||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 276- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ) 13 مرجعية سُنَّة الأوَّلِين والانثروبولوجيا بين الأصالة والحداثة

 300- الفوائد الأصولية (الحكومة (10))

 17- فائدة فقهية: الأصل في علل الاحكام الشرعية المذكورة في الايات والروايات

 47- كيفية كتابة التقريرات

 344- ان الانسان لفي خسر (2) الهلع والاكتئاب السوداوي سر الشقاء الإنساني

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 454- فائدة اصولية: حجية سيرة المتشرعة

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091162

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 2- موضوع علم الاصول و الاقوال المذكورة فيه , وتطبيقها علي مباحث الاجتهاد والتقليد .

2- موضوع علم الاصول و الاقوال المذكورة فيه , وتطبيقها علي مباحث الاجتهاد والتقليد
السبت 18 شوال 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم
 
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ,ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 
     كان الحديث حول مباحث الاجتهاد والتقليد وكتمهيد ومقدمة ذكرنا انه هل تعتبر مسائل الاجتهاد والتقليد والمسائل المطروحة فيها من مسائل علم  الاصول أم انها مسائل فقهية ؟والاحتمال الثالث أن تكون من المبادئ (تصورية او تصديقية) للفقه, والرأي السديد هو القول الرابع وهو انها مزيج من تلك الثلاث كما سيتضح إن شاء الله.
 
   وقد تقدم ان مباحث الاجتهاد والتقليد يمكن ان تُصاغ بنحوين: فتارة تُصاغ بهذا النحو: هل ان رأي غير الاعلم حجة أم لا؟ وهل رأي المجتهد ألانسدادي حجة أم لا؟ونحوها فأذا طُرحت بهذا النحو فأنها ستكون مسائل اصولية, ولكن بعد الفراغ عن تثبيت اصلين اشرنا إلى الاول ونكمله الان :
 
   الاصل الاول : هو تنقيح وتحقيق حال موضوع علم الاصول
 
   الاصل الثاني:هو تحقيق الحال في موضوع العلم بقول مطلق.
 
   اما الاصل الاول فنشير إلى خمسة اقوال فيه بايجاز:
 
 القول الاول:وهو المختار في موضوع علم الاصول هو( الحجة المشتركة القريبة في الفقه).
 
القول الثاني للسيد البروجردي: ان موضوع علم الاصول هو (الحجة في الفقه) وانما اضفنا القيدين لأن تعريفه غير طارد للاغيار فلابد من اضافة القيدين :
 
   القيد الاول: (المشتركة) فأخرجنا بقولنا المشتركة الادلة الخاصة على الاحكام مثل (اقم الصلاة ) فانه واحد من ادلة وجوب الصلاة لأن الظاهر القرآني حجة لكن هذه الحجة ليست مشتركة بل هي حجة لمسألة خاصة أما(خبر الواحد حجة) فهو دليل سيال عام في كتاب الصلاة  والبيع والطلاق والإرث وغيرها من الكتب الفقهية , اذن ليست كل حجة في الفقه هي مسألة اصولية بل ما كانت حجة مشتركة كحجية خبر الثقة والشهرة والاجماع على القول بها ونحوها     
 
  القيد الثاني) القريبة)فأخرجنا بالقريبة الحجج المشتركة البعيدة كعلم الرجال, فوثاقة زرارة وحجية قول اصحاب الاجماع أو وثاقة رجال (كامل الزيارات)و(تفسير القمي) (لو ثبتت) هي حجج مشتركة في الفقه لكنها حجج بعيدة اي ليست الجزء الاخير من العلل لاستنباط الحكم الشرعي كخبر الواحد الذي هو الجزء الأخير وكذلك ظواهر الكتاب حجه فهي الكبرى الاخيرة التي تقع في طريق الاستنباط. 
 
   اذن موضوع علم الاصول هو( الحجة المشتركة القريبة في الفقه) هذا الضابط لموضوع علم الاصول ينطبق على مباحث الاجتهاد والتقليد فنقول( راي الاعلم حجة) وهذه حجة مشتركة قريبة في الفقه وهي عامة في كل ابواب الفقه وهي قريبة لأنها اخر جزء في اثبات الحكم الشرعي.
 
    القول الثالث في موضوع علم الاصول هو قول صاحب الكفاية :هو( الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة) ولعل صاحب الكفاية لم يعثر على عنوان او اسم محدد للموضوع فاكتفى بالاشارة والا فكلامه ليس تعريفا حديا ولا رسميا ولعله على طريقة (معرف الوجود شرح الاسم     وليس بالحد ولا بالرسم) ان تعاريف العلوم هي عادة كذلك
 
   وهذا الذي اشار اليه صاحب الكفايه بابهام اوضحناه وسددنا الثغرات بتعريفه (الحجة في الفقه )وهي كلي (القريبة المشتركة) وهذا الكلي منطبق على كافة موضوعات مسائله مثل خبرالثقه والشهرة والظواهر والعام والمطلق وغيرها, فكلها  موضوعات لعلم الاصول
 
ثم ان تعريف صاحب الكفاية ينفعنا هنا اذ نقول: على كل هذه الأقوال تدخل مباحث الاجتهاد والتقليد في علم الاصول اذ ان واحدا من موضوعات ومصاديق المسائل المتشتتة هو( خبر الواحد حجة) كما ان بعض مصاديقه ان (رأي غير الاعلم حجة ام لا؟) واحد مصاديقه (راي الاعلم الميت حجة أم لا؟) واحد مصاديقه (فتوى المرأة حجة أم لا؟)وهكذا.
 
