||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)

 309- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 3 استنهاض الأمة والأواني المستطرقة

 329- فائدة فقهية دلالة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) على حرمة مطلق الكذب

 الشخصيات القلقة والايمان المستعار

 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 71- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-5 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة من ضوابط الوصول للحقيقة

 391- فائدة أصولية: ظاهرة نقل الإجماع والشهرة عند بعض الفقهاء

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096457

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 104- وجه عدم وجوب العمل بالاحتياط المقرون بالفتوى - وجه عدم جواز الرجوع للغير في الاحتياط الاستحبابي - اشكالان والجواب .

104- وجه عدم وجوب العمل بالاحتياط المقرون بالفتوى - وجه عدم جواز الرجوع للغير في الاحتياط الاستحبابي - اشكالان والجواب
الثلاثاء5 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
كان الكلام حول ان الاحتياط المذكور في الرسائل العملية وغيرها قد يكون استحبابيا وهو ذلك الاحتياط المسبوق او الملحوق بالفتوى ، وانه هل يجوز للمكلف ان يرجع في هذه الاحتياطات الى المفضول ؟ وذكرنا بعض ما يتعلق بذلك 
ثم انه لماذا لا يجب العمل بهذا الاحتياط؟ والجواب انه لا يجب لفرض وجود حجة لدى المكلف على الخلاف وهي فتوى الاعلم فلا يجب العمل بالاحتياط لتمامية الحجة لديه وهي الفتوى 
ونوضح الامر على ضوء ثلاثة مسالك في معنى الحجية : 
المسلك الأول: ان الحجية هي المنجزية والمعذرية وعلى هذا المسلك فالامر واضح لأن فتوى الاعلم المسبوقة او الملحوقة بالاحتياط ان طابقت الواقع فمنجزة فلا يجب العمل بالاحتياط وان خالفت الواقع فهي معذرة فايضا لا يجب العمل بالاحتياط 
المسلك الثاني:ان الحجية تعني الكاشفية او (الانكشاف) فهنا نسأل هل فتوى الاعلم كاشف تام عن الواقع ام كاشف ناقص؟ ونقول هي عادة كاشف ناقص عن الواقع لأنها دليل ظني بالظن المعتبر عادة(نعم نادرا قد يكون كشفا تاما بان تستند فتواه للادلة القطيعة سندا ودلالة فحصل العلم من الفتوى) اذن فتوى الاعلم كاشفة عن الواقع كشفا ناقصا الا ان الشارع تمم الكشف واعتبر الاحتمال المخالف ملغى من حيث تنجيزه العقاب لو كان ذلك الاحتمال هو المطابق للواقع ، واذا كان الامر كذلك فيبقى الاحتياط المسبوق بالفتوى او الملحوق بها استحبابيا لأن الكشف لو كان تاما لما بقي مجال للاحتياط لا وجوبيا ولا ندبيا وقد تقدم ذلك في الصورة الاولى من الصور الستة عشرة المتقدمة من الاحتياط المذموم ، عكس ما لو كان الكشف ناقصا 
المسلك الثالث:ان الحجية تعني لزوم الاتباع فما يلزم اتباعه هو الحجة ، وعلى هذا فان فتوى الاعلم حجة اي يلزم اتباعها تعيينا الا الى حجة اخرى فيلزم اتباعها تخييرا والحجة الاخرى هي الاحتياط لأنه الاقرب للاصابة بل هو المحرز للواقع . 
وهذه هي المسألة الاولى وهي واضحة على مختلف المسالك 
المسألة الثانية:لماذا لا يجوز الرجوع للغير اي اذا افتى الاعلم واحتاط استحبابا فلماذا لا يجوز الرجوع للمفضول ؟ 
والجواب:لأن الفرض ان فتوى الاعلم مانعة عن الرجوع والعدول للغير ، وتلك المانعية لا لقوله بعدم جواز الرجوع للمفضول والا للزم الدور فالذي حرم الرجوع لغير الاعلم ليس هو قول الاعلم بعدم جواز الرجوع للغير، بل استقلال عقل المكلف على فرضه او بناء العقلاء على فرضه وانه مع وجود الاعلم كيف ترجع الى للمفضول ، وعلى هذا فاذا قال الاعلم بحرمة ذلك لكن المكلف استقل عقله او اعتمد على بناء العقلاء بجواز الرجوع للمفضول وان الرجوع للاعلم راجح لكن لا الى حد المنع من النقيض فلو عمل برأي المفضول لكان معذورا ، لا كما قد يتوهم من ان قول الاعلم هو الحجة في عدم جواز الرجوع للمفضول بل هو استقلال العقل لأن اصل مسألة جواز العمل بالاجتهاد والتقليد والاحتياط هي مسألة عقلية كما سبق 
اللهم الا اذا حصل للمكلف القطع من كلام الاعلم فهنا القطع حجته ذاتية ، فانه حجة حتى لو حصل القطع من كلام طفل صغير فرضا 
اذن هذه هي المسألة الثانية وهي ان عدم جواز الرجوع للغير وذلك لأن المرجع افتى والفتوى مانعة لا لقول الاعلم بالمانعية بل لبناء العقلاء لو تم ونحن نقول لا يتم بل نرى ان بناء العقلاء على التخيير بين الرجوع للاعلم او غيره وان كان قول الاعلم ذا مزية ولكنها بحد الرجحان الندبي لا اكثر ، وتفصيله يأتي ان شاء الله 
