||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 201- ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ـ4 الموقف الشرعي من الحجج الباطلة للفرق الضالة: المنامات ، الخوارق ، الاخبارات الغيبية والاستخارة.

 من سيظهر دين الله ؟

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 57- (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الإحتقان الطائفي والحلول العقلانية

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 221- مباحث الأصول: (القطع) (2)

 189- من حقوق الائمة ( عليهم السلام ) : المعرفة والطاعة وان تؤثر هواهم على هواك

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700699

  • التاريخ : 28/03/2024 - 20:08

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 242- مناقشات مع الجواهر: ضمان من حبس صانعاً ، والضمان الطولي .

242- مناقشات مع الجواهر: ضمان من حبس صانعاً ، والضمان الطولي
السبت 28 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام  على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(242)

 

مناقشات أخرى مع الجواهر

وقال صاحب الجواهر: (ولو استخدم الحر فعليه (لزمه خ ل) الأجرة) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لأن منفعته متقومة حينئذ، فهو كمن أخذ مال‌ غيره (و) لو لأن منفعته المزبورة تقابل بمال.

 

إذا حبس صانعاً لم يضمن أجرته

أما (لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به) فضلا عن غير الصانع بلا خلاف أجده فيه، بل في الكفاية هو مقطوع به في كلام الأصحاب)([1]).

 

المناقشة

ولكن يرد عليه، إضافة إلى ما سيجيء([2])، ان ضمان من استخدم الحرّ لو كان لأجل ما ذكره من (لأن منفعته متقومة حينئذ، فهو كمن أخذ مال‌ غيره) و(ولو لأن منفعته المزبورة تقابل بمال) فانه جارٍ بعينه فيمن حبس صانعاً لأن منفعته متقومة (أي ذات قيمة) عرفاً؛ ولأن منفعة الصانع المزبورة تقابل بالمال.

ويؤكد ما ذكرناه ما ارتآه في مجمع البرهان من قوة الضمان (لقاعدة نفي الضرر مع كونه ظالما وعاديا ، فيندرج في قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)([3]) و(جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ)([4]) وغيرهما مما دل على المقاصة والعقاب بمثل ما عوقب)([5]).

أقول: الاستدلال بقاعدة نفي الضرر مبني على المبحث المبنوي السابق من ان (لا ضرر) تنفي أعدام الأحكام وتثبت الأحكام الوضعية، واما استدلاله بالآية فقد يناقش بان (مِثْل) حبس الصانع هو حبسه له لا ضمانه وأخذ معادل أجرته منه، ولكنه مردود: بان مثله هو كلاهما جميعاً أي الحبس والضمان، وذلك لأن من حبس الصانع أضّر به من جهتين: إذ انه سلب حريته فاستحق الاعتداء عليه بمثله بسلب حريته (فكما حبسه فله ان يحبسه)، كما انه سلبه منفعته وما كان به قوام معيشته فاستحق الاعتداء عليه بمثله بأخذه منه ما يعادل ما سلبه منه، نعم إن كان صانعاً مثله فبحبسه أحرز الأمرين. فتأمل.

 

تفصيله بين ما لو استأجره لعمل في زمن معين، وغيره

وقال في الجواهر: (نعم (لو استأجره لعمل) في زمان معين (فاعتقله ولم يستعمله فيه) استقرت الأجرة عليه قولا واحدا كما عن المهذب البارع، ولا نزاع فيه كما في جامع المقاصد، ولعله ـ بعد إرادة الإجماع منه ـ الحجة بعد اقتضاء عقد الإجارة ملك الثمن، وعدم الاستيفاء إنما كان لتقصير من المستأجر، وقد فات الزمان، والأصل عدم بطلانها، كما أن الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلق العقد مقامه)([6]).

والأمر كما قال، لكن لا لما ذكره بل لما سيأتي من الوجوه الثلاثة. ولكنه قال: (أما لو استأجره على عمل فاعتقله مدة يمكن فيها استيفاء العمل ولم يستوفه وبذل الأجير نفسه للعمل كذلك ولم يستوفه منه ففي استقرار الأجرة (تردد) كما في التذكرة والقواعد والإرشاد وغاية المراد (و) لكن (الأقرب أن الأجرة لا تستقر) كما في التحرير وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة والرياض وغيرها على ما حكي عن بعضها (لمثل ما قلناه) من أن منافع الحر تضمن‌ بالاستيفاء لا بالفوات)([7]).

 

أجوبة ثلاثة

ويرد على تفصيله بين الصورتين ونفيه الضمان في الصورة الثانية:

 

1- عمل الأجير إما له المالية أو لا، فحكم الصورتين واحد

أولاً: ان عمله (الذي استأجره ليقوم به، لكنه اعتقله فلم يقم به) اما ان يقال بان له المالية أو يقال بانه لا مالية له، فإن كانت له المالية وجب الضمان في الصورتين وإلا فلا يلزم في الصورتين، ولا يفرق العرف في المالية بينهما أبداً، بعبارة أخرى: ان المنفعة في كلتا الصورتين ليست مالاً بالفعل بل هي مال بالقوة، فان كان تفويت المال بالقوة موجباً للضمان وجب في الصورتين وإلا لم يجب فيهما، هذا إن لم نقل بان منفعة الصانع المحترف المصمم على العمل، مال بالفعل عرفاً. فتدبر.

 

2- إطلاق لا ضرر شامل لهما

ثانياً: ان إطلاق (لا ضرر...) يشمل الصورتين بوِزان واحد، فان اعتقاله له هو المضر بالصانع تكويناً (بحرمانه من إنجاز عمله ليأخذ الأجرة) وحكم الشارع بعدم ضمان الحابس له هو المضر بالصانع تشريعاً، ولا ضرر ولا ضرار فهذه الكبرى وتلك الصغرى.

