||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 شعاع من نور فاطمة عليها السلام

 41- (وكونوا مع الصادقين)6 لماذا لم يذكر إسم الإمام علي وسائر الأئمة الطاهرين عليهم السلام في القرآن الكريم؟ -الجواب الرابع عشر إلى السادس عشر-

 241- حاكمية عالم الاشياء على الامم المتخلفة ومحورية الرسول (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام) لعوالم الافكار والقيم

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 312- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 6 اثار ذكر الله تعالى وبركاته

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23974921

  • التاريخ : 20/04/2024 - 11:29

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 229- تتمة كلام النائيني - لا ضرر حكم واقعي وليس كحديث الرفع ظاهرياً .

229- تتمة كلام النائيني - لا ضرر حكم واقعي وليس كحديث الرفع ظاهرياً
الاثنين 27 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب الشعالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(229)

 

العدم بقاءً مستندٌ للشارع فيرفعه لا ضرر

وقال المحقق النائيني: (ودعوى أنّ العدم وإن لم يستند بحسب بدوه ومفهومه إلى الشارع، - لأن الـ"عدم الأزلي" عبارة عن عدم وجود علّة الوجود، لا عن وجود علّة العدم، - إلا أنّه بحسب البقاء، مستند إلى الشارع؛ لأن ما هو الملاك لتعلّق النّهي بنفس "أن لا تفعل"، لا الكفّ، هو الملاك لصّحة إسناد العدم إلى الشارع، ممّا لا تنفع في المقام...)([1]) ومزيد توضيحه: ان العدم المضاف له حصة من الوجود([2]) ولذا أمكن ان يكون العدم بحسب البقاء مستنداً إلى الفاعل، وكونه مضافاً لإضافته إلى الفاعل وللقابل أيضاً إذ يقال: عدم جعل الشارع للضمان مثلاً فالشارع فاعل والضمان متعلَّقٌ قابل.

وقوله: (لتعلّق النّهي بنفس "أن لا تفعل"، لا الكفّ) توضيحه: ان (لا تفعل) يعني (أترك الفعل) والترك عدمٌ، فكيف يتعلق به الأمر؟ والجواب: انه عدم مضاف أو مقيد لذا يصح تعلق الأمر به لأن له حظاً من الوجود، وبوجه آخر (سيأتي منه قدس سره في ضمن إشكال ثانٍ): ان القدرة تتعلق بالطرفين معاً (الوجود والعدم) بشكل متزامن ومتساوٍ إذ لا يعقل ان يكون قادراً على الفعل غير قادر على الترك (وإلا لكان مجبوراً على الفعل أو مُلجَأً إليه) كما لا يعقل ان يكون قادراً على الترك غير قادر على الفعل (وإلا لكان مجبوراً على الترك أو مُلجَأً إليه) والمخاطب بـ(لا تفعل) أو (اترك الفعل) حيث انه قادر على الفعل (لأنه يمكن ان يشرب الماء مثلاً) فهو قادر على الترك (وهو عدم شرب الماء) فصح خطابه بكل من أفعل ولا تفعل وأشرب ولا تشرب، فهذا حال العدم الفعلي والمستقبلي، عكس العدم الأزلي أو مطلق السابق فانه ليس بمقدور الآن للإنسان أو مطلق المشرِّع، فعله ولا بمقدور تركُه، إذ الماضي ما مضى وقته ولزم أجله.

والفرق بين (لا تفعل) و(الكفّ) ان الكفّ أمر إيجابي والترك سلبي، نظير ما قالوه عن الصوم انه كفّ النفس عن المفطرات أو ترك المفطرات، فان الأخير لو كان هو المدار لصدق الصوم مع تركه المفطرات حتى مع عدم النية أو حتى مع نية المفطر (دون ان يقع منه).

 

جواب النائيني: الحكم بالعدم مستنِدٌ لا عدم الحكم

وأجاب الميرزا عن ذلك بقوله: (ممّا لا تنفع في المقام، فإنّ العدم وإن كان قابلاً لأن تناله يد الجعل بحسب البقاء، بأن يرفعه الشارع، أو يبقيه على حاله، بأن يحكم بعدم الضمان؛ إلا أنّه لو لم يتعلّق به الجعل، - لا وضعاً على حاله، ولا رفعاً، - فلا معنى لأن يكون مستنداً إلى الشارع.

وبعبارة أخرى: لو كان الحكم المجعول هو عدم الضمان فإذا نشأ منه الضَّرر لقلنا بارتفاعه، وأما إذا لم يكن هناك جعل أصلاً، فلا يمكن أن تكون "قاعدة لا ضرر" حاكمة على ما ليس مجعولاً، فإنّ ما ليس مجعولاً لا يستند إلى الشارع)([3]).

والحاصل: ان (جعل عدم الحكم) مستندٌ إلى الشارع وهو الذي مضى انه يسمى بالحكم العدمي، دون عدم جعل الحكم؛ فان قولك (الشارع لم يجعل الحكم) كان معناه انه لا وضعه ولا رفعه فكيف يسند إليه؟.

