||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 قراءة في كتاب (توبوا الى الله)

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 259- فقه الغايات والمآلات وهندسة القيادة الاسلامية لإتجاهات الغنى والفقر

 159- الانذار الفاطمي (عليها السلام) للمتهاون في صلاته : (انه يموت ذليلاً) الصلاة من الحقائق الارتباطية في بعدين : الصحة والقبول

 198- ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ) استراتيجية الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين على ضوء الروايات والايات

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091631

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 61- احكامهم هل تشمل الاقتضائي او اللا اقتضائي ؟ وهل تشمل الحكم الوضعي و التكليفي ؟ ومعنى الحكم في الاصطلاح واللغة .

61- احكامهم هل تشمل الاقتضائي او اللا اقتضائي ؟ وهل تشمل الحكم الوضعي و التكليفي ؟ ومعنى الحكم في الاصطلاح واللغة
السبت 25 ربيع الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لازال الحديث حول فقه روايتنا المعهودة ,وقد مضى شطر من الكلام حول المفردات السابقة فيه ,وبقي البحث في مفردتين هما: كلمة (أحكامهم) و كلمة( دان) , وسنتحدث عن الكلمة الثانية فيما بعد ان شاء الله تعالى ,واما كلمة ( احكامهم ) ففيها مجموعة من البحوث : 
البحث الأول: هل ان "أحكامهم" تشمل المستحبات والمكروهات والمباحات كشمولها للواجبات والمحرمات او لا ؟ إذ قد يستشكل؛ بان المستحبات لا لزوم فيها ولا إلزام على المكلف، فكيف تشمله قاعدة الالزام والمتعـلَّـق غير الزامي ؟  
البحث الثاني: هل ان قاعدة الإلزام عامة للاحكام التكليفية والوضعية معا، وذلك  تبعا للمراد من ( احكامهم ) ؟ ثم بعد القول بشمول القاعدة لكلا القسمين من الحكم فهل تشمل الاحكام الوضعية بأقسامها الثلاث والتي ذكرها الاخوند في الكفاية او لا ؟
ان كلا من هذين المبحثين وبعض المباحث اللاحقة الاخرى تعتمد على مبحث اخر وهو -المبحث الثالث - وفيه تحقيق الحال في تعريف الحكم ومعناه , ولذا سنتوقف عند هذا المبحث اولا ثم بعد تحقيقه نرجع الى الاولين لاعتمادهما عليه , ونتساءل ونقول : ما هو تعريف الحكم ؟
والجواب : لقد اختلفت الآراء في تعريفه ونحن نذكر بعض الاراء الرئيسية التي تبعا لها ستختلف النتيجة في مبحثنا على ضوء الالتزام ببعضها دون الاخر .
التعريف الاول : الحكم الشرعي هو: " الاعتبار الشرعي المسبوق بالملاك والارادة"، ونحن نضيف كلمة وقيداً مهماً وهي المنشأ فيكون: " الاعتبار الشرعي المنشأ .. "،  وبهذه الاضافة يكون التعريف تاما وإلا فصرف الملاك والارادة ووجود الاعتبار في صقع النفس غير كافية في صدق الحكم الشرعي ووجوده , هذا اولا .
وثانيا : ان هذا التعريف مبني على مسلك العدلية (1) وإلا على غير هذا المبنى فيمكن الاستغناء عن الملاك  في التعريف, وحيث اننا  نتبنى مسلك العدلية فشرط وجود الملاك معتبر ولكن ليس على كل المباني .
