||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 28- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فلسفة التأويل ومعنى التأويل وحكم التأويل

 113- التوبة الشاملة و التحول الاستراتيجي

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 406- فائدة فلسفية: الماهية والمفهوم بحسب المصطلح الفلسفي

 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 15- علم فقه اللغة الأصولي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23963757

  • التاريخ : 19/04/2024 - 14:41

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 99- تتمة الادلة - قول ثالث بالتفصيل ـ وجه جديد للتبريزي لصحة تقليد المفضول حتى مع تخطئة الاعلم له، والجواب الاول عنه .

99- تتمة الادلة - قول ثالث بالتفصيل ـ وجه جديد للتبريزي لصحة تقليد المفضول حتى مع تخطئة الاعلم له، والجواب الاول عنه
الاربعاء 27 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول الاعلم في احتياطاته وانه يمكن الرجوع فيها الى غيره سواء أكان لهذا الغير فتوى ام احتياط ، وذكرنا انه اذا كان غير الأعلم : مفضولان متساويان فانه يجوز الرجوع الى ايهما شاء لكن هل يجوز ان يبعّض بان يرجع الى هذا فترة والى ذاك فترة اخرى ؟ 
وذكرنا ان الذي لا يجوّز استدل اولا بلزوم المخالفة القطعية وثانيا بتفويت اغراض المولى الملزمة وثالثا بتفويت المصالح الثبوتية للاحكام 
واما الذي يذهب للجواز فله ان يجيب عن ذلك : ان المخالفة القطعية الاجمالية لا مانع منها مع وجود الحجة الظاهرية ، وفي المقام فان ادلة الحجية تشمل المتعارضين كما فصلنا الكلام فيه ، ثم ان تفويت الاغراض والمصالح الملزمة الواقعية من الناحية الثبوتية لا اشكال فيه فيما لو كانت تلك المصلحة تتدارك بمصلحة مزاحمة اخرى هذ في مقام الثبوت . 
اما في مقام الاثبات فالكاشف عن وجود المصلحة المزاحمة او مصلحة التسهيل هو اطلاق الخطاب وهذا ما قد تقدم 
ونضيف : ان القائل بالجواز لا يستشكل عليه بمنجزية العلم الاجمالي في التدريجيات (وهو مورد خلاف فهل ان العلم الإجمالي منجز او لا؟)فانه حتى بناءا على منجزيته فهل هذا المبنى يكون اشكالا واعتراضا على من يقول بجواز التبعيض؟ 
الجواب: كلا وذلك لأن العلم الاجمالي حتى لو قيل بمنجزيته في التدريجيات ، الا ان لنا المخلص في المقام من جهة قيام الحجة على معذرية او منجزية كلا الفتويين فانه اذا اذا قامت الحجة على المنجزية والمعذرية على سبيل البدل فان بها الخروج عن عهدة منجزية العلم الاجمالي وذلك كما في مورد البينة وخبر الثقة وغير ذلك فان العلم الاجمالي لا شك في تنجيزه في غير التدريجيات مما كانت اطرافه موردا للابتلاء لكن يخرج عن منجزيته بقيام الحجة على احد الطرفين فينحل العلم الاجمالى حقيقة او تعبدا والمقام اولى من ذلك المقام لأن منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات مورد كلام اما في غيرها فلا كلام في منجزيته, فلو خرجنا في غير التدريجيات عن عهدة منجزية العلم الاجمالي ، بالحجة فكيف بما هو مورد خلاف,هذا هو القول الثاني وهو الجواز 
