||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 46- قال الله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)1 وقال الإمام الحسين عليه السلام (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح) من المستقلات العقلية (الإصلاح) الإجتماعي والحقوقي وفي (منظومة القيم)

 430- فائدة فلسفية: الموضوع الحامل للمصلحة على أصالة الوجود أو اصالة الماهية

 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 3-فائدة لغوية استدلالية

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973723

  • التاريخ : 20/04/2024 - 08:24

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 74- مدارية (الغرض) وتقدمه على الأمر في التزاحم أو التعارض .

74- مدارية (الغرض) وتقدمه على الأمر في التزاحم أو التعارض
الاحد 22 جمادي الاخر 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(74)


المدار في (الصحة) الغرض، وغيره طريق
والحاصل: انه لا بد من تحديد المقياس والمدار في الصحة بما يتحدد به تعريفه الأدق، فانّ الظاهر ان الصحيح هو ما يحقق الغرض فهو المدار وليس الموافقة والمخالفة أو غير ذلك إذ انها – غاية الأمر – طريقية، وبذلك يظهر إمكان انفكاك الصحة عن المطابقة بل وقوعه([1]) كما ظهر وسيظهر أكثر بإذن الله تعالى.

الانبعاث عن الأمر والغرض
ومزيد التحقيق: مرتهن ببعض الكلام عن (الغرض) فنقول: ان الواجب على العبد الانبعاث لا عن الأمر فقط بل يجب عليه أيضاً الانبعاث عن الغرض الملزم، فلو علم العبد بالغرض الملزم ولم يتعلق به الأمر، لِعجز المولى أو غفلته أو، في الإمام، لتقية أو شبهها، وجب تحقيقه، وهذا ما طرحه بعض الأعلام.
ولكن ما لم يطرحوه، فيما نعلم، مطالب ينبغي ان يعقد لها فصل أو أكثر باعتبارها لدى التدبر من أهم أبحاث باب التزاحم ومنها:

تزاحم الغرضين الملزمين
المطلب الأول: لو تزاحم غرض مُلزِم مع غرض آخر ملزم للمولى، فايهما المقدم؟ ولا شك ان الأهم مقدم لكن ما هو ملاكه وضابطه؟
المطلب الثاني: لو تزاحم غرض ملزم مع أمر إلزامي، فايهما المقدم؟

تزاحم الغرض الملزم مع الأمر أو مع أمره
ولا بد من القول بان الأمر الملزم إذا تزاحم مع غرض ملزم آخر، قُدِّم الأهم واما إذا تعارض([2]) مع غرضه الملزم فان المدار على الغرض لا الأمر وذلك لأن الأمر طريقي آلي، والغرض هو المطلوب للمولى لذاته، لكن ذلك فيما لو أحرز الغرضُ بالقطع أو بظني معتبر وانه العِلّة التامة للحكم دون ما لو أحرز بظن غير معتبر فانه يكون من تنقيح المناط الظني وهو ليس بحجّة كما يجب إحراز انه عِلّة إذ لو كان حِكمة لما دار الحكم الكاشف عنه الأمر مدارها.
والحاصل: ان عموم الأمر لو عارض الغرض الملزم المعلوم عليته، بان علم تفويته له فانه لا يعقل الالتزام بثبوت الحكم مع زوال علته فانه خلف، إضافة إلى انه لا يعقل صدوره من الحكيم على مبنى العدلية من تبعية الأحكام لصالح ومفاسد في المتعلقات، وعليه: فيرفع اليد عن عمومه جزماً حينئذٍ.
وملخص الصور: انه يتفرع على لزوم الانبعاث عن الغرض الملزم وعلى تقدمه على عموم الأمر أو الإطلاق، انه كلما تزاحم  الغرضان([3]) أو تزاحم أمر وغرض وجب تقديم الأهم منها، كما سبق، ولو تعارض الأمر مع غرضه تقدم الغرض، فهذا على القاعدة.

انسداد الباب في تزاحم الاغراض والملاكات في الجملة
إنما الكلام انه قد يقال بالانسداد الصغير في باب التزاحم في الاغراض بل في الأوامر والنواهي إلا ما دل الدليل على ترجيح هذا على ذاك خاصة أو عُلِم بمستقل عقلي (كأهمية القتل وأرجحية تجنبه من تجنب الكذب وأهمية إنقاذ المسلم من القتل وارجحيته من سداد الدين وأشدية حرمة لمس الأجنبية من النظر إليها) فهذا من الانسداد الصغير؛ وذلك لعدم وجود ظنون خاصة في كثير من موارد تزاحم الاغراض أو تزاحم الأوامر والنواهي بلحاظ ملاكاتها أو تزاحم الأمر مع الغرض خاصة في الشؤون العامة ومسائل الحكومة، فلا بد من اللجوء حينئذٍ للظنون المطلقة والظنون الشخصية فتكون هي الحجة في ترجيح هذا على ذاك.

