||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 262- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (4)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب

 306- الاهتداء إلى سُبُل السَّلام والصراط المستقيم

 199- (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) - (2) - هل نحن مع رسول الله ؟ وهل الرحمة بالمؤمنين واجب شرعي ؟

 321- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 9 التصاعد الهندسي للغلاء وتشاؤم مالثوس

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 2- المحافظة على الصلوات

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

 80- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-5 مناشئ تولّد حقّ السلطة والحاكمية: 1- المالكية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23970898

  • التاريخ : 20/04/2024 - 03:42

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 144- المحتملات الخمس في معنى (الناس مسلطون على اموالهم) ـ النسبة بين الرواية وأدلة المحرمات: أ ـ التباين الموضوعي ب ـ الحكومة .

144- المحتملات الخمس في معنى (الناس مسلطون على اموالهم) ـ النسبة بين الرواية وأدلة المحرمات: أ ـ التباين الموضوعي ب ـ الحكومة
الثلاثاء 18 ربيع الاخر 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(144)
 
2- معنى (النَّاسَ مُسَلَّطُونَ)
 
ويتضح وجه عدم تمامية الإشكال بلزوم تعارض "إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم"([1]) مع آيات وروايات المحرمات، بتحقيق المراد بالرواية ثم بيان نسبتها مع أدلة المحرمات فنقول:
إن الأقوال في معنى الرواية أربعة يضاف لها محتملان وهي:
 
أ- السلطنة على التصرفات غير الناقلة
 
1- "إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ" يفيد أن لهم السلطنة على التصرفات غير الناقلة، أي أنهم مسلطون على أموالهم بالأكل والشرب أو بالسكن وهدم جدار وبناء آخر أو نصب شيء أو تحريكه أو زحزحته أو شبه ذلك، ولا ربط للرواية بالتصرفات الناقلة من بيع وشراء وهبة وإجارة وصلح.. الخ، وهو ما ذهب إليه المحقق الايرواني في حاشيته على المكاسب.
وعلى هذا المبنى فلا تفيد الرواية صحة إسقاط الحق أو نقله أو غيرهما بل هي أجنبية تماماً عن ذلك ونظائره فينتفي مبنى النقاش بين الشيخ القائل بصحة الإسقاط استناداً للرواية والطرف الآخر القائل بصحة النقل استناداً للرواية من جهة وبين الشيخ الوحيد (دام ظله) – حسب التقريرات المنسوبة إليه – المستشكل على ذلك باستلزامه تعارض الرواية مع أدلة المحرمات، من جهة أخرى.
 
ب- السلطنة على كل التقلبات من ناقلة وغيرها
 
2- "إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ‏" يفيد السلطنة على كل التقلبات والتصرفات الناقلة وغيرها، بمختلف تفاصيل الناقلة وحيثياتها فتفيد 1- صحة الأكل والشرب والسكن.. الخ، 2- صحة البيع والإجارة والرهن.. الخ، 3- صحة تلك العقود بمختلف تفاصيلها ككون البيع بصيغة الماضي أو المضارع، بالعربية أو الفارسية، منجِّزاً أو معلقاً، من البالغ أو المميز.. الخ فيخرج منه ما دل الدليل على عدمه كالمعلق ويبقى الباقي، وهذا ما نسب إلى صاحب الجواهر.
فعلى هذا قد يتوهم لزوم إشكال التعارض الذي أورده العقد النضيد، لكنه غير وارد إذ لا يظهر من هذا القول تعميم السلطنة للأحكام بل ظاهره الأفعال إذ لم يقل أن المفاد الناس مسلطون على أحكام أموالهم بل على الثلاثة الآنفة فقط.
 
ج- السلطنة حتى على الأحكام
 
3- اللهم إلا أن يتمسك بإطلاق الكلام وأن مسلطون على أموالهم مطلقاً أي على أموالهم بأحكامها فتكون الناس مسلطون على هذا مشرّعة للجواز التكليفي، ولكن من البعيد أن يقول بهذا فقيه لكنه احتمال ثالث على أي تقدير، ويلزم عليه إشكال المعارضة لولا الجواب الآتي في بحث النسبة.
 
د- السلطنة على التقلبات إجمالاً
 
4- القول الثاني بعينه لكن بدون دعوى الإطلاق لمختلف التفاصيل والحيثيات.
 