وثالثا :  قولنا ( الاعتبار الشرعي ) ذكر (الشرعي) هنا لان محط البحث في التعريفات الاصولية هو الحكم الشرعي ,ولكن فيما نحن فيه من قاعدة الالزام يجب اضافة قيد اخر لتعميم الاعتبار الشرعي لأي شرع كان ,فنضيف – وهو الاولى – (الاعتبار الشرعي او العقلائي، المنـشَـأ)، وبناءا على هذا التعريف فان الاعتبار الشرعي او العقلائي المنشأ المسبوق بالملاك والارادة سيشمل كلا القسمين من الحكم أي التكليفي والوضعي , . فالتعريف شامل  لكلا الحكمين  لان كلا منهما اعتبار شرعي او عقلائي، فالوجوب اعتبار شرعي وكذا الملكية .ومن هنا نجد ان تحديد المعنى المراد من الحكم والتعريف المتبنى يؤثر على المسلك والثمار الناتجة من قاعدة الالزام وسيؤدي الى نتائج متغايرة ,هذا بصورة بدوية وعلى نحو الاقتضاء الى ان يتبن الامرعند ملاحظة بقية الادلة الموجودة . التعريف الثاني : هو"المحمولات الشرعية", وهذا التعريف اعم جدا من البقية فلا نتوقف عنده .
التعريف الثالث : هو "خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين", ولكننا نرى من الضرورة اضافة قيد "من حيث الاقتضاء او التخيير " ؛ وذلك لكي نطرد من التعريف قضايا من امثال : قوله تعالى (( يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ))(2) و (( بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره )) (3) ، فكل منهما هو خطاب الله تعالى ومتعلق بافعال المكلفين، ولكنه ليس حكما، وببركة قيدنا  طردنا من تعريفنا الإخبارات ومنها القضيتان المذكورتان فيبقى في تعريفنا الخطاب الانشائي فقط , ففائدة القيد هو ابقاء الخطابات الانشائية دون الاخبارية , واما قيد ( من حيث الاقتضاء ) فيراد به الوجوب والحرمة   , واما قيد (التخيير ) فيراد به الاحكام الشرعية الثلاثة الاخرى , وهنا لو انتخبنا هذا التعريف ومع هذه الاضافة فهل سيشمل التعريف الاحكام الوضعية بالاضافة الى التكليفية ؟
الظاهر لا؛لان الاحكام الوضعية بما هي هي لا يصدق عليها من ( حيث الاقتضاء والتخيير ) نعم لوازمها التكليفية تكون مشمولة بروايتنا دون نفس الاحكام الوضعية , وعليه لا تكون العلقة الزوجية بنفسها مشمولة بقاعدة الالزام وكذا الطلاق بدون شاهدين لا تدل القاعدة  على هذا على لزوم البينونة بهذا الطلاق .
التعريف الرابع : هو"مطلق الالزام" ,وواضح ان النتيجة بحسب هذا التعريف ستكون أخص مطلقا من غيرها ؛ لانه  يخرج الاحكام الوضعية وكذا الاحكام غير الاقتضائية , أي الثلاث غير الالزامية ولذا البعض طور هذا التعريف فكان التعريف الخامس .
التعريف الخامس : هو" طلب الفعل او الترك مع الالزام او بدونه" وبناءا على هذا التعريف فان الامر سيقتصر على الاحكام التكليفية، واما الاحكام الوضعية فستكون اجنبية عن المقام .
ومن هذا يتضح ان تحقيق الحال في المعنى المراد من الحكم سيغير نتيجة قاعدة الالزام سعة وضيقا, فلو ارتأينا الرأي الاول فستكون القاعدة شاملة للاحكام التكليفية والوضعية معا, كما وتشمل الواجب والمحرم من جهة والمستحب والمكروه من جهة اخرى .
ولكن الكلام من جهة اخرى يقع في ان هذا التعريف او التعاريف الاخرى 4هل هي بنحو المصطلح الفقهائي اي الحقيقة المتشرعية او بنحو الحقيقة الشرعية ؟
ولابد من تحديد الرأي في هذا المجال فلو كان التعريف على نحو الحقيقة المتشرعية أي الفقهائية (5) فاننا لا نستطيع ان نفسر كلمة ( احكامهم) في روايتنا بها لانها لاحقة لروايتنا المعهودة ,  واما لو كان التعريف على نحو الحقيقة الشارعية فيمكن تفسير الرواية على اساس هذه التعاريف سواء قلنا بهذه الحقيقة في زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله او الصادقين عليهما السلام وذلك ان الرواية مروية غن صادق اهل البيت عليه السلام , ولو اثبت التبادر المعنى المصطلح في زمن المعصومين عليهم السلام او الرسول الاعظم صلى الله عليه واله لامكن تفسير الرواية بهذا المعنى ,ونفس الكلام يجري لو قلنا بالحقيقة ما قبل شارعية كما ذهب اليه السيد البروجردي.
