||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي

 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 133- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إني لأتكلم على سبعين وجهاً))

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (10)

 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23922774

  • التاريخ : 16/04/2024 - 09:29

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 51- تتمة الاقوال والمباني في (استطاعة الحج ) وتزاحمه مع الدين في اربع صور والروايات الخاصة في المقام .

51- تتمة الاقوال والمباني في (استطاعة الحج ) وتزاحمه مع الدين في اربع صور والروايات الخاصة في المقام
الاحد 10 جمادي الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(51)


مقوّم الاستطاعة عدم الضرر ببذل المال للحج
الرأي السادس: ان مقوّم الاستطاعة، أو هو من مقوماتها، عدم الضرر ببذل المال في الحج، وذلك هو ما ذهب إليه العلامة في المنتهى حسب ما يستفاد من كلامه إذ (منع من وجوب الحج مطلقاً على المديون مستدلاً بتوجه الضرر من وجوب الحج عليه)([1]) ولعل ظاهر كلامه هو مقوّمية عدم الضرر لحصول الاستطاعة وانه حيث كان يتضرر من إيجاب الحج عليه (حيث كان له مال واحد اما ان يسدد به دينه أو ان يحج به) فإذا توجّه إليه الضرر فليس بمستطيع وإذا لم يتوجه إليه الضرر فهو مستطيع([2]).
لكن صاحب المدارك أشكل على إطلاقه ذلك في صورتين من الصور الأربع الماضية، قال: (ولمانعٍ أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد ، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به ، وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج ، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب)([3]) انتهى. وهو الظاهر من صاحب الحدائق أيضاً([4])، حيث إنه بعد نقل بعض الأخبار الدالة على الوجوب مطلقا قال: (وبالجملة فإنه يجب تقييد الخبرين المذكورين([5]) بما إذا لم تحصل المطالبة بالدين، إما بأن يكون حالاً ولكن صاحبه يسمح بتأخيره، أو يكون مؤجلاً)([6]) انتهى.
أقول: وصاحب المدارك المفصِّل، الظاهر انه أيضاً يرى تقوّم الاستطاعة بعدم التضرر لكن مناقشته في المصداق إذ يرى التقوّم في صورتين دون الأُخريين، وهو المستظهر أيضاً إذ إذا كان الدَّين مؤجلاً وكان واثقاً بانه يمكنه أداؤه في وقته، فأي ضرر يتوجه إليه؟ وكذا لو كان حالاً غير مطالب به وكان قادراً على سداده لاحقاً، عكس ما لو كان حالاً مطالباً به أو مؤجلاً غير موثوق بقدرته على سداده فان إيجاب الحج عليه حينئذٍ بهذا المال إضرار به. والحاصل: انه يصدق عرفاً على من يتضرر ببذل المال في الحج انه غير مستطيع موضوعاً.

عدم الضرر والحرج مقوّم للاستطاعة أو شرط لوجوب الحج؟
هذا كله حسب ما اختاره المنتهى والمدارك، لكن المحقق العراقي ارتأى الخروج الحكمي لا الموضوعي إذ سبق: (وقال المحقق العراقي: في غير صورة حلول الدَين والمطالبة لا يبعد وجوب حجّه مع رجوعه بكفاية صنعته، إلّا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة، فإنّ عموم "لا حرج" يرفع الوجوب من الآن، كما لا يخفى. "آقا ضياء")([7]) ومن الواضح انه يرى حسب ظاهر هذا الكلام الحرج رافعاً للحكم وليس دخيلاً في الموضوع إلا ان يدعى ان قصده من (فإنّ عموم "لا حرج" يرفع الوجوب من الآن) هو رفع الوجوب لرفعه صدق الاستطاعة، لكنه خلاف الظاهر.
وحاصله: انه إذا كان يقع في حرج من سداده الدَّين لاحقاً عند المطالبة، فان وجوب الحج مرتفع من الآن.
وخلاصة الفرق بين رأيي المنتهى والعراقي ان الأول يرى الضرر (وكذلك الحرج، حسب مقتضى القاعدة) دخيلاً في المقتضي والموضوع([8]) (وهو الاستطاعة) والثاني يرى انه رغم الحرج فهو مستطيع والمقتضي متحقق لكن المانع عن الوجوب موجود فهو رافع لا دافع. فتدبر.