هـ - السلطنة على الناقلة إجمالاً
 
5- القول الثاني لكن مع الاختصاص بالتصرفات الناقلة فلا يشمل مثل صحة الأكل والسكن من غير الناقلة ولا يشمل أحوال وتفاصيل الناقلة.
والشيخ قد ذهب إلى عدم الشمول للتفاصيل وأما الشمول لغير الناقلة ليكون من الرابع أو عدمه ليكون من الخامس، فبحاجة إلى تثبت ومراجعة.
وعلى أي تقدير فالظاهر أن الشيخ (والطرف الآخر الذي يناقشه العقد النضيد ههنا) لا يرى الشمول للأحكام، ولا كلامه عن حكم الإسقاط والنقل، في المقام، فلا يَرِد عليه إشكال التعارض.
 
ز- نفي الحَجْر عن التصرفات المشروعة
 
6- ما ذهب إليه الآخوند من أن مفادّ الناس مسلطون هو نفي الحجر عن كل تصرف مشروع، أي كل أمر مشروع في حد نفسه وفي مرتبة سابقة على مرتبة حديث السلطنة، فانه لا سلطة لأحد، من أب أو زوج أو حكومة أو حاكم شرع، عليك فلك التصرف في أموالك دون حاجة لاستئذان من أحد وليس لأحد سلطة منعك عنه، فكأنه (قدس سره) ارتأى، بمناسبات الحكم والموضوع أو غيرها، أن مفاد حديث السلطنة سلبي وهو (نفي الحجر) وليس إيجابياً ابتداءً كما هو مبنى الأقوال السابقة أي أنه يفيد نفي ولاية الغير ولا يفيد – ابتداءً مطابقةً([2]) – نفوذ التصرفات. فتأمل
وعليه: فلا يمكن الاستدلال بحديث السلطنة على جواز ولا على صحة الإسقاط، إذ مفاده حينئذٍ هو مجرد أنه إذا ثبت جوازه – تكليفاً بل ووضعاً - من أدلته فلا أحد مسلط عليك بمنعك منه.
وعليه أيضاً: لا يتعارض مفاده على مفاد أدلة المحرمات.
 
النسبة بين حديث السلطنة وأدلة المحرمات
 
ثم إن النسبة بين حديث السلطنة وأدلة المحرمات هي إحدى الوجوه التالية:
 
أ- موضوعاهما مختلفان فلا تعارض
 
الأول: أن موضوعاهما مختلفين فلا تضاد لا تنافي ولا تعارض بينهما؛ استناداً إلى أن حديث السلطنة منصرف عن الحكم التكليفي من الجواز أو الحرمة، بل أن مصبّه غيره وروايات تحريم المحرمات محمولها الحرمة، فأحدهما أجنبي عن الآخر فلا تعارض.
وبعبارة أخرى: جواز التصرفات يؤخذ من دليل آخر ولو من أصالة الجواز والإباحة، ثم بعد ذلك أي بعد الفراغ عن كونه جائزاً يقع الكلام عن:
أ- كونه مسلطاً عليه أم غيره له الولاية – وهو ما قاله الآخوند وخصّه به.
ب- وعن كون تصرفاته صحيحة نافذة أم لا فيفيد الناس مسلطون كليهما معاً.
وهذا([3]) هو المختار.
 
ب- أدلة المحرمات حاكمة
 
الثاني: أن أدلة المحرمات حاكمة على "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ" على فرض عدم قبول المبنى الأول ودعوى شمول الناس مسلطون بإطلاقها لأحكام الأموال ودلالتها على الجواز التكليفي أيضاً إلا أن مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)([4]) حاكم عليه لأنه ناظر له فكأنها تقول كل شيء تملكه مما جاز لك التصرف فيه مطلقاً قد خرج منه هذا. فتأمل. وللبحث صلة وإيضاح وتتمة بإذن الله تعالى.                                      
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال الإمام الصادق (عليه السلام): "مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَمَيِّتَيْنِ يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَيَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَيَحُجَّ عَنْهُمَا وَيَصُومَ عَنْهُمَا، فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً"
الكافي: ج2 ص159.
...........................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 18 ربيع الاخر 1438هـ  ||  القرّاء : 3882



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net