 

3- التسبيب سبب الضمان وهو متحقق فيهما

ثالثاً: ان من أسباب الضمان عرفاً ولدى الفقهاء كافة، كما فصّله الجواهر أيضاً، التسبيب ولا شك ان الحابس في الصورتين يصدق عليه عرفاً وبالحمل الشائع انه المتلِف والسبب والمفوِّت، ولا شك في صدق التسبيب والإتلاف والتفويت على فعله.

قال في الجواهر: (الثاني: التسبيب، وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك، وكطرح المعاثر في المسالك) بلا خلاف أجده في أصل الضمان به، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. مضافا إلى‌ خبر السكوني)([8]).

 

منافع الحرّ تضمن بالاستيفاء والتفويت، دون الفوات

ومنه يظهر وجه النظر في قوله (من أن منافع الحر تضمن‌ بالاستيفاء لا بالفوات)([9]) إذ فيه ان الشقوق ثلاثة وليست اثنتين وثالثها التفويت فمنافع الحر تضمن بالاستيفاء والتفويت، عرفاً وفي بناء العقلاء والفقهاء([10])، دون الفوات.

وبما مضى ظهر ان (كونه ذا مالية عرفاً وعدمه) و(شمول لا ضرر وعدمه)، و(عموم التسبيب لهذا وعدمه) هو المرجع والمدرك لا الأمور الخمسة التي سردها لتعليل الضمان في الصورة الأولى وفقدان ثالثها في الصورة الثانية، والأمور الخمسة هي ما ذكره بقوله: (بعد اقتضاء عقد الإجارة ملك الثمن ، وعدم الاستيفاء إنما كان لتقصير من المستأجر ، وقد فات الزمان ، والأصل عدم بطلانها ، كما أن الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلق العقد مقامه)([11]) فان الزمان سواء أكان ظرفاً أم شرطاً أم قيداً، لا مدخلية له لذاته في الضمان وعدمه بل تأثيره إنما هو في القدرة على الأداء في الوقت الثاني إن كان ظرفاً دون ما إذا كان قيداً؛ إذ الضمان وعدمه تابع لأسبابه كالتسبيب العرفي وشمول دليل الاعتداء ولا ضرر وغير ذلك وعدمه لا غير. فتدبر جيداً.

 

الجواهر: المباشر ضامن لا السبب

وقال في الجواهر: ((لكن إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع) لما عرفته من تقديم المباشرة على التسبيب الذي لم أجد فيه خلافا بينهم، بل أرسلوه إرسال المسلمات في المقام وفي القصاص والديات، بل عن كشف اللثام الإجماع عليه...)([12]).

 

جواب الرياض

و(إلا أنه مع ذلك كله قد ناقش فيه في الرياض بأن القوة لا تدفع الضمان عن السبب بعد وجود ما يقتضي ضمانه أيضا، وهو ما مرّ من حديث نفي الضرر ولا امتناع في الحكم بضمانهما معا وتخيّر المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كالغصب، فلولا الإجماع الظاهر المعتضد بالأصل لكان القول بضمانهما كترتب الأيدي في الغصب في غاية الحسن)([13]).

 

تقوية كلام الرياض ورد إشكال الجواهر

أقول: كلام الرياض على القاعدة([14]) ولا يرد عليه ما قاله الجواهر من (قلت : لا يخفى عليك ما فيه بعد التأمل فيما ذكرناه ، ضرورة أن القوة إذا كانت على وجه لا يسند الفعل إلا إلى ذيها تدفع الضمان عن السبب الذي ظاهر ما دل على التضمين به انما هو فيما إذا لم يكن معه مباشر قوي)([15]) إذ ان قوله (الذي ظاهر ما دل على التضمين به انما هو فيما إذا لم يكن معه مباشر قوي) غير صحيح فان ظاهر ما دل على التضمين كصحيح الكناني ((مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ([16]) وغيره مما مضى([17]) العموم للسبب والمباشر أي لكل من صدق عليه انه أضرّ بشيء من طريق المسلمين، وحافر البئر وشبهها في طريقهم لا شك في صدق انه أضر بالطريق وإن كان مَن دفع الشخص ليسقط في البئر غيرُه، وكان الأولى ان يقول الجواهر: (الذي منصَرَف ما دلّ...) وليس (الذي ظاهر ما دلّ....) بدعوى ان ظاهره وإن كان العموم ولكنه منصرف عن صورة وجود المباشر أي ان مثل ((مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌR منصرف عمن أضرّ مع وجود مباشر أقوى منه، وحينئذٍ فإذا ادعى الانصراف كانت عهدته عليه، عكس ما لو ادعى الظهور حيث تكون عهدة الخروج عنه علينا. فتدبر جيداً.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((تَرْكُ الْخَطِيئَةِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ، وَكَمْ مِنْ شَهْوَةِ سَاعَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْناً طَوِيلًا وَالْمَوْتُ فَضَحَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَتْرُكْ لِذِي لُبٍّ فَرَحاً)) (الكافي: ج2 ص451).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

([1]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج37 ص38_39.

([2]) من الوجوه الثلاثة.

([3]) سورة البقرة: آية 194.

([4]) سورة الشورى: آية 40.

([5]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج37 ص39.

([6]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج37 ص41.

([7]) المصدر نفسه: ص41-42.

([8]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج37 ص46.

([9]) المصدر نفسه: ص41- 42.

([10]) أي حسب مبناهم في التفويت. فتأمل

([11]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج37 ص41.

([12]) المصدر نفسه: ص54.

([13]) المصدر نفسه.

([14]) لولا ما سيأتي من احتمال التشريك.

([15]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج37 ص55.

([16]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص350.

([17]) الدرس (237).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 28 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 3611



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net