||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)

 124- بحث اصولي: مراتب الارادة الاستعمالية والارادة الجدية

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 121- آفاق و ابعاد الرسالة الالهية في البراءة من اعداء الله

 كونوا مع الصادقين

 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)

 56- (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)2 معادلة (الإخلاص) و(الشرك) في دعوة رب الأرباب

 152- فائدة فقهية: صور دوران عنوان اللهوية مدار القصد

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095309

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 84- مناقشة كبروية وصغروية لكلام الشيخ (الحجة بما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع) .

84- مناقشة كبروية وصغروية لكلام الشيخ (الحجة بما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع)
الاربعاء 6 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. 
كان البحث يدور حول ذهاب الميرزا الى ان الاحتياط انما هو في طول الاجتهاد والتقليد وذكرنا وجه كلامه وموجزه انه يشترط في العمل العبادي الانبعاث عن نفس البعث وعن تحريك المولى وليس عن احتمال بعثه او احتمال تحريكه واشرنا في ضمن الجواب عن ذلك الى ان هذا البحث يشترك مع البحث الاخر في الشبهة والجواب والبحث الاخر هو ما ذكره الشيخ في اول الرسائل من انه هل يمكن اخذ القطع اوسط في القياس ام لا ؟وذكرنا في بحث الامس ايجاز الجواب اما تفصيل الكلام: فان الشيخ يقول : الظن والظنيات المعتبرة (مثل خبر الواحد والبينة وما اشبه) يمكن ان تؤخذ اوسط في القياس لتكون حجة لاثبات الاكبر للاصغر فتقول : هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية حرام فهذا حرام ولكنك لا تستطيع ان تقول : هذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام فان الكبرى غلط في رأي الشيخ ودليله الاول على ذلك هو : لأن كل خمر حرام وليس كل مقطوع الخمرية حرام اي الحرمة ثابتة للخمر الثبوتي لا للخمر الاثباتي اي للخمر لا لما علم انه خمر ,هذا هو الدليل الاول للشيخ . 
الدليل الثاني : حسب نص عبارته (والحاصل ان كون القطع حجة غير معقول لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع ) , وعند كلا دليلي الشيخ نتوقف قليلا فنقول: اما دليله الاول حيث قال (يصح ان تقول كل مظنون الخمرية حرام ولكن لايصح ان تقول كل مقطوع الخمرية حرام لأن الحرمة ثابتة لنفس الخمر لا لمقطوع الخمرية) ونقول: الجواب عنه ينفع في الجواب عن كلام الميرزا النائيني حيث رأى انه في قصدالقربة وفي العبادية يشترط الانبعاث عن البعث لا عن احتمال البعث والجواب ينفع في كلا المقامين وهو : ان الظن والقطع لو لوحظا بما هما اي لو لوحظا موضوعيين لما صح اخذ الظن ولا القطع في الكبرى كأوسط في القياس اي لا يصح ان تقول "كل مظنون الخمرية حرام" ولا "كل مقطوع الخمرية حرام" لأن القطع اجنبي عن الموضوع (والفرض ان تمام الموضوع نفس الخمر), كذا الظن , فالظن والقطع اجنبيان عن موضوع الحرمة فلو لاحظنا القطع والظن بما هما اي بلحاظ استقلالي لما صحت كلتا الكبريين , ولو ان القطع والظن لوحظا مرآتين لصحت كلتا الكبريين فنقول : كل مظنون الخمرية حرام لأن الظن مرآة للخمر ففي الواقع الحرمة بواسطة هذه المرآة انعكست على الخمر وكذلك في القطع اذا لاحظته طريقيا اي بنحو لا مدخلية له بالموضوع بالمرة وانما كان بنحو مابه ينظر لا ما اليه ينظر فنقول كل مقطوع الخمرية حرام فاذا لاحظنا القطع مرآة فقط , فقد صببنا الحرمة على الخمر والقطع اجنبي عن الموضوعية للخمر انما هو مرآة صرفة 
