||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 83- من فقه الحياة: استبدال عناوين المحرمات بعناوين أخرى جذابة وبراقة

 34- (کونوا مع الصادقين)3 العلاقة التكوينية بين التقوي وصحبة الصادقين.. الإمام الرضا عليه السلام مظهر الأسمي

 243- التحليل القرآني لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 311- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 5 هدم الشيوعيه والوهابية للمساجد

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه

 أضواء على حياة الامام علي عليه السلام

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك

 88- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-1



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709932

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:13

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 43- تتمة 2- (الاحتياط المخالف للامارة ) 3- الاحتياط في موارد العلم بالحكم .

43- تتمة 2- (الاحتياط المخالف للامارة ) 3- الاحتياط في موارد العلم بالحكم
السبت 21 محرم الحرام 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
بعض الآراء في الاحتياط رغم الأمارة 
كان الكلام في الاحتياط وتقم أنه على أقسام، فمنه مذموم ومنه ممدوح، ومضى بعض الحديث في الاحتياط المذموم، وتقدم الكلام في أن بعض الفقهاء ارتأى أن الاحتياط في مورد وجود أمارة مذموم وإن كان قطعي الإحراز للواقع، وتقدم أن الشيخ الأنصاري رحمه الله أطلق الكلام بحسن الاحتياط سواء أ وجدت أمارة أو أصل أم لا، وأما الوالد رحمه الله فقد يظهر من بعض كلماته التفريق بين وجود الأمارة ووجود الأصل، وأن الاحتياط المخالف للأمارة مذموم، أما الاحتياط المخالف للأصل فممدوح. 
ونضيف أن صاحب الحدائق ذكر أنه قد استفاضت الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين أو الفحص والتفتيش. 
الرأي الثالث: التفصيل في الاحتياط في مورد وجود الأمارة، بين ما علم كراهة مخالفته كما في مورد السوق وبين ما لم يعلم كراهة ذلك. 
ثم إن ما لم يعلم كراهته على قسمين أ- فإما أن يكون قد علم عدم الكراهة كما في حجية خبر الثقة فإن الأدلة على اعتماد خبر الثقة تامة كالآيات والروايات وغيرها لكن الاحتياط ممدوح أيضاً، فلو أن فقيهاً عثر على خبر ثقة وأحرز عدم المعارض فله أن يكتفي به، إلا أن الاحتياط بالبحث عن روايات أخرى تعضدها حسن. 
ب- وإما أن يكون مما تعارضت فيه الأدلة كما في أمر النكاح فإن الروايات فيه متضاربة ظاهراً فبعضها ينهى عن الفحص وبعضها يشدد كروايته عليه السلام (أمر الفرج شديد) وإن كان لها وجه جمعٍ. 
وتفصيل البحث في حسن أو مذمومية الاحتياط على خلاف الأمارة يترك لمحله. 
3- الاحتياط مع العلم بالحكم الشرعي 
الصورة الثالثة للاحتياط المذموم: ما أشار إليها السيد العم في بيان الفقه وهي الاحتياط في موارد العلم الوجداني بوجود حكم شرعي. 
كلام (بيان الفقه) 
قال: (كمن حصل له العلم القطعي -بطريق التشرف أو بغير ذلك- بوجوب صلاة الظهر لا الجمعة، فأراد الجمع بينهما احتياطاً، أو كمن أراد الجمع بين الاتيان بصلاة الظهر أربع ركعات وبين الإتيان بها خمس ركعات مع علمه بأنها أربع ركعات لا خمس، وهذا القسم لا إشكال في أنه لغو، ولا يسمى الاحتياط فيه طاعة، ولا رجاء طاعة، ولا الانبعاث عنه انبعاثاً عن أمر المولى، ولا عن احتمال أمره، ولعله لا يتمشى فيه قصد الطاعة أصلاً اللهم إلا لغير الملتزم بالموازين العقلية والعرفية كالوسواسي الذي شكك في وجدانياته وهو خارج عن مسير البحث ومصيره). 
