||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 87- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -12 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -7 إلغاء التجنيد الإلزامي وتقليص الجيش النظامي وتطوير الموازي الشعبي للجيش: (العشائر)

 الهرمينوطيقا: ملاحظات أولية سريعة على بعض كلماتهم

 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 130- المشيئة الالهية باختيار الانبياء والائمة عليهم السلام ومعادلة الامر بين الامرين

 170- (العزة) في معادلة ازدهار الحضارات وانحطاطها ( سامراء والبقيع مثالاً )

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 بعض العوامل الاقتصادية لإنتاج الثروة ومكافحة الفقر

 251- شواهد ونماذج من الرحمة النبوية ودور مقاصد الشريعة، كسياق عام في عملية الاستنباط الفقهي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091675

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 39- عبارة الشيخ الطوسي في (العُدَّة) حول حجية خبر الآحاد وشروطه .

39- عبارة الشيخ الطوسي في (العُدَّة) حول حجية خبر الآحاد وشروطه
الاثنين 1 صفر 1433هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان البحث حول نصوص عبارات الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار والعدة والتي يمكن ان يستدل بها على حجية كافة رواياته التي ادرجها وذكرها في التهذيبين معتمدا عليها ومستندا اليها في مقام الفتوى، ولذا كان لابد من قراءة هذه النصوص ؛ لأنها هي العمدة في الاستدلال، لو تم 

التصريح الثالث للشيخ الطوسي : ونذكر تصريحا ثالثا للشيخ في كتاب العدة حيث يقول فيه :" فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمَّن اخبار الآحاد، ولا تدل على صحتها انفسها لما بيناه من جواز ان تكون الاخبار مصنوعة وان وافقت هذه الادلة " انتهى. 

تحليل كلام الشيخ :ونتوقف عند التصريح الذي ذكره الشيخ لتوضيحه: اما قوله " هذه القرائن كلها " فهي تلك القرائن الاربعة والتي اشرنا اليها سابقا، ونحن نلخصها من جديد للفائدة، منها: ان تكون موافقة، أي الروايات لادلة العقل ومقتضاه، كما اذا طابقت الملازمة العقلية، كما في " كل ما حكم به العقل حكم به الشرع " ، ومنها ان يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب, اما خصوصه او عمومه او دليله او فحواه"، ومنها ان يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر، ومنها ان يكون موافقا لما اجمعت عليه الفرقة المحقة. 

وبعد هذه العبارة يذكر الشيخ تصريحه الآتي – كما سننقله -، وهذه العبارة من الشيخ صريحة في خلاف ما استفاده الشيخ الحر العاملي – والذي اشكلنا عليه فيما سبق – ؛ إذ صرح بان هذه القرائن تدل على صحة المضمون لا على صحة نفس الخبر ؛ فان المخبر قد يكون كاذبا فلعل دجالا وكذابا يقول سمعت رسول الله ص يقول: البيع حلال، فهذا القول منه مطابق للقران " احل الله البيع " لكن الشخص قد يكون كاذباً في إخباره بأن لا يكون سمع هذا الكلام من رسول الله، بل سمعه من شخص ما، أو اخترعه، ونسبه للرسول. 

نقاش مبنائي مع الشيخ الطوسي :ويوجد هنا نقاش مبنائي مع الشيخ الطوسي، إلا ان هذا النقاش لا يضر بما ذكرناه بل يؤكده كما سيأتي، وذلك ان المستظهر ان كلام الشيخ ليس بتام حيث قال: " لا تدل على صحتها بانفسها لجواز ان تكون الاخبار مصنوعة ". 

ونقول :لو ان شخصاً وضّاعا نقل خبرا تلوح منه امارات الصدق فانه في بناء العقلاء من جهة، وفي المستظهر العرفي من جهة اخرى ليس فقط المضمون هو الذي يكون معتمدا عليه، بل ان تلك القرائن تؤكد صدور الخبر ايضا، ومثال ذلك: لو ان كذابا – غالبا ما يكذب – دخل الى المنزل مرتعبا خائفا ومرتجفةً اوصاله وأخبرنا ان زيداً أخبره أن الشرطة يلاحقونه مثلاً أو أخبره ان أسداً فرّ من حديقة الحيوان وهو يقترب بسرعة من المنطقة، فاننا نستدل من هذه القرائن على صحة خبره وإخباره وهذه القرائن كما انها تدل على صحة مضمون الخبر فهي كذلك تدل على صحة نفس الخبر عرفا، فهذا الشخص وإن كان عادة وغالبا ما يكذب في نقله، لكنه في نقل هذا الخبر بشهادة القرائن ليس كذلك، وكذا لو وجدنا ان ابا هريرة قد نقل رواية مضمونها مطابق للقران الكريم أو لسائر روايات النبي العظيم، فصحيح ان هناك احتمالا انه اخترع الرواية من نفسه – ولا ننكر ذلك - لكن هذه المطابقة عند العقلاء تكشف – نوعياً - عن ان ما نقله من خبر صحيح. فتأمل وبتعبير اخر: 1- ان الظن النوعي قائم على حجية خبر الثقة الضابط 2- وكذلك هو قائم على عدم حجية خبر الفاسق غير الثقة، 3- ونقول: انه يوجد نوع آخر من الظن النوعي وهو خبر غير الثقة المعتضد بشواهد صدقه فان بناء العقلاء على حجية هذا الخبر وصدقه. ثم يقول الشيخ الطوسي: " فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن - الأربعة - كان خبر واحد محضا "، أي: ان حقيقة الخبر الواحد هو المتجرد عن تلك القرائن ولكن هل هو حجة ام لا ؟ 

