||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 283- فائدة تفسيرية: الفرق بين: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) و(وَأَنْصِتُوا)

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 366- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (9)

 420- فائدة أصولية: الأصل الفوقاني في المعاملات

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 349- فائدة أصولية برهان الغرض من أدلة جواز الاحتياط.

 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956857

  • التاريخ : 19/04/2024 - 02:28

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 98- لو إحتاط الأعلم، وتساوى المفضولان، فهل يتخير بينهما وإن لزمت المخالفة القطعية ؟ ـ ادلة التخييروعدمه .

98- لو إحتاط الأعلم، وتساوى المفضولان، فهل يتخير بينهما وإن لزمت المخالفة القطعية ؟ ـ ادلة التخييروعدمه
الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول مسائل الاحتياط وقد سبق البحث عن انه في احتياطات الاعلم يصح الرجوع الى المفضول سواء أكان راي المفضول فتوى او احتياطا، اما مبحث اليوم فيدور حول انه لو كان هناك مفضولان متساويان فهنا يتخير بالرجوع الى ايهما شاء وهذا واضح لأن التخيير بين المتساويين غير خاص بالاعلم بالدرجة الاولى بل يشمل (فالاعلم فالاعلم )كما يعبرون اي الاعلم في الدرجات اللاحقة وهذا ايضا واضح ، وانما الكلام في ان المفضولين المتساويين المختلفين في الفتوى هل يجوز للمقلد الذي ترك احتياط الاعلم ، ان يعمل بفتوى هذا المفضول فترة من الزمن ثم يعمل بفتوى ذاك المفضول فترة اخرى ؟ هذا هو موطن السؤال . 
ولا يخفى ان هذا البحث وتحقيقه ينفع في اصل المسألة لأن نفس البحث يجري في الاعلمين المتساوين اللذين اختلفا في الفتوى فهل يجوز لي ان اعمل بفتوى هذا تارة فاصلي الجمعة مثلا واعمل بفتوى ذاك فترة فاترك الجمعة ؟ وسيأتي تفصيله ولكن هنا نشير الى عناوين البحوث والادلة ، ونمثل لذلك بهذه المسألة: لوان المقلد سافر الى بلد وقطع ذهابا ثلاثة فراسخ وعاد من طريق اخر- ملتوي او منحني مثلا- فقطع خمسة فراسخ فهل حكمه الصلاة قصرا او تماما ؟ نظرا لأن شرط القصر قطع ثمانية فراسخ وهو قد قطعها هذا من جهة ومن جهة اخرى فان القدر المتيقن ان يكون ذهابه اربعة فراسخ ورجوعه اربعة فراسخ. 
هناك خلاف بين الاعلام : صاحب العروة وجمع غفير حكم بوجوب القصر وانه مسافر للصدق العرفي للمسافر ولقطع المسافة واختار جمع اخر وجوب الاتمام وانه غير مسافر شرعا 
فاذا احتاط الاعلم بالجمع بين القصر والاتمام فيجوز للمقلد ان يترك احتياط الاعلم ، لكن هل يجوز لهذا المقلد ان يقصر تارة اتباعا لفتوى هذا المفضول القائل بوجوب القصر وان يتم تارة اخرى اتباعا لذاك المفضول القائل بوجوب الاتمام ؟ وكذلك في مثال الانعراض عن الوطن فلو كانت هناك ثلاثة اراء : احتياط من الاعلم اضافة الى رأي بوجوب القصر وراي بوجوب الاتمام للمفضولين المتساويين فهل يجوز ان اقصر تارة واتم تارة ؟ 
في مقام الجواب نقول: اولا يجب ان نرجع الى مبنانا الاصولي في تعارض الحجتين ومنها الفتويان ، فان المبنى الاول كان مبنانا ان الاصل الاولي في المتعارضين هو التساقط نظرا لدعوى ان ادلة الحجية لا تشمل الطريقين المتعارضين كالخبرين او البينتين او خبري الثقتين او الفتويين ، وذلك بدعوى ا ن ادلة الحجية لا تشمل المتعارضين اما بناء العقلاء فلأنه دليل لبي لا اطلاق له فيقتصر فيه على القدر المتيقن واما الروايات او الادلة اللفظية فغير ناظرة لصورة التعارض وعلى هذا المبنى فالامر واضح فان الفتويين المتعارضتين للمفضولين المتساويين تتساقطان فلا يجوز العمل بأي منهما فيتعين عليه العمل باحتياط الاعلم 
