||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب قُل كلٌّ يعملْ علَى شاكلتِه

 219- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى مقدمة لـ (إقامة الدين) بل مصداقه

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (17)

 321- فائدة بلاغية لغوية: الصدق يعم القول والفعل

 250- دور مقاصد الشريعة في تحديد الاتجاه العام للتقنين والتوجيه: الرحمة واللين مثالاً

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701925

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:12

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 383- تتمة البحث في الديات وان متعارف القيمة - لما هو المدار .

383- تتمة البحث في الديات وان متعارف القيمة - لما هو المدار
الاثنين 2 شعبان 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(383)

 

5- الأصل الإبل أو الدنانير وغيرها يُعادَل بها

الخامس: ان الأصل الإبل أو الأصل الدنانير (حسب المستظهر بدواً من طائفتين من الروايات) وان غيرها يعادل بها، وان القيمة المتعارفة للإبل أو الدينار هي المدار.

وهذا هو ظاهر ما ارتآه السيد الوالد قدس سره.

قال قدس سره: (ثم انه لما كان المعيار قيمة الإبل، فلا يضر ارتفاع وانخفاض قيمة الدينار والدرهم، مثلاً: في زماننا وصلت قيمة الدينار إلى أضعاف قيمة مائة من الإبل، وكذلك لا يضر ارتفاع وانخفاض قيمة الأمور المذكورة إذا تلاعبت قيمة الإبل، كما إذا صارت قيمتها أضعاف القيمة العادلة لكثرة الاحتياج إليها، أو صارت أقل من العادلة قلة كبيرة، فلا يبعد ان يرجع إلى القيمة العادلة لانصراف الأدلة إلى ذلك)([1]) وإن كان الظاهر ان مختاره ما نقلناه عنه سابقاً وان هذا محكوم بذاك غير دافع له فتدبر.

وقال: (وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي حَدِيثٍ: (إِنَّ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ) وَقِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً))([2]) وهذا الحديث كبعض الأحاديث الأخر دالّ على اعتبار عشرة دنانير، قيمة كل بعير، وأنّ المعيار الدنانير، وإن كان العشرين شاة تعادل قيمتها قيمة بعير واحد ولذا جعلت الدية ألفي شاة، وجعل اثني عشرة درهماً مقابل دينار، حيث قيمة الدينار كان في ذلك الزمان كذلك)([3]).

 

وجه جمع صحيحة محمد بن مسلم مع غيرها

وقال: (وفي صحيح محمد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أحدهما، في الدية قال: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك) أقول: ظاهر هذا الحديث ان الأصل في الدية الإبل، وإنما الدراهم والدنانير من باب قيمة الإبل، فما في الوسائل من ان ضمير فيها راجع إلى الإبل، أي لا يعتبر فيها القيمة، بل العدد غير ظاهر([4]).

والظاهر من جملة من الأحاديث الآخر مثل رواية بن سنان المتقدمة وغيرها مما يأتي ان الأصل الإبل، ولذا اختلف في الروايات ذكر عدد الشاة، والحلّة والدرهم، وان عدد البقر بقيمة الإبل، كما يأتي في رواية أبي بصير، فإذا اختلفت سائر الخمسة زيادة ونقيصة في القيمة السوقية، مثلاً: كان الدينار يعطى به مرة عشر حقق من البعير، ومرة عشرين حقة، أو كانت الشاة مرة ديناراً، ومرة دينارين لوحظ الجميع بالنسبة إلى الإبل، فهي المعيار، ولو كان في بلد ليس فيه إبل، كان اللازم قيمته عند أهله، ولو اختلف القيم في البلاد المختلفة لوحظت النسبة المتوسطة كما في اختلاف المقومين)([5]).