القول الثالث يذهب الى التفصيل: وان المقلد اذا كان عازما وقاصدا على التبعيض من اول الامر فلا يجوز ذلك اي لو كان يعلم من البداية ان المتساويين بعد الاعلم مختلفان فاحدهما يحرم الجمعة والآخر يوجبها مثلا وكان ملتفتا من البداية الى ذلك التناقض فعزم مع ذلك على ان يبعض – ازمانيا او حسب الايام مثلا-واما اذا لم يكن عازما على ذلك من البداية بان قلد هذا فترة من الزمن ثم بدا له ان يقلد ذاك فترة اخرى من الزمن فلا اشكال في ذلك 
توضيح كلامه:حيث انه في الفترة الاولى التزم بفتوى احد المفضولين وعمل على ضوء حجة فذمته بريئة حينذاك ، ثم بعد ذلك لما قصد تقليد الاخر فانه في عدوله لهذا الاخر كانت الحجة تامة عنده فايضا لا اشكال عليه ، واما لو قصد من البدائة ، التبعيض فانه مقدم على المخالفة القطعية الاجمالية عالما عامدا . 
هذا التفصيل بهذا التوجيه, الظاهر انه غير تام وذلك لوجهين: 
الاول:ان العزم لا يغير من الاحكام الواقعية الثبوتية شيئا ، وبتعبير اوضح: ان العزم على المعصية ليس بمعصية, اذن فالشق الاول لكلامه غيرتام 
الثاني:ان هذا المفصل لا يخلو حاله اما ان يقول بمنجزية العلم الاجمالي في التدريجيات او لا؟ فان قال بمنجزيته فانه لا يجوز له التبعيض سواء أعزم من الاول على العدول او بدا له بعد ذلك العدول اما اذا عزم فواضح اما اذا بدا له ذلك فهو يقطع بحصول المخالفة وتفويت مصلحة وغرضٍ ملزم ، باتباعه احد الفتويين وهذا لا يجوز في حكم العقل . 
اذن لو قلنا بمنجزية العلم الاجمالي فلا فرق بين العزم من الاول وعدمه فانه لا يجوز العدول في كلتا الصورتين . 
وان لم يقل المفصل بمنجزية العلم الاجمالي فلا فرق بين الابتداء والاستمرار ، فله على هذا ان يبعض ابتداءا واستمرارا ، لأن الفرض ان العلم الاجمالي غير منجز في التدريجيات فليعزم من البداية على التبعيض فلا محذور يترتب على اتباع كلتا الفتويين . 
اذن هذا التفصيل لا وجه له على حسب الظاهر بكلا الوجهين الذين اشرنا لهما وعلى هذا نبقى مع الوجهين الاولين فاما ان نقول بجواز التبعيض مطلقا (كما هو المختار). واما ان نقول بالعدم على ضوء الادلة المتقدمة ,هذه تتمة موجزة للبحث السابق ، كما توجد تتمة لما سبق هذا البحث وهي: انا ذكرنا ان انواع الاحتياط اربعة وان الاحتياطات في الرسائل العملية ليست بنسق واحد فبعضها لا يجوز العدول فيها الى المفضول وهو القسم الاول (الفتوى بالاحتياط )والثالث و بعضها يجوز العدول فيها الى المفضول وهو القسم الثانى وبعض صور القسم الرابع وقد تقدم تفصيله لكن البعض استشكل بان بعض المراجع ذكر (انه لا يجوز الرجوع في احتياطاتي مطلقا الى الغير) وللميرزا جواد التبريزي كلام ينفع في المقام نذكره مع المناقشة معه ليتضح الحال : فالميرزا جواد التبريزي يستشكل في كلامه على كلام السيد الخوئي في التنقيح كما هو المستظهر و يقول ما مضمونه: ربما يقال ان احتياطات الاعلم على نوعين (وهما قسمان مما ذكرنا من الاقسام الاربعة): 
الاول :ان لا يخطّئ الاعلم غيره في فتواه وذلك نظرا لعدم فحصه في مدارك المسألة فحصا كافيا معتبرا فيحتاط , فهنا يجوز للمقلد ان يرجع الى الغير لفرض ان الرؤية لم تتضح للاعلم ولو لعدم الفحص . 
الثاني: ان يخطّئ الاعلم غيره اي يخطئ فتاوى الغير المخالفة لاحتياطه وبحسب مضمون تعبير السيد الخوئي ( قاطعا بخطأ غيره وقاطعا بانسداد باب العلم والعلمي فيه ) واذا كان كذلك فكيف يرجع المقلد الى المفضول وقد خطأه الاعلم فان فتوى غيره ساقطة عن الاعتبار عندئذ , هذا مضمون كلامه. 
