||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء

 440- فائدة فقهية: في القول الشائع: (المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً) فهل هو كذلك؟

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي

 330- فائدة فقهية دلالة آيات الافتراء على حرمة مطلق الكذب

 17- (ليظهره على الدين كله)3 الرسول الأعظم في مواجهة مشركي العصر الحديث

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 124- بحث اصولي: مراتب الارادة الاستعمالية والارادة الجدية

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096570

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 138- 2ـ الحق سلطنة على الشيء لا سلطنة على السلطنة ـ الجواب: الثاني حكم، ولو فرض انه حق فعليه السلطنة ـ وجه عدم قبول الحق للنقل او الاسقاط اما التعبد او قصور في المقتضي او في كيفية الجعل .

138- 2ـ الحق سلطنة على الشيء لا سلطنة على السلطنة ـ الجواب: الثاني حكم، ولو فرض انه حق فعليه السلطنة ـ وجه عدم قبول الحق للنقل او الاسقاط اما التعبد او قصور في المقتضي او في كيفية الجعل
الاحد 9 ربيع الاخر 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(138)
 
4- المالكية للمسلَّط عليه، لا لنفس السلطنة
 
رابعاً: وأشكل عليه في العقد النضيد أيضاً بـ(وفيه أولاً: أنّه مع قبولهما لمبنى الشيخ (رحمه الله) القائل بأنّ الحقّ سلطنة، فهي تقتضي مالكيّة الأمر المسلّط عليه، ولا تقتضي مالكيّة أمر السلطنة حتّى يقتضي السقوط بالإسقاط، نعم لو كان مسلّطاً على سلطنته لاقتضى السقوط بالإسقاط، لكن المفروض أنّ مقتضى السلطنة على الشيء، كون نفس ذلك الشيء تحت سلطنته لا أصل السلطنة، أي أنّ الملكيّة هي السلطنة على المملوك، وأمّا الملكيّة بنفسها فهي غير قابلة للإسقاط)([1]).
 
الجواب: السلطنة أما حكم أو حق ولكل حكمه، فلا إشكال
 
لكنّ هذا الإشكال غير تام؛ إذ كلام المحقق اليزدي عن الحق لا الحكم و(مالكيّة الأمر المسلّط عليه) حق فيجوز نقله وإسقاطه، أما (مالكيّة أمر السلطنة) فحكم لا يجوز إسقاطه.
وبعبارة أخرى: كلام اليزدي عن كل ما صدق عليه أنه (حقّ) فإن كانت السلطنة بنفسها حقاً كانت قابلة للنقل والإسقاط ككون الأمر المسلط عليه حقاً قابلاً للنقل والإسقاط، وإن كانت حكماً فليست قابلة لهما لأنها ليست بحق فلا ينقض عليه به إذ كلامه عن الحق لا الحكم.
 
الحق في الاشتراط والحق الناشئ منه
 
وبعبارة ثالثة: تتضمن مزيد إيضاح: الحق في (الشرط) مثلاً إما ناشئ من الشرط أو هو حق في الشرط، فالناشئ من الشرط كحق البائع في سكنى داره التي باعها لغيره إذا كان قد اشترط لنفسه حق سكناها لسنة مثلاً أو كحقه في فسخ المعاملة خلال شهر مثلاً، وأما الحق في الشرط فهو أن له الحق في أن يشترط (ذينك الشرطين وغيرهما مما لا يحلل حراماً أو يحرم حلالاً مما كان بحسب المستفاد من الدليل مما تلزمه الحِلّية) أو لا يشترط.
ولا تلازم بين كون الأول حقاً وكون الثاني حقاً فقد يقال بكونهما حقاً وقد يقال بكون الأول حقاً خاصة، فقول اليزدي: (لا يخفى أن طبع الحق يقتضي جواز إسقاطه ونقله) لا ينقض عليه بعدم السلطنة على السلطنة([2]) (أي السلطنة على الاشتراط بأن يشترط أو لا يشترط) لأنه إما أن يقول اليزدي بأنها حق أيضاً فله أن يلتزم بقابليتها للنقل والإسقاط أما يلتزم بأنها حكم فلا تسقط ولا تنقل لذلك، لا لأنها حق لم يصح نقله وإسقاطه.
وقد سبق التمثيل للأمرين بالحق الناشئ من التحجير والحق في التحجير نفسه وسبق نقل تعبير اليزدي بالحق المفعولي والمصدري فراجع.
 
