||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 213- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (6)

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 دوائر الحكم بالعدل، ومساحات حقوق الشعب (4)

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 8- أمير المؤمنين عليه السلام في آية الولاية

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 210- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (3)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23959838

  • التاريخ : 19/04/2024 - 08:13

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 109- المسألة 66: الوجوه الخمسة لعُسر الاحتياط على العامي .

109- المسألة 66: الوجوه الخمسة لعُسر الاحتياط على العامي
الاربعاء 12 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم أجمعين ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 
الحديث حول الاحتياط ومسائله المختلفة . 
يقول صاحب العروة في المسألة(66): (لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي اذ لابد فيه من الاطلاع التام ) 
ثم يذكر لذلك ثلاث صور ونحن سنعيد صياغتها لتكون اربع صور ثم نضيف صورتين فتكون الصور ستة: 
الصورة الاولى:هي العسر في الاحاطة بالاقوال المختلفة في المسألة ، فلذلك يصعب عليه الاحتياط ، ومثاله صلاة الظهر يوم الجمعة بناء على الوجوب التخييري فان تحصيل وجه الاحتياط في ادائها فيه عسر من بعض الجهات ، وذلك مثل هل ان الاحوط ان يصلي الظهر اخفاتا كما هو الاصل ؟ ام يصليها جهرا فهذا لا يتيسر للعامي ان يصل الى معرفته بالتفكير بل لابد من معرفة الاقوال وهنا قولان : 
الاول: الاحوط الجهر بالظهر 
الثاني:الاحوط الاخفات ، وهي ليست مسألة عقلية لكي يصل اليها الانسان بعقله وبعد معرفة القولين فان مقتضى القاعدة ان يحتاط بالجمع بان يأتي بالظهر اخفاتا مرة وجهرا اخرى ، بل قد لا يخطر بالبال هذا التفصيل حتى يقوم بالاحتياط به 
الصورة الثانية:وهي فما لو تعارض الاحتياطان فلا يدري المكلف وظيفته حينئذ وصاحب العروة لم يمثل لها ويمكن ذكر مثالين: 
الاول: كما لو تزوج البكر الرشيدة بلا اذن ابيها فهنا يوجد احتياطان متعارضان فمن جهة فان الاحوط ان لا يباشرها لاحتمال ان يكون اذن الاب مقوما للعقد فالعقد باطل من دون رضاه السابق او اذنه اللاحق ومن جهة اخرى فان الاحوط مع تطلّبها ان يباشرها لأنه حق للزوجة على الزوج اما في اربعة اشهر على المشهور او على القول الاخر وهو المعاشرة بالمعروف كما يراه السيد الوالد واخرون لقوله تعالى(وعاشروهن بالمعروف) فيدور الامر بين محذورين فان باشرها فوّت حق الاب وان لم يباشرها فقد فوّت حقها فيتعارض الاحتياطان ، وهنا يحتاط الفقهاء بطلاقها لو لم يأذن الاب ولكن نفس الطلاق مورد كلام لأنه لا يعلم انها زوجة او لا فيكون فاقدا للجزم الذي هو شرط في الانشاء ولكن تقدم منا كيفية التفصي عن هذا الاشكال كما انه يتعارض احتياطان من جهة اخرى فان الاحوط على الزوج النفقة ان كانت زوجة والاحوط لها عدم اخذ النفقة الا بطيب نفسه وان لم تكن زوجة 
المثال الاخر: هو ما لو اجرى عقد البيع بلا ماضوية بان قال (ابيعك) فهنا يتعارض احتياطان فمن جهة لو كان العقد صحيحا فعليه ان يسلم البضاعة الى المشتري ومن جهة اخرى عليه ان يرجع الثمن الى المشتري لو كان العقد باطلا فهنا دوران بين محذورين واحتياطين متقابلين ، ولو كان وكيلا تعارض احتياط تسليم المثمن للوكيل او ارجاعه للبائع 
