||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 343- فائدة فقهية تقسيم الكذب إلى كذب الحاكي والمحكي

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع

 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان

 سوء الظن في المجتمعات القرآنية

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957576

  • التاريخ : 19/04/2024 - 03:49

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 464- تتمة البحث السابق .

464- تتمة البحث السابق
الثلاثاء 16 جمادي الاخرة 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(464)

 

تتمات: الخلط بين شرط الصحة وشرط اللزوم

سبقت مناقشات مع المحقق اليزدي في قوله (وأمَّا المورد الثاني، وهو حكمهم بصحة العقد مع فساد الشرط، مع أن المقصود مقترن به فوجه عدم الافساد أنه من باب تعدد المطلوب، لا التقييد ولا العنوانية، فلا دخل له بما نحن فيه؛ إذ ليس من باب التخلّف الا بالنسبة الى المطلوب الثانوي؛ ولذا قلنا: إنه مثبت للخيار كما في تخلّف الشرط الصحيح)([1]) ونضيف: ان في كلامه خلطاً بين شرط الصحة وشرط اللزوم، وشرط الصحة هو – كما سبق – الشرط المعلق عليه أصل العقد أي المعلّق أصل الإنشاء عليه، بمعنى انه إن لم يفِ به فلا عقد ولا إنشاء، وعدمه([2]) شرط الصحة إذ تعليق أصل العقد موجب للبطلان، وشرط اللزوم هو الشرط المعلق عليه دوامه أي لزومه بحيث إن وفى به لزم وإن لم يفِ به الطرف الآخر كان لصاحبه الخيار، وعدمه سبب اللزوم، وترك الالتزام به سبب الجواز، وبهذا يتضح الخلط في قوله: (وهو حكمهم بصحة العقد مع فساد الشرط) إذ نسأل ما المراد بالشرط الذي قال انهم حكموا بصحة العقد رغم فساده (فساد هذا الشرط) فإن أراد الشرط المعلق عليه أصل العقد فانهم لم يحكموا بصحته بل حكموا ببطلانه بالإجماع لأن التنجيز من الشروط المجمع عليها، وإن أراد الشرط المعلق عليه لزومه (وهو المعهود ذكره في خيار الشرط) فانه لا شك في صحة العقد حينئذٍ صحيحاً كان الشرط أم فاسداً، لأنه شرط اللزوم (لا شرط الصحة، حسب الفرض) فإن كان الشرط صحيحاً أفاد التزلزل والخيار وإن كان الشرط فاسداً أفاد على رأي (غير مشهور وهو ما ذهب إليه اليزدي) الخيار أيضاً وعلى رأي آخر لم يُفِدْ شيئاً، وعلى كلا التقديرين مصب الكلام حينئذٍ عن اللزوم وعدمه لا عن الصحة وعدمها فلا معنى لقوله (وهو حكمهم بصحة العقد مع فساد الشرط) فإن الإشكال حينئذٍ لم يكن من حيث صحة العقد بل من حيث لزومه، بعبارة أخرى: إشكال تخلف العقد عن القصد لم يكن من حيث انه كان المفروض حسب القصد ان يكون فاسداً لكن الشرط أفاد صحته أو العكس، بل الإشكال انه كان المفروض ان يكون متزلزلاً (إذا كان الشرط صحيحاً) فظهر لازماً (إذ ظهر ان الشرط فاسد، والفاسد لا يؤثر شيئاً فلا يفيد الجواز) فللمحقق اليزدي ان يجيب بانه بنظري متزلزل أيضاً فتبع العقد القصد، وعلى أي فليس الكلام عن الصحة حينئذٍ بل عن اللزوم فكان اللازم ان يقول (وهو حكمهم بلزوم العقد مع فساد الشرط) أي مع ان المشترِط قَصَدَ جوازه، فيجيب بانني أرى جوازه حينئذٍ أيضاً (حين الشرط الفاسد) فلم يتخلف العقد عن القصد لكنه لا يدفع إشكال تخلف العقد عن القصد عن الذين قالوا بلزوم العقد مع فساد الشرط (شرط اللزوم) وحيث انهم جمهرة من الفقهاء فلا يصح الإشكال في مثال المعاطاة بانه يستلزم تخلف العقد عن القصد وان تخلفه عنه مستلزم لتأسيس قاعدة جديدة. فتأمل([3]).

