||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 366- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (9)

 407- فائدة أصولية: تأثير أحد المتضايفين على الآخر في التضييق والتوسيع

 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني

 50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 135- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710049

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:23

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 220- كلام المحقق والنائيني ، والمناقشة والادلة على انه لا يوجد موضوع إلا وله حكم .

220- كلام المحقق والنائيني ، والمناقشة والادلة على انه لا يوجد موضوع إلا وله حكم
الاثنين 13 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(220)

 

جَعْلُ الحكم العدمي

2- جَعْلُ الحكم العدمي، وذلك كما في الإباحة اللاإقتضائية، وهي الناشئة لا عن وجود مصلحة ولا عن وجود مفسدة في المتعلَّق، أي ان الشارع حكم بالجواز لأنه لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فهي حكم عدمي: أما انه حكم فلفرض إنشاء الشارع له، وأما انه عدمي فلفرض ان المتعلق هو العدم كما لو قال حكمت بعدم الحرمة أو بعدم الوجوب أو قال حكمت بان هذا العمل لا إشكال فيه أو حكمت بانه ليس بواجب ولا بحرام، ومن ذلك يتّضح بانه لا تهافت في وصف الحكم بالعدمي؛ إذ الحكم وجودي لأنه فعل الشارع لأنه إنشاء، ومتعلَّقه عدمي، لا ان الحكم بما هو حكم وفي مرتبة إنشائه وجَعْلِه عدم وإلا لكان حكماً ولم يكن حكماً في ذات الوقت.

 

كجعل عدم حرمة الزواج بزوجة الابن بالتبنّي

ويمكن التمثيل له بحكم الشارع بعدم حرمة الزواج من زوجة الابن بالتبنّي كما قال تعالى: (فَلَمَّا قَضى‏ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ في‏ أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ...)([1]) فان الشارع إذا قال مثلاً لا يحرم الزواج منها فهو حكم عدمي أي انه جعلٌ لعدم الحرمة الثابتة لديهم أي انه نفي تشريعي لها، وسيأتي الجواب عن احتمال كونه إخباراً.

 

عدم جعل الحكم

3- عدمُ جَعْلِ الحكم، بان لا يكون الشارع قد جعل وجوباً ولا حرمة ولا كراهة ولا استحباباً فيكون مباحاً جائزاً، أي غير مجعول الحرمة والوجوب.

وشمول لا ضرر للحكم العدمي الضرري كشموله للحكم الوجودي الضرري، واضحٌ؛ إذ كلاهما حكم وكلاهما مجعول للشارع فإذا كان ضررياً أو ناشئاً منه الضرر فانه منفيّ بلا ضرر، وكون المتعلق عدمياً غير ضار بمشموليته للاضرر بعد كون الحكم به وجودياً، وذلك واضح وإنما الكلام في شمول لا ضرر لعدم الحكم.. فيقع البحث في مقامين:

الأول: انه هل توجد موارد لم يحكم فيها الشارع بحكم؟

الثاني: انه على فرضه فهل هو مشمول للاضرر فيقال مثلاً: عدم الحكم ضرري، ولا ضرر ولا ضرار، فالشارع قد جعل حكماً وجودياً حتماً؟

 

لا توجد واقعة إلا وللشارع فيها حكم

اما المقام الأول: فقد يقال بانه لا توجد واقعة إلا وللشارع فيها حكم، ويمكن الاستدلال على ذلك بطريقين: الأول: استقراء كافة الموارد التي ادعي انه ليس للشارع فيها حكم وإثبات وجوده والدليل عليه.

الثاني: إقامة أدلة كلية على ذلك.

 

الدليل الخاص: استقراء كافة الموارد

اما الطريق الأول: فإجمال بعض القول فيه بإيجاز شديد: ان كافة الموارد المدّعى انه لم يَرِد من الشارع فيها حكمٌ وان الذي كان منه مجرد عدم الحكم بشيء (دون الحكم بالجواز أو الإباحة...) فان التتبع يقود إلى خلاف ذلك أي إلى وجود دليل على الحكم فيها.

 

عدم الضمان في موارد

فمثلاً: عدم الضمان في مثال ما إذا حبس الشاة فمات ولدها أو فتح باب القفص فطار الطائر، فقد إدّعي انه من موارد عدم الحكم، ولعل عبارة الميرزا النائيني في (لا ضرر) توهمه، أي ان هذا المورد وهذه الواقعة وأشباهها لم يحكم الشارع فيها بالضمان (لا انه حكم بعدم الضمان نظير (ليس على الأمين إلا اليمين) ولا انه حكم بالضمان كاليد العادية والمتلفة كقوله صلى الله عليه واله وسلم ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ))([2])).

