||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 408- فائدة فقهية: حدود تصرفات المولى

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 132- فلسفة التفاضل التكويني: 1-2 النجاح في العوالم السابقة والاحقة 3-الدنيا حلقة في سلسلة الجزاء الالهي

 234- مقام التسليم والانقياد لولاة الأمر وأَبطال حول أمير المؤمنين (عليه السلام) (قيس بن سعد بن عبادة)

 240- فائدة فقهية ـ البيع والشراء هل يختصان بالأعيان؟

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 162- صيانة القران الكريم عن التحريف

 423- فائدة فقهية: قضاء غسل الجمعة ليلة السبت

 63- التعدي بالمادة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699066

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:20

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 96- تتمة البحث السابق والجواب عن إشكال بيان الفقه على الميرزا النائيني والقيود الاربعة على كلام صاحب العروة .

96- تتمة البحث السابق والجواب عن إشكال بيان الفقه على الميرزا النائيني والقيود الاربعة على كلام صاحب العروة
الاحد 24 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول ما ذكره (الفقه) من التفصيل بين نوعي الاحتياط (الاحتياط المطلق والاحتياط المفتى به) وانه لا تلازم بين الامرين من حيث الحكم بالصحة وعدم الصحة وجواز الاحتياط وعدم جواز الاحتياط فقد يلتزم فقيه بعدم جريان الاحتياط الكلي ولكنه يلتزم في المصاديق اي ما يذكره من الاحتياطات في الرسالة العملية بصحة العمل بها. 
وذكرنا انه قد اشكل عليه في (بيان الفقه) بان عمدة ادلة المستشكلين على الاحتياط الكلي جارية في الاحتياط المصداقي ايضا وقد اجبنا عن هذا الاشكال بما سبق وان الادلة لا تجري كما اوضحناه 
اما الاشكال الثاني لبيان الفقه على الفقه فهو : كما ان الادلة مطلقة فكلك كلمات الفقهاء مطلقة ولا تفرق بين الاحتياط المطلق وبين الاحتياطات المبثوثة في الرسائل العملية ، فان كلمات بعض الاعلام كالميرزا النائيني مطلقة تشمل كلتا الصورتين فانه استشكل على جريان الاحتياط في العبادات لأنه مستلزم للتكرار (كالصلاة الى جهتين او قصرا وتماما) وعبارته مطلقة فانه لم يقيد الاحتياط بالكلي بل كلامه المانع من الاحتياط مطلق يشمل الاحتياط المطلق ويشمل الاحتياط المفتى به والحاصل ان عبارة الميرزا في التعليق على المسألة الرابعة من العروة مطلقة بل نضيف على ما استشهد به (بيان الفقه): ان عبارة العروة ايضا مطلقة فهو يقول(الاقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وامكن الاجتهاد او التقليد) فلم يفرق بين الاحتياط الكلي الذي هو قسيم الاجتهاد والتقليد وبين مصاديق الاحتياط 
وكذا الحال في تعليق الميرزا النائيني وغيره كجمال الدين الكلبايكاني فقد علقوا على المسألة الرابعة ب(الا اذا كانت عبادة "واستلزم التكرار" فان الاحوط بل الاقوى حينئذ تعين الاجتهاد او التقليد) فالعبارة مطلقة وانه اذا كانت عبادة واستلزم التكرار فالاحتياط ليس بصحيح لا في الكبرى (اي الاحتياط المطلق) ولا في الصغريات (اي الاحتياطات المفتى بها) هذا هو الاشكال الثاني لبيان الفقه على الفقه. 
لكن الظاهر ان هذا الاشكال ايضا يمكن الجواب عنه وان عبارة الميرزا ليست مطلقة وسنجيب تارة على مسلك الفقه وتارة على ما سلكناه وفصلناه 
