||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 108- المؤمن و التوبة ( وجوه توجيه الامر بالتوبة للمؤمنين خاضة )

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 324- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 3 التفسير االرمزي للقرآن الكريم

 377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

  327- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (2) خدمة الناس والوطن

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (10)

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23944177

  • التاريخ : 18/04/2024 - 01:34

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 181- رأي الايرواني ، ووجه رد الشيخ ، ومناقشتنا للشيخ .

181- رأي الايرواني ، ووجه رد الشيخ ، ومناقشتنا للشيخ
الاحد 18 جمادى الآخرة 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(181)

 

الايرواني: النهي عن الطبيعة منحل بنحو العام الاستغراقي

وقد ذهب المحقق الايرواني إلى وجوب ترك بيع العنب لمن يعلم انه سيعمله خمراً وإن علم انه لو لم يبعه لباعه غيره إليه فيصنع ألخمر منه مستدلاً بـ:(أن النهي عن الطبيعة ينحل الى نواهي متعددة حسب تعدد افراد تلك الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي، فكان كل فرد تحت نهى مستقل، وعلى هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد، وان علم ان عنبا آخر يباع ويخمر لو لم يبع هو هذا، فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع وترك ذاك له وهكذا حصل ترك التخمير راسا، وكان كل ترك مقدمة لترك فرد من الحرام لا ان مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد)([1]) وفيه...)([2]).

وبعبارة أخرى: النهي عن مثل شرب الخمر ومثل بيع العنب لمن يعمله خمراً، انحلالي، وكما ان كل فرد من أفراد شرب الخمر حرام فكذا كل فرد من أفراد بيع العنب لمن يصنعه خمراً حرام، فكل ترك لبيع العنب واجب؛ وذلك لأن الخمر الذي صنعه من العنب الذي باعه زيد له، غير الخمر الذي يصنعه من العنب الذي يبيعه عمرو له، وهما غير الخمرة التي يصنعها من العنب الذي باعه بكر له، فانها وإن اتحدت في الكلي الطبيعي لكنها مختلفة ومتعددة بالشخص أي انها جزئيات متعددة كلٌ منها حرام بالاستقلال وليست أجزاء لكلٍّ واحدٍ محرمٍ.

والحاصل: ان ههنا صورتين: الأولى: إذا كان مجموع التروك مقدمة لترك حرام واحد، فان الواجب حينئذٍ المجموع (مجموع التروك) لا الجميع (جميع التروك) فإذا كان الواجب مجموع التروك فانه غير مقدور لي مادام غيري فاعلاً له، فإذا كان غير مقدور فلا يجب عليَّ الترك إذ لا يتحقق به مجموع التروك.

الثانية: ان يكون كل ترك شخصي مقدمة لانتراكٍ([3]) شخصي أي يكون كل ترك من كل بائع عنب (أي تركه لبيع عنبه إلى المشتري) مقدمةً لانتراك خاص معلول له أي يكون هذا مقدمة لذاك الفرد من ترك المشتري للتخمير وذاك لذاك الفرد الآخر.. وهكذا، فكل فرد من الترك واجب لأنه يؤدي إلى فرد من الترك وهو واجب مغاير بالشخص لفرد آخر من الترك.

 

الشيخ: بل بنحو العام المجموعي، في مثل المقام

ولكن الشيخ يرفض هذا الوجه ويرى ان النهي ليس انحلالياً إلى محرمات بعدد التروك والانتراكات بل يراه مجموعياً ولذا قال: (أمّا إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلًا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به و الاتّفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغواً، فلا يجب، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ عدم تحقّق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقّق ترك البيع من كلّ بائع، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أنّ بيع واحد منهم على البدل شرط لتحقّقها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب و المفروض أنّ قيامه منفرداً لغو سقط وجوبه)([4]).

 

المناقشات: 1- الأنواع الثلاثة للنهي

أقول: ولكن قد يورد على الشيخ بوجوه ثلاثة: أولها موضوعي والآخران في الحكم.

 

الخلط بين المجموعي وبين ما هو على سبيل البدل

الوجه الأول: وهو الموضوعي انه قد حدث في كلام الشيخ، بحسب فهمنا القاصر، خلط بين أمرين لا ينبغي الخلط بينهما فان ما نحن فيه من بابٍ وموضوعٍ وحمل الثقيل وترك المجموع من موضوع آخر، توضيحه ان الصور التي يمكن ان تتصور في متعلق النهي أو الأمر هي ثلاثة:

الأول: ان يتعلق الأمر أو النهي بالمجموع بما هو مجموع (ونظيره ان يكون المأمور به مجموع هؤلاء العشرة بما هم مجموع) كحمل الثقيل وإيجاد الغابة مثلاً فانه إذا أوجد مائة شجرة بدون وجود الهيئة الاعتبارية (الغابة) لم يعدّ ممتثلاً وكذا لو رفع تسعة، الحجرَ بدون ان يرتفع لم يعد أحدهم ممتثلاً لأمره برفع الحجر مادام الأمر متعلقاً بالنتيجة لا الفعل نفسه (أي إذا كان المأمور به اسم المصدر لا المصدر) وقد اعتبر الشيخ ما نحن فيه من هذا القبيل مع انه ليس كذلك أبداً بل هو من قبيل الأمر الثالث الآتي.

