||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 359- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (2)

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 158- انذارالصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) لمن يتهاون في صلاته : يمحو الله سيماء الصالحين من وجهه وكل عمل يعمله لايؤجر عليه و...

 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه

 72- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -6 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نقد نظرية كانت في (الشيئ لذاته) و(الشيئ كما يبدو لنا)

 438- فائدة فقهية: توجيه إفادة الرضا للملك

 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)

 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697960

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:53

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 526- تتمة التحقيق معنى ( الحكم ) ــ الجواب عن الاشكال الثالث: ( الرواية دلة على الاعلم الاضافي لا المطلق ) بوجوه : 1ـ قوله ( افضل رعيتك ) لانه من الممكن لا لانه قيد .

526- تتمة التحقيق معنى ( الحكم ) ــ الجواب عن الاشكال الثالث: ( الرواية دلة على الاعلم الاضافي لا المطلق ) بوجوه : 1ـ قوله ( افضل رعيتك ) لانه من الممكن لا لانه قيد
الاربعاء 11 جمادي الاخر 1436هـ



     بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(50)
معاني (الحكم) في اللغة
ثم ان الظاهر ان الاستقراء شبه التام في كلمات اللغويين يؤكد ما ذكرناه من ان الحكم لا يطلق على الفتوى([1]) فانهم ذكروا معاني عديدة للحكم – وفيها البعيد أيضاً – ولم يذكروا الفتوى من بينها وذلك سواء أذهبنا إلى ان تلك المعاني قد وضع لها لفظ الحكم بنحو الاشتراك اللفظي أم قلنا بانه موضوع للجامع بينها كما سيأتي.
قال في لسان العرب: (ابْنُ الأَثير: فِي أَسماء اللَّهِ تَعَالَى الحَكَمُ والحَكِيمُ وَهُمَا بِمَعْنَى الحاكِم، وَهُوَ الْقَاضِي، فَهو فعِيلٌ بِمَعْنَى فاعِلٍ، أَوْ هُوَ الَّذِي يُحْكِمُ الأَشياءَ وَيُتْقِنُهَا، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ، وَقِيلَ: الحَكِيمُ ذُو الحِكمة، والحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ الأَشياء بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ) والمعرفة غير الفتوى فانها قد تلحقها، كما ان الاتقان غير الفتوى.
و(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) أَي عِلْمًا وَفِقْهًا، هَذَا لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا).
و(والحُكْمُ: العِلْمُ وَالْفِقْهُ وَالْقَضَاءُ بِالْعَدْلِ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَكَمَ يَحْكُمُ، وَيُرْوَى: إِن مِنَ الشِّعْرِ لحِكْمَةً، وَهُوَ بِمَعْنَى الحُكم). ومن الواضح سبق العلم والفقه على الفتوى رتبة ووجوداً وقد لا تلحقهما.
(وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ: وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ أَيِ الحاكِمُ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ، أَوْ هُوَ المُحْكَمُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا اضْطِرَابَ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ، أُحْكِمَ فَهُوَ مُحْكَمٌ)
(وَالْعَرَبُ تَقُولُ: حَكَمْتُ وأَحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ بِمَعْنَى مَنَعْتُ وَرَدَدْتُ، وَمِنْ هَذَا قِيلَ لِلْحَاكِمِ بَيْنَ النَّاسِ حاكِمٌ، لأَنه يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنَ الظُّلْمِ) والمنع والرد هو الجامع الذي ادعاه ابن فارس كما سيأتي.
