||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).

 124- بحث اصولي: مراتب الارادة الاستعمالية والارادة الجدية

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 55- (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)1 الدعاء كإستراتيجية وكنهج وكوسيلة وكهدف

 349- فائدة أصولية برهان الغرض من أدلة جواز الاحتياط.

 149- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة قد يراد بها افادة الشدة او الترسخ لا الكثرة والتكرر



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23696939

  • التاريخ : 28/03/2024 - 08:56

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 27- تتمة المبحث السابق -تحقيق الحال في نوع مقدمية الإجتهاد والتقليد -هل الوجوب النفسي والغيري ضدان لا ثالث لهما؟ .

27- تتمة المبحث السابق -تحقيق الحال في نوع مقدمية الإجتهاد والتقليد -هل الوجوب النفسي والغيري ضدان لا ثالث لهما؟
الاحد 24 ذي القعدة 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام في أنواع المقدمة، وتقدم ذكر خمس مقدمات، وبقي بيان مقدمة التنجز 
المقدمة السادسة: وهي مقدمات التنجز: وهي ما توقف تنجز الواجب عليها لا أصل الوجوب، توضيح ذلك:إن الحكم، على ما ذهب إليه الآخوند، ينقسم إلى أربع مراتب: 
الأولى: الاقتضاء، ولا يخفى أن تسمية هذه المرتبة بالحكم مجاز. 
الثانية: الانشاء وتسميته بالحكم حقيقة. 
الثالثة: الفعلية 
الرابعة: التنجز بمعنى استحقاق العقاب بالمخالفة. 
والمقصود من مقدمات التنجز ما لا يتوقف عليها الحكم بمراتبه الثلاثة الأولى، وإنما يتوقف تنجزه فقط عليها، وقد ذهب البعض إلى أن الاجتهاد والتقليد من هذا القسم، وأنه بدون التعلم الاجتهادي أو التقليدي لا تنجز، لأنه لو لم تصل إلى المكلف الأحكام فلا يستحق العقاب على المخالفة. 
وبعد بيان هذه الأنواع الستة، لابد من أن نبحث عن أن مقدمية (الاجتهاد والتقليد) هي من أي نوع من أنواع المقدمة؟ ولكن قبل ذلك ننبه على أمرين: 
الأول: إنه لا مانعة جمع بين عدد من هذه المقدمات الست، فقد يكون الشيء مقدمة وجود وفي نفس الوقت يكون مقدمة كشف، كما سبق مثاله. 
الثاني: هناك طولية بين المقدمة الخامسة (مقدمة الكشف) والمقدمة السادسة (مقدمة التنجز) فإن الشيء قد يوجَب ليكشف عن الواقع، وقد يوجب لكي ينجز الأحكام الواقعية، والثاني متفرع على الأول فلو انكشفت الأحكام الواقعية لكانت منجَّزة. 
لكن هذا كلام صحيح في الجملة لا بالجملة، لأن النسبة بين التنجز والكشف هي العموم والخصوص من وجه. 
تحقيق نوع مقدمية الاجتهاد والتقليد، وأنه من أي الأقسام الستة؟ 
وأما نحوُ مقدمية الاجتهاد والتقليد، فيتضح في ضمن ملاحظة النقاط التالية: 
1- هل يتوقف وجود الواجب، على الاجتهاد والتقليد أو العلم؟ 
والجواب: نعم لكن لا بنحو العلة المنحصرة وقد سبق بيانه وتقدم النقاش في ذلك مع التنقيح. 
2- وهل هما مقدمة وجوب؟ 
والجواب: أما في مراتب الحكم الثلاث الأولى فلا، أي أن التعلم الاجتهادي والتقليدي لا يتوقف عليه الحكم بمراتبه الأولى الثلاث، نعم المرتبة الرابعة تتوقف على التعلم كما سيأتي في النقطة السادسة. 
