||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ

 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 486- فائدة قرآنية: (عموم القرآن الكريم لمختلف الأزمنة والأمكنة والظروف)

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 180- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (2)

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711812

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:03

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 187- 1ـ السرقفلية إجارة مع شرط او شروط ـ والشرط اما شرط الفعل او شرط النتيجة ـ الدليل على صحة شرط النتيجة .

187- 1ـ السرقفلية إجارة مع شرط او شروط ـ والشرط اما شرط الفعل او شرط النتيجة ـ الدليل على صحة شرط النتيجة
الثلاثاء 20 رجب 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(187)
 
تفصيل البحث عن صور وأنواع السرقفلية
 
سبق ان للسرقفلية أنواعاً وتخريجات، وقد مضى بحث بعض أنواعها وبقى البعض الآخر:
فمن أنواعها وتخريجاتها أن تكون إجارة مع شرط بل مع شرطين أو شروط، كما سبق وتحقيق القول في ذلك في ضمن مطالب:
 
شرط الفعل وشرط النتيجة
 
الأول: ان الشرط يتصور على وجهين: شرط الفعل وشرط النتيجة، فانه تارة يشترط في ضمن العقد ان يفعل أمراً كإنشاء النكاح أو الطلاق أو التوكيل أو الإيصاء وتارة يشترط في ضمنه نتيجة ذلك الأمر ككونها زوجة أو مطلقة وبائنة أو وكيلة أو وصية أي أن يقع ذلك بدون توسط لفظ أو فعل إنشائي آخر بل يكون نفس الشرط هو المملِّك أو المزوِّج أو الموكّل أي سبباً لملكية المشروط له أو زواجه أو وكالته من دون توسط سبب كإجراء العقد أو الإيقاع.
 
متى يصح شرط النتيجة ومتى لا يصح
 
الثاني: ان شرط النتيجة غير صحيح فيما اشترط فيه الشارع أسباباً خاصة لتحقق المسبَّبات والآثار كما في النكاح والطلاق فانه لا يصح فيهما إلا الإنشاء باللفظ فلا تصح حتى المعاطاة، ويصح فيما لم يشترط فيه الشارع أسباباً خاصة بل إكتفى فيها بأي مُنشِأ أو مبرِز([1]) أعم من كونه لفظاً أو إشارة أو غيرهما وذلك كالوصية والوكالة والبيع على حسب مشهور المتأخرين: فان التوكيل لا يشترط فيه لفظ خاص ولا فعل خاص ولذا صح شرط النتيجة فيه فيكون نفس هذا الشرط هو المنشئ له وذلك كأن يقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن أكون وكيلك في الأمر الفلاني، فقال قبلت مثلاً في قبال شرط الفعل وهو قوله بشرط أن توكلني، وكذلك الحال في الوصية كما لو قالت: زوّجتك نفسي على أن أكون وصية على ثلثك من بعدك مثلاً في مقابل ان تقول على أن تجعلني وصية، وكذا البيع فقد تقول زوجتك نفسي على أن تبيعني بستانك الفلاني وقد تقول زوجتك نفسي على أن يكون بستانك الفلاني ملكاً لي.
 
بشرط النتيجة يتحقق المشروط فوراً
 
الثالث: ان شرط النتيجة لا حالة انتظارية له بل يتحقق المشروط فوراً مع إيقاع العقد الذي وقع شرطاً فيه إذ إنشاؤه يكون بنفس لفظ الشرط في ضمن العقد، أما شرط الفعل فلا يتحقق فيه المشروط بمجرد الشرط بل يتوقف تحققه على عمل المشترَط عليه بالشرط بان ينشئ الوكالة أو الوصية أو البيع مثلاً.
 
شرط النتيجة لازم
 
الرابع: ان شرط النتيجة لازم ولا مجال للتراجع عنه في العقد اللازم بل وفي العقد الجائز على تفصيل سيأتي.
 