ثم يستشكل الميرزا ويبحث عن مخرج يسوغ للمقلد الرجوع للمفضول ولو خطّاه الاعلم فيقول: نص كلام الميرزا ( اللهم الا ان يقال : ان ذكر الاعلم الاحتياط في هذه الصورة ، كالصورة السابقة حكم ارشادي عقلي منوط باحتمال الضرر اي العقاب المحتمل واذا احرز العامي عدم احتمال الضرر بفتوى غير الاعلم كما هو الفرض ، فلا باس بترك الاحتياط) وتوضيح كلامه مع بعض الاضافات ان العامي عندما يرجع في هذه المسألة الى الرسالة العملية فيجد ان الاعلم قد احتاط ، فله بنحو الوجوب التخييري ان يلتزم به ، ولا تعيين ، وذلك لان منشأ التزامه باحتياط الاعلم احتمال الضرر بالمخالفة والمراد بالضرر هو العقوبة الاخروية حيث الاحتمال القليل فيها منجز اذ ليس كل ضرر يحرم ارتكابه لانه على درجات فلذا فسرناه بالضرر الاخروي وحرمة اقتحام الضرر والعقوبة الاخروية مما يستقل به العقل اذن فهذا حكم عقلي واحتياط الاعلم ارشاد لهذا الحكم العقلي ، واذا كان كذلك فاذا استقل عقل المكلف بان مخالفة هذا الاحتياط لا توقعه في العقاب الاخروي وبعدم احتمال الضرر لأن عقله استقل ببراءة ذمته بالعمل برأي المفضول فيجوز له العدول والحاصل : ان عقل المكلف يستقل بالوجوب التخيري , اذ صحيح ان في مخالفة الاحتياط مظنة للعقوبة وهي منجزة لكن الفرض ان المفضول ايضا افتى وقد استقل عقل المقلد بانه لا احتمال للضرر في العمل بفتوى غير الاعلم وان فتوى المفضول حجة من الباري فالنتيجة هي التخيير. 
اذن حتى لو صرح الاعلم بعدم جواز الرجوع للمفضول في احتياطاته ، مع ذلك يجوز الرجوع للمفضول لأن الفرض ان اصل مسألة الاجتهاد والتقليد والاحتياط مما لا يثبت جوازها باحدها والا للزم الدور –حسب ما بيناه سابقا- وانما ترجع الى استقلال العقل باجزاء احد هذه الثلاثة 
لكن الظاهر عدم تمامية كلام الميرزا لورود اشكالات ثلاثة عليه : الاول صغروي والثاني كبروي والثالث في كبرى الكبري 
اما الاشكال الكبروي فهو ان منشأ الاشكال في عدم صحة الرجوع للمفضول لم يكن احتياط الاعلم بما هو حتى يجيب الميرزا بما تقدم وان وجوب اتباع احتياط الاعلم حكم عقلي فاذا استقل العقل ببراءة الذمة باتباع المفضول كفى اي ان المشكلة ليست ناشئة من احتياط الاعلم بل المنع انما كان نظرا لفتوى الاعلم ببطلان قول المفضول وبتعبير اخر: ان رأي الاعلم في هذه المسألة مركب من امرين: 
الاول :تخطئته المفضول في فتواه 
الثاني : احتياطه في ما توصل اليه 
(ومثاله ما تقدم : لو ان الاعلم تردد بين الوجوب والاستحباب فاحتاط بوجوب الجمعة لكنه كان يخطّئ من يذهب للحرمة اي ان الجمعة ليست بحرام عنده فتوى ) و مشكلة عدم جواز رجوع المقلد لم تنجم من وجود احتياط الاعلم حتى يعالج بما ذكره بل المشكلة نشأت من فتواه فاذا كان كذلك فعلى مبنى وجوب تقليد الاعلم الذي يقبله الطرفان المشكل والمستشكل عليه فلا يجوز ان يترك احتياط الاعلم ويعدل الى المفضول (لغرض ان رأي المفضول مخالف لفتوى الاعلم لا لاحتياطه فقط) هذا هو الاشكال في الصغرى اما الاشكال في الكبرى فسياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 27 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3186



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net