||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 240- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار والقِيَم وحكومة عالم القِيَم

 12- بحث رجالي: حجية توثيقات المتقدمين والمتأخرين

 114- فائدة قرآنية: تعدد شان نزول الآيات القرآنية

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5)

 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 189- مباحث الاصول : (مبحث العام) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708440

  • التاريخ : 29/03/2024 - 09:03

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 97- القيد الخامس. ـ هل تخيير الرجوع للمفضول، في ما لو احتاط الاعلم، استمراري؟ ـ لو احتاط الاعلم والمفضول؟ .

97- القيد الخامس. ـ هل تخيير الرجوع للمفضول، في ما لو احتاط الاعلم، استمراري؟ ـ لو احتاط الاعلم والمفضول؟
الاثنين 25 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 
كان البحث يدورحول المسألة الثالثة والستين من مسائل العروة وانه في احتياطات الاعلم اذا لم تكن له فتوى سابقة او لاحقة فانه يجوز للمكلف ان يعدل الى المفضول كما يجوز له التمسك باحتياط الاعلم اي انه مخير بينهما 
وذكرنا ان هناك قيودا ينبغي اضافتها ليتم كلام العروة على اطلاقه بالحكم بالتخيير وتقدم ذكر قيود ثلاثة اضافة الى القيد الذي ذكره صاحب العروة (اذا لم يكن للاعلم فتوى) فتكون اربعة 
القيد الخامس: ما ذكره السيد عبد الهادي الشيرازي حيث اشترط في التخيير بينهما (احتياط الاعلم وفتوى المفضول ان لا يؤدي التمسك بفتوى المفضول الى مخالفة الاعلم من جهة اخرى) ومثل له بما اذا افتى الاعلم بعدم حرمة شيء صلاة الجمعة مثلا لكن تردد في انها مستحبة او واجبة فاحتاط وجوبا بان يصلي المقلد صلاة الجمعة زمن الغيبة مع توفر باقي الشروط فهنا هل يجوز الرجوع للمفضول الذي افتى بحرمة صلاة الجمعة ام لا؟ 
والجواب: كلا لأن فتوى المفضول بالحرمة تناقض فتوى الاعلم بعدم الحرمة ، فالمشكلة تنشأ لا من احتياط الاعلم اذ لو كان حاله هكذا لصح الرجوع للمفضول ، لكن الفرض ان الاعلم رأيه مركب من امرين فتوى بعدم الحرمة واحتياط بالوجوب فلا يصح الرجوع الى المفضول في فتواه بالحرمة لمناقضتها لفتوى الاعلم بعدم الحرمة . 
لكن ما ذكره قدس سره قد يستشكل عليه والاشكال منصب على مثاله وليس على قيده اي ان تمثيله للقيد بمثال الحرمة والندب والوجوب المتقدم ، محل تأمل لأن المقلد لو التزم بفتوى المفضول (حرمة الجمعة)ولم يصلِ الجمعة فلا يوجد محذور في ذلك لأن المحذور المتوهم هو احد امرين: اما المخالفة العملية لقول الاعلم واما عقد القلب على خلاف قوله 
اما الثاني فلا اشكال فيه اذ لا يشترط في الفتاوى عقد القلب وانما يشترط فيها الجري العملي ، فالتقليد هو العمل عن استناد او الاستناد في العمل او الالتزام بالعمل بقول الغير وان كان لا عقد قلب فالبيع صحيح والكالي بالكالي باطل فجريه العملي اذا كان على البيع بشروطه فانه صحيح وعدم عقد القلب على صحته ليس بمحرم اذن ليس من الواجبات عقد القلب على فتاوى الاعلم في المعاملات (عقودا وايقاعاتاتٍ) نعم عقد القلب مشترط في العبادات فقط اذن من جهة عقد القلب لا مشكلة ,اما من جهة المخالفة العملية فايضا لا مشكلة اذ هذا الذي ترك صلاة