ثم يقول الشيخ بعد أسطر: " ان لم يكن هناك خبر اخر يخالفه، وجب العمل به " فيكون المتحصل من كلامه ان الخبر الواحد الذي تجرد من القرائن الاربعة، ولم يعارض بخبر اخر، لابد ان يعمل به. 

مقتضى الجمع بين كلمات الطوسيو نذكر ااضافة مهمة وهي: انه لابد ان نجمع بين كلمات الشيخ الطوسي وذلك لتحصيل المراد النهائي في المقام، فان الشيخ يذكر- مثلا - شرطا واحدا في الصفحة 146من كتاب العدة، إلا انه يجب ان يضم ما ذكره هناك الى الكلام الذي ذكره في صفحة اخرى وهي 126 – حيث اشترط شروطاً اربعة اخرى –، وعليه فلا ينبغي الاستعجال في الحكم على طبق بعض الكلمات منفصلة عن الاخرى 

ومن هنا فان الظاهر ان مبنى الشيخ الطوسي هو ان الخبر الواحد غير المحتف بالقرائن في صورة عدم وجود المعارض، هو حجة. 

فاننا قد ذكرنا سابقا ان للشيخ الطوسي عبارة ذكر فيها شروطاً وقال: " ان خبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة وكان مرويا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو عن واحد من الأئمة (عليهم السلام) وكان ممن لا يطعن في روايته، ويكون سديدا في رأيه... جاز العمل به" كل هذه الشروط في هذه العبارة يجب ان تضم الى البعض الاخر من كلامه لفهم تمام مراده، ومن هنا نعرف مبنى الشيخ الطوسي في ماهية الخبر الذي اعتمد عليه والذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة الآنفة الذكر فيكون توثيقه بمنزلة توثيق الشيخ النجاشي إذا قال في راو مثلا: " ان فلانا لا يطعن في روايته وانه سديد فينقله، فان من هذه العبارات نستظهر ان ذلك الرواي قوله حجة، والشيخ الطوسي يصرح ويقول: ان كل الروايات التي نقلتها هي من هذا القبيل إلا ما كان محتفا بقرينة 

تكملة كلام الشيخ مع توضيح مهم :ونذكر تكملة لكلامه حيث ذكر: "وجب العمل به لان ذلك اجماع منهم على نقله وإذا اجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغي ان يكون العمل به مقطوعا عليه" 

وخلاصه كلام الشيخ: متى ما كان الخبر الواحد محضاً (أي دون قرينة تعضده) ولم يعارضه خبر زائداً الشروط الاربعة السابقة وجب العمل به لإجماع العلماء على نقله، وهو مقطوع به 

اشكال على الشيخ ( ما هو معنى الاجماع المراد ؟ ) :وقد يستشكل على الشيخ حول مراده من الاجماع إذ أي اجماع هو ؟ ! لان الروايات التي نقلها الشيخ الطوسي ليست عادة منقولة في كل الكتب ومن قبل جميع العلماء، وانما قد يكون الشيخ نقلها من كتاب حريز او رآها في كتاب ابني سعيد أي الحسن والحسين الاهوازيان، او انه رأها في كتاب ابن محبوب وما اشبه، وليست موجودة في كل الاصول، أي انه ليس من الضرورة ان تكون هذه الرواية موجودة في كل أو حتى أكثر الاصول الاربعمائة أو حتى الكثير منها – وهي ليست بالفعل كذلك، ولا دليل على نقل كل أو أكثر أو الكثير من الفقهاء لها. ومن هنا يأتي الاشكال على إطلاق الشيخ الطوسي قوله ان الخبر لو كان في احد الاصول ولم يكن هناك خبر معارض له فهذا هو اجماع منهم على نقله؟! كما ان الشيخ الطوسي كثيرا ما يذكر (دليلنا اجماع الطائفة) ولكننا عندما نبحث في كتبهم نجد عدداً من المخالفين له فيكون المورد مورد طعن على الشيخ وكأنه – وحاشاه – يطلق الكلام في الاجماعات على عواهنه. 