وقبل هذا البحث ايضا ينبغي لنا ان ننقح المعنى اللغوي لكلمة ( حكم ) لا لموضوعية ذلك, بل ليكون مرشدا للتعرف على المعنى المراد وسيكون البحث اللغوي من باب المقدمة فان لم تثبت الحقيقة الشرعية او ما قبل الشارعية فالمرجع هو المعنى اللغوي .
بحث لغوي حول كلمة ( حكم ) :  وهنا نذكر روؤس النقاط في هذا البحث بعد ان ذكرنا التفصيل فيما مضى في كلمة ( دين )  من المعاني المذكورة لكلمة ( حكم ) : الفهم , كما في قوله تعالى (( واتيناه الحكم صبيا )) 6 حسب بعض المفسيرين.  ومنها: النبوة وفسر كثير من المفسرين الحكم في الاية السابقة بالنبوة . ومنها: القضاء كما في ( حكم القاضي )  ومنها: الحكم الشرعي (والذي نحن بصدده )  ومنها: المستخدم في باب الحكومة كما في ( هذه حكومة ظالمة ) ونعني بها السلطة ونفوذ القرارات .
ولكن رؤوس المعاني المحتملة هي ثلاثة , القضاء وهو محتمل في الرواية والاخر الحكم الشرعي وهو مقصودنا والثالث الاحكام الولائية ( الحكومة ونفوذ قرارات السلطان ) وعلى المعنى الاخير فان اهل الخلاف الذين يرون ان امر الحاكم الجائر نافذ في حقهم وملزم لهم فهل نلزمهم به حتى لو كان مثل غصب اموالهم مثلاً.؟ واما مثل معنى ( النبوة ) فهو ممكن ولكنه غير محتمل , وهناك احتمال رابع وهو ان يكون المراد الجامع بين هذه الثلاثة ,وما دام هذا المعنى محتملاً فلابد من الرجوع الى خريت هذا الفن وهو ابن الفارس حيث ذكر الجامع بينها هو ( المنع ) , فقال ( الحكم اصل واحد وهو المنع ) وكلامه جدير بالتأمل . فالحاكم له ان يمنعك من أي تصرف شاء فهو مانع وكذا القاضي، والحكم الشارعي يمنعك في الواجب عن تركة وفي المحرم عن فعله , واما الراغب فيقول في معنى الحكم: ( الحكم أصله منع منعا لإصلاح ) ونحن نرى ظاهرا ان الاصلاح غير داخل في مفاد مادة حكم، ولذا فان كلام الراغب ليس بدقيق من هذه الجهة . وهناك معاني أخرى في كتب اللغة لا داعي لذكرها .
ولكن ما هي الثمرة بحسب المعنى المتبنى لكلمة ( حكم ) لغة ؟ ونشير بإيجاز لذلك ونقول : لو كان ( الحكم ) موضوعا للجامع فستكون الثمرة عامة شاملة جدا؛ لان الكلي الطبيعي وهو (المنع) يتحقق بتحقق احد أفراده ومصاديقه, واما لو لم نصرالى القول بالاشتراك المعنوي بل صرنا الى القول بالاشتراك اللفظي، فسيكون هناك  إجمال وسنقتصر على مجمع العناوين والقدر المتيقن، فتضيق نتيجة قاعدتنا ,ولو قلنا بالحقيقة والمجاز فالحقيقي سيكون مرادا من الحكم في قاعدتنا ويتضيق المعنى كذلك وهكذا . والخلاصة :تبعا للمعنى المراد لغة ستتضيق أو تتسع قاعدتنا تطبيقا و الزاما، لكن ما هو الأصل في تعارض الأحوال لدى التردد بين الاشتراك المعنوي واللفظي والحقيقة والمجاز؟ هذا ما اشرنا له سابقاً فلا نعيد. وللكلام تتمة .
الهوامش ..........................................
1)       وهو المسلك القائل بان الاحكام تابعة لوجود المصالح والمفاسد فس المتعلقات
2)       الانشقاق اية 6  
3)         القيامة الاية 14
4)       ذكرت في كتاب الأوامر عشرة تعريفات للحكم  ومن اراد فليراجع
5)       لان السيرة المتشرعية استخدمناها سابقا بمعنى آخر              
6)       سورة مريم  الاية 12

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 25 ربيع الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4380



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net