||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 321- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 9 التصاعد الهندسي للغلاء وتشاؤم مالثوس

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 199- مباحث الاصول - (الوضع) (6)

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 الأمانة والأطر القانونية في العلاقة بين الدولة والشعب (2)

 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711507

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:39

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 249- مناقشات مع النائيني في نفيه عموم لا ضرر للعدميات .

249- مناقشات مع النائيني في نفيه عموم لا ضرر للعدميات
الثلاثاء 14 ربيع الاول 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام  على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(249)

 

 

المرجع في تعيين أحد الأحكام المثبَتة([1]) سائر الأدلة غير لا ضرر

وعلى أية حال فان الأحكام المثبتة التي يمكن ان تحل محل الحكم المنفي بلا ضرر، مع تعددها، كما هو الفرض، يكون المرجع في تعيين أحدها هو سائر الأدلة، دون لا ضرر؛ إذ الفرض انه ينفي عدم الضمان أو ينفي سلطنة الزوج المضار على عدم الطلاق أو فقل ان لا ضرر، على أحد معانيه وهو ما بنى عليه الميرزا النائيني البحث ههنا، ينفي الضرر غير المتدارك ويفيد لزوم تداركه، ولكنّ تداركه إذا أمكن ان يكون بوجوه وانحاء عديدة فانه لا يُثبِت أياً منها على التعيين، بل يدل على نفي منشأ الضرر ولزوم تداركه إجمالاً، فهذا مقدار دلالته، ولكن ما الذي يحل محله من القسائم والبدائل العشرة السابقة المحتملة؟ ذلك مما لا ينطق به (لا ضرر) فاللازم استنطاق سائر الأدلة: فإن دلَّ دليل على طولية بعضها بالنسبة للبعض الآخر، كتقدم تهديد الزوج لينفق عليها على إجباره على ذلك بسجنه، أو تقدم إذن الحاكم لها بالتقاص بأخذ مقدار نفقتها من ماله (بناء على اعتبار إذن الحاكم في التقاص) على إنفاقه هو ـ أي الحاكم ـ من ماله قهراً أو جبره على الإنفاق، أو كتقدم كون الطلاق بيد حاكم الشرع على كون الطلاق بيدها؛ اما لأن بناء العقلاء هو كذلك أو لقضاء الوجدان والفطرة به ظاهراً، أو للدليل الخاص على ان الطلاق بيد حاكم الشرع لو لم ينفق وقد دلت على ذلك روايات عديدة منها (ما رواه الصدوق بسند معتبر عن الإمام الباقر عليه السلام ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَيُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا))([2]).

وعلى أية حال فلو أحرز الفقيه تقدم بعضها على بعض فهو، وإلا كان المرجع التخيير بينها أو بين عدد منها ممّا كانت جميعاً في عرض واحد ولكنها في طول آخر بعد تعذره([3]).

 

مناقشة مع الميرزا: مسلّمية خروج فرد لا يخل بعموم لا ضرر([4])

واما قوله قدس سره: (ثم ان هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الإلتزام بهذا مستلزم لتأسيس فقه جديد، لأنه لو وجب تدارك كل ضرر، فلو كان هناك إنسان صار سبباً له فالضمان عليه، وإلا فمن بيت المال)([5]) فيرد عليه، بعد تسليم بطلان التالي بل بداهة بطلانه لوضوح انه لا يلتزم فقيه ومتشرع بل ولا أي عاقل بثبوت الضمان على بيت المال على كل ضرر حاصل على أي شخص بآفةٍ سماوية أو أرضية، أنّ من الواضحات ان خروج فرد أو أفراد عن عموم عام، سواء أخرج بدليل قطعي كخروج ضمان الأضرار الحاصلة لا بتوسط إنسان أم بدليل ظني معتبر، لا يخلّ بعمومه لغير تلك الأفراد المعلومة الخروج؛ وإلا للزم عدم حجية مطلق العمومات والمطلقات؛ نظراً لقطعية خروج بعض الأفراد عنها؛ ألا ترى خروج بيع الخمر والخنزير عن (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)([6]) وكذلك خروج البيع الربوي والكالي بالكالي و... عنه، ولا يقدح ذلك ببقائه مطلقاً يشمل مختلف الموارد التي لا دليل على خروجها بالخصوص، فكذلك المقام.