توجيه إجماعات الشيخ:وهنا توجد عدة توجيهات واحتمالات لكلام الشيخ هذا : اما الاحتمال والتوجيه الاول: ان يكون المراد من قوله ( اجماع منهم على نقله ) أي هو اجماع ممن نقله على نقله أي إجماع من النَقَلةِ والقرينة المقامية موجودة؛ إذ من الواضح ان الرواية ليست موجودة في كل الكتب ، وهذه القرينة ظاهرة. 

والخلاصة: ان المقصود من ( اجماع منهم على نقله ) أي هو اجماع من الناقلين – كل في مورده - على نقله، ولكن مع اضافة نذكرها وهي ان المراد من الاجماع هو الاجماع اللغوي لا الاصطلاحي 

المعنى اللغوي لكلمة ( الاجماع ): ان المعنى اللغوي لكلمة (الاجماع) هو العزم، فيكون معنى الاية (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ) هو اعزموا عليه، ويكون معنى كلام الشيخ (اجماع منهم على نقله) هو عزم منهم على ذلك النقل أي انه نقل عن قصد والتفات. فان الكتاب الذي ينقل فيه الرواية هو كتاب فتوى، والفقيه عندما يذكر الرواية فيه فانه عازم على نقلها بقصد وتوجه والتفات وذلك كي يستند اليها في مقام فتياه، فلو نقل الرواية ولم ينقل المعارض لها اتضح من ذلك العزم منه على نقلها، هذا هو التوجيه الاول الذي خطر في البال لمعنى كلمة (الاجماع) وهو ان الشيخ قد اراد الاجماع اللغوي لا الاصطلاحي 

ويؤكد هذا الكلام ان كلمة الاجماع هي اصطلاح قد تبلور بمرور الزمان ليصل الى المعنى الموجود لدينا، لكنه لا دليل على انه في ذلك الزمن قد كان هناك (حقيقة فقهائية) للإجماع تقابل المعنى اللغوي، بل كان مجرد استعمال للفظ اللغوي العام، في المقصود الفقهي نعم لو اثبتنا ان المعنى الاصطلاحي الفقهائي - والمستعمل حاليا كذلك عندهم – كان قد نقل حينذاك في عرف الفقهاء من المعنى اللغوي لورد الاشكال على الشيخ من انه استخدم المصطلح الفقهائي فيما نقل عنه ، إلا ان (النقل) ليس بمعلوم فان بعض الحقائق كانت في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) حقائق شرعية إلا ان البعض الاخر منها لم يَصِر كذلك إلا في زمن الصادقين عليهمااالسلام ) وهكذا. وبعض المصطلحات قد اصبحت حقيقة في زمن الفقهاء اللاحقين – لا قبل ذلك – ولم تكن في زمن الائمة (عليهم السلام) كذلك اضافة مهمة :إلا انه لو فرض ان كلمة ( الاجماع ) كانت حينذاك قد نقلت عن معناها اللغوي وهو ( العزم ) الى هذا المعنى الاصطلاحي الجديد فيكون المعنى الاول المنقول عنه معنى مجازياً لا يستخدم فيه اللفظ إلا مع القرينة، لهجرانه ولكن مع ذلك نقول بصحة استعمال الطوسي الاجماع في المعنى اللغوي المجازي فرضاً، لوجود قرينته وهي: ان الشيخ الطوسي هو من فقهاء الطراز الاول وكان ملتفتا الى ان الفقهاء يراقبون كلماته وانه يوجد من المخالفين من يريد ان يتصيد في كلامه لثَلمِهِ وتضعيفه، فيكون مراده من الإجماع المعنى اللغوي لا الاصطلاحي وإلا لعرّض نفسه للتكذيب بسهولة. فتأمل 