ولكن يرد عليه: انه يمكن الاستناد إلى أدلة عديدة تدل على الضمان في هذا المورد كقوله عليه السلام في موثقة أبي بصير ((سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَأَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ))([3]) فانه يستفاد منه ان ماله محرّم وانه مضمون فانه المتفاهم عرفاً من حرمة ماله، والطير وولد الشاة المفروض كونهما مالاً له، وكقوله تعالى: (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)([4]) فان تفويته الطير على صاحبه وكذا ولد الشاة، سيئة فجزاؤها سيئة وهي ضمانه لثمنها. فتأمل([5])

 

عدم النجاسة في الشبهات الحكمية

ومثلاً: عدم حكم الشارع بطهارة الحديد والفلزات، إذ يجاب بانه حَكَم بالطهارة لا انه لم يحكم بالنجاسة ولا بالطهارة، ويمكن الاستدلال عليه بموثقة عمار ((كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ))([6]) بناء على ما هو المستظهر من شموله لموارد الشبهات الحكمية والموضوعية وانه كلما شك في ان حكمه الطهارة أو النجاسة، فهو طاهر وكلما شك مصداقاً انه نجس أو طاهر (كما لو لاقت يده في الظلام سائلاً شك انه دم أو ماء) بعبارة أخرى: كل شيء نظيف ثبوتاً وإثباتاً حتى تعلم بدليل يزيح الشبهة الحكمية انه قذر، أو بدليل يزيح الشبهة الموضوعية انه قذر، بعبارة أخرى: حتى تعلم بحجةٍ أو امارةٍ انه قذر، والأخذ والرد في موضعه.

 

الدليل العام: أدلة كلية على المدعى

واما الطريق الثاني: فنقول انه يمكن الاستدلال عليه بوجوه:

 

((مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ...))

الأول: ما استدل به بعض الأعلام من صحيحة أبي حمزة الثمالي ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَاللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ...))([7]) ولكن الاستدلال بهذه الرواية غير تام لأنها أعم من المدعى إذ تفيد وجود الأحكام في الالزاميات فقط، وعلى فرض التوسعة فتفيد وجود أحكام للشارع في مطلق الاقتضائيات الأعم من المستحبات والمكروهات ولا تفيد وجود حكم له في كل المباحات (لانها لا تقرِّب ولا تبعِّد، من النار أو الجنة) فلعله لم يحكم لا انه حكم بالإباحة والجواز.

 

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ)

الثاني: قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَرَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً)([8]) فان ظاهرها ان الدين لم يكن ينقصه شيء إلا نصب الولي وقد كمل بذلك، بعبارة أخرى: اليوم بنصبِ علي عليه السلام قد أكمل الله تعالى لنا الدين ولا يكون الدين كاملاً بـ(عدم الحكم في موارد) بل إنما يكون كاملاً بـ(الحكم بالوجود أو بالعدم) أي بالحكم بالإباحة مثلاً، و(عدم الحكم) نقص إلا ان يرجع إلى الحكم بالإباحة أو غيرها فهو خلف وإقرار بانه لا يوجد (عدم حكم) حقيقة، وسيتضح ذلك من الوجه الآتي:

الثالث: ان يقال: بان عدم الحكم في واقعةٍ هو حكم بالعدم.

وسيأتي للأخيرين مزيد توضيح، إضافة إلى أدلة أخرى بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْفُقَهَاءُ وَالْأُمَرَاءُ)) (تحف العقول: ص50).

 

 

-----------------------------------------------------------

([1]) سورة الأحزاب: آية 37.

([2]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ: ج1 ص389.

([3]) الكافي: ج2 ص359.

([4]) سورة الشورى: آية 40.

([5]) لمناقشات عديدة في الاستدلالين: فمنها: ان جزاء سيئة سيئة أعم من الضمان إذ قد يكون بالمقابلة بالمثل بان يحبسه كما حبسه (في الحر لو حبسه) وانصرافها عن المقام الذي لا يصح فيه الجزاء بجزاء سيئة مثلها (بان يتلف عليه طائره وشاته كما فعل به) وهكذا.. وللأخذ والرد في ذلك مجال آخر.

([6]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية – طهران: ج1 ص284.

([7]) الكافي: ج2 ص74.

([8]) سورة المائدة: آية 3.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 13 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 3578



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net