||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 273- (هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 11 أعمدة اليقين: الفطنة والحكمة والعبرة وسنة الاولين

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 421- فائدة أخلاقية: ثواب معلِّم الخير

 96- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-9 هل للمؤمنات ولاية؟ -(الجماعة) وخصوصياتها الأربعة

 163- تحقيق معنى (الباطل) واستعمالاته في الآيات والروايات واللغة والعرف

 366- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (9)

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710791

  • التاريخ : 29/03/2024 - 12:37

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 154- مسألة: هل يصح ان يقع الحق عوضاً في البيع ـ رأي الشيخ: عدم صحة جعله عوضاً مطلقاً سواءاً اكان قابلاً للنقل والاسقاط ام لا. .

154- مسألة: هل يصح ان يقع الحق عوضاً في البيع ـ رأي الشيخ: عدم صحة جعله عوضاً مطلقاً سواءاً اكان قابلاً للنقل والاسقاط ام لا.
الاحد 7 جمادى الاولى 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(154)
 
موجز البحث الماضي
 
مضى الكلام عن (الحقوق) والفارق بينها وبين (الأحكام) وعن المرجعيات التي يرجع إليها لدى الشك في كون أمر حكماً أو حقاً أو، بعد الفراغ عن كونه حقاً، في كونه حقاً لازماً أو منفكاً، كما جرى الكلام عن العديد من الحقوق من حيث أحكامها الثلاث وهي صحة نقلها أو انتقالها أو إسقاطها، وبقي الكلام عن سائر الأحكام التي أضفناها والتي لم يذكرها المشهور وهي سبعة وأهمها: الحق في إيجاد الحق أو إعدامه وأيضاً هل للغير، كالفقيه أو الدولة، الحق في إسقاط بعض الحقوق أو نقلها أو استحداث حقوق جديدة، ولعلنا نوفق لإكمال البحث عنها بعد الفراغ عن أصل كلام الشيخ في المكاسب، فلنعد إلى محور كلامه الأساسي وهو:
 
بحث جديد: هل يصح جعل الحقوق ثمناً وعوضاً في البيع؟
 
أنه هل يصح جعل الحقوق عوضاً في البيع أم لا؟.
أقول: ههنا مسألتان: الأولى: أنه هل يصح جعل الحق، كحق التحجير، مثمناً في البيع بأن يباع حق التحجير نفسه وهو المعنى المصدري؟ أو يباع ما حجّره وهو المعنى المفعولي؟ وهذا ما أعرض عن بحثه الشيخ وكثير غيره والظاهر أن المشهور شهرة عظيمة عدم صحة بيع الحق بمعنى جعله مثمناً لاشتراطهم في المثمن أن يكون عيناً والحق ليس بعين، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بعد إكمال الكلام والمناقشة في المسألة الآتية والتي طرحها الشيخ وغيره وجعلوها محور النقاش.
الثانية: هل يصح أن يقع الحق ثمناً في البيع بأن يبيعه كتابه مثلاً ويكون ثمنه هو حق التحجير، وذلك بعد الفراغ عن صحة المصالحة مثلاً بذلك([1])، إنما الكلام في خصوص البيع. فنقول:
 
التقسيم الثلاثي للشيخ
 
ذهب الشيخ إلى تقسيم ثلاثي للحقوق وأختار في الأولين عدم صحة وقوعهما ثمناً كما وأشكل في الثالث فألحقه مآلاً بهما، وتقسيمه الثلاثي هو:
 
1- الحقوق التي لا تقبل النقل ولا الإسقاط
 
أولاً: الحقوق التي لا تقبل النقل ولا الإسقاط (وقد عبر عنها بالتي لا تقبل المعاوضة بالمال، ومراده هو ما ذكرناه فانتبه، فلا يرد عليه ما أورده بعض الأعلام عليه من اختلال نظام كلامه) كحق الحضانة والولاية.
 
2- الحقوق التي تقبل الإسقاط لا النقل
 
ثانياً: الحقوق التي لا تقبل النقل وإن قبلت الإسقاط، كحق الشفعة وحق الخيار.
 
دليل الشيخ على عدم صحة وقوعها ثمناً
 
وقد ارتأى الشيخ بصريح القول أنهما لا يصح وقوعهما ثمناً معلِّلاً ذلك بـ(لأن البيع تمليك الغير) ومقصوده أنه تمليك الغير من الطرفين([2])، والحق، لو وقع ثمناً، لا تمليك فيه، ويمكن تعليله أو فقل تفسيره مؤقتاً، إلى أن نذكر تعليل الشيخ([3])، بأن الحق ليس مملوكاً لصاحبه فإنه ذو حق في الحضانة أو الشفعة مثلاً وليس مالكاً لها فكيف يملِّك غيرَه إياها مع أن فاقد الشيء لا يعطيه والفرع لا يزيد على الأصل؟.
 
