324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء
24 جمادى الأول 1440هـ
الفرق بين الكذب والافتراء[1].
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي
إن الافتراء أخص من الكذب مطلقاً وذلك من جهتين:
الأول: كونه يطلق على خصوص الكذب العظيم أو الكبير لا كل كذب، كما قال في مجمع البحرين: (الفرية: الكذبة العظيمة التي تتعجب منها، والافتراء العظيم من الذنب)[2].
الثاني: ان الافتراء انتهاك حق الغير، وليس مطلق الكذب كذلك، فالافتراء مأخوذ من الفري ـ والفري هو القطع مثل فري الأوداج ـ، فكأن الكاذب المفتري قد فرى وقطع واقتطع من حقهم، و الآيات التي وصفت الكفار بالافتراء ناظرة الى انتهاك لحق المنعم وحق الخالق.
وعليه: فلو كذب الإنسان غير منتهك لحق شخص آخر، كما لو قال: (ذهبت للسوق) ولم يذهب أو (قرأت الكتاب) ولم يقرأ، فهو ليس بفرية لعدم إضاعة حق غيره، ويؤيد ذلك ما قاله بعض اللغويين: (الافتراء: اتهام كاذب ينال من كرامة الآخرين وشرفهم، وافترى على: سعى بغيره وتعرض لكرامته وشرفه كذباً وبهتاناً، ومفترٍ: من يفتري على الآخرين).
ومن ذلك يظهر أنه لا مجال لدعوى: أن الكذب في مثل قوله تعالى:﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ﴾[3] مطلق؛ بأن يقال إن الأصل في (ال) أنها للجنس، فتفيد على ذلك حرمة الكذب بقول مطلق وبمختلف ألوانه وأنواعه؛ ومنها: التورية والمبالغة والإغراق ـ إن عدت كذباً ـ، وغير ذلك؛ حيث إن الموضوع في الآية الشريفة هو افتراء الكذب وليس الكذب، وهو أخص مطلقاً من الكذب، كما مر.
نعم هناك أدلة آخرى وآيات غيرها تدل على حرمة مطلق الكذب إلا ما خرج بالدليل.
وقد يشكل على التفريق الذي مضى:
بأن بعض اللغويين كصاحب لسان العرب عرَّف الفرية بالكذب[4]، فأطلق ذلك من غير تقييد له بالعظيم، كما صنعه مجمع البحرين[5]، ومن دون الإشارة إلى كونه ما ينتهك به حق الغير، ما يومي بصدقه على الكذب وإن كان صغيراً ليس فيه انتهاك لحق الآخر.
ويجاب عليه:
بأن الظاهر أن تفسيرهم الافتراء بالكذب لا يخلو من مسامحة حيث فسر الفرية بالجنس، كما يفعله اللغويون كثيراً ما، كتفسيرهم (السعدانة) بـ(نبت)، وهذا متداول عندهم فإنهم لا يعرفون الكلمة بحقيقتها بحدها أو رسمها التام أو الناقص، وإنما يبدلون في كثير من الأحيان اللفظ بآخر أوضح منه لا غير، بدون مراعاة المساواة الدّقية من النسب الأربع المنطقية.
الدليل على التفريق:
ويمكن الاستناد إلى صحة السلب في اثبات المدعى؛ حيث يصح سلب الفرية والافتراء عن الكذبة الصغيرة، فلو قال أحدهم: (لقد فتحت الباب) ولم يفعل، فإنه لا يصح إطلاق المفتري عليه فلا يقال: (هذا افتراء) مع أنه يقال: (إنه قد كذب).
والحاصل: إن التتبع في لغة العرب وفي محاورات العرف وكذلك في القرآن الكريم يشهد بصحة سلب الفرية والافتراء عن الكذبة الصغيرة أو الحقيرة، فليس كل كذب افتراء، بل الكذب اعم مطلقاً منه.
----------
[1] اقتباس من كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" لسماحة السيد مرتضى الشيرازي: ص٢٤-٢٦.
[2] مجمع البحرين: ج١ ص٣٢٩.
[3] سورة النحل: ١٠٥.