تضاد إشكالي العقد النضيد
 
هذا إضافة إلى أنه يرد على العقد النضيد أن المذكور في قوله أولاً مضاد للمذكور في قوله ثانياً([3]) إذ مبنى أولاً على تعدد وتغاير السلطنة مع السلطنة على السلطنة ومبنى ثانياً على عينية الجعل للمجعول فالسلطنة على السلطنة أو السلطنة والمسلط عليه هي عين السلطنة واقعاً وغيرها اعتباراً كالإيجاد والوجود والإنشاء والمنشأ. فتأمل
 
المنع عن نقل الحق إما للتعبد أو للقصور في كيفية الجعل
 
ثم أن المحقق اليزدي بعد قوله (لا يخفى ان طبع الحق يقتضى جواز اسقاطه ونقله لأن المفروض كون صاحبه مالكا للامر ومسلطا عليه)([4]) قال: (فالمنع اما تعبدي أو من جهة قصور في كيفيته بحسب الجعل والأول واضح والثاني كأن يكون الحق متقوما بشخص خاص أو عنوان خاص كحق التولية في الوقف وحق الوصاية ونحوهما فان الواقف أو الموصى جعل الشخص الخاص من حيث إنه خاص مورداً للحق فلا يتعدى عنه وكولاية الحاكم فإنها مختصة بعنوان خاص لا يمكن التعدي عنه إلى عنوان اخر ومثل حق المضاجعة بالنسبة إلى غير الزوج والزوجة وكحق الشفعة بالنسبة إلى غير الشريك وهكذا)([5]).
أقول: توضيحه وبعض المناقشة في ضمن نقاط:
1- أما كون المنع تعبدياً، فلجهلنا بملاكات الأحكام وكون طبع الحق مقتضياً لجواز النقل والإسقاط وحيث لم نعلم سائر المزاحمات أو الموانع صح تعبد الشارع إيانا ووجب الانقياد والامتثال، إضافة إلى أنه تعالى المالك الحقيقي فله أن يهب مطلقاً أو بقدر وحدّ.
2- والأوّلى أن يعبّر بدل (من جهة قصور في كيفيته بحسب الجعل) بـ(من جهة تحديده بحسب الجعل) أو (من جهة كيفية جعله من غير فرق بين كونه جاهلاً أو عالماً عامداً) ليشمل الشارع الذي لا يتصور القصور في جعله، نعم هو متصور في الواقف والولي الموصي لغيره.
 
أو من جهة قصور المقتضي وعدم قابلية المحل
 
3- أن هنالك شقاً ثالثاً لم يذكره المحقق فإن المنع إما تعبدي وأما من جهة قصور (أو محدودية) المقتضي – وهو ما لم يذكره أو من جهة قصور في كيفية الجعل، ومثال الثاني: الوقف الذُّري فانه مملوك لهم لكنهم ليس لهم نقله للغير بأن يحلّ محل الموقوف عليهم كما ليس لهم إسقاطه وذلك لأن كونه حقاً لهم اقتضى صحة التصرف بالسكن والأكل وشبهه لا بالنقل والإسقاط. فتأمل([6])
والأوّلى أن يقال: أنه تارة لا يصح النقل والإسقاط لعدم قابلية المحل لذلك (كنقل حق مضاجعته لزوجته إلى غيره، عكس حقه في نقل حق مضاجعته لأمته لغيره بتحليلها له) وتارة لا لذلك بل مع قابلية المحل لكن كيفية الجعل منعته من نقله كما في حق الوصاية المجعولة لزيد فانه تارة لا تجعل لعمرو لأنه سفيه أو مجنون فليس قابلاً وتارة لم تجعل له مع أنه جامع للشرائط بل قد يكون اكفأ مِن مَن جُعل متولياً أو وصياً وذلك تبعاً لكيفية جعل الأب أو الواقف إذ جَعَلَ زيداً خاصة وصياً أو قيّماً.
وقد يكون جعله الحق متقوّماً بشخص لأنه راعى مصلحة المولى عليه أو مصلحته هو (أي الأب أو الواقف) أيضاً.
وقد يكون ذلك لمجرد أن بيده الأمر فجعل المتولي خصوص زيد لا لمصلحة خاصة قائمة به. وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَهِيَ نُورُ عَيْنِي وَثَمَرَةُ فُؤَادِي يَسُوؤُنِي مَا سَاءَهَا وَيَسُرُّنِي مَا سَرَّهَا وَإِنَّهَا أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُنِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي‏" الأمالي (للصدوق) ص486.
....................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 9 ربيع الاخر 1438هـ  ||  القرّاء : 3858



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net