وبتعبير اخر : بالنظر العرفي هذا الثاني هو المتعين حيث انهم يجدون ان مقطوع الخمرية , نسبة الحرمة اليه نسبته الى الخمر نفسها وليست اخر اي كما لو قلت الخمر حرام فقد نسبت الحرمة الى الخمر حقيقة لا تجوزا وكذلك لو قلت ان مقطوع الخمرية حرام فهنا ايضا حقيقة لا مجاز , هذا ما يتعلق بالمقطع الاول من كلامه 
اما المقطع الثاني من كلام الشيخ الذي حرك ساحة البحث بشدة و اوقع الكثير في الشك والتحير فهو قوله:( ان كون القطع حجة غير معقول لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع ) اي فلا يكون القطع بنفسه حجة اذ الحجة ما يوجب القطع فالقطع هو المتعلق فلا تطلق الحجة والحجية على القطع نفسه لأن الشيء لا يوجب نفسه 
والحاصل : ان الشيخ عرف الحجة بما يوجب القطع بالمطلوب , اذن الحجة هي علة للقطع فلا يكون القطع بنفسه حجة والا لو كان حجة لصار علة فكيف يكون معلولا ويكون علة في نفس الوقت ؟ فانه كقولك "القطع , يوجب القطع بالمطلوب" 
فنقول كلام الشيخ مستشكل فيه كبرى وصغرى: 
اما الكبرى فهي غير صحيحة(الحجة ما اوجبت القطع بالمطلوب) لأن تعريف الحجة ليس كما ذكره ,بل ان تعريف الحجة لغة هو ما يحتج به المولى على عبده او ما يحتج به العبد على مولاه وهو المتبادر عرفا من الحجة وهذا المعنى للحجة ينطبق على القطع كما ينطبق على الظن المعتبر لأن القطع يحتج به العبد على المولى فيقول كنت قاطعا بعدم محرمية عشر رضعات فتزوجت من المرتضعة معى عشرا وكنت قاطعا بعدم وجوب الصيام علىّ فلم اصم مثلا وليس للمولى ان يعاقبه وكذا يحتج به المولى على عبده ويقول له كنت قاطعا بحرمة الغيبة فلم اغتبت , اذن هذا التعريف اللغوي ينطبق على القطع فليس القطع متعلقا للحجة كما قال الشيخ بل هو الحجة بعينها بل هو حجة الحجج 
اما التعريف الاصطلاحي للحجة فقد عرفت بعدة تعاريف اذ عرفها الاخوند ب(المنجز والمعذر) وبلا شك فان القطع منجز ومعذر فهو حجة بحسب هذا التعريف ,والتعريف الاخر(ما يجب اتباعه) والقطع يجب اتباعه عقلا والتعريف الاخر(هي الكاشف او المنكشف) والقطع بلا شك كاشف وفيه انكشاف, وصدقها على القطع بالحمل الشايع الصناعي لا شك فيه , فالقطع كاشف بل كاشفيته ذاتية حسب المشهور (ونحن نقول العلم كاشفيته ذاتية عكس من يقول ان القطع-الاعم من العلم والجهل المركب- كاشفيته ذاتية)اذن تعريف الشيخ للحجة ليس بصحيح بل هو تعريف بالمصداق فان (ما يوجب القطع بالمطلوب) مصداق من مصاديق الحجة مثل التواتر حيث يورث القطع بالصدور فهو تفسير للقطع بالمصداق والدليل على ذلك (غير التبادر الذي سبق ذكره وكذا تعريف اللغويين) ان الحجة بلا شك حتى عند الشيخ تصدق على خبر الثقة والظواهر رغم ان تعريف الشيخ لا ينطبق عليها (هي ما يوجب القطع بالمطلوب) فان خبر الثقة لا يوجب القطع بالحكم الشرعي بل يورث الظن وكذلك الظواهر وغيرها كالبينة والاقرار فانها لا تورث القطع بالواقع بل عادة تورث الظن , اذن لا شك في ان تعريف الشيخ للحجة تعريف بالاخص و تعريف بالمصداق وليس تعريفا للمفهوم , والحاصل انه قدس سره عرف الحجة تعريفا غير جامع ثم استشكل بعدم انطباقه على القطع . 