الجمعة التزاما بفتوى المفضول لم يخالف الاعلم مخالفة عملية لأن الفرض ان الاعلم افتى بعدم الحرمة ، وللمكلف ان يترك ، وقد ترك فلا مخالفة عملا الا في عقد القلب وقد تقدم انه لا اشكال فيه ، ولتوضيحه نمثل بما لو ان الاعلم افتى واحتاط كما في المثال السابق لكن المفضول افتى بالاستحباب فان المقلد يستطيع ان يعدل من الاعلم المحتاط بالوجوب الى المفضول المفتي بالاستحباب ويترك الجمعة ولا مخالفة بتركه لقول الاعلم لأن الفرض انه احتاط ولم تكن له فتوى 
والحاصل ان المقلد لو التزم بفتوى المفضول فلا مشكلة من كلتا الجهتين فالظاهر ان المثال غير تام . 
ويمكن ان نمثل له بمثال اخر وهو ما لو ان الاعلم تردد في ان الكر ما كان مكعبه 36شبرا او 43شبرا الاثمن شبر فاحتاط بالاكثر وافتى ان ما كان مكعبه27 شبرا ليس بكر ، لكن فتوى المفضول كانت على ان الكر هو ما كان مكعبه 27 شبرا ، فلو ان المقلد عدل الى المفضول لزمت مخالفة عملية لقول الاعلم ، لأن 27 شبرا ليست كرا عنده كفتوى ، فلو لاقى نجاسة تنجس بالملاقاة فلا يصح الغسل والوضوء فيه فكيف يتطهر هذا المقلد بماء هو نجس حسب فتوى الاعلم ؟ وعلى كل تقدير فالاستثناء والقيد صحيح لكن ما مثل به غير تام , وهذا تمام الكلام في هذه المسألة 
وهنا مسألة جديدة ذكرها بيان الفقه ولم يذكرها صاحب العروة متفرعة على المسألة السابقة وهي(ان المقلد لو عمل باحتياطات الاعلم فترة من الزمن لكونه مخيراً بينه وبين العدول الى فتوى المفضول فهل له بعد ذلك العدول الى المفضول والعمل بفتواه) 
في (البيان) يذكر ان هنا احتمالان وهما مبنيان على مبنين و رأيين: 
الرأي الاول : ان العمل بالاحتياطات في الرسائل العملية هو (احتياط) وليس (تقليدا) اي انه من مصاديق الاحتياط لا من مصاديق التقليد وهو رأي (بيان الفقه) وعلى هذا الرأي فانه يجوز للمقلد بعد ان عمل فترة بالاحتياط ان يعمل بفتوى المفضول لأن هذا ليس عدولا في التقليد من الحي الى الحي المنهي عنه، لأنه في هذه المسألة لم يكن مقلدا للاعلم بل كان محتاطا والمحتاط حكمه التخيير ابتداءا واستمرارا بين التمسك بالاحتياط وبين تقليد المفضول في فتواه وانما رجع الى الرسالة العملية ليعرف طريق الاحتياط من الاعلم لاغير ، هذا هو المبنى الاول. 
الرأي الثاني: وهو مبنى (الفقه) وان التمسك باحتياطات الاعلم هو (تقليد) في الحقيقة كما تقدم بيانه ، فهنا لا يجوز العدول لأنه لا يجوز العدول من الاعلم الى المفضول ، وهذه من صغريات تلك الكبرى على رأي (الفقه) حيث قال(ان التمسك باحتياطات الاعلم هو تقليد في الحقيقة وليس احتياطا لأنه يستند الى الاعلم في الجمع بين القصر والاتمام اي لكون الاعلم قد قال ذلك لا لأنه احتياط) هذا التفصيل ما ذكره بيان الفقه 
لكن الظاهر ان هذا التفصيل غير تام بل في كلتا الصورتين وعلى كلا المبنيين التخيير استمراري وله العدول 
اما على المبنى الاول فواضح (لان العامل باحتياطات الاعلم ، محتاط وليس مقلدا فلو عمل بفتوى المفضول لاحقا فليس ذلك عدولا في التقليد اذ لم يكن تقليد من قبل فهي سالبة بانتفاء الموضوع) 
اما على المبنى الثاني فانه على رأي مثل (الفقه) القائل بان العمل باحتياطات الاعلم هو تقليد في الحقيقة فانه يجوز العمل بفتوى المفضول والعدول اليه لأن الادلة الدالة على التخيير غير خاصة بالابتداء والحدوث بل هي عامة للاستمرار والبقاء 