موجز المناقشات الصغروية السابقة
 
وقبل الدخول في المناقشة الكبروية نذكر بمناقشاتنا الصغروية السابقة للعناوين الأربع التي طرحها الشيخ إذ سبق:
أ- إن حق الحضانة قابل للإسقاط؛ للروايات وغيرها، وإن مقتضى القاعدة قبوله للنقل بمصالحة أو غيرها لولا حكومة أدلة أحقية الأب بالحضانة إن لم تتكفل الأم بها مما لا يترك مجالاً لنقلها هذا الحق للغير، على تفصيل يوكل لمحله.
ب- أما حق الولاية إن أريد به ولاية المجتهد في حدودها فقد عُلِّل امتناعُ نقله بأنه إما أن ينقله لمجتهد آخر فتحصيل حاصل أو لغير المجتهد فهو نقل لمحل غير قابل، وهو كذلك لأن أدلة الولاية عامة إضافة إلى انها حكم وليست حقاً وكذا لو أريد ولاية الأب والجد فانها حكم.
ولكن سبقت منّا المناقشة في حق الوصاية والقيمومة فراجع الدروس الأخيرة.
ج- إن حق الرهن قابل للنقل أيضاً بالنحو الذي صوّرناه به وأن كونه وثيقة لدين الدائن وقيامه بالمرتهن وإن فرض كونه حيثية تقييدية إلا أنه لا يمنع النقل في بعض الفروض، فالمدعى أعم من الدليل والدليل أخص من المدعى.
د- إن حق الشفعة قابل للنقل، وعدم كون الإضرار بالشفيع علّة لثبوتها بل هو حكمة، بل وعدم إخلال كون حق الشفعة قائماً بالشريك، وقد سبق الجواب عنه.
فكل هذه البحوث الصغروية وأشباهها قد سبقت في الفصل السابق فلا نعيد.
 
الأقوال الثلاثة في البيع وإن الثمن تمليك أو تسليط أو مجرد عوض
 
وتحقيق الحق في كبرى الشيخ وهي: (لأن البيع تمليك الغير) أي من الطرفين، يعتمد على تمهيد مقدمة وهي أن المحتملات بل الأقوال في حقيقة البيع ثلاثة:
الأول: (أن البيع تمليك الغير من الطرفين) وهو ما ذهب إليه الشيخ.
الثاني: (أن البيع تمليك للمثمن وتسليط على الثمن) والتسليط أعم من التمليك.
الثالث: (أنه تمليك للمثمن مقابل عوض وإن لم يكن تسليطاً) وهذا الأخير هو الذي اختاره المحقق اليزدي.
قال المحقق اليزدي: (الأمر الثاني: لا إشكال في أنّ البيع من طرف المبيع تمليك، وأمَّا من طرف العوض فهل هو أيضاً تملّك وتمليك من المشتري فلا يصح تمليك عين في مقابل الإسقاط، كأن يقول "بعتك هذا بإسقاطك الدين الذي لك عليَّ" أو في مقابل الحق الذي لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط أو لا بل في طرف العوض يكفي كل ما يصلح للعوضية وإن لم يكن على وجه النقل، كما في الصلح بالنسبة إلى كلا الطرفين، وكما في الإجارة بالنسبة إلى المعوض)([4]).
ثم قال: (ولكن يمكن أن يقال: بكفاية مجرد العوض وأن البيع تمليك عين بعوض، وإن لم يكن على وجه التملّك، ولا يصح سلب البيع عنه، والعمومات شاملة... إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك جواز جعل العوض في البيع كل حق تثبت صلاحيته للنقل أو الإسقاط، فتدبر)([5]).
 
3- الحقوق القابلة للنقل
 
ثالثاً: الحقوق القابلة للنقل، كحق التحجير، قال الشيخ في المكاسب: (وأما الحقوق القابلة للانتقال - كحق التحجير ونحوه – فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، إلا أن في جواز وقوعها عوضاً للبيع إشكالاً، من أخذ([6]) المال في عوضي المبايعة لغة وعرفاً، مع ظهور كلمات الفقهاء – عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة – في حصر الثمن في المال)([7]).
فقد ارتأى الشيخ التضاد بين كون الشيء حقاً وكونه مالاً، وسيأتي بحث ذلك كله بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "لَا يَجِدُ الرَّجُلُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ حَتَّى لَا يُبَالِيَ مِنْ أَكْلِ الدُّنْيَا" الكافي: ج2 س128.
...........................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 7 جمادى الاولى 1438هـ  ||  القرّاء : 4170



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net