[4] لسان العرب: ج١٥ ص١٥٤.
[5] مجمع البحرين: ج١ ص٣٢٩.
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي
الأول: كونه يطلق على خصوص الكذب العظيم أو الكبير لا كل كذب، كما قال في مجمع البحرين: (الفرية: الكذبة العظيمة التي تتعجب منها، والافتراء العظيم من الذنب)[2].
الثاني: ان الافتراء انتهاك حق الغير، وليس مطلق الكذب كذلك، فالافتراء مأخوذ من الفري ـ والفري هو القطع مثل فري الأوداج ـ، فكأن الكاذب المفتري قد فرى وقطع واقتطع من حقهم، و الآيات التي وصفت الكفار بالافتراء ناظرة الى انتهاك لحق المنعم وحق الخالق.
وعليه: فلو كذب الإنسان غير منتهك لحق شخص آخر، كما لو قال: (ذهبت للسوق) ولم يذهب أو (قرأت الكتاب) ولم يقرأ، فهو ليس بفرية لعدم إضاعة حق غيره، ويؤيد ذلك ما قاله بعض اللغويين: (الافتراء: اتهام كاذب ينال من كرامة الآخرين وشرفهم، وافترى على: سعى بغيره وتعرض لكرامته وشرفه كذباً وبهتاناً، ومفترٍ: من يفتري على الآخرين).
ومن ذلك يظهر أنه لا مجال لدعوى: أن الكذب في مثل قوله تعالى:﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ﴾[3] مطلق؛ بأن يقال إن الأصل في (ال) أنها للجنس، فتفيد على ذلك حرمة الكذب بقول مطلق وبمختلف ألوانه وأنواعه؛ ومنها: التورية والمبالغة والإغراق ـ إن عدت كذباً ـ، وغير ذلك؛ حيث إن الموضوع في الآية الشريفة هو افتراء الكذب وليس الكذب، وهو أخص مطلقاً من الكذب، كما مر.
نعم هناك أدلة آخرى وآيات غيرها تدل على حرمة مطلق الكذب إلا ما خرج بالدليل.
وقد يشكل على التفريق الذي مضى:
بأن بعض اللغويين كصاحب لسان العرب عرَّف الفرية بالكذب[4]، فأطلق ذلك من غير تقييد له بالعظيم، كما صنعه مجمع البحرين[5]، ومن دون الإشارة إلى كونه ما ينتهك به حق الغير، ما يومي بصدقه على الكذب وإن كان صغيراً ليس فيه انتهاك لحق الآخر.
ويجاب عليه:
بأن الظاهر أن تفسيرهم الافتراء بالكذب لا يخلو من مسامحة حيث فسر الفرية بالجنس، كما يفعله اللغويون كثيراً ما، كتفسيرهم (السعدانة) بـ(نبت)، وهذا متداول عندهم فإنهم لا يعرفون الكلمة بحقيقتها بحدها أو رسمها التام أو الناقص، وإنما يبدلون في كثير من الأحيان اللفظ بآخر أوضح منه لا غير، بدون مراعاة المساواة الدّقية من النسب الأربع المنطقية.
ويمكن الاستناد إلى صحة السلب في اثبات المدعى؛ حيث يصح سلب الفرية والافتراء عن الكذبة الصغيرة، فلو قال أحدهم: (لقد فتحت الباب) ولم يفعل، فإنه لا يصح إطلاق المفتري عليه فلا يقال: (هذا افتراء) مع أنه يقال: (إنه قد كذب).
والحاصل: إن التتبع في لغة العرب وفي محاورات العرف وكذلك في القرآن الكريم يشهد بصحة سلب الفرية والافتراء عن الكذبة الصغيرة أو الحقيرة، فليس كل كذب افتراء، بل الكذب اعم مطلقاً منه.
[1] اقتباس من كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" لسماحة السيد مرتضى الشيرازي: ص٢٤-٢٦.
[2] مجمع البحرين: ج١ ص٣٢٩.
[3] سورة النحل: ١٠٥.
[4] لسان العرب: ج١٥ ص١٥٤.
[5] مجمع البحرين: ج١ ص٣٢٩.