||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة

 شورى الفقهاء

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 285- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (1) معاني الشاكلة وتأثيراتها على السلوك الإنساني

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

 143- بحث اصولي قانوني: عن المصالح العامة باعتبارها من مبادئ التشريع

 25- فائدة فقهية: اذا كان تكرار الفعل موجبا للحرمان من الجنة فأصله حرام

 388- فائدة أخلاقية: العمل والرياء



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956832

  • التاريخ : 19/04/2024 - 02:23

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 99- الجواب عن شبهتين مبنائيتين على اصل صحة دعوى ورود او حكومة الخاص على العام .

99- الجواب عن شبهتين مبنائيتين على اصل صحة دعوى ورود او حكومة الخاص على العام
الاثنين 10 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(99)
إشكالان عامان على مبنى دعوى الورود أو الحكومة
 
سبق ان استعمال العام على أنواع أربعة، وعلى ذلك يبتني إشكالان عامان على دعوى الورود والحكومة – وهما اللذان احتملهما الشيخ (قدس سره) -:
 
1- الإرادتان من عالم الثبوت والحكومة والورود من الإثبات فلا مجال لدعواهما
 
الإشكال الأول: ان الإرادة الاستعمالية، وهي المنقسمة للأقسام الأربع الماضية وتتبعها الإرادة الجدية في ورود هذا الإشكال، هي، كالإرادة الجدية، من عالم الثبوت وهي معلولة لأسبابها التكوينية من تصور المراد والشوق إليه والعزم والجزم فالإرادة الفعلية لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له أو لإرادته جداً وعدمهما، واما الورود والحكومة فهما من عالم الإثبات والأدلة فان الوارد هو ان يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التعبد فالوارد دليل والمورود عليه دليل آخر وكذا الحاكم فانه الدليل الناظر والمفسر للدليل الآخر أو الصالح لتفسيره أو غير هذين من التعاريف على المباني الآتية عند بحث الحكومة، ومن الواضح ان الدليل – حاكماً كان أو وراداً أو غيرهما – لا يتصرف في الإرادة استعمالية كانت أم جدية؛ لما سبق من معلوليتها لأسبابها.
 
الجواب: المراد من الإرادتين: الدلالتين
 
والجواب: ان التعبير بالإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية في المقام([1]) مسامحي والمراد الدلالة الاستعمالية والجدية أي الدلالة على الإرادة الاستعمالية والدلالة على الإرادة الجدية فان مدار البحث في الأصول وعالم الأدلة وتعارضها أو التوفيق بينها هو دلالاتها إذ يبحث عن دلالة استعمال العام على ان المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي وعن دلالته (أو دلالة حال اللافظ لا اللفظ نفسه، كما هو المنصور) على ان الموضوع له هو المراد جداً لمستعمِله.
فيجري الكلام في ان دلالة الخاص على مرادية مورده بالإرادة الجدية أقوى من دلالة العام على مرادية مورد الخاص، فيتقدم عليه لكن هل بالحكومة أو الورود أو غير ذلك؟ ومن ان دلالة العام على العموم([2]) هل تُدفع أو تُرفع، في مرحلة المقتضي أو المانع، بدلالة الخاص على مورده وهل هي مورود عليها أو غير ذلك؟
وبعبارة أخرى أدق: مورد التعارض بين الأدلة هو ظهوراتها([3]) فالكلام هو عن كون الخاص مثلاً وارداً على أصالة العموم في العام أي على ظهوره فيه – حسب احدى الاحتمالات الست التي طرحناها في بحث سابق – ومزيل له واقعاً بعناية التعبد أو مزيل له واقعاً تكويناً([4]) أو لا هذا ولا ذاك بل هو ناظر إليه ومفسر للمراد منه وصارف لظهوره إلى غيره أو كونه من باب التوسعة أو التضييق أو غير ذلك. فتأمل
 
2- المدار على أنواع الاستعمال الأربعة، لا على حال المخصِّص
 
الإشكال الثاني: ان المدار في البحث – في الحكومة والورود وغيرهما في النسبة بين الخاص والعام – ينبغي ان يكون الأنواع الأربع الآنفة من استعمال العام، فعليهما المدار لا على المراحل اللاحقة كما هو ظاهر العديد من الأصوليين؛ إذ ان تحديد نوع الاستعمال وانه أي نوع من الأنواع الأربعة هو الحَكَم في كون الخاص وارداً على العام – أي على أصالة العموم فيه – أو حاكماً أو غير ذلك لا غير، فكان ينبغي ان ينطلق الأصوليون من هذا المنطلق ويدخلوا من هذا المدخل.
 