(قَالَ الأَصمعي: أَصل الْحُكُومَةِ رَدُّ الرَّجُلِ عَنِ الظُّلْمِ، قَالَ: وَمِنْهُ سُمِّيَتْ حَكَمَةُ اللِّجَامِ لأَنها تَرُدُّ الدَّابَّةَ؟) والأصل يحتمل فيه الداعي إلى الوضع ويحتمل فيه إرادة الجامع والأخير أقرب.
(الحُكْمُ القَضاء، وَجَمْعُهُ أَحْكامٌ) وقد سبق.
(الحكم القضاء بالعدل) وهو أخص من سابقه والظاهر انه تفسير بالمصداق.
(والحاكِم: منفّذُ الحُكم، والجمع حُكّامٌ، وهو الحكَمُ. وحاكمهُ إلى الحَكَم: دعاه. وفي الحديث: وبك حاكَمْتُ أي رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك وقيل بك خاصمت في طلب الحكم وإبطال من نازعني في الدين، وهي مفاعلة من الحُكْمِ) وقد سبق منا ان الحكم إنشاءُ طلبٍ أو اعتبارٍ أو اعمالُ ولاية وقوله (الحاكم منفّذ الحكم) يصلح دليلاً على الأخير. فتأمل
وحَكَّمُوه بينهم: أمروه أن يحكم. ويقال حَكَّمنا فلاناً فيما بيننا أي أجزنا حُكمهُ بيننا. وحَكَّمَهُ في الأمر فاحْتَكَمَ: جاز فيه حُكْمُه، جاء فيه المطاوع على غير بابه والقياس فتَحَكَّمَ، والاسم الأُحْكُومَةُ والحُكُومَةُ).
(والـمُحَكَّمُ: الذي يُحكّم في نفسه).
(و حَكَمَ الرجلُ يَحْكُمُ حُكْماً إِذا بلغ النهاية في معناه مدحاً لازماً) ولعل وصفه بانه حكم إذا بلغ النهاية في المدح انه إذا مدحه مدحاً شديداً حتى بلغ غايته فانه يكون بذلك قد (فصل) في الأمر ولم يترك مجالاً للرد أو النقض أو الطعن أو حتى للتراجع.
(و أَحْكَمْتُ الشي‏ء فاسْتَحْكَمَ: صار مُحْكَماً. و احْتَكَمَ الأَمرُ و اسْتَحْكَمَ: وثُق‏) وأين هذا – مفهوماً – من الفتوى؟
(و حَكَمَ الشي‏ء و أَحْكَمَهُ، كلاهما: منعه من الفساد. قال الأَزهري: و روينا عن إِبراهيم النخعي أَنه قال: حَكِّم اليَتيم كما تُحكِّمُ ولدك‏ أَي امنعه من الفساد و أَصلحه كما تصلح ولدك و كما تمنعه من الفساد، قال: و كل من منعته من شي‏ء فقد حَكَّمْتَه و أحْكَمْتَهُ، قال: و نرى أَن حَكَمَة الدابة سميت بهذا المعنى لأَنها تمنع الدابة من كثير من الجَهْل‏) وهذا التفسير أخص مما سبق قبل أسطر لوجود قيد ههنا (منعه من الفساد) وظاهر ما سبق مطلق المنع.
(ابن الأَعرابي: حَكَمَ فلانٌ عن الأَمر و الشي‏ء أَي رجع، و أَحْكَمْتُه أَنا أَي رَجَعْتُه، و أَحْكَمه هو عنه رَجَعَه‏)
(الحَكَمَةُ حَلْقَةٌ تكون في فم الفرس‏)
(الأَزهري: وفي الحديث: في أَرْش الجِراحات الحُكومَةُ؛ ومعنى الحُكومة في أَرش الجراحات التي ليس فيها دِيَةٌ معلومة) ([2])
وكما ترى فان هذه المعاني لا تتطابق مفهوماً مع مفهوم الفتوى واما مصداقاً فالنسبة بين بعضها والفتوى هي التباين وبين بعضها الآخر والفتوى هي من وجه.
دعوى ان الحكم موضوع للجامع وهو المنع والفتوى صنف
ولكن ومع ذلك قد يقال بإمكان التمسك بأحد تلك المعاني السابقة لإدخال الفتوى في الحكومة فيكون أعم منها مطلقاً وهو ما مضى من ان (حكم الشيء وأحكمه، منعه من الفساد) و(حكمت واحكمت وحكّمت بمعنى منعت ورددت) والوجه ان الفتوى تمنع عن المحرمات فيصدق عليها الحكم بلحاظ هذا المعنى.
وقال ابن فارس (الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع. وأوّل ذلك الحُكم، وهو المَنْع من الظُّلْم. وسمّيَتْ حَكَمة الدابّة لأنها تمنعُها يقال حَكَمْت الدّابةَ وأحْكَمتها. ويقال: حكَمت السَّفيهَ وأحكمتُه، إذا أخذتَ على يديه.
قال جرير:
أبَنِى حَنيفة أحْكِمُوا سُفهاءَكم               إنّى أخاف عليكم أن أغْضَبَا
 