اما بحسب كلام الفقه فقد ذكر ما حاصله (ان العمل بالاحتياطات المبثوثة في انحاء الرسائل العملية يعدّ عملا بالتقليد) فليس ذلك العمل استنادا للاحتياط بل هو مستند للتقليد اي لأن الفقيه قال(احتط بالجمع) فيعمل بها تقليدا ،لا احتياطا ، بل نضيف انه يعمل بها حتى لو كانت خلاف الاحتياط فلو ان ما في الرسالة العملية كان خلاف الاحتياط فالمقلد يعمل بهذا الرأي المخالف للاحتياط لأنه مقلد ومستنده التقليد ، لا للاحتياط كما هو بين 
اذن بحسب كلام الفقه فصغريات الاحتياط تندرج في التقليد وليس في الاحتياط ، وبعبارة اخرى : الميرزا يقول (الا اذا كانت عبادة فالاقوى تعين الاجتهاد او التقليد) والفقه يقول لقد عملنا بهذا "التَعيُّن" فان كل الاحتياطات المبثوثة في الرسائل العملية هي مصداق للتقليد الذي هو الشق الثاني من كلام الميرزا النائيني وكلامه ليس نافيا لصغريات الاحتياط ما دامت مصداقا للتقليد بل هو نافٍ للاحتياط الكلي الذي هو قسيم للاجتهاد والتقليد , هكذا يمكن ان يجيب الفقه. 
واما على ما فصلنا فالاجابة اوضح وان انقسمت الى صورتين لأننا فصلنا وقلنا ان المقلد عندما يراجع الاحتياطات المبثوثة في الرسائل العملية فهو على قسمين : القسم الاول: ان يكون كما قال (الفقه) متمحضا في التقليد والاستناد ولا علم له بفلسفة الاحتياط والغرض منه ولا يعتبره قسيما للاجتهاد والتقليد وانما يعمل بهذا الاحتياط استنادا لرأي المرجع فهذا القسم من المقلدين وهم الاكثر لا يرد عليه الاشكال لكون عمله استنادا للتقليد وليس استنادا للاحتياط وهو داخل في احد شقي كلام الميزا النائيني وليس كلام الميرزا نافيا له 
اما القسم الثاني من المقلدين وهم الافاضل الملتفتون الى معادلة الاحتياط فان الفاضل اذا فتح الرسالة العملية ورأى احتياط المرجع فلم يعتبره مستندا لعمله بل طريقا لمعرفة وجه الاحتياط (اذ قد يخفى عليه وجه الاحتياط اي كيفيته) فان كلام الميرزا ينفي هذه الصورة ويقول الاحتياط في العبادة لو استلزم التكرار فهو غير صحيح فهو ناظر الى هذه الصورة التي هي بالفعل بالحمل الشايع الصناعي مصداق للاحتياط وليس ناظرا الى تلك الصورة ، فتأمل . 
والنتيجة : ان هذا الكلام بهذه الصورة يدفع الاشكال عن الفقه بل يبين ان الاشكال على نفس كلام الميرزا غير وارد 
اما الاشكال الاخر لبيان الفقه على الميرزا فهو : ان تعليقه على المسألة الرابعة ينافي عدم تعليقه على المسألة الثالثة والستين من العروة ، وقد اتضح مما مضى انه لا تهافت ولا تناقض ظاهرا فالميرزا لم يعلق على المسألة الثالثة والستين لوجه صحيح, غير ان بيان الفقه يقول كان ينبغي ان يعلق ويقيد المسألة 63 وهي (في احتياطات الاعلم اذا لم يكن للاعلم فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع الى غيره) فيعلق ويقول (الا اذا كان عبادة واستلزم التكرار فلا يتخير بل يجب عليه العدول ) لأنّه قيد بذلك في المسألة الرابعة فالتقييد هناك كان يستلزم ان يجريه هنا وبحسب تعبير الفقه كان لابد ان يقول (انه اذا كان عبادة وكان موجبا للتكرار فالاحوط بل الاقوى العدول الى من له فتوى) 
