||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

 73- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -7 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نظرية كانت في (النسبية الذاتية) وإجابات ستة

 70- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 54- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنفتاح باب العلم والعلمي 2- والضرورة القصوى لـ (التخصص) وعلى مستوى الأمة

 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711429

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:31

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 437- بيان حكومة الدليل العقلي ( بناء العقلاء ) والدليل النقلي ( شمول الاطلاقات ) على احالة الاصول الثلاثة المفيدة لعدم جواز التبعيض ـ والاستدلال بالعرف والارتكاز وغيرها .

437- بيان حكومة الدليل العقلي ( بناء العقلاء ) والدليل النقلي ( شمول الاطلاقات ) على احالة الاصول الثلاثة المفيدة لعدم جواز التبعيض ـ والاستدلال بالعرف والارتكاز وغيرها
الأحد 18 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(8) 
 
استدلال (الفقه) للمانعين عن التبعيض 
 
ثم قال السيد الوالد ( قدس سره ) (أما الدليل العقلي فلعدم ثبوت بناء من العقلاء على جوازه، بل قد يقال: بأنه كالأدلة اللفظية لا يشمل مورد التعارض أصلاً، كما تقدم من أن الطريقين المتعارضين يسقطان عن الحجية رأسا)([1]). 
 
وقد أشار إلى عالم الإثبات بقوله (لعدم ثبوت...) ثم أشار إلى عالم الثبوت بقوله (بل قد يقال...) 
 
جواب الفقه عن الدليل النقلي: ظهور الأدلة في الشمول 
 
ثم أجاب الفقه عن الدليل النقلي بقوله([2]) (ثالثاً: وجود الدليل النقلي في المقام، فإن أدلة التقليد النقلية، من إطلاق الآيات والروايات، لا جه للقول بعدم شمولها لمورد التعارض لما تقدم، ولا وجه للمنع عن إطلاقها، فهل ترى أن قوله ( عليه السلام )(للعوام أن يقلدوه) لا يشمل تقليد شخص بعد تقليد آخر، فإذا قال المولى: عليك ان تأخذ بقول عبيدي، ثم أخذ بقول أحدهما، جاز له عرفاً وعقلاً الأخذ بقول شخص آخر منهم بلا نكير من أحد). 
 
توضيحات لما ذكره الفقه: إحالته على الارتكاز والفطرة 
 
أقول: ومرجع استدلاله الاستناد إلى الارتكاز([3]) والإحالة على الوجدان والفطرة السليمة لمن لم تشوِّش ذهنَه تشكيكاتُ بعض الأصوليين؛ فإن (فللعوام ان يقلدوه) خطاب لعامة الناس وليس خطاباً للأصوليين وكذلك (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) وغيرهما فالمرجع هو ما يفهمونه، بل ان كافة خطابات الشارع هي لعامة الناس ولذا كان المقياس هو ما يفهمونه وقد أكد ذلك قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)([4]) 
 
والحاصل: ان العرف يرون الأمر عاماً لكافة التفصيلات والتقسيمات الثانوية اللاحقة ومنها التقسيم إلى صورتي مخالفة فتوى الآخر للأول وموافقتها، وصورة عدم العلم بأحدهما. 
 
الحق الشمول سواء أقلنا بكون العناوين موضوعة للطبيعة أم للأفراد 
 
وبعبارة أخرى: العناوين – ومنها عناوين موضوعات الأحكام – اما ان نقول بكونها موضوعة للطبيعة الموجودة في الذهن لكن بلحاظ انحلالها إلى الأفراد أو بلحاظ كون وجودها بوجود الأفراد([5]) أو بلحاظ كونها مرآة للأفراد – على خلاف وتفصيل – واما ان نقول بكونها موضوعة للدلالة والإشارة إلى الأفراد الخارجية مباشرة. 
 
وعلى كلا التقديرين فهي عامة ظاهرة في الشمول لكافة الأفراد بدون أخذ القيود وبدون أخذ تفصيلٍ دون آخر([6]) فتشمل الجميع دون استثناء بحسب وضعها الأولي في العام وبحسب مقدمات الحكمة في المطلق. 
 