وعليه: فلا ضرر لا تكون حاكمة مع عدم جعل الحكم، كعدم جعل الضمان مثلاً، من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذ لا يوجد حكم بالوجود ولا حكم بالعدم (لا حكم سلبي ولا حكم إيجابي) ليرفعه بلا ضرر – ولكلامه قدس سره صلة ستأتي غداً بإذن الله تعالى.

تتمة: ثم انه بقيت تتمة للبحث السابق، غفلنا عنها حينها، فلنشر لها الآن.

 

هل يرفع لا ضرر مرتبة التنجز والفعلية أو أصل الحكم؟

انه قد يتوهم ان (لا ضرر) يرفع مرتبة التنجز أو الفعلية معه، دون أصل الحكم، لأن الضرر ينشأ منها أو منهما، وفيه: ان الضرر ملاك واقعي قائم بالمتعلَّق، وهو مفسدة واقعية من مرتبة الثبوت، وحيث ان الأحكام بأنفسها – لا بتنجّزها وفعليتها فقط – تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلَّقات لذلك فان الضرر الواقعي رافع للحكم الواقعي، بعبارة أخرى: ان الصوم مثلاً قد أوجب لمصلحة فيه، فإذا زاحمته مفسدة الضرر ارتفع أصل وجوبه كما ثبت بالمصلحة أصل وجوبه لا بعض مراتبه، وبتفصيل أكثر: ان الضرر إذا كان غالباً على المصلحة حرم الصوم، وإذا تساويا تخيّر والإباحة حينئذٍ اقتضائية، وعليه: فلا ضرر اما رافع للوجوب – إن تساويا – أو للجواز إن كان الضرر غالباً غلبه ملزمة.

وبذلك ظهر الفرق بين الضرر وبين الجهل فان الجهل من مرتبة الإثبات وهو غير دخيل بملاك الحكم عكس الضرر، ونظير الضرر الاضطرار والإكراه والتقية ولذا كانت أحكاماً واقعية ثانوية، لا ظاهرية، عكس (رفع ما لا يعلمون).

وعليه: لا يصح القول: ان (ترك الحكم) لا تنجز له ليرفع بلا ضرر؛ إذ ظهر ان المرفوع بلا ضرر أصل الحكم وغيره مما كان ضررياً ومنه الترك، على ان لا ضرر عام لكل ما لزم منه الضرر أي مرتبة كان من مراتب الحكم، وتخصيص المرفوع به بمرتبة التنجز مما لم يقل به أحد بل مما لا وجه له، بل رفعه له خلاف القاعدة، وقد يكون الحكم أو تركه مستلزماً لما يستحق العقاب بمخالفته فتأمل.

 

تمرينان: هل يشمل لا ضرر حديث الرفع؟

سؤالان تمرينيان:

الأول: هل يشمل لا ضرر حديث الرفع؟، فلو كان الرفع الظاهري ضررياً فهل يرفعه حديث الرفع؟ وهل يصح الاستدلال على ذلك بان من كسر زجاج الغير ضامن وإن لم يعلم – موضوعاً – بانه كسره (كما لو كان في المنام) ولم يعلم – حكماً – بان الكسر موجب للضمان، فهل يستدل عليه بانه يلزم من عدم ضمانه الضرر على المالك فيرفع اللاضمان أو براءة الذمة بلا ضرر (وإن كان مشمولاً لحديث الرفع بدواً) أو يقال: بان الأحكام الوضعية لا يشملها حديث الرفع لحكومة لا ضرر عليه أو للانصراف أو لغير ذلك؟ فتدبر جيداً.

الضرر إذا كان على نحو الداعي، لا يضر؟

الثاني: قال السيد الوالد في الأصول([4]): (ليس الضرر وعدمه إلا أمرين واقعيين، كما هو مقتضى وضع الألفاظ، فالمعاملة الضارة إن كان عدمه([5]) على نحو الداعي لم يضر([6])، أو الشرط اختار([7]) أو القيد بطلت([8])) فما وجه ذلك؟ إذ قد يقال: ان (لا ضرر) يرفع الحكم الواقعي (وهو صحة المعاملة أو لزومها) مطلقاً، سواءً أكان عدم الضرر مأخوذاً في المعاملة على نحو الداعي أم الشرط أم القيد، فما وجه التفريق بين الصور الثلاث؟([9]) 

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَنِ‏ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فِيهِ، وَلَا بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ، النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ، فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ تَبَيَّنْ أَقْدَارُكُمْ)) (تحف العقول: 208)

 

 

----------------------------------------------------------------

([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري، تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، قاعدة لا ضرر: ط1، 1421هـ ص180.

([2]) خلافاً للعدم المطلق، واما الأزلي فلا يمكنه جعله؛ لسبْقه.

([3]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري، تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، قاعدة لا ضرر: ط1، 1421هـ ص180-181.

([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول: ج7 ص247.

([5]) عدم الضرر.

([6]) أي الضرر.

([7]) أي تخيّر بين الفسخ وعدمه.

([8]) أي المعاملة.

([9]) فكّر في قاعدة (لا ضرر) وفي قاعدة (الإقدام)، وفي الإضرار بالنفس، والإضرار بالغير، وغير ذلك فانها توضح وجه كلامه H فتدبر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 27 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 4282



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net