 

الفروق الخمسة بين القيد والشرط

كما سبق: (والفرق بين القيد والشرط ان القيد ينتفي المقيد بانتفائه عكس الشرط فانه التزام في التزام، وبوجه آخر: القيد، يكون التقيد فيه جزءً والقيد خارجاً اما الشرط فكلاهما خارج وإنما هو ارتباط بين أمرين.

قال في المنظومة:

 

والحصّةُ الكلّي مقيّداً يجي‌           تقيّدٌ جزءٌ وقيدٌ خارجي‌(([4]))

 

والحاصل: ان الشرط خارج قيداً وتقيداً، والجزء داخل مطلقاً، والقيد بينهما: داخلٌ تقيّداً خارج قيداً، فتأمل)([5]).

وتحقيق البحث في الفرق بين الشرط والجزء يستدعي مقاماً آخر، ولكن لا بأس بالإشارة إلى فروق ثلاثة أخرى ذكرها القوم، كلٌّ ذكر فرقاً، إضافة إلى هذين الفرقين، من غير منع جمع بين بعضها وبعض آخر، على وجود إشكال في بعضها:

وبوجه ثالث: ان القيد في الذاتي وشبهه والشرط في العرضي، أي ان كل حكم صُبَّ على موضوعٍ له ذاتيات فالذاتي قيدٌ، وكل حكم صُبَّ على موضوعٍ له أعراض فالأعراض شرط، ومثال الأول: إذا قال له: (جئني بحيوان على ان يكون صاهلاً أو ناهقاً) مثلاً ومثال الثاني: (جئني بحيوان على ان يكون سميناً أو أليفاً) أو شبه ذلك.

وبوجه رابع: ان القيد مع المقيد يُنشآن بإنشاء واحد، اما الشرط والمشروط فينشآن بإنشائين، أي كلما انشأ إنشاء واحداً كان مصبه ذات وصفة فالصفة قيد وكلما انشأ إنشائين أحدهما مصبّه الذات والآخر مصبّه الصفة مع ربطه بين الإنشائيين فالصفة شرط.

وبوجه خامس: ان الشرط له مفهوم، والقيد لا مفهوم له، وهذا متفرع على ما سبق فتدبر.

 

الداعي وإن كان علّةً لا يوجب تخلفه بطلان العقد

تنبيه: (الداعي) قد يكون علّة للانبعاث نحو الفعل كالبيع أو الزواج، لكنه لا يخرج عن كونه من حيث الأثر الفقهي "داعياً" فلا يكون شرطاً ولا قيداً مادام لم يصرح به في ضمن العقد أو يقع العقد مبنياً عليه بحيث يعد شرطاً ضمنياً، وإنما أمكن الانفكاك([6]) بناء على ان الحيثية التعليلية ليس بالضرورة ان تكون حيثية تقييدية، خلافاً لبعض الأعلام([7]).

وعليه: فلو كان داعيه على الزواج بها أي علته التامة هو ان تُنجِب له فلم تنجب لم يبطل النكاح كما ليس له خيار الفسخ وإنما له كغيره الطلاق، ولو كان داعيه، أي علته التامة، الباعثة له على الشراء هو توهم ارتفاع قيمته السوقية فانخفضت، لم يكن له الخيار وهكذا. فتدبر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ((لَا تَلْتَمِسُوا شَيْئاً فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَاشْتَغِلُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَاغْتَنِمُوا أَيَّامَهَا وَاسْعَوْا لِمَا فِيهِ نَجَاتُكُمْ غَداً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ لِلتَّبِعَةِ وَأَدْنَى مِنَ الْعُذْرِ وَأَرْجَى لِلنَّجَاةِ))

(تحف العقول: ص252).

 

 

 

-----------------------------------------------------

([1]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية كتاب المكاسب، مؤسسة طيبة لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص349.

([2]) أي عدم هذا الاشتراط.

([3]) إذ يمكن توجيه كلام المحقق اليزدي بوجه آخر يدفع عنه الإشكال، فتأمل.

([4]) منظومه ملا هادي سبزواري: ج2 ص104.

([5]) الدرس (463).

([6]) بان يكون علّةً ولا يكون قيداً.

([7]) المحقق الاصفهاني ذَهَبَ إلى ذلك، على ما ببالي.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 16 جمادي الاخرة 1441هـ  ||  القرّاء : 3239



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net