التوجيه الثاني :ان الشيخ استند في اجماعاته الى بعض الاراء لا الى كلها، أي :انه استقرأ بعض آراء ثم ادعى الاجماع ( المصطلح ) عليها بمعونة قرينة الحدس فان الفقيه قد يحدس من خلال استقراء كلمات بعض الفقهاء، ان سائر الفقهاء هم ايضا على ذلك وقد قالوا بهذا الكلام، فان استقراء بعض الاراء قد يورث الاطمئنان بان البقية كذلك. وقد يستغرب البعض هذا المعنى، إلا اننا نستطيع ان نقربه بشاهد عملي معاصر، فان احدكم لو كان محققا متتبعا فراجع الكتب الفقهية لمراجع التقليد المطبوعة في قم والنجف ومشهد وكربلاء وغيرها، ورأى انهم قد اجمعوا على رأي فان ذلك يصحح القول بان الاجماع قائم على ذلك، مع انه قد يوجد مجتهد لم يصل الينا كتابه ورأيه، ولعل هناك العديد من المجتهدين هم كذلك، إلا ان بناء العقلاء على قبول ذلك حيث يعتبرون ان هذا الاستقراء الناقص حجة، والمستظهر من حال الشيخ الطوسي هو ان ان الكتب التي كانت بين يديه لم يعثر فيها على خلاف، فادعى عليها الاجماع، ثم ان الفقيه المتأخر حصل على كتب غير موجودة لدى الاول فوجد فيها مخالفاً للإجماع المدعى من قبل الشيخ، إلا ان ذلك لا يخدش في حجية هكذا نقل لو لم يعثر على مخالفه. 

التوجيه الثالث: ان هذا الاجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي هو اجماع حكمي وليس باجماع موضوعي، ومعنى ذلك ان الشيخ الطوسي كان يلاحظ اتفاق عشرة من اعاظم الفقهاء مثلا فيدعي الاجماع، أي ان الاجماع الذي كان يراه الشيخ حجة هو مما يتحقق بهذا المقدار من الاتفاق المذكور ولا يحتاج بعد ذلك الى استقراء اراء كافة الفقهاء، وفرق هذا التوجيه عن التوجيه الثاني ان ذاك كان طريقياً أي بلحاظ انه يكشف عن ان رأي بقية الفقهاء هو ذلك بينما هذا يبين ان الاجماع الحجة هو اجماع هؤلاء فقط، توضيحه: كما ان الاجماع الحقيقي هو حجة ببرهان اللطف او الدخول او غير ذلك فان الشيخ الطوسي قد يقول :ان هذا الاجماع المصغر حجة من باب اللطف او الدخول ايضا . 

وهذه توجيهات ثلاثة لاجماعات الشيخ الطوسي وهي تحتاج الى مزيد تأمل وتحقيق. 

توجيه رابع :ونضيف توجيها رابعا وهو ان ذلك اجماع منهم على النقل بهذه الطريقة، أي انها طريقتهم المرتضاة التي يرونها حجة، فهنا نقل الخبر، مع تلك الشروط فقد أجمعوا مبناً على حجيته. واذا اجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغي ان يكون العمل به مقطوعا عليه 

اشكال اخر: كيف يقول الشيخ بقطعية خبر الواحد؟ وهنا اشكال اخر قد يرد على الشيخ وهو على عبارة ( مقطوعا عليه ), وذلك لان خبر الواحد لا يفيد القطع حتى مع تلك الشروط التي سبقت لانها لا تورث القطع وانما تورث الظن المعتبر حيث ان الواحد الثقة بخبره يحتمل ان يكون كاذباً فيه او في حالة تقية او مخطئا في نقله فكيف - والحال هذا - يدعى القطع عليه ؟ 

جواب الاشكال: وفي جواب نقول: ان كلام الشيخ الطوسي دقيق، فانه يتكلم حول القطع بالحكم الظاهري، ووجوده, لا الحكم الواقعي، فان ظاهر القران حجة، ونستطيع ان نقول انه قسما بالله قد قامت الحجة على ( احل الله البيع ) وهذا الكلام صحيح قطعاً، فلي ان اقسم بالله على قيام الحجة الظاهرية على ذلك، أي ما هو منجز في حقي، وهو خبر الواحد الثقة – والظواهر - قد قامت الحجة عليه. والمتحصل :ان الكلام هو عن الحجج الظاهرية وعن مقام الاثبات، لا عن الحجج الواقعية ومقام الثبوت. 

القرينة على كلام الشيخ:ونذكر قرينة على ان المراد من كلام الشيخ هو ذلك من خلال ملاحظة عبارته وهي ( فينبغي ان يكون العمل به مقطوعاً عليه) فالشيخ في مقام ذكر الوظيفة العملية، ومعنى ذلك ان الظواهر الظنية لابد من العمل بها قطعاً ويجب ذلك، ولا احد يشك في ذلك فخبر الواحد الثقة مقطوعٌ وجوب العمل به - بشرط ان يكون خبرا مسندا وبرجال ثقاة - وان كان مفاده ظنيا 

والخلاصة: ان الشيخ يتكلم عن مقام العمل وليس عن الاصابة للواقع، ومع قطع النظر عن ذلك فانه يمكن القول بإيراث خبر الواحد، مع تلك الشروط، القطع في الجملة بل في أكثر الموارد.وللحديث تتمة وصلى الله على محمد واله محمد واله الطاهرين

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 1 صفر 1433هـ  ||  القرّاء : 6058



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net