القول الرابع في موضوع علم الاصول هو تعريف صاحب القوانين, ومن هنا تبدا المشكلة فانه عرفه( الادلة الاربعة  من حيث الدليلية).
 
القول الخامس لصاحب الفصول:فحيث رأى الاشكالات على قول القوانين تخلص منها(حسب ما ارتاى )بالقول :ان موضوع علم الاصول هو (الادلة الاربعة بذواتها) 
     فاذا ذهبنا إلى احد القولين الاخيرين فستبدأ المشكلة لأن رأي الاعلم أو غير الاعلم ونحوها مما تقدم ليست من الادلة الاربعة بل ان رأي الاعلم هو كاشف عن الادلة الاربعة فقط اذن تخرج هذه المسائل عن كونها من علم الاصول ,  فما الحل؟
 
لقد ذكروا في المقام حلين:
 
الحل الاول: ما ذهب اليه الشيخ الانصاري في التفصي عن اشكال( ان خبر الواحد حجة ام لا؟) لأن المشكلة ايضا تجري في مسألة( خبر الواحد) بكونها مسألة اصولية بلا شبهة لكن خبر الواحد ليس من الادلة الاربعة بل هو حاك عن السنة التي هي من الادلة الاربعة , اجاب الشيخ عن هذه الشبهة بقوله ان مرجع البحث في ان خبر الواحد حجة أم لا؟ إلى ان السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ فالمحور اذن هو السنة وهي من الادلة الاربعة .
 
وبعبارة اخرى:ان الصياغة الفنية لقولك خبر الواحد حجة او لا؟(وهو تعبير عرفي) هي ان يقال هل السنة تثبت بخبر الواحد ام لا؟ هكذا تفصى الشيخ
 
   ان تفصي الشيخ في خبر الواحد ينفعنا في كافة مباحث الاجتهاد والتقليد فنقول هل السنة تثبت بفتوى غير الاعلم أم لا؟ وهل السنة أو ظواهر الكتاب أو الاجماع أو حكم العقل تثبت بفتوى المجتهد الانسدادي أم لا؟ وهكذا.
 
   الحل الثاني :وهناك طريق اخر للتفصي من الاشكال لمن يرى ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة (1) وهو ان  نقول :بأن مرادهم من الادلة الاربعة الاعم من وجوداتها الثبوتية والاثباتية وبتعبير آخر: الاعم من الحاكي عنها فعندما يقال في الاصول (الادلة الاربعة)يقصدون الادلة الاربعة بوجوداتها الثبوتبة  (بما هي هي) أو بوجوداتها  الاثباتية الذي هو خبر الواحد فهو وجود اثباتي للسنة وقد لا يكون ثبوتا كذلك وكذا فتوى الاعلم تعد وجودا اثباتيا للسنة أي ان هذه الفتوى هي حكم الله في حقك ايها المكلف, اذن هذه وجودات تنزياية وأن شئت قلت: وجودات اعتبارية للسنة, والحاصل:ان هذا تفصي اخر ينفع في دفع الاشكال في خبر الواحد وكذلك ينفع في المقام.
 
    إلى الان كان الكلام في الاصل الاول وهو تحقيق ما هو موضوع علم الاصول وبحسب هذا التحقيق فان المشكلة يمكن التفصي عنها وتكون-على ذلك- مباحث الاجتهاد والتقليد من علم الاصول و لكن هذا المقدار لا يكفي بل نحتاج إلى تحقيق اخر واصل ثاني وهو تحقيق الحال في موضوع العلم مطلقا وما هو الضابط فيه:
 
    وبإيجاز نقول:صاحب الكفاية يرى ان موضوع العلم :هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض (وان كانت هناك واسطة في الثبوت ) ومن الضروري الالتفات الى ان هذا التعميم مهم ودقيق, مثلا موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام, وفي النحو نبحث عن (الفاعل مرفوع) وهذا المحمول(مرفوع) عارض ذاتي للكلمة اي بلا واسطة في العروض والواسطة في العروض هي تلك الواسطة المُتصفة حقيقة بذلك المحمول وليس الموضوع , اما هنا فالموضوع هو نفسه الموصوف, وهذا واضح لمن دقق في هذا المقطع من الكفاية .
 
