||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 98- من فقه الحديث: شرح موجز لرواية رضوية (عليه الاف التحية والثناء) عن الله تعالى

 22- من فقه الايات: معاني كلمة الفتنة في قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل

 328- فائدة فقهية: حرمة الكذب الهزلي

 لماذا لم يصرح باسم الامام علي عليه السلام في القران الكريم

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 441- فائدة تاريخية: في تحقيق بعض المقامات والمراقد المنسوبة إلى بعض أولاد المعصومين (عليهم السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 440- فائدة فقهية: في القول الشائع: (المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً) فهل هو كذلك؟

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 66- (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) لماذا شرّع الله (الخمس)؟ ولماذا يعطي لذراري رسول الله (ص) فقط؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956142

  • التاريخ : 19/04/2024 - 01:26

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 110- الوجه الخامس : لو تخالف الاحتياط الاصولي مع الاحتياط الفقهي .

110- الوجه الخامس : لو تخالف الاحتياط الاصولي مع الاحتياط الفقهي
الاحـد 16 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
كان الكلام حول الاحتياط وانه قد يكون عسرا على العامي وذلك لوجوه عديدة ذكرنا اربعة منها ونضيف الوجه او(الصورة الخامسة) وهي ما لو تخالف الاحتياط الاصولي مع الاحتياط الفقهي فهنا ايضا قد قد يكون عسرا على العامي تشخيص الموضوع اولاً, اي تشخيص وجود احتياطين اصولي وفقهي و انهما متخالفان بل قد يخفى على بعض الافاضل وثانيًا في تحديد الحكم في المقام اي ما هو المرجع عند هذا التخالف 
وقبل ذكر الامثلة التطبيقية في المقام نذكر بعض النقاط التي توضح المعادلة وترسم ابعادها : 
النقطة الاولى:ان التخالف اعم من التعارض فقد يكون الدليلان متخالفين ولا يكونان متعارضين ، مثل الخاص والعام فهما متخالفان في مورد الخاص لكنهما غير متعارضين لتقدم الخاص على العام بالاظهرية ، اللهم الا لو عممنا التعارض للتعارض البدوي ايضا كما في موارد الحكومة والورود والخاص والعام فهنا يوجد تعارض بدوي لكنه غير مستقر ذلك مثل لا ضرر ولا حرج مع الاحكام الاوليه فهناك تعارض في بادئ النظر لكنه يزول بالتأمل فلو عممنا التعارض لهذه الموارد لكان التعارض مساويا للتخالف كما ان عنوان التخالف هو الوارد في الروايات (يأتي عنكم الخبران المختلفان) هذه هي النقطة الاولى 
النقطة الثانية:لابد من ملاحظة حال الصور الاتية و ان النفي والاثبات قد يردان على مورد واحد وقد يردان على موردين مثلا الاستصحاب الفقهي المتخالف مع الاستصحاب الاصولي قد يردان على مورد واحدى وقد يكون موردهما موردين وهذا قد يكون منشأ الخلط والعسر على العامي . 
النقطة الثالثة:ان الاحتياط الاصولي يتقدم على الاحتياط الفقهي بالحكومة لكن في الجملة لا بالجملة اي ليس ان كل احتياط اصولي تخالف مع احتياط فقهي فانه يتقدم عليه كماقديتوهم نظراً لان هذه مسألة اصولية وتلك فرعية فنقول ان بعض الصور كذلك وليس جميعها كما سيأتي 
النقطة الرابعة:ان مبحثنا هذا في الصورة الخامسة اعم من ان يكون المراد تقدم الدليل الاصولي على الاحتياط الفقهي ومن ان يكون المراد تقدم خصوص الاحتياط الاصولي على الاحتياط الفقهي لأن الادلة الاصولية اعم من الاحتياط الاصولي 