إذا أريد من العام البعض لا بشرط، فالبعض الآخر خارج تخصّصاً
 
ولنكتف في بيان ذلك بصورتين من الصور الأربع، وعلى الطالب اكتشاف حال الصورتين الأخريين، فان المتكلم لو استعمل العام في بعض أفراده بنحو اللابشرط أو بنحو البشرط لا وهما القسمان الثاني والثالث، فان مورد الخاص يكون حينئذٍ خارجاً تخصُّصاً عن العام فعاد التخصيص إلى التخصُّص حتى في مرحلة الإرادة الاستعمالية فكيف بالجدية التابعة لها؛ إذ بانتفاء الاستعمالية تنتفي الجدية التابعة لها([5]) فانها قائمة بها وإن لم يكن وجودها مستلزماً لوجودها فتدبر، فلا يبقى مجال لدعوى الورود أو الحكومة اللذين احتملهما الشيخ (قدس سره) إذ مع الخروج التخصصي فالورود والحكومة يكونان من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
اما خروج البعض الآخر عن البعض بشرط لا تخصصاً فواضح، وأما خروجه عن البعض لا بشرط فان اللابشرط وإن اجتمع مع ألف شرط إلا ان ذلك يعني انه يمكنه ان يجتمع معها لا انه شامل لها كي يكون غيره داخلاً فيه.
وعلى أي فخلاصة الإشكال: انه كان ينبغي ان يُدار مبحث علاقة الخاص بالعام من حيث وروده عليه أو حكومته أو غيرهما، على تحديد نوع الاستعمال([6]) وانه من أي نوع من الأنواع الأربعة إذ الكلمة الفصل لها، ولا يصح إدارة البحث على ان المخصص منفصل أو متصل معنوِناً أولا، فانه على كل التقادير مادام استعمله بالنحو الثاني أو الثالث فالخروج تخصصي والخاص سواء إتصل أم انفصل فهو مجرد كاشف عن الخروج التخصصي لا أكثر.
 
الجواب: لا طريق للثبوت إلا ظاهر ألفاظه فالخروج تخصيصي أو الحكومة وغيرها
 
والجواب: ان ذلك وإن صح ثبوتاً، لكن الوجه في بناء الأصوليين على لحاظ حال المخصص وبنائنا على التفصيل بين كون المخصص متصلاً أو منفصلاً.. الخ لا على أنواع الاستعمال الأربع، انه لا طريق لنا إلى تحديد كون الاستعمال من أيها، في الشارع على الأقل([7])، إلا ظواهر ألفاظه؛ إذ لا طريق لنا إلى واقع كيفية استعماله وانه كان بأي نحو من الأنحاء الأربعة إلا ذلك.
هذا كبرى، واما صغرى فان ظاهر اختياره للفظ العام هو ان استعماله كان من النوع الأول([8]) من الانحاء الأربع أي انه استعمله في تمام الموضوع له فانه الأصل كما سبق، وعليه: فإذا كان الاستعمال من النوع الأول، المنكشف بظاهر اختيار المولى ألفاظ العموم، كان المدار على نوع المخصص وانه إن كان متصلاً معنوِناً فالانعقاد يكون ضيقاً أو غير معنوِن فالظهور متزلزل أو منفصلاً فالظهور مستقر والخاص مخصص، فلا تخصص في الاخيرتين، أو يقال بالحكومة أو حتى الورود([9]) على ما سبق من وجوه كل ذلك على المباني فالمدار – في عالم الإثبات – لمعرفة انه تخصيص أو ورود أو حكومة أو غير ذلك إذاً هو على حال الخاص ونوعه لا على نوع استعمال العام إذ قد عيّنه ظاهر اختيار اللافظ للّفظ العام.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 10 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 4630



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net