أقول: مقتضى جمع هذه الرواية مع الروايات الناصّة على ثبوت سائر أنواع الدية (من بقر وغنم ودنانير ودراهم وحلل) ان المراد من (ليس فيها دنانير ولا دراهم) أي ابتداءً، فهي تنفي كون غير الإبل في عرضها والتخيير بينها وبين غيرها (أنواع الدية الخمسة الأخرى) ولا تنفي كونها في طولها، فيطابق مفاد هذه الرواية بعد هذا الجمع مفاد الروايات التي تفيد ان الأصل الإبل وان غيرها يعادَل بها.

ويشهد لما ذكرناه (من صحة الطولية ورفض العرضية) ما جاء في صحيحة معاوية بن وهب ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ))([6])

وجه آخر: تلك الرواية([7]) ظاهرة في نفي عرضية غير الإبل ونفي طوليتها لها، وليست نصاً في ذلك فيتقدم عليها ما يفيد ان غير الإبل هو في طولها فتفيد هذه الرواية نفي عرضية غير الإبل، وتفيد تلك الروايات إثبات طولية غيرها (أي ان الإبل هي الأصل وغيرها يقيّم بها عند العجز عن الإبل أو عند قبول من له الأمر ذلك، وعلى أي فلو لم يُقبل هذا الجمع فلا بد من طرحها لمعارضتها لمستفيض الروايات على خلافها.

وقال: (يؤيد ان الأصل في الدية الإبل، ما رواه الصدوق، من وصية النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلي عليه السلام قال: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِسْلَامِ، إلى أن قال: وَسَنَّ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ))([8]))([9]).

 

المشهور: كل الديات الست أصول

وذلك كله مقابل من يرى انها جميعاً أصول، قال في الجواهر ممزوجاً مع الشرائع (وكيف كان، فقد ظهر لك ممّا ذكرنا من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات الصريحة والظاهرة على التخيير المزبور: أن (هذه الستّة) مقادير (أصول في نفسها، وليس) بعضها بدلاً عن آخر، فلا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي، ولا (بعضها مشروطا بعدم بعض، و) حينئذ فـ(الجاني مخيّر في بذل أيّها شاء) كما صرّح بذلك كله غير واحد، بل في ظاهر كشف اللثام ومحكيّ المبسوط الإجماع عليه.

نعم، قد سمعت ما في خبري معاوية بن وهب، و‌الشحام وغيرهما من أنه «إن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم» ‌بل في‌ خبر أبي بصير «دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك وإن لم يكن فألف كبش»([10]))([11]).

 

الخوانساري: روايات الدية الأكثر، محمولة على الاستحباب

وقد ذهب السيد الخوانساري إلى ان الروايات الدالة على ان الدية اثني عشر ألف درهم وشبهها محمولة على الاستحباب قال: (وقد يحمل ما يخالف المشهور([12]) على التقية، والحمل على التقية متعين مع عدم إمكان الجمع ومع إمكان حمل ما يتعين فيه الزيادة على الاستحباب كيف يحمل على التقية)([13]) وقال قبل ذلك (فإنه مع التوجه بالخصوصيات المذكورة فيها يبعد تقييد المائة من الإبل بكونها مسان فلا بد من الحمل على الفضل، كالجمع بين ما دلَّ على لزوم المدّين وما دل على كفاية المدّ في كفّارة صوم رمضان إذا ترك لعذر...)([14]).

 

الجمع بين الروايات بان الإبل هي الأصل وغيرها يقيّم بها

أقول: لكن الحمل على الاستحباب([15]) جمع تبرعي، ولو وجد عليه شاهداً من الروايات كان حسناً، وذلك في مقابل الجمع بإرادة ان الأصل الإبل وان قيمتها هي المدار وانه لذلك اختلفت أعداد سائر أنواع الديات في العديد من الروايات إذ ذَكَر بعضها ألفي شاة وبعضها الآخر ألف شاة وذَكَر بعضها عشرة آلاف درهم وبعضها اثني عشر ألف درهم نظراً لأن قيمتها كانت ترتفع وتنخفض فكانت الشاة تارة بنصف دينار وأخرى بدينار وهكذا، فانه جمع تدل عليه الروايات كصريح بعض ما مضى وغيره كقوله عليه السلام في رواية ابن سنان (( وَقِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً))([16]) وكذلك تدل عليه صحيحة معاوية بن وهب ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ))([17]) ومثله خبر زيد الشحام، وصريح رواية أبي بصير ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَلْفُ كَبْشٍ))([18]) وكذلك يؤيده خبر دعائم الإسلام السابق وفيه ((وَعَلَى أَهْلِ الْبَعِيرِ مِائَةُ بَعِيرٍ، قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، قِيمَةُ كُلِّ بَقَرَةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ قِيمَةُ كُلِّ شَاةٍ نِصْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَرَّ مِائَةُ حُلَّةٍ، قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، هَذِهِ دِيَةُ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ‏))([19])