وتقدم ايضا تعارض الاحتياطين في الكر الملاقي للنجس اذا انحصر به الماء واراد الوضوء وبحسب الاقوال يتعارض الاحتياطان , وهناك مصاديق اخرى يمكن ان تظهر بالتأمل 
الصورة الثالثة:وهي ان يخفى على العامي بل على بعض الافاضل وجه الاشكال في المسألة حتى يحتاط ، وهذا يحتاج الى الاحاطة بالفقه وهذا ما قد لا يحصل حتى لبعض الافاضل ومثاله ما ذكره العلامة الحلي في كتابه المختلف: وهو هل يجوز بيع الغنم بالغنم ؟ هذه مسألة والمسألة الاخرى هل يجوز بيع الغنم بلحم الغنم وزنا او جزافا ؟ فالعامي لا يلتفت لوجه الاشكال في المسألة اما مثل العلامة فيقول الاحوط تجنب بيع الغنم الحي باللحم لشبهة الربا او لشبهة كونه مصداقا للنهي الوارد عنه (صلى الله عليه واله وسلم) بالنهي عن (بيع الغنم بالغنم) فلذا يحتاط وجوبا بعدم الجواز اما العامي عندما يلاحظ المسألة فقد لا يخطر في باله وجه حرمة حتى يحتاط 
ومثال اخر ما ذكره بيان الفقه في موضع اخر وهو في مسالة الكر لو اختلفت سطوحه فهل هو عاصم ام لا؟ فالعامي قد لا يلتفت لذلك بالمرة اختلفت السطوح ام لا ؟لكن الفقيه الملتفت يقول الاحوط (وجوبا او استحبابا) في الكر أن لا تكون سطوحه مختلفة مثلا . 
اذاً فكثيرا ما يكون وجه الاحتياط غير واضح على العامي فيعسر عليه الاحتياط وهذه هي الصورة الثالثة من صور عسر الاحتياط على العامي بل حتى على بعض الافاضل الذي لم يسبق له تناول تلك المسألة والبحث حولها 
الصورة الرابعة: وهي الصورة التي اسهب صاحب العروة في ذكر الامثلة لها وهي في ما لو كان الاحتياط في ترك الاحتياط والفرق بينها وبين الصورة الثانية ان فيها كان هناك تكافئ في الاحتياطين اما هنا فالمفروض فيها ان يتقدم احد الاحتياطين على الاخر اما الامثلة التي ذكرها صاحب العروة فلا كلام فيها لأنها على القاعدة وهي مسائل ثلاث: 
المسألة الاولى: هل يصح الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر (مع فرض ازالة النجاسة) فالاحوط(وجوبا او استحبابا) تجنب الوضوء به ، لكن قد يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط ، كما لو انحصر الماء بهذه الغسالة فهنا الاحوط ان يتوضا بها وان كان احتياط الترك استحبابيا فيجب عليه الوضوء والاحوط الجمع بين الوضوء به والتيمم . 
المسألة الثانية:لو قلنا ان الاحوط الاتيان بالتسبيحات الاربع في الركعة الثالثة والرابعة ثلاث مرات فانه قد يكون الاحتياط بترك هذا الاحتياط كما فيما لو كان في ضيق الوقت فدار الامر بين ان يقع بعض الصلاة خارج الوقت وبين الاتيان بالتسبيحات الاربع مرة واحدة فهنا الاحتياط بترك الاحتياط بالثلاث والاتيان بواحدة 
المسألة الثالثة:الاحوط عدم التيمم بالجص للشك في صدق اسم الارض عليه لكن لو انحصر ما يتيمم به بالجص كما لو كان محبوسا وفقد الماء وكان السجن مطليا بالجص فالاحتياط هنا بان يترك الاحتياط الاول ويتيمم بالجص ، ولو وجد لديه طين مع الجص فان التيمم بالطين ايضا مورد كلام -فعليه هنا احتياطا ان يتيمم بالجص و بالطين معا وهذه المسألة لا يلتفت اليها العامي 
الصورة الخامسة: التي نضيفها:وهي ما لو تعارض الاحتياط الاصولي مع الاحتياط الفقهي والفرق بينها وبين الصورة الثانية انه كان هناك التعارض بين احتياطين فقهيين واما هنا فالتعارض بين الاحتياط الاصولي والاحتياط الفقهي و سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 12 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 3642



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net