المسألة الثالثة: لو ان الاعلم افتى واحتاط مقارنا لذلك لكن المفضول افتى بفتوى مطابقة لاحتياط الاعلم فهل يجوز الرجوع لفتوى المفضول ؟ في اصل المسألة قلنا حيث ان الاعلم قد افتى فلا يجوز الرجوع للغير وان كان قد احتاط استحبابيا لكن لو كان الغير فتواه في المسألة مطابقة لاحتياط الاعلم الاستحبابي فهل يجوز الرجوع لهذه الفتوى ام لا يجوز؟ 
لقد سبق انه يجوز الرجوع لاحتياط المفضول لأنه محرز للواقع على اي تقدير و أن المكلف مخير بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط والمقام صغرى تلك الكبرى فان المفضول افتى بما يطابق احتياط الاعلم كما لو افتى الاعلم بكفاية تسبيحة واحدة في الركعتين الثالثة والرابعة وبكون الاحوط استحبابا الاتيان بالثلاث ولكن المفضول افتى بوجوبها ثلاثا ، لكن مع ذلك قيل بانه لا يجوز العمل بفتوى المفضول المخالفة لفتوى الاعلم لكن المطابقة لاحتياطه ، وذلك لوجهين: 
الاول:حرمة العدول الى غير الاعلم (بناءا على وجوب تقليد الاعلم) 
لا يقال انكم التزمتم بان المكلف مخير في صورتين : الاولى ما لو احتاط الاعلم وجوبيا فانه يجوز للمكلف العمل بفتوى المفضول الثانية : ما لو افتى الاعلم فانه يجوز العمل باحتياط المفضول و كلاهما صغرى كبرى التخيير فالمكلف مخير بين العمل بالفتوى والاحتياط وعلى هذا: فلا فرق بين ان الاعلم يحتاط والمفضول يفتي وبين ان الاعلم يفتي والمفضول يحتاط والملاك نفسه موجود في المقام الاعلم افتى واحتاط استحبابيا والمفضول افتى بفتوى مطابقة للاحتياط 
اذ يقال : ان التمسك بالاحتياط جائز للتخيير العقلي لكن التمسك بالفتوى والاستناد اليها لا يجوز لأن التمسك بها عدول عن تلك الفتوى ، والفرق بين الامرين جلىّ . 
الثاني:استلزام ذلك للتشريع المحرم لأن المكلف لو اتى بالتسبيحات الاربع ثلاث مرات مستندا لفتوى المفضول فهو تشريع محرم لأن فتوى الاعلم في حقه حجة دون المفضول والاعلم قال بتسبيحة واحدة لا الثلاث فكيف يعمل المقلد بفتوى المفضول الذي لا يجوز له العمل بفتواه ؟ 
والحاصل ان هذا الفقيه (الاعلم) يفرق بين امرين متلازمين:ويقول : ان فتوى المفضول وان طابقت احتياط الاعلم فانه لا يجوز التمسك بها وان جاز التمسك بالاحتياط المطابق لها وذلك ، نظير خبرين احدهما لثقة والاخر لفاسق لوتطابقا فانه لا يصح التمسك بخبر الفاسق والاستناد اليه وان كان مطابقا . 
والجواب عن كلا الوجهين واضح لكن للانس في الاذهان اضحى ما ليس بملاك ملاكا حتى اختلط الامر حتى على هذا العلم, توضيحه: 
الجواب عن الاشكال الاول: ان العدول ليس محرما بعنوانه ، بل لوجود ملاك غير موجود في المقام و الذي اوجب اللبس هو تصور ان حرمة العدول لعنوانه لكن فيه ، ان العدول لم يرد في اية ولا رواية انما ملاك العدول المحرم هو ان تعدل الى غير الاعلم(بناءا على وجوب تقليد الاعلم ) بلا حجة اما لو كانت هناك حجة فلا اشكال (وذلك كما ارجع الائمة عليهم السلام الى الرواة في حياتهم رغم عدم العسر على السائل في الوصول اليهم ) اذن عدم جواز العدول الى المفضول انما هو لأنه لا يجوز العدول من الحجة الى اللا حجة ، فاذا كان قول المفضول حجة جاز العدول وان كانت حجيته لمطابقته لاحتياط الاعلم فان هذا المفضول وان لم تكن فتواه حجة لكن حيث طابقت فتواه الاحتياط فهي حجة ومبرءة للذمة عقلا للملتفت للتطابق ، فتأمل . 
وببيان اخر : دليل وجوب تقليد الاعلم بناء العقلاء وهو دليل لبي لا اطلاق له فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو تعين تقليد الاعلم لو لم تطابق فتوى المفضول احتياط الافضل فهو القدر المتيقن اما لو طابق فبناء العقلاء لكونه لبيّا ليس له اطلاق ليشمله فليتأمل . 
اما الجواب عن شبهة حرمة التشريع فقد اجبنا بان هذا الاشكال خاص بالعبادات اما في غيرها فان الاستناد لفتوى المفضول فيها ، ليست تشريعا كما في محرمية الرضعات الخمسة عشرة ، فلو ان الاعلم رأى محرمية خمسة عشرة رضعة واحتاط بالعشرة والمفضول رأى محرمية العشرة فهنا لو تمسكنا بفتوى المفضول واستند اليه فهنا لا تشريع محرم لأنه ليس عبادة 
واما في العبادات فنقول التشريع خاص بما لو اسنده للمولى بعنوان الصدور اي اتي بجلسة الاستراحة لوجوبها استنادا لقول المفضول فهذا هو التشريع المحرم لعدم الاستناد فيه الى الحجة اما لو نوى الاتيان بجلسة الاستراحة لاحتمال وجوبها بقول المفضول ، او برجاء المطلوبية لما كان فيه اشكال ، لكن هذا الجواب في شقه الاول محل تأمل كما سيأتي باذن الله تعالى . وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء5 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4094



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net