||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 310- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 4 سؤال النهضة واصلاح التعليم

 88- من فقه الآيات: بحث عن قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )

 227- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (2)

 154- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (1): الكلام- التفسير- فقه الروايات

 352- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (3)

 188- حقوق المسلمين في رسالة الامام زين العابدين (عليه السلام )

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 464- فائدة رجالية: ضابطة ترجيح الروايات عند تعارض الكثرة مع الاعتبار السندي

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710549

  • التاريخ : 29/03/2024 - 12:10

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 251- تعارض الضررين في الطلاق والفرق بين من نشأ منه الضرر ومن اقدم على الضرر .

251- تعارض الضررين في الطلاق والفرق بين من نشأ منه الضرر ومن اقدم على الضرر
السبت 18 ربيع الاول 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام  على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(251)

 

الإشكال بتعارض ضرر الزوج مع ضرر الزوجة، في الطلاق

وقد أشكل السيد الخوئي على الاستدلال بلا ضرر على جواز طلاق الحاكم فيما لو لم ينفق الزوج على زوجته عصياناً أو عجزاً (وعلى الاستدلال به على ضمان حابس الحرّ) بتعارض الضررين، قال: (هذا مضافا إلى أن التمسك بحديث لا ضرر - لإثبات الضمان في المسألة الأولى، ولإثبات جواز الطلاق للحاكم في المسألة الثانية - معارض بالضرر المترتب على الحكم بالضمان على الحابس، والضرر المترتب على جواز الطلاق على الزوج من زوال سلطنته على الطلاق. ولا ترجيح لاحد الضررين على الآخر)([1]).

وتوضيحه: ان رواية "لا ضرر" كـ((وَلَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ))([2]) وككافة القواعد الكلية الأخرى لا تشمل المتعارضين إذ شمولها لهما متناقض متدافع ولغو إذ لا يمكن العمل بهما معاً كيف وهما ضدان؟ ولا يمكن التعبد بهما معاً([3]) وشمولها لأحدهما ترجيح بلا مرجح فلا تشمل الأدلةُ والأصولُ المتعارضين أبداً([4])، والمقام صغرى ذلك على ما ذكره.

 

الجواب: (لا ضرر) لا يشمل مَن نشأ منه الضرر، فلا تعارض

ولكن هذا الإشكال غير تام بل ضعيف جداً؛ وذلك لوضوح ان (لا ضرر) لا يشمل من نشأ منه الضرر أي من صدر منه الضرر أي من أوقع الضرر بل هو خاص بمن وقع عليه الضرر، أي ان لا ضرر، بعبارة عرفية، يدافع عن المظلوم ولا يدافع عن الظالم كي يتعارضا؛ فهذا لسانه عرفاً وهو منصرف إليه قطعاً بل ان الإجماع بل بناء كافة العقلاء على ذلك؛ ألا ترى انه لا يقول أحد من العلماء بل ولا شخص من العقلاء في أية ملة من الملل فيمن كسر زجاج الغير بان (لا ضرر)([5]) يفيد عدم ضمانه (الكاسر) لأن ضمانه ضرري عليه، (سواءً أقالوا بانه يفيد ضمانه لأن عدم ضمانه ضرري على مَن كسر زجاجه، أم لا).

بعبارة أشمل: ان مفاد لا ضرر ان الضرر الواقع على شخص (مظلوم) مِن كسر الغير إناءه مثلاً، يرتفع شرعاً، ولدى العقلاء، بضمان الجاني له، ببركة لا ضرر، فان عدم تضمين الجاني ضرر على المجني عليه ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام (وهذا بناء على شمول لا ضرر للعدميات) أو بناء على ان المراد بـ(لا ضرر): (لا ضرر غير متدارك) أو بناء على انه نهي، بل حتى بناء على انه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إذ الموضوع هو الضرر ونفيه أعم من نفي الحكم وعدمه فالصحيح: نفي الحكم وعدمه بلسان نفي الموضوع فتدبر)، ولا يقول أحد، حتى بناء على القول بشموله للعدميات، بان لا ضرر شامل للجاني (حتى لو لم يكن له معارض) بان يقول: بان ضمان الجاني لقيمة ما كسره ضرر عليه فليس بضامن، بل لم يقل بهذا الأخير أحد مع انه من الحكم الوجودي الذي يرفعه لا ضرر على كل المباني (إذ الخلاف في رفع لا ضرر لعدم الحكم)! ولو قيل بذلك لزم ان لا يضمن أحد أبداً([6]) لأن لا ضرر متعارض في المعتدي والمعتدى عليه دوماً.

