||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 332- من فقه الآيات تخالف ظهوري الآية (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)

 321- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 9 التصاعد الهندسي للغلاء وتشاؤم مالثوس

 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 75- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -2

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 242- التحليل العلمي لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 440- فائدة فقهية: في القول الشائع: (المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً) فهل هو كذلك؟

 294- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (10) سياسة الرعب والصدمة ومناط الأقربية للإصابة في الحجج



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709528

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:38

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 285- ادلة الشيخ على تقدم المالك على الجار (تقدم لا حرج على لا ضرر) و... والمناقشة .

285- ادلة الشيخ على تقدم المالك على الجار (تقدم لا حرج على لا ضرر) و... والمناقشة
الاربعاء 12 جمادي الاولى 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(285)

 

سبق: (ان الخلاف موجود، حتى من عدد من أعاظم الفقهاء ويكفي ان ننقل ما نقله هو بعد صفحة من هذا الكلام)([1]).

 

إطلاق من جوّز الإضرار بالجار محمول على المتعارف

ونضيف: ان إطلاق من جوّز الإضرار بالجار فيما لو تضرر بترك التصرف صاحب الدار، وإطلاق من جوّز الإضرار بالجار، الظاهر انه محمول على المتعارف أي انهم قصدوا المتعارف من تصرفات أرباب الأملاك ولم يقصدوا غيرها، بشهادة أمثلتهم وبشهادة تصريحات عدد منهم ممن أطلق في موضع وقيّد في موضع آخر وقد سبق نقل بعض كلماتهم مما نقله الشيخ، ولا أقل من غفلتهم عن هذه الجهة([2]) فلا يحرز الإطلاق في كلماتهم، ولنذكر بعضاً آخر مما نقله الشيخ في بداية بحثه قال: (إنّ تصرّف المالك في ملك إذا استلزم تضرر جاره، يجوز أم لا؟ الظاهر([3]) أنّ المشهور على الجواز.

قال في المبسوط في باب إحياء الموات: إن حفر رجل بئرا في داره، وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيفٍ بقرب هذه البئر لم يمنع منه وإن أدّى ذلك إلى تغيير ماء البئر، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه الكنيف والبالوعة؛ لأنّ له أن يتصرّف في ملكه بلا خلاف([4]).

وقال في السرائر في باب حريم الحقوق: وإن أراد الإنسان أن يحفر في ملكه أو داره بئراً، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئراً بقرب تلك البئر لم يُمنع من ذلك بلا خلاف وإن نقص ماء البئر الأولى، لأنّ ((إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‏))([5]).

وقال([6]) في مسألة ((أن لا حريم في الأملاك)): إنّ كلّ واحد يتصرّف في ملكه على العادة كيف شاء، ولا ضمان إن أفضى إلى تلف، إلّا أن يتعدّى)([7]) وقال العلامة أيضاً: (والأقوى أنّ لأرباب الأملاك أن يتصرّفوا في أملاكهم كيف شاءوا، فلو حفر في ملكه بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه، ولا ضمان بسببه. ولكن يكون قد فعل مكروهاً([8]) (انتهى).

وقريب من ذلك ما في القواعد([9]) والتحرير([10]).

وقال في الدروس في إحياء الموات: ولا حريم في الأملاك، لتعارضها. فلكلّ أحد أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه ولا ضمان([11]) (انتهى).

وفي جامع المقاصد في شرح مسألة تأجيج النّار وإرسال الماء في ملكه:

إنّه لـمّا كان الناس مسلّطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء، فإن دعت الحاجة إلى إضرام نار في ملكه أو إرسال ماء، جاز فعله وإن غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار بالغير([12]). (انتهى موضع الحاجة).)([13]).

 

تحليل كلمات الأعلام في المقام

فأنت ترى أولاً: ان تمثيل المبسوط وغيره إنما هو بما تعارف من تصرف أرباب الدور فان حفر البئر كان متعارفاً في الدور خاصة مع ملاحظة انها عادة لم تكن كبيرة جداً، كعشرة آلاف متر فرضاً، بل كانت صغيرة كمائة إلى خمسمائة أو ألف متر وكان من الطبيعي ان يؤثر حفر بئرين في الدارين أحدهما على الآخر.

