||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 38- من فقه الحديث: الفرق بين الاعلم والافقه في لسان الروايات

 3- بحوث في الولاية

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (7)

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)

 218- قيادة الامة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة والادوار القيادية للامام السجاد (عليه السلام)

 323- من فقه الحديث الشريف: الكذب يهدي الى الفجور

 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23702573

  • التاريخ : 28/03/2024 - 23:20

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 544- 9ـ مرجع عدم ذكر المرجح السابق هو تضمنه في اللاحق وكونه علامة اثباتية لا مرجحاً ثبوتياً 10ـ مجموعة من روايات الترجيح تتعلق بتعارض الفتويين لا الروايتين، فلا تعارض المقبولة .

544- 9ـ مرجع عدم ذكر المرجح السابق هو تضمنه في اللاحق وكونه علامة اثباتية لا مرجحاً ثبوتياً 10ـ مجموعة من روايات الترجيح تتعلق بتعارض الفتويين لا الروايتين، فلا تعارض المقبولة
الثلاثاء 16 رجب 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(68)
 
8- بعض المرجحات مندرج وجوداً في لاحقه
 
ويمكن الجواب عن إشكال تخالف المقبولة مع جملة من روايات الترجيح، كما سبق تفصيل الإشكال، بما لا يلجئ إلى القول بكون المرجحات استحبابية أو القول باختصاصها بزمن الحضور كما اضطر إلى الذهاب إليهما على سبيل البدل الآخوند، بما يدفع التعارض المتوهم بين بعضها والمقبولة، بان بعضها الذي ابتدأ فيه الإمام (عليه السلام) بذكر الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفته ولم يبتدأ بذكر الترجيح بالشهرة العملية([1]) التي ابتدأت بها المقبولة (إذ الظاهر ان المراد بـ"خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ..."([2]) هو الشهرة العملية لا شهرة الرواية أو الفتوى فقط) يعود السبب فيه إلى ان الشهرة العملية مندرجة وجوداً في المرجّح اللاحق (وهو موافقة الكتاب...) وإن لم تندرج مفهوماً فيه، أي انها متضمَّنة فيه لذا أستُغني عن ذكرها، واما ذكرها في المقبولة فلكونها علامة إثباتية على تحقق المرجح اللاحق وليست مرجحاً ثبوتاً.
 
استحالة الشهرة العملية على خلاف القرآن
 
توضيحه: انه يستحيل عادة وجود شهرة عملية بين فقهاء أصحاب الإمام (عليه السلام) على خلاف كتاب الله تعالى إذ كيف يعقل ان يفتي أكثر أصحاب الإمام (عليه السلام) على خلاف القرآن استناداً إلى رواية، والإمام (عليه السلام) موجود بين ظهرانيهم لا يردعهم؟ بل لا يعقل عادة انعقاد هكذا شهرة بدواً؛ ألا ترى انه لا يعقل انعقاد شهرة وكلاء مرجع، على خلاف رأيه في مسألة والمرجع ساكت لا ينطق بكلمة؟ ولئن أُحتُمِل في كذب أو خطأ وكيل على مرجعٍ في فتوى، عدم وصول الخبر للمرجع كي يكذب أو يصحح فانه لا يحتمل في انعقاد شهرة وكلائه على الكذب أو الخطأ في نسبة فتوى إليه، عدم علمه وانه لذلك لم يصحح أو يكذِّب.
 
وإذا كان الأمر كذلك في المرجع فانه أوضح وأكثر بداهة في الإمام (عليه السلام) الذي لا شك في انه أكثر إحاطة وأكثر احتياطاً على الشريعة وعلى الأحكام المنسوبة إليه فكيف يعقل ان تنعقد شهرة أصحابه على خلاف القرآن الكريم استناداً إلى رواية منسوبة إليه؟ ويؤكده ان الائمة وأصحابهم كانوا في مرمى ألسنة علماء العامة وسلاطينهم وترصّد المناوئين لهم وكانوا يتربصون بهم الدوائر ويتصيدون عليهم الأخطاء فكيف يعقل ان تنعقد فتاوى وآراء أكثرية أصحابهم على خلاف القرآن الكريم استناداً إلى رواية منسوبة إليهم؟!
 
وبذلك يمكن تعليل وتفسير عدم ذكر الترجيح بالشهرة العملية في الرواية الآتية واكتفائها بالترجيح بالمرجح الذي لحقها في المقبولة وهو موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة:
 
"سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ"([3]).
 