 

الخوئي: روايات (مكان كل جمل عشرون شاة) غير تامة

ثم ان السيد الخوئي ذهب في مباني تكملة المنهاج إلى (بقي هنا أُمور:

الأوّل: أنّه قد ورد في روايات ثلاث: أنّ قيمة كل بعير عشرون غنماً:

منها: صحيحة ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول في حديث: ((إنّ الدية مائة من الإبل، و قيمة كلّ بعير من الورق مائة و عشرون‌ درهماً، أو عشرة دنانير، و من الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة)).

و منها: صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن دية العمد (( فَقَالَ: مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ))([20])

ومنها: معتبرة أبي بصير، قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً، قال: ((فقال: مائة مِنْ فحُولةِ الإبل المَسَانِّ، فإنْ لَمْ يَكُنْ إبل فمكان كُلّ جَمَلِ عِشْرُونَ مِنْ فحُولةِ الغَنَمِ)).

أقول: هذه الروايات مضافاً إلى أنّها لا عامل بها، وأنّ مضمونها مقطوع البطلان، حيث إنّه ليس قيمة كلّ بعير عشرون شاةً، معارضة بما دلّ على أنّ الدية ألف شاة، فتحمل على التقيّة، لموافقتها للعامّة على ما في المغني)([21]).

أقول: قد يناقش كلامه بوجوه كما سيأتي بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَتَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ))

(الكافي: ج1 ص32)

 

 

-----------------------------------------

([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه كتاب الديات، دار العلوم للطباعة للتحقيق والطباعة والنشر – بيروت، ج90/1، ص18.

([2]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت – قم، 1409هـ، ج29 ص194.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه كتاب الديات، دار العلوم للطباعة للتحقيق والطباعة والنشر – بيروت، ج90/1، ص13 بتصرف.

([4]) وعليه: فضمير فيها يعود للدية.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه كتاب الديات، دار العلوم للطباعة للتحقيق والطباعة والنشر – بيروت، ج90/1، ص13-14.

([6]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج4 ص106، وفي التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج10 ص159.

([7]) صحيحة محمد بن مسلم.

([8]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج4 ص365.

([9]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه كتاب الديات، دار العلوم للطباعة للتحقيق والطباعة والنشر – بيروت، ج90/1، ص15.

([10]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج10 ص161.

([11]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1434هـ ج44 ص30-31.

([12]) أي الرواية الدالة على ان الدية 12 ألف درهم.

([13]) السيد أحمد الخوانساري، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، مكتبة الصدوق – طهران، ط2/ 1405هـ، ج6 ص167.

([14]) السيد أحمد الخوانساري، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، مكتبة الصدوق – طهران، ط2/ 1405هـ، ج6 ص166-167.

([15]) بان يكون الواجب في الدية عشرة آلاف درهم والمستحب إضافة الفين إليها.

([16]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت – قم، 1409هـ، ج29 ص194.

([17]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج4 ص106.

([18]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج10 ص161.

([19]) نعمان بن محمد التميمي المغربي، دعائم الإسلام، دار المعارف – مصر، 1385هـ، ج2 ص412.

([20]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج4 ص106، وفي التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج10 ص159.

([21]) السيد أبو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج، الناشر : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي H - قم، ج42 ص231-232.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 2 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 3617



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net