||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 457- فائدة أصولية: إفادة تراكم الظنون القطع أحيانا

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 94- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-7 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مواجهة السلطات الجائرة

 264- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)2 حقائق عن القيمه المعرفية للشك والحكمة في محاكمة العقل والنقل للشك والريب

 251- شواهد ونماذج من الرحمة النبوية ودور مقاصد الشريعة، كسياق عام في عملية الاستنباط الفقهي

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 245- الاستشارية شعاع من اشعة الرحمة الالهية وضوابط وحدود الاستشارة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23930255

  • التاريخ : 16/04/2024 - 19:20

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 10- توضيح البحث السابق : الامر بالمهم مترتباً على (اليأس) او (عند العصيان) .

10- توضيح البحث السابق : الامر بالمهم مترتباً على (اليأس) او (عند العصيان)
الاحد 7 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(10)


العصيان ملازم للعجز عن الامتثال ولسقوط الأمر
وبعبارة أخرى: العصيان ملازم لتفويت القدرة وإن كان بالاختيار، فكلما عصى زالت القدرة على امتثال ما عصى به فيسقط الأمر عنده لا به، وكلما بقيت القدرة على الامتثال فلم يعصِ، وذلك سواء في الواجب المضيق أم الموسع:


أ- في الواجب المضيق
أما الواجب المضيق، كالصوم بين الحدين أو إنقاذ هذا الغريق الآن أو الصلاة في آخر الوقت، فلأنه لو عصى لما أمكنه الإتيان به أي بالواجب المضيق نفسه إذ قد انقضى وقته ولذا كان عاصياً وإلا كان موسعاً هذا خلف، وأما القضاء في الصلاة فهو بأمر جديد([1])، على انه حتى لو كان بالأمر القديم فانه عاص لأمر الصلاة في وقتها وغير قادر على الإتيان بها بعد العصيان، واما القضاء فهو غير عاص له([2]) كما هو قادر عليه فقد تلازم العصيان والعجز.
ووجه عصيانه بتفويت الأداء مع إيجاب القضاء هو إما اشتمال الأداء على مصلحة ملزمة واشتمال القضاء على مصلحة ملزمة من سنخها أو غيره تعوّض عنه بقَدَرٍ إذ لو كان التعويض بإحراز الملاك كله لما صح أن يكون موقتاً مضيقاً ولكان متسعاً لما بعد الوقت ومخيراً بين أفراده الطولية، هذا خلف.
والحاصل: ان الفرد القضائي من الصلاة إما انه مشتمل على درجةٍ من مصلحتها الملزمة مع كون ما فات مما لو انفرد لكان بحدِّ الإلزام وكون ما اشتمل عليه القضاء بحدِّ الإلزام أيضاً، كأن تكون للصلاة مأتا درجة من المصلحة الملزمة وللقضاء مائة درجة مع فرض ان كل مائة درجة هي ملزمة، واما انه مشتمل على مصلحتين والقضاء على مصلحة واحدة فهذا تعدد كمّي والسابق زيادة كيفية وإن عبّرنا عنه بما يوهم عود الكيف للكم فتدبر.


ب- وفي الواجب الموسع
وأما الواجب الموّسع، فلأن الفرض انه موّسع فمهما ترك من أفراده فليس عاصياً كما له القدرة على أفراده الباقية حتى تبلغ آخر فرد فيتضيق عندها الواجب ويكون حينئذٍ من مصاديق ما سبق، وذلك كالصلاة فان كل فرد منها إلا الفرد الأخير (وهو ركعات العصر قبل الغروب مباشرة بمقدار أدائها) لا يتحقق العصيان بتركه كما انه لا يزال قادراً على الامتثال، أما الفرد الأخير فبتركه يعصي وهو حينئذٍ غير قادر على امتثال الأمر، فثبت ان العصيان ملازم للعجز عن امتثال ما عصى به.


سقوط الأمر عند عصيان الواجب الاستغراقي والبدلي والجزئي
وبعبارة أشمل: الأمر إما بنحو العام الاستغراقي أو البدلي أو بنحو القضية الشخصية الجزئية:
أ- أما العام الاستغراقي فكل فرد منه مأمور به وله إطاعة وامتثال كما له عصيان: فإن كان استغراقياً بلحاظ الأفراد مضيقاً بلحاظ الأزمان بمعنى وجوب إكرام كل عالم في الساعة الخامسة مثلاً فلو لم يكرم زيداً منهم في هذه الساعة عصى وعجز عن امتثاله مرة أخرى لفرض انه مضيق مؤقت، وإن كان استغراقياً بلحاظ الأفراد والأزمان بان يكون إكرام([3]) كل عالم في الدقيقة الأولى مثلاً واجباً وفي الدقيقة الثانية واجباً أخر وهكذا فلو لم يكرمه في الدقيقة الأولى عصى وعجز عن امتثال إكرامه في تلك الدقيقة إذ الماضي لا ينقلب عما وقع عليه واما إكرامه في الدقيقة الثانية فهو واجب آخر له امتثال وعصيان آخران.
ب- وأما العام البدلي كقوله أكرم رجلاً فان كان مضيقاً زمناً كقوله أكرم رجلاً أول الزوال مثلاً فإن اطاعته بإكرام واحد منهم ولو ترك إكرام الآخرين فليس بعاصٍ، ولا يكون عاصياً إلا بترك إكرامهم جميعاً في الزمن المحدد فإن ترك إكرامهم جميعاً وقت الزوال كان عاصياً إذ ترك إكرام أي رجل منهم على سبيل البدل وهو عاجز عن الامتثال إذ قد مضى وقته وزمنه، وإن كان موسعاً زمناً بان كانت له أفراد طولية فلا يكون عاصياً إلا بترك إكرام كل رجل في كل الأزمنة حتى آخر زمن الإمكان وحينئذٍ يكون عاصياً كما يكون عاجزاً عن الامتثال بعدها إذ فرض الترك حتى آخر زمن الإمكان، وأما لو بقي زمن الامكان فليس بعاص مادام فرد آخر من الرجل في زمن قادم ممكناً إكرامُه.
ج- ومنه اتضح الوجه في ملازمة العصيان للعجز لو أمره بإكرام شخص معين في زمن معين بشكل معين، فانه لو عصى فلا يمكنه إطاعة نفس ذلك الأمر أبداً.


