||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 432- فائدة طبيعية: خزن طاقة الكلام في الأرشيف الكوني

 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر

 273- (هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 11 أعمدة اليقين: الفطنة والحكمة والعبرة وسنة الاولين

 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 357- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (8)

 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين

 263- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سورة ابراهيم (9) القيمة المعرفية لــــ(الشك) على ضوء العقل والنقل والعلم

 72- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -6 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نقد نظرية كانت في (الشيئ لذاته) و(الشيئ كما يبدو لنا)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707555

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:43

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 72- الوجه الرابع: البرهان الاني على عموم وجه السيرة ـ الجواب الثاني: السيرة في اربع جهات عامة: مقام التشريع والقضاء والسلطة والمعاملات ـ اشكالات واجوبة .

72- الوجه الرابع: البرهان الاني على عموم وجه السيرة ـ الجواب الثاني: السيرة في اربع جهات عامة: مقام التشريع والقضاء والسلطة والمعاملات ـ اشكالات واجوبة
الاربعاء 22 جمادى الأولى 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(72)
السيرة عامة في حالات أربع:
 
ثانياً([1]): ان الظاهر ان بناء العقلاء وسيرتهم عامة شاملة حتى لصورة الظن الشخصي بالخلاف، وذلك في أربع صور وحالات:
 
مقام التشريع وسن القوانين
 
الأولى: مقام التشريع وسن القوانين؛ فان العقلاء من كافة الملل والنحل يرون عمومات المشرعين (في مجلس الأمة في بعض الدول، ومطلق من بيده التشريع في معتقد تلك الأمة والملة) حجة مطلقاً على المكلفين والرعايا حتى مع الظن الشخصي بالخلاف وقد جرت سيرتهم على الأخذ مطلقاً، ويرون الخارج عن ذلك شاذاً خارجاً عن طريقة العقلاء، فلا يضر عدم أخذ البعض بالعمومات وسائر الظواهر فانه إن لم يكن لعذر فانهم يرونه خروجاً عن الطريقة العقلائية.
وهذا الوجه عام في مطلق السير العقلائية وفي كافة بناءات العقلاءات فانه لا يخدش في عمومها إينما كانت عدم عمل البعض بها لإهمالٍ ولا مبالاة أو شبه ذلك.
والظاهر ان بناءهم وسيرتهم في كافة مراحل الحجية وبمختلف معانيها من: الكاشفية النوعية عن المراد الجدي([2]) ومن صحة المحاجة والاحتجاج ومن لزوم الاتباع ومن التنجيز والاعذار، وليس من الصحيح تفكيك الميرزا النائيني بين المقامين الأولين كما سبقت مناقشته تفصيلاً.
 
مقام القضاوة وفصل الخصومات
 
الثانية: مقام القضاوة وفصل الخصومات، لوضوح بناء العقلاء على حجية عمومات أحكام القضاة وظواهر ألفاظ أحكامهم وانه لا يُعتنى بعدم الظن الشخصي بالوفاق بل ولا بالظن الشخصي بالخلاف، فلو أمره القاضي بالنفقة عليها فانه، في بناء العقلاء، لا يصح له التعلل للعدم بان الأمر ظاهر في الوجوب ولا دليل على حجية الأوامر والظواهر مطلقاً في الدلالة على المرادات الجدية.
 
مقام الولايات والسلطات
 
الثالثة: مقام الولايات والسلطات، والمراد بها الأعم من سلطة الحكومة بمراتبها من رئيس ووزير وصولاً إلى أصغر مسؤول، ومن سلطة كل ذي سلطة آخر كمدير الشركة وشيخ العشيرة ورئيس المنظمة والحزب، فان عمومات قراراتهم ولوائحهم الداخلية تُعدّ حجة وقد انعقدت السيرة على الأخذ بها بقول مطلق أي على انها ملزمة من هذا الحيث إلا لمن لا يرى لهم عليه سلطة فيكون سالبة بانتفاء الموضوع فيكون خروجاً عن البحث؛ فان من البديهي ان الرئيس لو أصدر قراراً ظاهراً من حيث عمومه ومن حيث دلالته على الوجوب لما حقّ، في بناء العقلاء الذي عليه سيرتهم أيضاً، للموظف ان يتعلل بانه ظن ظناً شخصياً بعدم شمول هذا العام له أو انه ظن ظناً شخصياً بعدم كون الأمر للوجوب ولا النهي للحرمة.
 
