||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5

  328- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (3) الإحسان كظاهرة على مستوى الأفراد والمجتمعات

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 176- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (5)

 99- من فقه الآيات: المحتملات في قول النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا واله السلام (اني سقيم)

 50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة

 1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية)

 347- ان الانسان لفي خسر (5) محاكمة النظرية الميكافيللية والكبريات المخادِعة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711325

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:23

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 250- دفاع مصباح الأصول عن النائيني والمناقشة .

250- دفاع مصباح الأصول عن النائيني والمناقشة
الاربعاء 15 ربيع الاول 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام  على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(250)

 

ملخص كلام النائيني واستدلاله على عدم شمول لا ضرر للعدميات

ثم انه ينبغي ان نعيد بيان كلام النائيني بعبارة أجمع ثم نذكر ما أُيّد به ثم ما يخطر بالبال: فقد بنى المحقق النائيني على عدم الشمول في مثال الطلاق وأشكل به وبغيره على عموم لا ضرر للعدميات، ومنع كون لا ضرر موجباً، صغرى، لكون حق الطلاق بيد الزوجة لو امتنع الزوج عن الإنفاق عليها، وقد لخص مصباح الأصول كلامه بقوله: (وقد أورد المحقق النائيني (ره) على ذلك بوجهين: (الأول) راجع إلى منع الكبرى أي إلى أصل القاعدة المذكورة، وهي أن دليل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية. و (الثاني) راجع إلى منع الصغرى، أي إلى تطبيق القاعدة المذكورة على المثالين.

(أما الأول) - فهو أن حديث لا ضرر ناظر إلى الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، ويقيدها بصورة عدم الضرر، وعدم الحكم ليس حكما مجعولا، فلا يشمله حديث لا ضرر. و (أما الثاني) - فهو أن حديث لا ضرر ناظر إلى نفي الضرر في عالم التشريع كما مر مرارا، ولا دلالة فيه على وجوب تدارك الضرر الخارجي المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي، والضرر في المثالين ليس ناشئا من قبل الشارع في عالم التشريع، حتى ينفى بحديث لا ضرر.

وعليه فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر لاثبات الضمان في المسألة الأولى، ولا لا ثبات جواز الطلاق في المسألة الثانية)([1]).

أقول: وبعبارة أخرى: ان كلامه يبتني على المطالب التالية:

الأول: ان (لا ضرر) ناظر إلى الضرر التشريعي دون التكويني، فهو ينفي الضرر في عالم التشريع لا التكوين، فان لله تعالى مقامين: مقام المكوّن ومقام المشرّع، وهو في مقام المكوّن مميت ومحيي، معطٍ ومانع، نافع وضار تكوينياً و... لكنه في مقام تشريع الأحكام إنما يشرّع ويحكم في هذا العالم الاعتباري خاصة فيشرِّع الوجوب إذا كان متعلَّقهُ نافعاً ويشرِّع الحرمة إذا كان متعلّقه ضاراً.

الثاني: ان لا ضرر وإن أفاد (لا ضرر غير متدارك) فانه، حسب القاعدة السابقة، يفيد: لزوم تدارك الضرر الناشئ من حكم الشارع بما هو مشرِّع أي انه لا يصدر منه حكم يفيد الالتزام به ضرراً خارجياً، ولو صدر منه حكم كذلك، لضرورةٍ، كتجويزه للمضطر ان يأكل من طعام الغير، فانه لا بد ان يتداركه تشريعاً بان يحكم مثلاً بضمان الآكل ولا يفيد ان الضرر غير الناشئ من الحكم الشرعي يجب على الشارع تداركه.

الثالث: ان الضرر الوارد على الزوجة من امتناع الزوج من الإنفاق عليها، لعصيانٍ أو لعجزٍ، لم يَرِد عليها من احدى تشريعات الشارع (إذ الفرض انه أوجب الإنفاق فتشريعه إنما هو لنفعها لا لضررها) بل ورد عليها من عجز الزوج وعدم قدرته أو من إرادته العصيان رغم قدرته، وهذا الضرر لا يتكفل (لا ضرر) برفعه إذ الشارع مسؤول عن تشريعاته وعن الاضرار الناجمة منها (فعليه ان يشرّع ما يتداركها حينئذٍ) وليس مسؤولاً عن تدارك ما يفعله الناس بسوء اختيارتهم. وعليه: فلا يتكفل لا ضرر بجعل الطلاق بيد الزوجة كي ينتفي إضرار الزوج الناشئ عن سوء إرادته أو عن عجزه وعدم قدرته، بها.

 

تأييد مصباح الأصول للنائيني

وقد أيّده السيد الخوئي ببيان آخر يكمله فقال: (وكذا الحال في المسألة الثانية، فان فيها أموراً ثلاثة: امتناع الزوج عن النفقة، ونفس الزوجية، وكون الطلاق بيد الزوج([2]). أما الأول فهو الموجب لوقوع الضرر على الزوجة. ولم يرخِّص فيه الشارع. واما الثاني فليس ضررياً، وقد أقدمت الزوجة بنفسها عليه في مقابل المهر. وأما الثالث فليس من قبل الشارع ضرر في عالم التشريع حتى يرفع بحديث لا ضرر، غاية الأمر أن الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الإنفاق، وقد عرفت أن مثل ذلك لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر. هذا مضافاً...)([3]).