والحاصل: انه حيث لا يعقل انعقاد الشهرة العملية على الخلاف، لذلك أرجع الإمام (عليه السلام) إلى موافقة ومخالفة الكتاب إذ كل ما خالف الكتاب فانه لا يعقل ان تنعقد الشهرة العملية عليه.
 
نعم لا بأس بذكر الشهرة العملية كعلامة إثباتية على تحقق موافقة الكتاب، وبذلك يوجّه ذكرها في المقبولة، وعليه: فكلما تحققت الشهرة فقد تحققت موافقة الكتاب فتدبر جيداً.
 
روايات الدس وتهذيبها شاهد صريح
 
والذي يؤكد ذلك روايات الدسّ فلاحظ مثلاً ما رواه الكشي في رجاله (رجال الكشي 224 – حدثني محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمي قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له يا أبا محمد ما أشدّك في الحديث وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟
 
فقال حدثني هشام بن الحكم انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) فانا إذا حدّثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
 
قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) ووجدت أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبى عبد الله (عليه السلام))([4]).
 
ووجه الاستشهاد: ان الدس إذا كان منشأ ورود الروايات المخالفة للكتاب والمخالفة للسنة، فانه لا يعقل انعقاد الشهرة العملية لأعاظم الفقهاء المحيطين بالإمام (عليه السلام) وغيرهم من مختلف البلاد على طبق حديث مدسوس مع علم الأئمة (عليهم السلام) بالدس ومع إعلامهم أصحابهم وتحذيرهم من الدس مكرراً (كما ورد نموذج من ذلك في الرواية الآنفة) ومع إشراف الأئمة (عليهم السلام) على تصحيح الكتب ورصد المدسوس منها فكيف يعقل بعد ذلك ان تبقى الرواية المدسوسة وتشتهر إلى ان يفتي على طبقها أكثر الأصحاب؟ خاصة وان كتب الروايات (ومعظمها الأصول "الاربعمائة) كانت محدودة يمكن لإمام واحد ان يطالعها في أشهر([5]) مثلاً وينقحها ويهذبها فكيف يعقل ان يبقى الدس – وان فرض بعضه لاحقاً - بحيث يشتهر ويفتي به الاعلام دون ان يرشد إليه الإمام (عليه السلام) ولو اللاحق منهم؟ مع وضوح ان الإمام الصادق (عليه السلام) والإمام الرضا (عليه السلام) وغيرهما نقحوا الروايات باستمرار.
 
9- وبعضها مرجحات باب الفتوى فهي أجنبية عن باب الروايات
 
ويمكن الجواب عن بعض الروايات الأخرى باختصاصها بباب الفتوى فلا تعارض المقبولة التي هي خاصة – بعد فقد مرجحات القضاة – بباب الروايات.
 
فلاحظ الرواية التالية – مثلاً-:(علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه)([6])
 
فان ظاهر (احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه) ان السائل مقلد وقد اختلفت عليه فتويا الفقيهين وليس مجتهداً يسأل عن مرجحات الرواية، عكس المقبولة.
 
وتؤكد ذلك الرواية الآتية حيث انها صريحة في باب الفتوى: (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏ يَحْدُثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ؟ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‏ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ)([7]).
 
فانها صريحة في الاستفتاء (وليس في البلد الذي أنا فيه احد استفتيته من مواليك) وظاهر الاستفتاء إن لم يكن صريحه انه من غير المجتهد أي العامي الطالب للفتوى.
 
ومن ذلك يظهر انه كان الأولى بالسيد البروجردي (قدس سره) ان ينقل هذه الروايات إلى مرجحات باب تعارض الفتويين لا ان يدرجها في الباب السادس وهو باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما، وانه كما اخرج (قدس سره) هذا الباب كله من كتاب القضاء الذي أدرجه فيه الوسائل([8])، وكان محقاً في ذلك إذ الروايات هذه تتعلق بالترجيح بين الروايات ومحلها كتاب المقدمات وأصول الفقه كما صنع السيد البروجردي، فكذلك كان ينبغي ان يخرج طائفة روايات الفتويين المتعارضتين من داخل هذا الباب أيضاً. والله العالم
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
================================
 
 
 
 
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 16 رجب 1436هـ  ||  القرّاء : 6462



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net