اما على القول الثاني فالأمر واضح، واما على القول الأول فلأن اللفظ موضوع للطبيعة السارية، فتشمل الكل. فتأمل 
 
جواب الفقه عن الدليل العقلي 
 
وقال([7]): (وثانياً: وجود الدليل العقلي في المقام – وهو بناء العقلاء الذي تقدم تقريره – وقد سبق أن العقلاء عند تعارض الطريقين، لا يتوقفون عن العمل بترك([8]) كليهما الذي فيه مخالفة قطعية، بل يجرون على طبق أحدهما بمرجحات لا مدخلية لها في الطريقية، ألا ترى أنه لو كان هناك طريقان، علم بوجود الأسد في أحدهما، ثم علم بأنه لو لم يسلكهما افترسه الأسد في محله، فإنه لا يقف ويعرض نفسه للهلاك القطعي، بل يسلك أحد الطريقين المحتمل للهلاك، وما نحن فيه كذلك، إذ عدم الأخذ بقول كلام المجتهدين مقطوعٌ مخالفته للواقع، بخلاف الأخذ بقول أحدهما فإنه محتمل المخالفة).
 
ترجيح العقلاء بمرجحات لا مدخلية لها في الطريقية 
 
توضيح وتعليق: 
 
أقول: قوله (بمرجحات لا مدخلية لها في الطريقية) دفعُ دخلٍ مقدرٍ، وهو انه: 
 
قد يقال ان بناء العقلاء عند تعارض الطرق على الترجيح بمرجحات تورث أقربية أحدهما إلى الآخر ككون أحدهما أدق أو أكثر خبرة وتجربة أو شبه ذلك. 
 
والجواب: ان فرض المسألة في صورة تساوي الخبيرين([9]) أو الفقيهين من جهة الاقربية أو صورة الجهل بكون أحدهما الأقرب أو الجهل بالأقرب منهما وموارده كثيرة جداً، والمدَّعى ان العقلاء يبنون على التخيير في هذه الصورة، وإلا فمع المرجح لأحدهما لاقربية إصابته فقد يقال بأرجحية اختياره وقد يقال بتعينه كما سيجيء، وعلى أية حال فإن المشاهد كثيراً – كما أشار ( قدس سره ) إليه - هو العمل على طبق أحدهما بمرجّحات لا مدخلية لها في الطريقية، وذلك مثل كون دار هذا الطبيب أقرب من دار الآخر المساوي له (بل أقول حتى الأعلم منه) أو كونه أحسن أخلاقاً أو أقل ازدحاماً أو أقوى صداقة أو غير ذلك، وكلها جهات لا مدخلية لها في الأقربية للإصابة، ومن الوجداني المشاهد كثيراً ان الناس غالباً حتى في الشؤون الخطيرة يرجحون أحد المتساويين بل حتى المفضول لمثل تلك الجهات. 
 
اللهم إلا ان يقال: ان تلك الجهات بنفسها هي مصالح مزاحمة لمصلحة الاقربية للواقع لذا يرون التخيير. 
 
وفيه: أنه وإن صح([10]) إلا ان الظاهر انه حتى مع عدم وجود تلك الجهات فانهم يرون التخيير بين المتساويين بل حتى بين المفضول والأعلم المقارب أي الأعلم بدرجة قليلة.. 
 
نعم في خصوص الشؤون الخطيرة إذا كان أحدهما أعلم بدرجة كبيرة([11]) فانهم يرون تعيّنه. 
 
لكن قد يقال ان تعينه لا لكونه أعلم بل لكون الشأن خطيراً وكون الأخذ بقول الأعلم موافقاً للاحتياط. 
 
وفيه ان منشأ إلزام العقل بالأخذ بالأحوط هو قول الأعلم لا غير. فتأمل([12]) وللحديث صلة 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) الموسوعذة الفقهية ج1 ص113. 
 
([2]) الموسوعة الفقهية ج1 114-115. 
 
([3]) إذ قال (فهل ترى). 
 
([4]) إبراهيم 4. 
 
([5]) هذان على مبنيين: أصالة الوجود أو أصالة الماهية. فتدبر 
 
([6]) هذا بناءاً على ان الإطلاق هو رفض القيود لا جمعها. فتدبر 
 
([7]) الموسوعة الفقهية ج1 ص113 -114. 
 
([8]) بيان للتوقف، أي بان يتركوا كليهما. 
 
([9]) هذه هي الصورة الأولى من الصور السبعة ويظهر حال البقية بأدنى تأمل وتغيير. 
 
([10]) إذ قد يقال: بل يتساقطان (قول الأعلم وغيره) فيلزم العقل بالاحتياط لكون الأمر خطيراً. 
 
([11]) بل حتى الأعلم بدرجة قليلة إذ الشأن خطير. فتأمل 
 
([12]) ومع قبول صحته فهو إذعان بعدم التساقط.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 18 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 4069



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net