 

مناقشة التأييد بوجهين

ولكن قد يورد على التأييد بوجوه:

 

1ـ عدم الإنفاق واسطة في ثبوت الضرر للزوجية

الأول: ان الضرر وإن نشأ من عصيان الزوج وعدم إنفاقه عليها ولم ينشأ من الزوجية واستمرارها بنفسه، لكن عدم إنفاقه عليها واسطة في الثبوت أي في ثبوت الضرر للزوجية، فانه يصح حمله عليها دون كلام، فيقال: استمرار الحياة الزوجية، مع عناده، مضر بها.

وتوضيحه: ان الواسطة اما في الثبوت أو في العروض:

والأول: ككون النار واسطة في ثبوت الحرارة للحديد (الملقى فيها مثلاً) فقد سَرَت الحرارة منها إلى الحديد وقد اتصف بها الحديد حقيقةً.

والثاني: كالسفينة لحركة راكبها فان السفينة واسطة في عروض الحركة لراكبها ولكنه عروض مجازي إذ ليس متحركاً حقيقة إذ الحركة الانتقال من موضع إلى آخر والسكون اللبث فيه، فان مشى في السفينة كان متحركاً واما إن جلس في مكان خاص فانه ساكن غير متحرك، ولكن، يقال: تحرك الراكب بحركة السفينة والحقيقة ان السفينة واسطة في عروض الحركة لراكبها ومعناه انها هي في الحقيقة معروضة للحركة دون الراكب عكس النار فان الحديدة تكون معروضة للحرارة حقيقة.

تنبيه: الحركة: الانتقال من الموضع والمكان الأول، واما السكون فهو اللبث فيه، والمراد المكان المباشر لا مكان المكان، ولذا فان راكب السفينة متحرك وغير متحرك بلحاظين فهو غير متحرك بلحاظ مكانه المباشر (وهو الغرفة التي في السفينة مثلاً) ومتحرك بلحاظ البحر إذ تغير موقعه منه، لكنه (المتحرك) منصرف للأول لذا يقال انه ساكن غير متحرك، ولو أريد الثاني لقيل انه متحرك ولذا يقال متحرك بحركة السفينة، وكذلك حركتنا بحركة الكرة الأرضية الوضعية والانتقالية مع اننا ساكنون في الموضع نفسه.

والحاصل: ان السفينة بالنسبة إلى حركة راكبها واسطة في العروض بالمعنى الأول وواسطة في الثبوت بالمعنى الثاني([4]). هذا

وفي المقام: فانه لا شك في انه إذ امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فانه([5]) مضرّ بها لكنه واسطة في ثبوت الضرر للزوجية؛ إذ يصح عرفاً ان يقال: ان بقاء زوجيتها له، مع عناده وعصيانه أو مع عجزه على الإنفاق عليها، مضر بها وصحة الحمل بلا عناية وعدم صحة السلب دليل الحقيقة.

 

2ـ الزوجة لم تقدم على الضرر بزواجها منه.

ثانياً: ان قوله (وقد أقدمت الزوجة بنفسها عليه في مقابل المهر) غير تام، إذ انها لم تقدم على الضرر بل أقدمت على النفع في مقابل المهر (إذ أقدمت على النفع الجنسي والمالي "لوجوب النفقة عليه شرعاً وعرفاً" بزواجها منه) وبعبارة أخرى: الشرط الارتكازي بل والحكم الشرعي أن ينفق عليها فبزواجها منه لم تُقدِم على الضرر (وهو عدم الإنفاق) بل أقدمت على النفع (وهو الإنفاق) فلا يصح القول (بانها بالزواج أقدمت على الضرر) (وكل مقدم على الضرر فانه أسقط حقه وهو الخاسر بإقدامه فلا حق له على الشارع ولا على غيره) وعليه لا يصح ان يقال: انها أقدمت على الضرر فليس على الشارع ان يعوضها بجعل الطلاق بيدها مثلاً. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.                      

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام لعمار الساباطي: ((يَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَالْبَدَنَ يَبْلَى وَالْعَمَلَ يَبْقَى وَالدَّيَّانَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ يَا عَمَّارُ إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَمَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ)) (الكافي: ج3 ص501).

 

 

--------------------------------------------------

([1]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، تقرير بحث السيد ابو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، منشورات مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص559ـ560.

([2]) أقول: الأدق ان يقال وعدم كون الطلاق بيد الزوجة، إلا ان يريد (كونه بيد الزوج حصراً) وعلى أي فهما أمران فتدبر.

([3]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، تقرير بحث السيد ابو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، منشورات مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص560ـ561.

([4]) لو أريد مكان المكان.

([5]) أي عدم إنفاقه عليها.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 15 ربيع الاول 1441هـ  ||  القرّاء : 2983



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net