وثانيا:اننا ننفي حتى الصغرى التي يتمسك بها الشيخ فنقول: الحجة بالذات هي القطع بنفسه اما ما اورث القطع فهو حجة بالتبع فان المصداق الاجلى لكلام الشيخ هو التواتر فهل التواتر حجة بالذات ام بالتبع؟ لدى التحليل العلمي الدقيق نجد ان التواتر حجة بالتبع وان التواتر علة معدة لوجود الحجة لأن التواتر بوجوده الثبوتي الذي لا اعلم به هل يستطيع المولى ان يحتج به علي؟ والجواب قطعا كلا , انما التواتر لو وصل لي وعلمت به فهذا العلم هو الحجة فالعلم هو الحجة اولا وبالذات وتلك هي علل معدة , فخبر الواحد والظواهر وما اشبه كلها علل معدة , حتى قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم بوجوده الثبوتي ليس بحجة علي اذ اذا لم اعلم به قصورا فلا يصح ان يحتج به المولى علي , انما يحتج علي بعلمي بكلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم , فالحجية اولا وبالذات للصورة الذهنية وتلك بوجوداتها الثبوتية علل معدة لا غير. 
الجواب الثالث:سلمنا ان تعريفه للحجة تام ولكن مع ذلك نقول ان تطبيقه الكبرى على المقام غير صحيح فان الشيخ يقول ان الحجة هي ما يورث القطع بالمطلوب فليس القطع حجة لأن القطع صار متعلقا للحجة ومعلولا للحجة فلا يمكن ان يكون نفسه الحجة 
فنقول: قبلنا كلامه تنزلا لكن تطبيقه هذه الكبرى على الصغرى في المقام غير صحيح اذ قال : لا يصح ان تقول هذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية حرام , ونقول لا نريد ان نتمسك بمقطوع الخمرية على ثبوت الخمرية بل نريد ان نرتب امرا اخر وهو ان كل مقطوع الخمرية حرام . اي ان تعريف الشيخ : الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب منطبق على الكبرى لأن القطع بالخمرية اوجب القطع بالمطلوب وهو الحرمة (لا الخمرية كما قال الشيخ) فقد اثبتنا بالقطع بالخمرية حرمة الخمر , لاخمرية الخمر , نعم لو اردنا ان نثبت بالقطع بالخمرية (الخمرية) لصح ما يقوله الشيخ من ان العلة اصبحت معلولا . 
وبعبارة اوضح: القطع قد يوجب القطع بالمطلوب اذا كان متعلقاهما امرين(الخمر والحرمة) , اذن بتصورنا ان كبرى كلام الشيخ ليست بصحيحة ولو فرضنا التمامية فتطبيقه على الصغرى ليس بصحيح 
وفي الخاتمة نشير الى انه : في مثل هذا البحث الاصولي الدقيق ينبغي في البداية ان نرجع الى الايات و الروايات فان في البحوث العقلية ربما يستدل شخص وهو قاطع باستدلاله وقد يستدل آخر على العكس وهو قاطع كذلك فعلينا اولا ان نستضيء بالايات والروايات, ولو رجعنا الى الروايات لوجدناها صريحة في ان القطع حجة , ومن المحبذ ان يتدبر في ذلك بالرجوع الى الايات و الروايات في النقاش مع الشيخ و الميرزا بان الانبعاث يكون عن البعث لا عن احتمال البعث وهل هناك روايات تضيء ذلك وتدل على احد القولين ؟ سيأتي اتمام وتوضيح ذلك باذن الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ..... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 6 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3920



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net