والحاصل: إن الاحتياط بالفعل لغو ومذموم سواء لم يعلم تشريع جوازه أو علم حرمته أو علم إباحته.
فلو قطع الفقيه بأن صلاة الجمعة محرمة زمن الغيبة، فلا مجال هنا للاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر فهو لغو، بل هو حرام لأنه تضمن فعل حرام بل حتى لو قطع بإباحة شيء كشرب الماء فإن الاحتياط فيه لغو ومذموم، علماً بأن بعض أمثلته دام ظله داخلة فيما لو علم كون العمل -العبادة- بشرط لا. 
ولنوضحه أولاً بثلاث أمثلة فقهية: 1- لعن أعداء أهل البيت عليهم السلام مقطوع بجوازه، وأنه حسن راجح، فالاحتياط بتركه مذموم، 2- الاحتياط بالإمساك قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس بوقت طويل كساعتين مثلاً مذموم، 3- (المجاز) ليس بكذب، فالاحتياط بتركه في نهار شهر رمضان احتياطاً لصحة الصوم باعتبار أن تعمد الكذب على الله ورسوله مفطر، مذموم، لأن المجاز ليس بكذب قطعاً. 
مناقشتان: 
ولكن قد يتأمل في ما ذكره دام ظله: 
أولاً: إن هذه الصورة (الاحتياط في موارد العلم بالحكم الشرعي) خارجة موضوعاً عن الاحتياط ، لأن معنى الاحتياط هو التحفظ على الواقع المحتمل بغية إدراكه، ولو كان قاطعاً بالحكم الشرعي فإنه سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا واقع محتمل لكي يتحفظ عليه بالفعل ولا واقع محتمل لكي يتحرز عنه بالترك، وهذا تأمل موضوعي، نعم لعل تسميته بالاحتياط من باب التوسع. 
وثانياً: أما التأمل الحكمي فهو أنه لا اطلاق له أو أنه حتى مع القطع بالحكم الشرعي، إلا أن الاحتياط قد يكون حسناً وذلك لأجل التحفظ على أغراض المولى الملزمة أو المحتملة لما قرر في (الأصول) من أن العبد عليه التحفظ على أوامر المولى، كما عليه التحفظ على أغراض المولى الملزمة وإن لم يكن هناك أمر بها، إذ يحتمل وجود غرض ملزم لم يأمر به، أما للغفلة أو لغيرها، وذلك ما نراه في الموالي العرفية، كما فيما لو سقط ابنه في البئر والمولى لا يعلم فينبعث العبد لانقاذه، لكن الغفلة لا تتصور في المولى الحقيقي، لكن هل يوجد مورد للمولى الحقيقي فيه غرض ملزم ولم يأمر به؟ 
والجواب نعم وذلك في باب الترتب كانقاذ الغريق والصلاة إذا تزاحما في وقت واحد، فالقائل بالترتب يقول بوجود أمر لكليهما فإذا لم ينبعث لانقاذ الغريق فإن الأمر بالصلاة آخذ بعنقه، لكن القائل بعدم الترتب وأنه لا أمر بالصلاة -أي بكافة أجزائها وشرائطها- مع وجود الأهم (انقاذ الغريق) فإنه لا أمر بالصلاة حتى لو عصى ولم ينبعث لانقاذ الغريق لكن هل يحسن الاحتياط بالاتيان بالصلاة تحفظاً على غرض المولى الذي لم يأمر به لوجود مانع وهو الأهم؟ 
والجواب: إنه يحسن الاحتياط، لأن هذه الصلاة في حد ذاتها ذات مصلحة إلا أن هناك مانعاً من الأمر بها، فالعبد ينبعث حينئذٍ عن الغرض لا عن الأمر. 
وحاصل المناقشة الثانية أنه حتى مع القطع بعدم وجود الحكم الشرعي إلا أن للاحتياط في بعض الصور مجالاً كما فيما لو أراد العبد التحفظ على أغراض المولى الملزمة المسكوت عنها لأحد السببين السابقين أو لغيرهما، أو فيما إذا أراد العبد التحفظ على أغراض المولى المحتملة بل نمثل بمثل (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) فإنه رغم عدم وجود الأمر ولكن يحسن على العبد الاحتياط بالاستياك تحفظاً على الغرض الواقعي المحتمل بل الموجود، ولكن الشارع لأجل مصلحة التسهيل لم يأمر به فههنا يحسن الاحتياط بالاستياك لكل صلاة رغم القطع بعدم وجوبهوما ذلك إلا لأجل مراعاة الغرض الملزم، فتأمل. 
وسيأتي الكلام في باقي صور الاحتياط المذموم إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 محرم الحرام 1433هـ  ||  القرّاء : 3765



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net