||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 123- فائدة فقهية: عدم ورود عنوان كتب الضلال في الروايات، و ورود عنوان اوسع منه في الروايات

 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )

 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 361- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (4)

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)

 شعاع من نور فاطمة عليها السلام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711862

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:09

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 364- تحقيق ان الامر الارشادي الزامي وادلته .

364- تحقيق ان الامر الارشادي الزامي وادلته
الاحد 11 جمادى الآخرة 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(364)

 

الإلزام نوعان: مولوي وإرشادي

والحاصل: ان الإلزام على نوعين: الإلزام المولوي والإلزام الإرشادي، فكل إلزام صدر عن المولى بما هو عالٍ ومستعلٍ فهو إلزام مولوي نتيجته استحقاق العقاب بالمخالفة، وكل إلزام صدر عنه لا بما هو عالٍ ومستعلٍ بل بما هو مشفق شفقة شديدة أو رحيم كذلك أو معلم يراه ضرورياً فهو إرشادي.

 

الدليل: ان الإرشادي إنشاء وليس إخباراً

والدليل: ان الأمر الإرشادي إنشاء وليس إخباراً، وإن كان ككلِّ إنشاءٍ صادرٍ من الشارع كاشفاً عن وجود مصلحة في متعلقه لكنه يختلف بالبداهة عن الإخبار بالمصلحة، ألا ترى ان قول الطبيب: أشرب الدواء الفلاني إنشاء وليس إخباراً؟ عكس ما لو قال الدواء الفلاني نافع أو ضروري أو شبه ذلك، وإنكار إنشائية الأول مخالف للبداهة والوجدان.

قال الميرزا الكبير: (و بهذا ظهر دفع ما اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين من كون الإرشاد من مقولة الإخبار محتجّا: بأنّ الظاهر أنّ المقصود من الإرشاد هو بيان المصلحة المترتّبة من دون حصول اقتضاء هناك على سبيل الحقيقة، فهو إبراز للمصلحة المترتّبة على الفعل بصورة الاقتضاء، ثمّ استشهد باجتماعه مع البغض إلى وقوع الفعل في الخارج([1]).

وتوضيح الاندفاع: أنّك قد عرفت أنّ المقصود باللفظ ليس إلاّ الطلب لا غير، وإن كان الغرض تعلّق ببيان المصلحة، و هذا لا يستلزم استعمال الصيغة في الإخبار، بل غاية الأمر أن يكون هذا الإطلاق من مقولة الكناية- مثلا- بأن يراد من اللفظ الطلب للانتقال من الطلب إلى المصلحة، فلا منافاة إذن بين إرادة الطلب من الصيغة وبين أن يكون الغرض بيان المصلحة، لإمكان حصوله تبعا على هذا النحو، فلا يصلح جعل ثبوت الثاني دليلا على انتفاء الأوّل، و عرفت- أيضا- أنّ حقيقة الطلب ليس إلاّ تحريك الشخص نحو الفعل بآليّة اللفظ، و أنّ هذا لا يتوقّف حصوله على كون الصيغة صادرة من اقتضاء نفس الطالب، بل‌ قد يكون مسبّبا عنه، وقد يكون مسبّبا عن اقتضاء المصلحة عند العقل، فينزّل الطالب نفسه مقامه، فيطلب. هذا)([2]).

 

فإذا كانت المصلحة ملزمة والإرادة شديدة، ألزم به

ثم ان هذا الإنشاء مترتب على علل إعدادية طولية وهي: المصلحة فالشوق فالإرادة القائمة بالنفس فالطلب القائم بالإنشاء، فإذا كانت المصلحةُ بالغةً ملزمةً كان الشوق أكيداً فالإرادة شديدة فالإنشاء إلزامياً موجباً، وإذا كانت المصلحة خفيفةً كان الشوق ضعيفاً فالإرادة ضعيفة فالإنشاء تحبيذياً غير إلزامي، ولا يعقل بالنظر للحكمة غير ذلك أي لا يعقل ان تكون المصلحة بالغة والشوق أكيداً والإرادة شديدة ثم ينشأ الاستحباب أي ينشأ غير الإيجاب.

 

مناقشة مع الجواهر والأصفهاني

وبذلك ظهر ما في عبارات القوم ولنذكر عبارتين أحداهما لصاحب الجواهر والأخرى للمحقق الاصفهاني:

(قال في الجواهر: (إن أريد بالإرشاد معناه الأعم أي الهداية إلى ما فيه المصلحة، فهو غير مناف للتحريم ضرورة كون الأحكام الشرعية جميعها إرشادية بهذا المعنى.