مناقشة مصباح الأصول
ومن ذلك ظهر وجه الإشكال على ما ذكره السيد الخوئي بقوله: (2- أن يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الأمر بالضد الآخر آناً مّا مع عدم سقوطه بالعصيان، بأن يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا موجباً لفعليّة الأمر الثاني حدوثاً وبقاءاً، أي يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا كافياً في فعليّة الأمر الثاني في جميع أزمنة امتثاله مع بقاء فعليّة الأمر الأول، بحيث لو أتى بهما على فرض المحال لوقع كلاهما على صفة المطلوبية.
والظاهر أنّ هذا الفرض هو محلّ كلام القائل بامتناع الترتّب، كما يظهر من بعض عبارات الكفاية([4])، وما ذكروه من استحالة الترتّب حق في هذا الفرض، إذ بعد تحقّق عصيان الأمر بالأهم آناً مّا كان الأمر بالمهم فعليّاً لحصول شرطه مع بقاء فعليّة الأمر بالأهم، فيلزم طلب الضدين، ولا ينبغي الشك في استحالته)([5]) فان من المستحيل عدم سقوطه بالعصيان في قوله: (ان يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الأمر بالضد الآخر آناً مّا مع عدم سقوطه بالعصيان) إذ ما عصاه كان الأمر المتعلق بالآن الأول وقد سقط بالعصيان، وأما الآن الثاني فلم يعصه ولم يسقط ومستحيل قوله: (إذ بعد تحقّق عصيان الأمر بالأهم آناً مّا كان الأمر بالمهم فعليّاً لحصول شرطه مع بقاء فعليّة الأمر بالأهم) إذ لا يعقل بقاء فعلية الأمر بالأهم حينئذٍ فدقق فيما ذكرناه من الواجب الموسع والمضيق ومن أقسام الواجب الاستغراقي والبدلي والشخصي تعرف ورود الإشكال عليه.


تتمة: تعريف المشهور للأمر والتكليف، وتعريف غيرهم
سبق: (والوجه في سقوط الأمر باليأس عن امتثال العبد، واضح وهو أن الأمر – حسب المشهور – طلبٌ وبعثٌ للعبد نحو العمل، ويستحيل ان يبعث المولى من يأس عن إنبعاثه، إلا إذا كان بعثاً وأمراً صورياً؛ لأن البعث والانبعاث من مقولة الفعل والانفعال بل من المتضايفين فكلما استحال أحدهما استحالةً ذاتيةً أو وقوعية استحال الآخر وإذا يئِس من الانبعاث لم يمكنه البعث)([6]).
فهذا حسب المشهور، وخلاصته مع إضافة: ان الأمر (طلب وبعث للعبد نحو العمل) والتكليف: (طلب وبعث إن كان أمراً أو زجر وردع إن كان تهيأ)، والإنشاء: (إيجاد لهذا الطلب).
وأما الرأي الآخر فهو ما اختاره بعض الأعلام من أن التكليف هو (اعتبار كون الفعل على ذمّة المكلف)، والإنشاء: (إبراز هذا الاعتبار بمبرز) وتتفرع على هذا الخلاف ثمرات عديدة، منها: استحالة الأمر بالضدين (أو الأمر بالجمع بينهما) على الأول وإمكانه على الثاني.. وسيأتي بيانه وما فيه بإذن الله تعالى.            

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((لا يزال الشيطان هائبا لابن آدم ذعرا منه ما صلى الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن اجترأ عليه، فأدخله في العظائم)) الأمالي (للصدوق): ص572.

-------------------------------------

([1]) فله إطاعة وعصيان آخرين.
([2]) إلا لو اخّره حتى بلغت التراقي فإذا لم يمكنه اداؤها حينئذٍ فهو عاص وغير قادر وإن أمكنه ولو بالإيماء فقادر وليس بعاص لو فعل.
([3]) أو إطعامه في اليوم الأول وهكذا.
([4]) كفاية الأصول: 166.
([5]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([6]) راجع الدرس (9).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 7 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 2525



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net