3- وهل هما مقدمة للصحة أي لو أتيت بالصلاة بلا اجتهاد أو تقليد، ولكنها كانت مطابقة للواقع فرضاً فهل هي صحيحة أم لا؟ 
قال في العروة في المسألة70 (عمل العامي بلا اجتهاد ولا تقليد باطل) وهذه العبارة توهم ذلك. 
ولكن الحق أن الأمر ليس كذلك، إذ ليسا مقدمة للصحة الثبوتية للحكم، نعم هما مقدمة الصحة إثباتاً، فإذا صلى بلا اجتهاد وتقليد وكان عمله مطابقاً للواقع فصلاته صحيحة ثبوتاً لكنها في مرحلة الإثبات لا يجتزئ بها للزوم إحراز المكلف براءة ذمته. 
4- أما كونها مقدمة كشف فنعم؛ لأن كلاً من الاجتهاد والتقليد كاشف نوعي عن الواقع وعن الأحكام الشرعية الإلزامية وغيرها وذلك بحسب بناء العقلاء والروايات والآيات. 
5- أما كونهما مقدمة علمية، فلتوقف العلم بالإمتثال عليهما، وإن لم يكونا بنحو المقدمة المنحصرة. 
6- وهل هما مقدمة تنجز؟ الظاهر أنهما كذلك إذ بهما تتنجز التكاليف، لكن لم يقدر عليهما فهل يمكن القول بتنجز التكاليف الواقعية رغم عدم قدرته عليها؟ سيأتي الكلام عن ذلك. 
هل للوجوبين النفسي والغيري، قسيم؟ 
وبعد ذلك كله ولكي تتضح الإجابة على السؤال المطروح في صدر المبحث ، لابد من تحقيق النسبة بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي؟ وهل القسمة حاصرة فلا ثالث لهما، إذا كانا متناقضين أو بمنزلة المتناقضين؟ أو لهما شق ثالث؟ فإنه إذا قلنا بأن القسمة حاصرة فلا معنى للتقسيم السداسي بل الوجوب، أما نفسي أو غيري فتندرج الأقسام الستة كلها في (الغيري). 
والجواب بناءً على رأي المشهور في النفسي والغيري هناك احتمالان في مرادهم من (ما وجب لواجب آخر) وعلى أحد الاحتمالين فإن القسمة حاصرة وعلى الاحتمال الثاني فالقسمة غير حاصرة. 
أما الاحتمال الثاني، والظاهر أنه هو مرادهم من (ما وجب لواجب آخر) فهو: (ما وجب لكونه مقدمة وجود لواجب آخر) كالمشي للحج، فإذا كان المراد هذا فالقسمة ليست حاصرة. 
توضيحه:إن (الإنسان واللا إنسان)، نقيضان لكن (الإنسان الأبيض واللا إنسان) ليسا نقيضين بل هما صنفُ نقيضٍ مع نقيض، فهنا القسمة غير حاصرة إذ يوجد شق ثالث وهو الإنسان الأسود مثلاً، والمقام من هذا القبيل؛ إذ الواجب النفسي هو ما وجب لا لواجب آخر والغيري (ما وجب لواجب آخر) إذ أريد به ما وجب لكونه مقدمة وجود لواجب آخر، فهو قسم من الأقسام الستة، أي إنه صنف من أصناف النقيض وليس بالنقيض، فتكون القسمة غير حاصرة، وتكون الأقسام الأخرى هي الأصناف الأخرى. 
أما لو فسرنا كلام المشهور بما هو مقتضى اطلاقه (ما وجب لواجب آخر) أي المقدمية بقول مطلق لواجب آخر سواء كان بنحو (مقدمة صحة أو مقدمة وجوب أو مقدمة وجود أو غيرها) فالقسمة تكون حاصرة وتندرج الأقسام الستة المختلفة في ضمن الواجب الغيري، لكن ظاهر كلمات عدد من أعلام القوم أن مرادهم ليس هذا بل ذاك، وللكلام صلة تاتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 24 ذي القعدة 1432هـ  ||  القرّاء : 3278



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net