وإن أريد بالإرشاد معناه المصطلح أي الدلالة على ما هو الأليق والأصلح بحال العبد في الأمور الدنيوية خاصة، كما يستفاد من كلامهم في الأمر الإرشادي وغيره...).([3])).

وقد ظهر ان الإرشاد الإخباري هو الذي معناه الأعم الهداية، والإرشاد المصطلح الدال على ما هو الأليق والأصلح هو الإخباري، وليس الإرشاد الإنشائي، وإنما لم يذكره لتوهم حصر الإرشاد بالإخبار دون الإنشاء.

و(قال في نهاية الدراية: (الأمر بالوفاء ـ بالعقد ـ هل هو إرشاد إلى الصحة أو اللزوم أو هما معاً).([4]) وقد ظهر ان الأمر بالوفاء بالعقد في (أوفوا بالعقود) قد يكون إلزامياً من غير استحقاق عقوبة على المخالفة وليس ان الأمر منحصر في انه اما مولوي تكليفي يفيد استحقاق العقاب بالمخالفة واما إرشاد إلى الحكم الوضعي وهو الصحة أو اللزوم أو غيرهما.

وقد ظهر بما مضى ان الإلزام الإرشادي غير موجب لاستحقاق العقاب بالمخالفة، عكس الإلزام المولوي.

 

الأمر الوسط بين الوجوب المولوي والاستحباب

كما ظهر ان عامة النواهي المتعلقة بالمعاملات أو بجزئها أو شرطها (إلا ما خرج بالدليل) إن لم يلتزم بكونها مفيدة للنهي المولوي التحريمي الموجب لاستحقاق العقوبة بالمخالفة فانه قد يلتزم بكونها مفيدة للنهي الإرشادي التحريمي الإلزامي غير الموجب لاستحقاق العقوبة بالمخالفة، فليس الأمر دائراً بين القول بإفادتها النهي التحريمي أو إفادتها الحكم الوضعي فقط.

ولا يخفى ان الكلام عن استحقاق العقوبة بالمخالفة وليس عن فعلية العقوبة فانها قد ترتفع بالشفاعة وشبهها، والحكم الإلزامي المولوي موجب لاستحقاقها عكس الإلزامي الإرشادي فانه غير موجب لها.

 

الحكمة من إنشاء الإلزام الإرشادي دون المولوي

ثم ان الحكمة في إنشاء الأوامر الإرشادية الإلزامية دون الأوامر المولوية الإلزامية مع كونهما جميعاً منبعثين عن المصلحة الملزمة، قد تكون: ان الشارع قد لا يريد تكثير الواجبات الموجبة لاستحقاق العقاب بالمخالفة كي لا يكثر استحقاق المكلفين للعقاب، رحمةً منه لهم، فلا يوجبه مولوياً، بل يوجبه إرشادياً كي يلزمهم به فيبعثهم نحوه أكيداً من جهةٍ وذلك إحرازاً للمصلحة الملزمة من دون استيجاب للعقاب بالمخالفة من جهةٍ أخرى، رفقاً بهم من ان يستحقوا العذاب بالمخالفة.

أو قد تكون نظراً لأن الوجوب حقيقة تشكيكية ذات مراتب فأعلاها يوجبه مولوياً كي يستحق العقاب بالمخالفة وأدناها يوجبه إرشاداً بما لا يستحق العقاب بالمخالفة.

أو قد يكون كلاهما بمرتبة واحدة لكنه ينوِّع كي لا تكثر موجبات استحقاق العقاب على العبيد كما سبق.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((مَا وَدَّعَنَا قَطُّ إِلَّا أَوْصَانَا بِخَصْلَتَيْنِ: عَلَيْكُمْ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ الرِّزْقِ)) (الأمالي للطوسي: ص676)

 

--------------------------------------------------------

([1]) هداية المسترشدين: 139- سطر 30- 33.

([2]) الميرزا محمد حسن الشيرازي، تقريرات آية الله المجدد الشيرازي،  الناشر: مؤسسة بستان الكتاب، ج2 ص18-19.

([3]) جواهر الكلام: ج29، ص396 نقلاً عن (الأوامر المولوية والإرشادية) ص539.

([4]) حاشية كتاب المكاسب: ج4، ص26، ما استدل به على لزوم البيع – نقلاً عن المصدر السابق.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 11 جمادى الآخرة 1440هـ  ||  القرّاء : 5039



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net