 والحِكمة هذا قياسُها، لأنّها تمنع من الجهل. وتقول: حكَّمت فلاناً تحكيماً منعتُه عمّا يريد. وحُكِّم فلانٌ فى كذا، إذا جُعل أمرُه إليه‏)([3])
الجواب: الظاهر ان المراد بالمنع التكويني أو المولوي
ولكن قد يجاب بان (المنع) هنا الظاهر ان المراد به المنع الفعلي اي التكويني أو المنع المولوي، ومن البعيد إرادة الفتوى منه التي ليست منعاً فعلياً تكوينياً ولا مولوياً فان المفتي ليس ناهياً مولوياً بل هو مخبر عن حكم الشرع مبيِّن للمنع وليس مانعاً مولوياً فانه إن منع مولويا فقد انتقل من الفتوى إلى الحكومة.
إضافة إلى ان شأن المفتي ليس المنع فقط بل الحث والبعث وليست المحرمات هي الأكثر في الفتاوى ليكون وصفه بالحاكم بلحاظ ان أكثر ما يفتي به هو المحرمات فقد غلب عليه المنع بل الأكثر هي الأحكام الأربعة الأخرى إذ المحرمات لعلها تقارب الأربعمائة اما الواجبات والمستحبات والمكروهات والمباحات فبالألوف بل بعشرات الألوف إضافة إلى ان كثيراً من الفتاوى مما لا ترتبط بالأحكام الخمسة بل بالوضعيات فقط كما في المعاملات والأجزاء والشرائط وغيرها.
بل حتى لو قصرنا النظر على الاقتضائيات فانه ليست المحرمات أكثر من الواجبات ليكون الأنسب وصف المفتي بالحاكم لأن شأنه غالباً التحريم والمنع.
وبعبارة أخرى: اننا لا نجد في انفسنا انسباق معنى المنع والرد من الفتوى بوجهٍ أبداً بل معناها بيان الحكم (وأيضاً: استنباطه في مرتبة سابقة) واما المنع فأمر خارجٍ
بل قد يقال بان دعوى ان الأصل في الحكم هو المنع، لا دليل عليه واستظهاره بلا وجه بل المستفاد منه حسب المركوز في الذهن هو البت والفصل أو التحكم والسيطرة واما المنع فقد يكون من التوابع فتأمل جيداً.
مناقشة الوجه الثالث: المراد بالأفضلية الإضافية لا الحقيقية
سبق (الوجه الثالث: ان المراد بالافضلية الافضلية الإضافية لا الحقيقية والمطلوب إثبات تعين تقليد الأفضل الأعلم بقول مطلق – بناء على الأعمية أو على التسرية من باب القضاء لباب الفتوى - وذلك لصريح قوله ( عليه السلام ) (أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ) مع انه لو وجب تعيين الأفضل (وكذا تقليده) لوجب القول: (أفضل رعايا بلاد الإسلام أو أفضل رعاياي أي رعايا الإمام الشامل لرعية مصر والكوفة وغيرها).
وقال في بيان الفقه (وثانياً: المدّعى تقليد الاعلم على الاطلاق، وهذا العهد يدلّ على الاعلم ـ على الفرض ـ من رعية مالك لا مطلقاً)([4])
وأجاب السيد العم (دام ظله) عن ذلك بـ(لعدم التمكن من الأعلم المطلق عادة، مضافاً إلى دلالته على الأعلم إجمالاً).
هل القيد قيد التشريع أو قيد الامتثال؟
أقول: تحقيق الحال في مطلق القيد، ومنه المقام إذ قال عليه السلام (أفضل رعيتك)، وانه قيد التشريع والحكم أو قيد العمل والامتثال الذي هو([5]) ظاهر السيد العم إذ علل التقييد بالأفضل من الرعية بكونه – أي مالك وغيره – غير قادر على الأعلم المطلق عادة الظاهر في انه ارجعه إلى مرحلة العمل والامتثال لعدم القدرة، يقتضي بيان صور العلاقة بين المصلحة او المفسدة وبين التشريع وجوداً وعدماً ثم تحديد موارد كل من التزاحم والتعارض، فنقول:
ان الصور المتصورة في العلاقة بين الملاكات الثبوتية وبين تشريع المولى والحكم على طبقها هي سبعة، وذلك ما سنبحثه غداً بإذن الله تعالى.
* ملحق بالدرس السابق([6]): (الحكم في الروايات)
سبق ان المراد من الحكم في الآيات الشريفة (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)([7]) هو الفصل والحكومة خاصة لا الفتوى، وسبقت مؤيدات وأدلة لذلك، وبقيت الإشارة إلى بعض المؤيدات([8]) من الروايات.
(محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن كثير، عن عبد الله بن مُسْكان، رفعَه، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ((من حكم في درهمين بحكم جور، ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). فقلت: وكيف يجبر عليه؟ فقال: «يكون له سوط وسجن، فيحكم عليه، فإن رضي بحكومته، و إلا ضربه بسوطه، و حبسه في سجنه»)([9]).
فقد روى في تفسير البرهان: (عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال علي (عليه السلام): من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر»)
(عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف إذا استؤصل، مائة من الإبل‏... «و ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل، فيحكم به ذوا عدل منكم، يعني به الإمام- قال- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ».)
(الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عز و جل: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ) الآية. قال: «هي محكمة».)([10])([11]) ووجه عدم كونها دليلاً انها قد تكون تفسيراً بالمصداق كما لعله الظاهر فتأمل.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 ===============================

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 11 جمادي الاخر 1436هـ  ||  القرّاء : 5561



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net