هل المديون مع الوثوق بالقدرة على سداده، مستطيع؟
وعمدة الإشكال إنما هو فيما لو كان الدّين مؤجلاً موثوقاً بأدائه في وقته أو معجلاً غير مطالباً به، فقد ارتأى البعض كالسيد الوالد فيما مضى من عبارته انه ليس موسراً أو في اليسار أو السعة([9])، لكن الظاهر انه تصدق عليه هذه العناوين وذلك لأن الفرض انه واجد للمؤونة ولكل ما يحتاج إليه مما هو من شأنه من مأكل وملبس ومسكن وشبه ذلك إلا انه مقروض بمقدار ألف مثلاً فإذا كان واجداً للألف هذه فبلحاظ مجمل حاله هو موسر وليس بمعسر عرفاً وبلحاظ قدرته على سداد دينه فهو موسر أيضاً فإذا كان ميسوراً تحقق شرط وجوب الحج فيتزاحم مع أداء الدَّين، بل لدى الدقة لا تزاحم بينهما إذ لا تدافع بينهما إذ ما دام قادراً على تسديد الدّين في وقته بمبلغ يثق بوصوله إليه من هبةٍ مطمَئَنٍّ بها أو إرث مسلّم أو صنعة يركن إليها، فأي تدافع يكون حينئذٍ بين حجه الآن بهذا المبلغ وبين أداء الدَّين في المستقبل حين الأجل أو المطالبة، بمبلغ مضمون آخر؟

هذه المباني السّت تقابل إطلاق كلام النائيني
وصفوة القول: ان هذه المباني السّت كلها تقع في مقابل إطلاق كلام الميرزا النائيني بل وتضاد كلامه في خصوص الحج لأن الاستطاعة المأخوذة في الآية الشريفة قد فسرت في الروايات بإحدى تلك المعاني السابقة([10]) وعلى ضوئها يكون المتقدم تارة الحج وتارة الدَّين، حسب الصور الأربع والمباني فيها، أو المتقدم الأهم وهو الدَّين حسب مبنى آخر أو الحج حسب مبنى البعض في حق الله.

كما تضادّه الروايات
كما يرد على الميرزا النائيني وجود روايات بينها صحيحة مصرّحة بخلاف ما ذكره ومنها صحيحة معاوية بن عمار: (صحيح معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، ((عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ... ([11])))، وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام أنه قال: ((الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ))([12]).
فالرواية صريحة في تقديم الحج – وهو حق الله – على الدَّين وهو حق الناس، خلافاً للميرزا الذي قدم حق الناس بدعوى انه ليس بمستطيع للحج أصلاً (إذ انه مقيد بالقدرة الشرعية، والدَّين مقيد بالعقلية وهي حاصله).
اللهم إلا ان يجاب بإحدى الوجوه الآتية فانتظر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ وَأَشْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ قِيمَةً أَكْثَرُهُمْ عِلْماً وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْماً)) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص394.

-------------------------------------------
([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/ كتاب الحج، دار العلوم – بيروت، ج38/2، ص77.
([2]) أي مع فرض عدم النقص في سائر جهاته، ولكن الذي وجدناه من كلامه في استقراء ناقص مطلب آخر وهو: (الثالث: يشترط أن يكون له أيضا ما يفضل عن قضاء ديونه، سواء كانت حالّة أو مؤجّلة، وسواء كانت للآدميّ أو للّه تعالى، كزكاة في ذمّته أو كفّارات أو غير ذلك.
الرابع: الزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل، لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك، لزمه حمله. وأمّا الماء وعلف البهائم، فإن كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة، لم يجب عليه حملها، وإلّا وجب مع المكنة، ومع عدمها يسقط الفرض. وأمّا الراحلة: فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله ملكا، أو يشتري ذلك، أو يكتريها لذهابه ورجوعه، فان كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة، أو غير ذلك في حقه؟ وان كان يلحقه مشقة عظيمة في ذلك اعتبر وجود المحمل لأنا اعتبرنا الراحلة للمشقة الحاصلة بالمشي فكذلك الركوب فإذا كان يلحقه مشقة في الراحلة اعتبر ما لا مشقة فيه). العلامة الحلي، منتهى المطلب، الناشر: ردمك، طبعة حجرية ج2 ص653.

([3]) السيد محم الموسوي العاملي، مدار الأحكام، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج7 ص43.
([4]) لكن إشكاله محمولي ظاهراً، عكس العلامة والمدارك فانه موضوعي أي في صدق الاستطاعة.
([5]) صحيحة معاوية بن عمار وخبر عبد الرحمن.
([6]) الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، مؤسسة النشر الإسلامي، ج14 ص91.
([7]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين (عليهما السلام) العالمية، ج12 ص303.
([8]) وهو دقةً شرطٌ.
([9]) وهي المفردات الواردة في الروايات.
([10]) نعم السادس لم يكن تفسيراً من رواية، بل كان جمعاً بين أدلة الضرر والاستطاعة بمعونة الفهم العرفي، وكذلك تفسير الاستطاعة بالعرفية.
([11]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج2 ص295.
([12]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص462 .

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 10 جمادي الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 2602



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net