ثم ان السيد العم في بيان الفقه يوسع الاشكال على الميرزا ويقول ان الميرزا غفل عن قيده في كل العروة وليس في هذه المسألة فقط لأن الاحتياطات في العبادة التي تستلزم التكرار متعددة في العروة والمفروض بالميرزا ان يطبق مبناه الكلي في كل مسألة مسألة ويعلق عليها ويقول(الا اذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار في العبادة فلا تحتط بل اجتهد او قلد) او يقول ( حيث ان الاحتياط هنا مستلزم للتكرار في العبادة فلا تحتط بل اجتهد او قلد الغير)، لكن نقول ان هذا الاشكال غير وارد ظاهرا على الميرزا وان تعليقه على المسألة الرابعة صحيح حسب مبناه وعدم تعليقه في باقي المسائل ايضا صحيح ولا تهافت بين الكلي والجزئيات لما تقدم بيانه من ان الفرض ان النائيني يقول في (الكلي) : ان الاحتياط في العبادة المستلزم للتكرار غير صحيح لأنه يفتقد لقصد الوجه والتمييز ولأنه ينبعث عن احتمال الامر لا عن الامر لكنه في (الصغريات) لم يعلق بذلك لأن الفرض ان الذي يراجع الرسالة العملية من المقلدين يرى الاحتياط الوجوبي في العبادة بلتكرار فيستند فيه للفقيه فيجمع لأنه مقلد ولأن الفقيه قال(الى الجهتين) فهو (يصلي الى الجهتين) لا لانه مصداق للاحتياط الذي يستقل العقل بحسنه فالاشكال وارد على الكبرى غير جارٍ هنا لان المقلد يرى ان الفقيه قال له (يجب عليك ان تجمع) فبالوجدان ينوى (اصلي اربع ركعات تماما قربة لله تعالى) كما ينوي (اصلى ركعتين قصرا قربة لله تعالى) حيث يرى رأي الفقيه مرآة لامر الله تعالى فيقصد الوجه والتمييز وينبعث عن الامر لا عن احتمال الامر ، هذا اجمال ما نتصوره في الدفاع عن الميرزا النائيني في هذه المسألة 
ومجمل البحث مع اضافة : ان متن العروة (في احتياطات الاعلم اذا لم تكن له فتوى يتخير المقلد ) والمقصود اذا لم تكن للاعلم فتوى سابقة او لاحقة للاحتياط ، فهو على هذا الاحتياط وجوبي ، وبعبارته هذه ينفي كونه استحبابيا ، وذلك كما لو ابتدأ (بالاحوط) بأن قال مثلا(الاحوط ان يصلي الجمعة) فهنا يكون التخيير بين العمل بالاحتياط وبين الرجوع الى المفضول 
لكن ينبغي ان نقيد كلام العروة بقيود اخرى فتكون القيود اربعة حتى نصير التخيير: 
الاول : ما ذكره صاحب العروة في المتن وهو(اذا لم يكن له فتوى) 
الثاني : اذا لم يفتِ بوجوب الاحتياط وهي الصورة الاولى من الصور الاربعة المتقدمة (اي اذا لم يكن احتياطه فتوى بالاحتياط بل كان احتياطا بالفتوى) فاذا كان كذلك فلا تخير بل عليه الالتزام باحوط الاعلم . 
الثالث:اذا كان عدم فتواه لأمر اخر خارج عن المدارك والادلة كالورع والتقيى وهي الصورة الثالثة من صور بيان الفقه فاذا كان كذلك فلا تخيير بل عليه العمل بالاحتياطالرابع : اذا لم يكن احتياطه نابعا من كون احرازه للمؤدى ضعيفا ، فاذا كان كذلك فعليه ان يعدل للمفضول لو كان المفضول احرازه احرازا قويا جدا كما تقدم في صورتنا الرابعة التي اضفناها لصور بيان الفقه الثلاث 
هذه قيود اربع على كلام صاحب العروة حتى يصح التخيير 
الخامس : هو ما ذكره السيد ميرزاعبد الهادي الشيرازي اذ اضاف قيدا لم يذكر غيره فيكون خامسا لما ذكرنا وخلاصته: انه يشترط ان لا ينتهي العدول الى المفضول الى مخالفة الاعلم من جهة اخرى وسيأتي الكلام عنه وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ......... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 24 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3140



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net