مقام المعاملات
 
الرابعة: مقام المعاملات، من بيع وشراء وصلح وإجارة وغيرها، فان ظواهر الألفاظ لديهم حجة بالبداهة فلو كانت له مثلاً عشر كتب أو منازل أو أقلام معينة محددة فسأله المشتري ان يبيعه بلفظ الجمع المضاف كقوله (بعني أقلامك) فقال( بعتكها بكذا) فانه ليس لأحدهما كالبائع مثلاً ان يتعلل في تسليم تسعة أقلام فقط بانني ظننت ظناً شخصياً بان مرادك من (بعني أقلامك) بعضها فكان مرجع الضمير في قولي بعتكها البعض، كالتسعة مثلاً.
وبعبارة أخرى: ظاهر الجمع المضاف حجة: كاشف نوع عن المراد الجدي ولازم الاتباع ومنجزاً ومما يصح الاحتجاج به.
 
دعوى الانصراف بأقسامها
 
نعم، لو ادعى الانصراف فان كان وجهه مما يفيد الانصراف نوعاً كما في بعض مناسبات الحكم والموضوع، أو كان ما يفيد ان اللام للعهد لا للجنس فيما لو استعمل الجمع المحلى، كانت له الحجة لكن لا لانعقاد الظن الشخصي على الخلاف بل لانعقاد الظن النوعي على الخلاف كما لا يخفى، واما ان كانت([3]) لمجرد الظن الشخصي بالخلاف كما في موارد الانصراف البدوي فانه ليست له الحجة بل هي عليه.
واما مقام الاختلاف في انه بدوي أو مستقر فهذا أمر آخر لاحق متأخر رتبةً ولا ربطة له بجهة البحث.
ومن ذلك كله يظهر ان دعوى عدم كون السيرة العملية والبناء العقلائي إلا في الجملة إنما يتّم (لو تمَّ) في الصورة الخامسة فقط وهي الشؤون الشخصية مما لا ربط لها بوجه باحد الوجوه الأربعة السابقة.
 
دعوى عموم السيرة للشؤون الشخصية
 
ثالثاً: بل قد يقال بعموم السيرة حتى للشؤون الشخصية استناداً إلى البرهان الإنِّي، بدعوى ان مخالف الظواهر استناداً إلى عدم ظنه الشخصي بالوفاق بل حتى إلى ظنه الشخصي بالخلاف، ملوم عند نوع العقلاء فنستكشف من ملوميته كون بناء العقلاء عاماً وان السيرة لمن لم يعمل بها ناشئة عن شذوذ عن طريق العقلاء، كما لو أخبره بمجيء علماء البلد ضيوفاً، وهم فرضاً عشرة، لكنه ظن ظناً شخصياً بان المراد من الجمع المضاف ليس العموم بل أراد أكثرهم كسبعة مثلاً فاعدّ من وسائل الضيافة ما يكفي لسبعة ثم ظهر انهم عشرة أفلا يستحق اللوم حينئذٍ؟.
وفيه ان اللوم أعم من حرمة المخالفة والحجية الإلزامية فانه ينسجم من الكراهة ومع حسن الاتباع.
نعم، لو استدل باستحقاق العقاب بالمخالفة، لصح لكن أنّى ذلك؟. فتأمل.
وقد يفصل بين ما لو طابق العمل على طبق ذلك الظاهر الذي ظن شخصياً بخلافه، الاحتياط([4]) أو غرضاً ملزماً، وغيره بالسيرة على العموم في الأول دون الثاني، وفيه انه خروج عن الفرض كما لا إطلاق فيما أُدعي. فتأمل
 
السيرة في صورة دوران الأمر بين المحذورين
 
والفيصل ما لو دار الأمر بين المتضادين كما لو أخبره الثقة – بعمومٍ – ان العشيرة الفلانية ثقات أمناء والعشيرة الأخرى خَوَنة، فدار أمره بين ان يصطحب حارساً من هذه العشيرة أو تلك في سفرته المخوفة التي تتوقف السلامة فيها على اصطحاب حارس أمين ولم يكن يمكن الجمع بينهما، وكان قد ظن في الموردين في خصوص هذين الحارسين من هاتين القبيلتين، على عكس ظاهر توثيق وتفسيق ذلك الخبير، فعلى ما تكون سيرة العقلاء وبناؤهم؟ الظاهر ان لا سيرة مستقرة، والمرجع احدى النكات السابقة أو غيرها فتدبر جيداً.
وللبحث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 22 جمادى الأولى 1437هـ  ||  القرّاء : 3752



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net