شرط الفعل يجب العمل به لكنه لو لم يفعل فلا أثر
 
الخامس: ان شرط الفعل واجب تكليفاً العمل به لكن الأثر الوضعي لا يترتب على مجرد الشرط بل لا بد من توسط الفعل، فان توسط الفعلُ ترتّبَ الأثرُ وإلا عُدّ آثماً حيث لم يلتزم بالشرط لكنه لا يترتب الأثر المعلول لذلك الفعل لفرض انه([2]) لم يقع.
فلو قالت: زوّجتك نفسي على أن أكون وكيلة في الطلاق عنك فقال: قبلت، كان من شرط النتيجة وثبتت وكالتها بنفس إجراء الصيغة المشترط فيها ذلك، وليس له عزلها بعد ذلك وإن كان عزل الوكيل في حد ذاته جائزاً، كما سيأتي توضيحه ووجهه.
أما لو قالت: زوجتك نفسي على أن توكلني في الطلاق فقال: قبلت، كان من شرط الفعل، ووجب عليه أن يوكلها، فإن لم يوكلها كان آثماً لكنها لا تكون وكيلة إذ لم يتحقق سبب الوكالة وهو التوكيل، والعقد تضمن شرط أن يوكِّل لا التوكّل بنفسه، نعم حاول بعض الأعلام تصحيح هذا بوجه آت مع مناقشته.
 
شرط الفعل وشرط النتيجة في السرقفلية
 
السادس: ان الشرط في السرقفلية يمكن أن يُتصوَّر على كلا النحوين: وذلك بأن يؤجره الدكان مثلاً مقابل ألف دينار شهرياً بشرط أن يهبه (أي المستأجر للمالك) مائة مليون دينار مقدماً، أو بشرط ان يقرضه إياها – على الوجهين – وهذا من شرط الفعل، أو بشرط ان تكون المائة مليون ملكاً له (أو موهوبة له أو مقرضَة له) وهذا من شرط النتيجة.
وكذلك الحال في الشرطين الآخرين: إذ تارة يقول بشرط أن توكلني في تأجير الدكان لشخص آخر بعد انتهاء مدة إجارتي له (عنك. بل وعن نفسي على وجه مضى وسيأتي) فيكون من شرط الفعل فلو لم يوكله بعد ذلك فلا يحق للمستأجر أن يؤجر المكان للغير ويأخذ حق السرقفلية وإن كان المالك آثماً بعدم توكيله إذ تخلف عن العمل بالشرط اللازم له.
وتارة يقول: بشرط ان أكون وكيلاً عنك في تأجير الدكان للغير بعد انتهاء مدة إيجاري له، وهذا من شرط النتيجة فيكون وكيلاً بالفعل.
والظاهر ان الجري العملي للناس على هذا الأخير أي شرط النتيجة لا شرط الفعل.
 
الإشكال على شرط النتيجة ووجوه تصحيحه شرعاً
 
السابع: انه استشكل في شرط النتيجة انه لا دليل عليه شرعاً.
وأجيب بوجوه:
الأول: الأدلة الخاصة على موارد عديدة منه.
الثاني: إطلاق قوله (صلى الله عليه وآله): "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"([3]) فانه يشمل كلا النوعين من الشرط، ولسنا نأخذ شرطية شرط النتيجة من هذه الرواية ليكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل نقول انه نوع شرط عرفاً وانه يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي انه شرط فيشمله (عند شروطهم) قهراً.
الثالث: إطلاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ([4]))فان مقتضاه وجوب الوفاء بالعقد على حسب ما تعوقد عليه فانه هو العقد الذي أبرماه، فإذا وقع العقد منصباً على هذا الشرط وجب الوفاء به والوفاء به لا يكون إلا بالوفاء به بشروطه، وللبحث تتمة بل تتمات بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "التَّوْبَةُ نَدَمٌ بِالْقَلْبِ وَاسْتِغْفَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَرْكٌ بِالْجَوَارِحِ وَإِضْمَارُ أَنْ لَا يَعُودَ" غرر الحكم: ص194
.................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 20 رجب 1438هـ  ||  القرّاء : 4336



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net