وبتعبير اخر:تارة يكون مقتضى الاحتياط الاصولي متخالفا مع مع مقتضى الاحتياط الفقهي وتارة يكون مقتضى الدليل الاصولي متخالفا مع الاحتياط الفقهي وهذه النقاط ستتضح بامثلتها التطبيقية 
النقطة الخامسة:ان الاحتياط الاصولي (او الدليل الاصولي) قد يتخالف مع الاحتياط الفقهي ، وقد تتخالف القاعدة الفقهية مع الاحتياط الفقهي ، وقد يكون التخالف بين الاثنين(الاصولية والفقهية) مرجعه الى دليلين اصوليين اي ان تخالف هذا الاحتياط الاصولي مع الاحتياط الفقهي انما هو لكون هذا الاحتياط الفقهي يرجع الى مسألة اصولية اخرى ففي الواقع يحدث التخالف بين المسالتين الاصوليتين 
النقطة السادسة:ان المقصود من الاحتياط الفقهي قد يكون هو ما كان مرجعه الى احراز الواقع اي التحفظ على الواقع واحرازه باية صورة،وقد لا يكون كذلك بل يكون لمرجعية قاعدة اصولية او فقهية واما الاحتياط الاصولي فالمراد به ما سبق من كونه ناشئا من ذلك الدليل الاصولي . وهذه النقاط الست سوف تحدد محور البحث وهذا البحث ليس مطروقا فيحتاج الى التدقيق في الكلي وهي هذه النقاط الست ومدى تماميّتها وفي التطبيقات الاتية : 
ونذكر الان بعض التطبيقات لتخالف الاحتياطين: 
الاولى:ما لو تخالف الاحتياط الناشئ من مقتضى الاستصحاب عند الشك في المقتضي مع الاحتياط في المسألة الفقهية ، مثاله: 
المثال الاول: لو اوقف مالا على انارة مسجد او تطهيره ثم هدم المسجد من قبل الظالم وجعل حديقة او متحف مثلا فما موقف من بيده الاموال لو تنجست الحديقة فهل عليه تطهيرها باموال الوقف او لا؟وهذه المسألة من صغريات مبحثنا لأن هذه القضية تعود الى الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي ، ورأي الشيخ الانصاري فيه عدم الجريان ، وفي المقام فانه يشك ان (الوقف) له اقتضاء الاستمرار حتى مع زوال عنوان المسجدية عرفا ام لا؟والاراء مختلفة , لكن من بيده الاموال يتعارض عنده احتياطان اما الاحتياط الفقهي فيقول بلزوم صرف الاموال بتطهير الحديقة لأنه قد اشتغلت ذمته بتطهيره ولا يعلم انه لو لم يطهر هل يخرج عن عهدة التكليف ام لا؟ لأن مقتضى الاحتياط الفقهي كما تقدم هو احراز الواقع على كل تقدير ومقتضاه صرف المال في تطهير هذه الحديقة التي كانت مسجدا وتنجست ، الان لكن مقتضى الاستصحاب عدم كونه مسجدا لأن الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي(بحسب رأي الشيخ) فالاحتياط هنا يقتضي ان لا يصرف المال الموقوف للمسجد في تطهير غير المسجد (لعدم جريان الاستصحاب) وهذا المثال يحتاج الى التدقيق حتى نرى هل انه يندرج في مقدمة اخرى غير المقدمة الخامسة وهل يوجد هنا حكومة للاحتياط الاصولي على الاحتياط الفقهي ام لا؟ حسب المقدمة الثالثة وهل مرجع هذا البحث الى المقدمة الرابعة او السادسة ، فمثلا هل مرجع ذلك الى وجود احتياطين يرجعان الى مسألتين اصوليتين وهما استصحابان في المقام فالاستصحاب الاول هو الذي ذكرناه بان نستصحب المسجدية وعلى رأي الشيخ لا يجري واذا لم يجر الاستصحاب الاول نرجع الى استصحاب ثاني وهو انني كنت مكلفا بالانفاق على هذا المسجد فيحب استصحابا ، فان الاستصحاب قد الاول لا يجري لكن الاستصحاب الثاني ينفعني ويجري لأن الاستصحاب الاول لا يقول بعدم كونه مسجدا اي ليس محرزا للعدم حتى يكون حاكما على الاستصحاب الثاني وانما هو عدم الاحراز اما الاستصحاب الثاني فيقول: كنت مكلفا بالانفاق على هذا المسجد والان اشك في وجوب الانفاق وعدمه فاستصحب الحالة السابقة 