كما يردّه وضوح قولهم بخيار الغبن مع ان لا ضرر متعارض في الغابن والمغبون: إذ الضمان ضرري على الغابن وعدمه ضرري على المغبون فهل يقول فقيه بذلك وبتعارضهما تبعاً؟ لا شك في ان لا ضرر لا يشمل الغابن ومطلق من نشأ منه الضرر مع انه في مثال الغابن يراد به رفع حكم موجود وهو الضمان (والمسلّم ان لا ضرر يشمل الأحكام الوجودية، وإنما الخلاف في شموله للعدميات).

وفي المقام: فان الضرر نشأ من الزوج، بعدم إنفاقه عليها، ووقع على الزوجة فلا يقال: ان لا ضرر الزوجة (بعدم سلطنتها على الطلاق أو بعدم سلطنة الحاكم الشرعي على طلاقها) معارض بلا ضرر الزوج (بزوال سلطنته على الطلاق) فان لا ضرر لا يشمل الـمُضِر ومن نشأ منه الضرر وهو الزوج، لفرض انه لم ينفق عليها عصياناً أو عجزاً، فكيف يتوهم كونه معارضاً للاضرر الزوجية؟.

ثم انه لا فرق في عموم شمول لا ضرر لمن نشأ منه الضرر بين كونه عامداً أو غافلاً أو نائماً فان الضمان وسائر الأحكام الوضعية تترتب على الجاني عالماً كان أو جاهلاً قاصراً كان أو مقصراً، هذا.

 

أو لا يشمل مَن أقدم على الضرر، مع رده

ثم ان السيد الخوئي أشكل على نفسه (وعلى دعواه تعارض الضررين) بان لا ضرر لا يشمل من اقدم على الضرر وهو الزوج فلا يعارض لا ضرر الزوجة، ثم أجاب عنه. قال: ("إن قلت": إن الحابس بحبسه والزوج بامتناعه عن النفقة قد أقد ما على الضرر، فلا يعارض به الضرر الواقع على المحبوس والزوجة. "قلت": إن الحابس لم يقدم على الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على المحبوس، وكذا الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم على الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على الزوجة. وصدق الإقدام على الضرر على نفسيهما متوقف على ثبوت الحكم بضمان الحابس، وبزوال سلطنة الزوج فلا يمكن إثباتهما بالإقدام على الضرر، فإنه دور واضح)([7]).

 

ردّ هذا الوجه

أقول: إشكاله لا وجه له ولم يكن ينبغي ان يستشكل به، وإن كان جوابه على فرض كون الإشكال هو ذاك، تاماً، وتوضيحه: ان ههنا قاعدتين: الأولى: ما ذكرناها من (ان لا ضرر لا يشمل مَن نشأ منه الضرر) والثانية: ما ذكرها وهي: (ان لا ضرر لا يشمل من أقدم على الضرر) والقاعدتان كلتاهما صحيحة ولكن إشكالنا الأول وارد على دعوى تعارض الضررين، أما إشكاله فغير وارد على دعوى تعارضهما([8])، لما ذكره من الدور.

والفرق بين القاعدتين بيّن جلي لدى التدبر فان (من نشأ منه الضرر) يراد به الضرر على الغير و(الإقدام على الضرر) يراد به الإقدام على ضرر النفس.

والحاصل: ان لا ضرر لا يشمل (من نشأ منه الضرر على الغير) كما لا يشمل (من أقدم على الضرر على نفسه) والإشكال الأول كفيل بدفع تعارض الضررين في الطلاق إذ لم يشمل (لا ضرر) الزوجَ لكونه الذي نشأ منه الضرر على الغير، وهذا الإشكال هو النافع لرد دعوى التعارض، عكس الإشكال الثاني فانه ليس كفيلاً لأنه وإن لم يشمل (لا ضرر) من أقدم على ضرر نفسه، ككبرى كلية، لكنه غير جارٍ في صغرى المقام لاستلزامه الدور كما ذكره قدس سره، فتدبر جيداً.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((الْعِلْمُ قَائِدٌ وَالْعَمَلُ سَائِقٌ وَالنَّفْسُ حَرُونٌ))([9])(تحف العقول: 208).

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

([1]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، تقرير بحث السيد ابو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، منشورات مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص561.

([2]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت ـ قم: ج1 ص245.

([3]) اللف والنشر مشوش.

([4]) فصّلنا البحث عن ذلك في آخر كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية).

([5]) الوارد لدينا، وعلى فرض وروده بهذا النص لديهم.

([6]) أي من حيث الاستناد إلى هذه الرواية.

([7]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، تقرير بحث السيد ابو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، منشورات مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص561.

([8]) أي لا يرفع به دعوى التعارض، لأنه دوري حينئذٍ.

([9]) فَرَس حَرُون: لا ينقاد ، وإذا اشتدّ به الجري وقف (الصحاح: 5 / 2097)

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 18 ربيع الاول 1441هـ  ||  القرّاء : 3038



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net