مشكلة عدم تنقيح بحث الغرض
ولعل عدم تنقيح الأعلام لمبحث الغرض وتزاحم الأغراض إلا قليلاً  جداً وعدم تنقيحهم إلا قليلاً لمبحث تزاحم الملاكات في الأصول حيث انهم أشاروا إليه بغير استيعاب بحثه في الأصول بل ان كثيراً منهم لم يطرحه أبداً ولكنهم تناولوه في الفقه بمناسبة البحث عن كل مسألة دخلت في هذا الباب ولكن من غير تنقيح أصل المسألة بشكل متكامل، هو السبب في اضطراب الآراء في باب التزاحم، فانه وإن كان الاضطراب والاختلاف كثيراً ما يبقى بعد التنقيح لكن الفرق كبير جداً بين الاختلاف قبل إيفاء المبحث حقه من استفراغ الوسع وبعده فان الأخير معذِّر دون الأول.
والأمثلة على ذلك كثيرة:

تزاحم نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام مع الحج
ومنها: انه لو نذر ان يزور الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة فصادف انه حصلت له استطاعة الزاد والراحلة وتخلية السرب، فهل هو مستطيع؟

وجه ترجيح النذر
اختلف الأعلام في ذلك فقد ارتأى بعض الأعلام، كصاحب الجواهر وصاحب العروة، عدم ثبوت الحج عليه استناداً إلى انه غير مستطيع شرعاً فان النذر حيثُ سَبَقَ انعقد، فصار المكلف مأموراً شرعاً بصرف قدرته للذهاب إلى كربلاء والمحجور شرعاً كالمحجور عقلاً فكما انه إن لم يكن قادراً تكويناً على الذهاب للحج لم يجب عليه كذلك إذا لم يكن قادراً تشريعاً، مع ضميمة ان المراد من (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)([4]) الأعم من الاستطاعة التكوينية والتشريعية.

وجه ترجيح الحج
لكن بعض الأعلام، كالميرزا النائيني والسيد الوالد، ذهبوا إلى ترجيح الحج، ومستند بعضهم هو ارتكاز اقوائية ملاك الحج من ملاك الزيارة فإذا كان كذلك فان النذر لا ينعقد لأن متعلَّقه مرجوح ولا يصح تقديم المرجوح (الزيارة) على الراجح (الحج).

احتمال اقوائية ملاك الزيارة من الحج
ولكن قد يورد عليه: ان دعوى مرجوحية ملاك الزيارة على الحج، تنقيح مناط ظني، وليس وجوب هذا في ظرفه واستحباب ذلك في ظرفه دليلاً على اقوائية ملاك الأول، إذ فصلنا في موضع آخر وجوهاً لردِّ ذلك، ومنها: انه لعل عدم إيجاب الشارع لزيارة الحسين عليه السلام لم يكن لأضعفية ملاكه بل لعله كان بنظره أقوى ملاكاً لكنه لم يوجبه امتناناً ورفقاً على الشيعة إذ لو أوجبه عليهم لوقع الكثير منهم في أشق العنت أو في نوع منه ولانكشف الكثير منهم للسلطات مما كان لا ينبغي ان ينكشف فهو في مرحلة المقتضي أهم لكنه لم يوجَب لمانع.
وعليه: فإذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولم يكن ممن يقع في العنت، انعقد النذر لرجحانه فلم تكن له استطاعة شرعية فلا يجب عليه الحج.
وما ذكرناه لمجرد إبداء الاحتمال وان تنقيح المناط الآنف من الأعلام ظني.
ومورد الشاهد: ان بحث الغرض والملاكات حيث لم ينقح جيداً وقع الاضطراب في مثل هذه المسألة. فتأمل

تعسر كشف أغلب الملاكات التامة
نعم قد لا نصل إلى كثير من ملاكات الأحكام وقد لا تكون مقاصد الشريعة هي الملاك التام، ولكنّ ذلك لا ينفي لزوم استفراغ الوسع لجني الفائدة فيما أمكن الوصول إليه.

مفاد رواية ابان في دية الأصابع
ولكن الذي يؤكد العدم تشديد الإمام في رواية دية قطع أصابع المرأة فـ((عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: قَطَعَ اثْنَيْنِ؟ قَالَ" عِشْرُونَ، قُلْتُ: قَطَعَ ثَلَاثاً، قَالَ: ثَلَاثُونَ، قُلْتُ: قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ: عِشْرُونَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ؟ إِنَ‏ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَنَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَنَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ، يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَالسُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ))([5]) مع ان (تنقيح المناط القطعي) لولا الرواية كان يفيد كون الدية الأربعين حسب التصاعد العقلائي وكما يحكم به العقلاء، فهذا مما يفيد عدم صحة الاعتماد على تنقيح المناط أبداً لأنه من القياس أو من المشتبه، فتأمل وللبحث صلة بإذن الله تعالى.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ لَا دَارُ مَقَرٍّ وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ رَجُلٌ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَرَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا)) نهج البلاغة: ص493.

 

-------------------------------
([1]) الانفكاك.
([2]) ليدقق في التفريق بين الصورتين إذ احداهما من التعارض والأخرى من التزاحم.
([3]) من اغراض الشارع أو العقلاء.
([4]) سورة آل عمران: آية 97.
([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج7 ص299-300.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 22 جمادي الاخر 1439هـ  ||  القرّاء : 2735



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net