وأنت ترى ثانياً: ان التذكرة قيّد بـ(على العادة كيف شاء) وانه أطلق بعدها ((والأقوى أنّ لأرباب الأملاك أن يتصرّفوا في أملاكهم كيف شاءوا، فلو حفر) فكل مطلق فهو محمول على مقيده، ومن لم يقيد فالظاهر ان مرتكزه كان ذلك أو، على الأقل، انه لم يلتفت إلى غيره.

وأنت ترى ثالثاً: ان الدروس قيد بـ(بما جرت به العادة) وان جامع المقاصد قيد بـ(فان دعت الحاجة) والنسبة بين ما جرت به العادة وما دعت إليه الحاجة هي من وجه كما سبق، ويدل على التقييد أيضاً الارتكاز وظهور ان ذهنهم كان منصرفاً للإضرار المتعارف المعتاد دون الاسثتنائي.

وعلى أي فلو شك في إطلاقهم التجويز لغير الضرر المتعارف، فالأصل عدمه، إذ الإطلاق بحاجة إلى إحراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، ولا إحراز ههنا، فهذا في غير المعصوم عليه السلام وهو محل الكلام اما المعصوم عليه السلام فقد يقال بمثل ذلك، سلّمنا لكنه عليه السلام لأنه محيط بكل الجهات غير غافل عنها فعدم تقييده ظاهر في إرادة العدم([14]) اما الفقيه فلا بد من إحراز التفاته للجهة كي يحكم بان عدم تقييده ظاهر في إرادة العموم، وقد يفصل بين كون الإطلاق جمع القيود أو نفيها أو عدم التقييد. فتأمل.

 

الشيخ: لا ترجيح في الضرر بقلة الضرر

وقال الشيخ: (والظاهر: عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرّف أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ؛ إمّا لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجئ، وإمّا لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر؛ فإن تحمّل الغير على الضرر ولو يسيراً لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا، حرجٌ وضيقٌ)([15]).

ولكن قوله (والظاهر عدم الفرق...) غير تام، وقد سبق:

 

(الضرر حقيقة تشكيكية، والحكم يدور مدار مراتبها

الأول: ان الضرر من الملاكات الفطرية، العقلية، العقلائية والشرعية الممضاة شرعاً بل المصرّح بها، وهو حقيقة تشكيكية ذات مراتب، فاللازم ملاحظة درجات الضررين المتزاحمين، وعلى ذلك يبتنى ترجيح احدهما على الآخر، كما سبقت الإشارة إليه ولعله يأتي مزيد تفصيل له.

 

والمدار المتعارف من الإضرار بالجار

الثاني: ان المدار هو المتعارف من الإضرار بالجار كما سبق فلا يصح إطلاق القول بـ(وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة، فإنه جائز على كراهية شديدة) فانّ ما كان متعارفاً ينصرف دليل لا ضرر عنه دون الأكثر حتى وإن كان يتحمل عادة، والمرجع كما سبق درجات تضررهما، وكذلك لا يصح إطلاق قوله: (وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك، فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم).)([16]) و(ولكن الحق: ان الضررين متزاحمان، وليسا متعارضين، إذ هما من الملاكات العقلائية الفطرية المعروفة، وعليه: فالمدار درجة الضررين وأشدية أحدهما من الآخر أو أضعفيته أو مساواته، فان تساوى الضرران أو تقاربا فيرجع إلى دليل السلطنة، كما قاله قدس سره، وإن كان أحدهما أشد بدرجة بالغة عرفاً كان حقه المقدم سواء أكان صاحب الدار أم الجار، نعم ينبغي ضم السلطنة إلى الضرر وملاحظة مجموعهما منسوباً إلى ضرر الجار، ولعله يأتي مزيد توضيح له)([17]).