 

الخلط بين النوع الثاني والثالث، في كلام الايرواني

الثانية: ان يتعلق الأمر أو النهي بالطبيعي منحلاً انحلالاً استقلالياً إلى أفراد كثيرة، كالأمر بالعدل وبالصلاة فانه ينحل بعدد أفراد العدل والصلوات الواجبة على امتداد العمر، فتكون كلها واجبة على نحو العموم الاستغراقي، وهذا هو الذي ادعى المحقق الايرواني ان المقام منه، والذي نراه انه خلط بين هذه الصورة وبين المقام فانه من الصورة الثالثة.

 

الخلط بين النوع الأول والثالث في كلام الشيخ

الثالث: ان يتعلق الأمر أو النهي بالطبيعي منحلاً انحلالياً بدلياً لا استغراقياً، وهذا يختلف بالموضوع جوهرياً عن القسم الأول والثاني كما يظهر بأدنى تدبر، وذلك كالأمر بصلاة الظهر بين الحدين فانه إذا صلى في أي وقت بين الزوال والمغرب كان ممتثلاً وليس الأمر مجموعياً (بان تكون كل الصلوات بين الحدين أجزاء كلٍّ واحد) كما هو بديهي، كما ليس استغراقياً بل تجب احدى هذه الصغريات على سبيل البدل.

وما نحن من هذا القبيل تماماً.. توضيحه:

ان حرمة شرب الخمر (وحرمة الإعانة عليه) تنحل انحلالياً أفرادياً استغراقياً طولياً إلى شرب الخمر في الدقيقة الأولى (بتجرع جرعة منها مثلاً) وحرمة شربها في الدقيقة الثانية (بتجرع جرعة أخرى مثلاً وهكذا فهذا عام انحلالي استغراقي ازمانياً (لكل لحظة يمكن ان يشرب فيها ولو قطرة من الخمر) كما انه عام انحلالي استغراقي افرادياً لكل فرد فرد.

كما تنحل انحلالاً افرادياً بدلياً إلى حرمة شرب هذه الخمرة في الدقيقة الأولى أو بديلها (الخمرة الثانية) في الدقيقة الأولى – أي بدلاً عن الأولى... وهكذا، فهذه كلها محرمات على سبيل البدل أي هناك فرد واحد من الحرام مردد بينها لا انها عشرة أفراد من الحرام مادام لا يمكنه عقلاً إلا فعل أحدها على سبيل البدل.

والمقام من هذا القبيل إذ الفرض انني لو لم أبعه العنب لباعه زيد له وانه سوف يشرب الخمرة غداً في الساعة العاشرة مثلاً وانه لو لم يبعها زيد له وبعتها أنا له لكان قد شربها، والحاصل: ان المحرم عليه على سبيل البدل شرب احدى أواني الخمر في الدقيقة الأولى، وليس المحرم حكماً على سبيل الاستغراق والاجتماع، ولذا لو كان بيعي له يؤثر في شربه الخمر في الساعة العاشرة (بشرب ما اعتصره من خمري) وبيع بكر له يؤثر في شربه الخمر في الساعة الحادية عشرة (بشربه ما اعتصره من خمر بكر) لكان قد فعل محرمين، إذ شرب الخمر في امتداد الأزمان استغراقي، وكان كل منا قد فعل محرماً إذ باعه خمرة شربها، واما شرب احدى الأواني في الآن الأول، فإنما هو على سبيل البدل فتدبر وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((ابْنُ آدَمَ أَشْبَهُ شَيْ‏ءٍ بِالْمِعْيَارِ إِمَّا نَاقِصٌ بِجَهْلٍ أَوْ رَاجِحٌ بِعِلْم)) (تحف العقول: ص212).

 

 

----------------------------------------------------

([1]) ميرزا علي ايرواني نجفي، حاشية المكاسب، ج1 ص16-17.

([2]) السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الفقاهة، الناشر: مكتبة الداوري – قم، ج1 ص295.

([3]) (مسامحة).

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط / تراث الشيخ الأعظم، ج1 ص142-143.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 18 جمادى الآخرة 1440هـ  ||  القرّاء : 3858



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net