المبنى الثاني : ما لو قلنا ان الاصل في الطريقين المتعارضين هو التخيير بان ندعي ان الاصل الاولي على التخيير وان بناء العقلاء هو التخيير لا التساقط والرجوع الى الاصل ، وذلك كما لو كان في الصحراء وتعارض رأيا خبيرين فاحدهما يقول هذا طريق النجاة وذاك يقول هذا طريق النجاة فالذي يقول بالتساقط يقول كلاهما ليس بحجة حتى في المدلول الالتزامي فيرجع الى الاصول –هذا على رأي- لكن لو قلنا بالتخيير كاصل اولي او قلنا بالتخيير كاصل ثانوي وان لم نقل به كاصل اولي كما في الخبرين المتعارضين فان الاصل الاولي-على المبنى الاول- هو التساقط في الخبرين المتعارضين لكن خرجنا عن هذا الاصل ببركة الروايات الدالة على التخييراذا فقدت المرجحات (يأتي عنكما الخبران المتعارضان بايهما نأخذ) فامرالامام عليه السلام بالتخيير بعد فقد المرجحات المنصوصة هذا كله في الاخبار اما في غيرها كالبينتين او الفتويين المتعارضتين فهل نخرج عن الاصل الاولي ام لا؟ 
لو قلنا بالخروج لتنقيح المناط القطعي او لدعوى بناء العقلاء على ذلك او لغير ذلك فما هو الحكم؟ فهل يجوز لنا العمل بفتوى هذا تارة والعمل بفتوى ذاك تارة اخرى وبمعنى اخر هل التخيير ابتدائي ام استمراري؟ 
الاحتمالات ثلاثة بناءا على القول بالتخيير: 
الاحتمال الاول:عدم جواز العدول من هذا الى ذاك ولا من ذاك الى هذا بدعوى ان التبعيض الازماني لا يجوز والدليل على ذلك امور: 
الاول:هو لزوم المخالفة لقطعية لأن المقطوع به ان هذا النوع من السفر اما ان الشارع قد عده سفرا شرعيا فيجب ان يقصر او لم يعده فيجب الاتمام 
الثاني: هو تفويت الاغراض الملزمة للمولى ولا يجوز تفويتها لأن الفرض ان المولى حكيم يأمر بالقصر لغرض ملزم وعندما يامر بالاتمام فلغرض ملزم ايضا فاذا صليت تارة قصرا وتارة تماما فقد فوّت في احد اليومين غرض المولى قطعا وهذا لا يجوز بحكم العقل . 
الثالث:وهو –وهوكسابقه- منقح في محله كاصل موضوعي : ان الاحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات فاذا صليت تارة قصرا وتارة تماما فقد ضيعت المصلحة الملزمة في احد اليومين وهذا لا يجوز قطعا في حكم العقل وبناء العقلاء ،وانما لم نرجح الدليل الثاني لهذا الدليل –مع انه قد يتصور وحدتهما- لأن اغراض المولى الملزمة قد لا تكون هي في المصالح الكامنة في المتعلقات وذلك كما في الاوامر الامتحانية حيث يوجد فيها غرض ملزم ولكنه ليس مصلحة في المتعلق (اذا لم تكن مصلحة في ذبح اسماعيل بل هناك مفسدة) ، فهذه وجوه ثلاث يمكن ان تذكر لعدم جواز التنقل بالتقليد زمنيا بالتمسك برأي هذا تارة وبرأي ذاك تارة ، وهذه الادلة والتي ستأتي عامة-كما سبق- فالمتساويان في الاعلمية هل يجوز العمل برأي هذا فترة وبراي ذاك فترة اخرى؟ الكلام هو الكلام : وان المبنى ان كان هو التساقط فيتساقطان ونرجع الى طريق اخر وان كان المبنى التخيير فالحال يختلف 
الاحتمال الثاني:ان يقال ان التخيير استمراري ويجوز التنقل بين الفتويين وذلك للوجوه التالية: 
الاول:لعموم ادلة الحجية لهاتين الفتويين فمادام الشارع اعتبر هذا الراي حجة واعتبر ذاك الرأي حجة فكلاهما اما منجز او معذر فان عملت بهذا وكان مطابقا فهو منجز وان كان مخالفا فهو معذر او العكس اذن الشارع هو الذي اقام الحجتين وهو الذي حكم بالتخيير او امضى بناء العقلاء على التخيير فاذن انا مخير ابتداءا واستمرارا. 