 

الترجيح بالأهم عقلي وعقلائي، ودفع الضرر الأشد أهم

ونضيف: ان قوله (عدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر) واضح الضعف، وذلك لأن الترجيح بالأهمية وترجيح الأهم على المهم من البديهيات العقلائية ومن المسلّمات الأصولية والفقهية بل لقد سبق ان كل المرجحات التي ذكروها في باب التزاحم (كترجيح ما لا بدل له على ما له بدل وترجيح المضيق على الموسع و...) إنما ترجع، مآلاً، إلى الترجيح بالأهم، ويكفي ما ذكرناه من قضاء بداهة العقول بذلك وبناء العقلاء على ذلك.

نعم يمكن ان يناقش صغرىً، فيما لو كان أحد الضررين أقل من الآخر أو أشد، بقليل، اما إطلاق النفي فلا وجه له لبداهة ترجيح تحمل الضرر القليل على الكثير البالغ، وأحكام الشارع إنما صدرت بنحو القضايا الحقيقية والكلي الطبيعي الذي ينحل بعدد الأفراد، فلا يصح القول بشمول لا ضرر لهذا (وإن كان ضرره أضعف جداً) دون ذاك (وإن كان ضرره أقوى جداً) لمجرد ان هذا مالك دون ذاك.

بعبارة أخرى: لا ضرر حكم للنوع لا لهذا المالك خاصة، فيشملهما بوِزان واحد فلو تزاحما قدم دفع الضرر الأشد، عقلاً، وسيأتي لاحقاً مزيد تحقيق لذلك فأنتظر.

 

وليس لا حرج حاكماً على لا ضرر

واما قوله (وإمّا لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر؛ فإن تحمّل الغير على الضرر ولو يسيراً لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا، حرجٌ وضيقٌ) فيرد عليه:

أولاً: ان (لا ضرر ولا حرج) في عرض واحد إذ كلاهما عنوان ثانوي ولا دليل على ناظرية لا حرج إلى لا ضرر، بل قد يدعى العكس فان المرتكز في الأذهان أشدية الضرر من الحرج المجرد عن الضرر وقد يستدل له بان الحرج هو الضيق والضرر أشد من الضيق، وبان الضرر بدني والحرج نفسي والبدني ضرر وحرج وإن ناقش السيد الوالد بان الضرر نفسي وبدني.

والحق: ان لكل من الضرر والحرج درجات والترجيح لأشدهما.

 

ولا حرج يشمل الجار أيضاً

ثانياً: صغرى: ان (لا حرج) يشمل الجار أيضاً فلم خصصه الشيخ بصاحب الدار؟ بعبارة أخرى: كما ان إلى صف المالك دليلان (لا حرج ولا ضرر) فكذلك هما في صف الجار، بل قد يكون على صاحب الدار ضرر دون حرج، ويكون على الجار حرج دون ضرر فكيف أطلق قدس سره؟. فتدبر جيداً.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَرَاكَ فَأَقْبِلْ قِبَلَ صَلَاتِكَ)) (تهذيب الأحكام: ج2 ص325).

 

 

 

-------------------------------------------------

([1]) الدرس (283).

([2]) من جهة التصرفات غير المتعارفة.

([3]) كذ1 في (م)، وفي غيره: المشهور.

([4]) المبسوط: 3/273.

([5]) السرائر: 2/382، وفيه: "أملاكهم" بدل "أموالهم".

([6]) القائل هو العلّامة في التذكرة: 2/414 وليس هو ابن ادريس كما يوهمه تعبير المصنّف.

([7]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ص126-127.

([8]) تذكرة الفقهاء 2: 414 كتاب إحياء الموات.

([9]) قواعد الاحكام 1: 202 و فيه: و لو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره أو أجّج نارا فاحترق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنّه بالتعدّي إلى الإضرار فيضمن.

([10]) تحرير الاحكام 2: 136 و فيه: للرجل أن يتصرّف في ملكه و إن استضرّ جاره.

([11]) الدروس: 294.

([12]) جامع المقاصد 6: 218.

([13]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ص127-128.

([14]) عدم القيد.

([15]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج2 ص471.

([16]) الدرس (284).

([17]) الدرس (283).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 12 جمادي الاولى 1441هـ  ||  القرّاء : 3229



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net