    فنقول: حسب هذا الرأي تبدأ المشكلة في أكثر مسائل علم الاصول ومنها مباحث الاجتهاد والتقليد وذلك لأن البحث عن وجود الشيء ليس عارضا ذاتيا للشيء فان الكلمة مثلا بعد الفر اغ عن وجودها نبحث عن انها مرفوعة ام منصوبة  اما اذا بحثنا عن وجود الشيء اي مفاد كان التامة فانه يُعد من المبادئ التصديقية لذاك العلم , ففي علم الطب مثلا نجد ان موضوعه (البدن من حيث الصحة والمرض) فالبدن مأخوذ مفروض الوجود ثم يبحث عنه وانه اذا اعتل أو صح  فما هي علاماته؟ وما هو علاجه؟ اما اذا كنا نبحث عن وجود البدن وانه هل هو موجود او لا ؟ فهذه  ليست مسالة طبية بل هي كلامية(2).
 
     والحاصل:ان موضوع العلم لا بد ان يكون مفروض الوجود ثم نبحث عن عوارضه الذاتية اي المحمولات التي يتصف بها الموضوع حقيقة لا تجوزا (ومثال الاتصاف تجوزا :الحركة لراكب السفينة فان السفينة هي المتحركة اما الراكب فساكن (على كلام في هذا المثال)
 
   والمشكلة في مباحث الاصول مثل(خبر الواحد حجة ام لا؟)هي ان هذا ليس بحثا عن العوارض الذاتية بل بحثا عن الوجود ؟اذ مع القول بان موضوع علم الاصول هو (الحجة)فسيكون البحث هو: هل الحجة وجدت ام لا؟فهو بحث عن ثبوت الحجة و اصل الوجود لا عن العارض الذاتي وكذلك لو قلنا (الحجة المشتركة القريبة في الفقه) وكذلك لو اخترنا راي صاحب القوانين (الادلة الاربعة من حيث الدليلية)فان البحث سيكون عن ان خبر الواحد هل وجدت له حيثية دليلية ام لا؟ فصار بحثا عن وجود الموضوع لا عن عوارضه الذاتية فلا يكون حينئذ مسالة اصولية.
 
    و الاشكال نفسه يرد في مباحث الاجتهاد والتقليد اذ يقال: هل راي غير الاعلم حجة ام لا؟فهو بحث عن وجود الحجة لا عن عوارضها الذاتية؟ 
   ويمكن التفصي عن ذلك بقبول تعريف صاحب الكفاية(ما يبحث فيه عن عواضه الذاتية)ولكن مع تعميم العارض الذاتي للعوارض التحليلية (وهذا هو لُب الجواب)اذ هناك عوارض خارجية مثل البياض للبدن وهناك عوارض تحليلية مثل الفصل والجنس (حيث يتصف بهما الموضوع (3)) (والوجود) عارض تحليلي فان الوجود يعرف الاشياء ولذا نقول (الحجة موجودة) ونقول (الانسان موجود) ولا نقول الوجود انسان(نعم هذا الجواب يتم بناءا على القول باصالة الماهية اما على اصالة الوجود فيعاني من اشكال ويحتاج إلى  جواب(4)) اذن العوارض التحليلية عارضة, ووجود الشيء في العقل عارض على الماهية .مثال للتوضيح:
 
    ان موضوع علم الكلام هو المبدأ والمعاد ,فإذا كنا نبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى فهل هذه مسالة كلامية أم لا؟ والجواب انها بلا شك مسالة كلامية مع انها بحث عن وجود الموضوع (المبدأ)لا عن العوارض الذاتية له لكن مع تعميمنا العارض للتحليلي صح كونها مسألة كلامية فانه بحث عن العارض الذاتي (التحليلي) اي ما هو بالتحليل العقلي عارض وان كان في الواقع الخارجي ليس كذلك
 
   فبناءا على ذلك فان الاصل الثاني يحل لنا المشكلة وبذلك ظهرت حاجتنا  إلى تثبيت هذا الاصل بأن نقول : ان موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اي بلا واسطة في العروض مع تعميم العارض الذاتي للعوارض التحليلية فيكون (خبر الواحد حجة أم لا؟)مسألة اصولية  لأنه بحث عن عارض تحليلي وكذلك(رأي غير الاعلم حجة ام لا؟ )يكون مسألة  اصولية بحسب تعريف صاحب الكفاية وبضميمة التعميم الذي ذكرناه وللحديث صلة
 
                      وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين    
 
  ---------------------------------------
 
(1)نحن في حل من حل المشكلة  لأننا ارتأينا ان الموضوع هو الحجة وليست الادلة الاربعة.
 
(2)وهي في وجه من وجوهها فيزيائية-فتأمل
 
(3) فان الانسان يتصف بانه حيوان وانه ناطق والاول جنس له والثاني فصل له
 
(4)والجواب هو ان العروض في العقل والذهن فان الوجود يعرض الماهية في الذهن (اذ تقول الانسان موجود) وان كان هو الاصيل في الخارج وحيث ان مسائل العلوم وموضوعاتها ومحمولاتها كلها ذهنية لذا كان ملاك العروض هو ما في الذهن فتأمل

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 18 شوال 1432هـ  ||  القرّاء : 5209



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net