لا يقال: اني خالفت بذلك المولى قطعا ؟ فانه يقال:نعم لكن المخالفة كانت بحجة من الشارع فلا اشكال علي ولي العذر ، وذلك كما في (رفع ما لا يعلمون) فنحن نقطع بان التمسك بالبراءة العقلية ثم البراءة الشرعية كثيرا ما يوقعنا في خلاف الحكم الالهي الواقعي الاولي لكن لي العذر وهو (رفع ما لا يعلمون) ، اذن المخالفة القطعية الاجمالية للمولى ليست محرمة دائما وانما هي محرمة لو لم يسمح الشارع بالمخالفة ولو في الجملة كما في قاعدة اليد وسوق المسلمين اذ قطعا توجد ذبائح محرمة ولكن حيث كان هناك ترخيص ظاهري جاز لي وان كان هناك قطع اجمالي بالخلاف هذا اولا. 
وثانيا بالنسبة الى تفويت اغراض المولى الملزمة وتفويت المصالح الثبوتية الملزمة اذ كان الاشكال هو انى اذا قصرت تارة واتممت تارة اخرى فقد فوّت قطعا المصلحة وفوت غرضا للمولى في احدهما ولا يجوز لي ذلك و الاشكال هنا ثبوتي اذ لسنا مصوبة ونقول بان المفسدة تنقلب مصلحة ، وكذا اغراض المولى ثابتة لانه حكيم لا يأمر بلا غرض فهل هنا مخرج؟ من ذلك ؟ 
يمكن ان يجاب : انه وان علمت بغرض ملزم للمولى الا ان لي ان اتحرر من عهدة الغرض الثبوتي للمولى او المصلحة الثبوتية بمزاحمتها بمصلحة اخرى يتدارك بها تفويتهما وذلك مثل مصلحة التسهيل , وبهذا الجواب يجاب عن عامة الحجج التى نقطع بمخالفتها للواقع اجمالا كاليد وسوق المسلمين وغيرها اذ نقطع بالمخالفة الاجمالية, و وجود ميتة في سوق المسلمين مثلا وفي اكلها ضرر حقيقي لا اعتباري لكن الشارع لاحظ وجود مصلحة اخرى مزاحمة للمصلحة الواقعية المفوتة كمصلحة التسهيل فجعل سوق المسلمين امارة التذكية مطلقا ، وفي ما نحن فيه نقول –ثبوتا- بانه صحيح هناك مصلحة ملزمة وهناك غرض ملزم للمولى لكن من الممكن للشارع ، نظرا لوجود مصلحة اخرى كالتسهيل على المكلفين ، الترخيص باتباع اية حجة شاء من البينتين او الفتويين المتعارضتين فاذا كان كذلك ففي مرحلة الثبوت لا مشكلة ، لكن الكلام في مرحلة الاثبات من اين لنا ان نحرز مع وجود مصلحة وغرض ملزم فوّته المقلد بالتنقل بين هذا وذاك ، ان نحرز وجود مصلحة مزاحمة ؟ 
والجواب : نكتشف ذلك من لسان الدليل باطلاقه حيث ان لسان الدليل عندما يقول(تخير) فهذا يكشف عن ان الشارع لاحظ في مرحلة سابقة على التخيير باتباع الخبرين المتعارضين ، وجود مصلحة ما كمصلحة التسهيل فحكم بالتخيير والا لما صح له ذلك ، و نفس هذا الكلام الذي نحلّ به عقدة التخيير بها في الخبرين المتعارضين نقوله في تعارض غيرهما اما لملاك الخبرين المتعارضين المتقدم او لبناء العقلاء او لغير ذلك اي كلما قامت حجة على التخيير كشف قيامها عن وجود مصلحة مزاحمة (في رتبة سابقة) لمصلحة الواقع يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع وهذا في عالم الاثبات 
وهذا العبد الفقير ناقش في اخر كتاب شورى الفقهاء رأي السيد الخوئي حيث يرى ان ادلة الحجية لا تشمل الخبرين المتعارضين للزوم التناقض وغير ذلك وقد اجبت هناك بسبع او ثمان ادلة يمكن ان تراجع ، 
اذن لابد اولا ان نحلل هل يمكن في عالم الاثبات ان تشمل ادلة الحجية المتعارضين اولا؟ فاذا صححنا ذلك واعتبرناه ممكنا بالادلة المذكورة في محلها فمشكلة الثبوت محلولة بالبرهان الاني اي نستكشف من التخيير ان الشارع لاحظ وجود مصلحة متداركة وللحديث صلة تاتي ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.......... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3737



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net