والحاصل: انه لا يُرفع اليد عن الإطلاق أو العموم لمجرد القطع بخروج بعض الأفراد أو الأنواع، فدعوى عموم لا ضرر للعدميات والوضعيات مما لا تقدح بهما مسلمية خروج ما خرج مما ذكره الميرزا وغيره فلا يصح عدّه إشكالاً فليستشكل عليه بغيره.

 

مناقشة: إفادة لا ضرر لحكمٍ، ليس تشريعاً في قبال الشارع

واما قوله: (وليس للمجتهد ان يحكم بحكم لولاه لزم الضرر؛ فان تشريع الأحكام النوعية للمصالح الاتفاقية وظيفة الشارع، وهو الذي يليق به أن يشرّع العِدَّة لئلا يلزم اختلاط المياه)([7]) فيرد عليه:

أولاً: ان مما لا شك فيه ان ملاكات الشارع بتمامها وكمالها ومزاحماتها وموانعها ليست بأيدينا لذلك فانه لا يمكن لنا التشريع استناداً إلى الملاك أو تنقيح المناط وشبه ذلك، ولكن المقام ليس من ذلك، بل من الغريب خفاء ذلك عليه، إذ من استدل على الضمان وغيره فإنما استدل بإطلاق لا ضرر لا بملاكٍ مّا، فهو ككافة استدلالات الفقهاء بإطلاقِ حديثٍ أو عمومه، ولو كان نقاش فإنما هو بردّ ذلك بدعوى عدم انعقاد الإطلاق لعدم تمامية احدى مقدمات الحكمة مثلاً، لا بانه تشريع لحكم نوعي؛ وإلا للزم ان يكون كل مجتهد استنبط حكماً من دليل عام أو مطلق مشرّعاً لحكم نوعي معتدياً على مقام الشارع الأقدس لأنه شرع حكماً نوعياً!

ثانياً: النقض بعكسه، فانه لا شك في انه قدس سره يلتزم بان لا ضرر نافٍ للأحكام الوجودية، كنفيه لوجوب الصوم الضرري، فهل يصح القول بان تشريع الأحكام (كحرمة الوضوء أو الصوم حينئذٍ) أو نفيها (كنفي وجوبهما لدى الضرر) وظيفة الشارع وبه يليق ولا يجوز لنا ذلك؟

بل الأمر فيما التزمه (من رفع لا ضرر للأحكام الوجودية) اسوأ مما التزمه المنقوض عليه (مِن رفعه لأعدام الأحكام وإثباته لأحكام محلها) إذ ما التزمه قدس سره هو رفع الحكم الصادر من الشارع فكأن الفقيه شرّع حكماً مقابل تشريع الشارع، اما ما التزمه مَن نقض عليه فإنما هو إثباتُ حكم سكت عنه الشارع (أي إثبات لما لم يقل الشارع بثبوته) والحكم في مورد لم يجعل الشارع له حكماً أهون من جعل حكم مضادٍ لحكم جعله الشارع، كما هو واضح.

والحلّ كما مضى: ان المجتهد مستنبِط وليس بمشرّع، واستناده إلى عمومِ لا ضرر لنفي حكم أو إثباته، استناد إلى دليل شرعي لفظي كعامة استنباطاته الأخرى. فتدبر

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فَقَدْ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ وَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً)) (الكافي: ج2 ص609).

 

 

-------------------------------------------------------------

([1]) مكان الحكم الذي نفاه لا ضرر، أو عدم الحكم الذي رفعه لا ضرر، إذا كان لرفع العدم بدائل عديدة كما سبق في المتن.

([2]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص441.

([3]) تعذر ذلك الآخر.

([4]) فلا يلزم تأسيس فقه جديد من عمومه؛ نظراً لخروج ذلك الفرد.

([5]) قاعدة لا ضرر ص183.

([6]) سورة البقرة: آية 275.

([7]) قاعدة لا ضرر ص181-182.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 14 ربيع الاول 1441هـ  ||  القرّاء : 3050



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net