وبتعبير اخر:ان التخيير بين العمل باحتياط الاعلم وفتوى المفضول استمراري وليس تخييرا ابتدائيا وذلك ككل تخيير للمكلف بين امرين وحجتين فان هذا التخيير استمراري ما لم تلزم مخالفة اجمالية .
وببيان ثالث: ما الذي يسوغ ويجوز للمقلد ترك احتياط الاعلم والعمل بفتوى المفضول؟ والجواب ان المسوغ هو عدم فتوى الاعلم في المسألة وهذا المسوغ موجود حتى في العدول اللاحق و التخيير الاستمراري لأن الفرض ان الاعلم لايزال على احتياطه ، ففي الامس واليوم وفي الغد يسوغ لي : ان اعمل باحتياطه وان ارجع لفتوى المفضول ولا مانع من ذلك لأنه لا دليل عندنا على حرمة (العدول) بهذا العنوان انما الدليل دلّ على حرمة العدول من الاعلم الى المفضول فلو قلد الاعلم فلا يجوز العدول الى المفضول واستثنينا من ذلك ما لو احتاط الاعلم ولافرق في الاستثناء بين الحدوث والبقاء 
وبتعبير اوضح: ان الاعلم وغيره له سنخان من الرأي سنخ عبرنا عنه بالفتوى وسنخ عبرنا عنه بالاحتياط, فالفتوى تمانع وتضاد وتمنع الرجوع الى المفضول لأن سنخها قوي جدا اما سنخ الاحتياط فلا يمانع ، فاذا كان سنخ الاحتياط غير ممانع فلا فرق في ذلك بين ان اكون عملت بالاحتياط سابقا او لم اعمل ولا فرق في ذلك بين ان اكون قلدت الاعلم بالاحتياط ام لا لأن الفرض ان السنخ ضعيف فحتى لو قلدته فيه فان ذلك لا يمنع من تركه الى غيره . 
وهذا البيان فيه الكفاية لاثبات ان التخيير استمراري مطلقا وعلى كلا المبنيين 
ولننتقل الى فرع اخر خطر بالبال وهو انه : كما يجوز في احتياطات الاعلم الرجوع الى (فتوى المفضول) كذلك يجوز الرجوع في احتياطاته الى احتياط المفضول اي لو كان الاعلم محتاطا وكذا المفضول كان محتاطا لكن باحتياط اخر غير احتياط الاعلم فهل يجوز العدول الى احتياط المفضول؟ 
والجواب نعم فكما جاز العدول الى فتوى المفضول يجوز العدول الى احتياطه لما سبق ذكره من أن الفرض ان سنخ رأي الاعلم وهو الاحتياط لا يمنع من تركه والرجوع الى الغير ولا فرق في هذا الغير بين ان يكون رأيه فتوى او احتياطا وذلك كما لو ان الاعلم احتاط بكون الكر ما كان مكعبه 43شبرا الاثمن شبر اما المفضول فاحتاط بكون الكر ما كان مكعبه 36 شبرا فكلاهما يقول ان ما كان مكعبه 27 شبرا ليس بكر فلي ان اعدل من احتياط الاعلم الى احتياط المفضول وهذا الرجوع على القاعدة وهو صحيح (1) هنا فرع جديد يأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى . 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين..... 
 
..................................................................... 
(1) س: لو فرض ان الاعلم في احتياطه كان اقوي استظهارا من المفضول في احتياطه فما تكون النتيجة؟ 
اجاب السيد الاستاذ دام ظله: الفرض ان الاحتياطين بحيث يتوازن الاستظهاران (في ضعفهما) المؤدي الى القول بالاحتياط فهذا السنخ لا يمنع من ذاك السنخ واما لو ادخلنا البحث السابق من اختلاف والدرجات قوة وضعف الاستظهار بمراتبه الثلاثة فان التفصيل المتقدم يأتي هنا وسوف يختلف الحكم تبعا لذلك 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 25 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3835



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net