والحاصل انه لو كان ذلك الاستصحاب الاول محرزا للعدم لكان الاستصحاب الثاني محكوما لكن لو كان الاستصحاب الاول مفاده عدم لاحراز لاغير فالاستصحاب الثاني سليم من المعارض الاصولي الحاكم عليه فليتدبر 
المثال الثاني:وهذا المثال الثاني يوضح المعادلة بشكل افضل بل لعله افضل مثال لتوضيح رأي الشيخ في الشك في المقتضي في قبال الشك في المانع وهو الفرق بين الزواج الدائم و المنقطع فانه لو شك في النكاح الدائم في حصول الطلاق او الخلع او الموت فالشك هنا في بقاء العلقة الزوجية مع ان المقتضي موجود لان الزواج مما لو ثبت لدام ، فلو شك في ان الطلاق قد حصل و رفعها ام لا؟فنستصحب البقاء اما في الزواج المنقطع فالمقتضي محدود فلو شك بعد انتهاء السنة الاولى في انه تمتع بها سنة او سنتين فعلى رأي الشيخ فالاستصحاب لا يجري هنا وعلى رأي بعض يجري فيستصحب كونها زوجة ويجب الانفاق عليها ، فما هو مقتضى الاحتياطين ومقتضى المسألة الفقهية والمسالة الاصولية ؟ 
على رأي الشيخ فحيث لم يجرِ الاستصحاب في المقتضي فلا يحق له مباشرتها ومقتضى الاحتياط تجنبها ومن جهة ثانية فمقتضى المسألة الفقهية هو ان ينفق عليها لأنه لو لم يدفع لها النفقة يشك في براءة ذمته فالاحتياط يقتضي الانفاق عليها فيتعارض احتياطان اصولي بعدم مباشرتها وفقهي بالانفاق عليها والعامي لا يستطيع تشخيص شيء من هذا الكلام بل حتى بعض الفضلاء قد يتوقف ويتأمل ، لكن هذا المثال تنطبق عليه الملاحظة الثانية وهي تخالف مورد النفي والاثبات لأن احد البحثين كان عن المباشرة والبحث الاخر عن النفقة مع لحاظ امكان التفكيك بين الاحكام الظاهرية لكن يمكن تطبيق القاعدتين على المورد الواحد كما في المباشرة لو طلبت منه في حدود المعاشرة بالمعروف او كل اربعة الشهر مرة فلو كانت زوجة له فهو حق لها عليه اما لو لم تكن زوجة فلا حق لها عليه فهنا يتعارض الاحتياطان الفقهي بان يستجيب لها والاصولي بان لا يستجيب لها ، اذن يمكن تطبيق ذلك على صورة واحدة ومورد واحد والبحث يحتاج للتأمل ، فتأمل . 
مثال آخر: لو ان الزوج اودع مالا في البنك مثلا واوكل شخصا بالانفاق على زوجته وسافر سفرا طويلا وبعد مرور عشرين سنة مثلا شك الوكيل في ان الزوج هل ما زال حيا حتى يستمر بالانفاق على زوجته ام انه مات لفرض انتهاء مدة العمر الطبيعي فلا يجب عليه ان ينفق ؟ فهنا تخالف الاحتياطان فالامر يدور بين محذورين اما ان يدفع لها او لا؟ فمقتضى عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي (لدى الشك في مقتضي بقاء الحياة) ان لا يدفع لها اذا مضى على غيابه عشرون سنة مثلا لكن مقتضى الاحتياط الفقهي ان ينفق عليها فما هو الحكم وهل هنا حكومة ام لا؟فليتدبر وللكلام صلة تأتي ان شاء الله تعالى 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ...... 
ملاحظة : سيكون البحث اللاحق في مسائل التقليد واهم مسألة فيه هي مسألة التقليد في اصول الدين وهل يجوز او هل هو مجزء ام لا؟ ولأن المسالة مهمة جدا ولانها مورد ابتلاء الجميع ، لذا لابد من استيفاء البحث حول ذلك فينبغي ان يستفرغ الافاضل الوسع في مطالعة ما كتبه اعاظم علماء الاصول والكلام حول ذلك ، وفي التدبر و التأمل فيها . 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحـد 16 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 3654



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net