||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 77- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-2 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 276- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (6)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (5)

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 30- فائدة فقهية: لا اطلاق للقول بان القضاء حدسي

 197- مباحث الاصول - (الوضع) (4)

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23966645

  • التاريخ : 19/04/2024 - 19:15

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 124 ــ تفصيل جديد : (الاجتهاد) واجب على حسب درجات استعداد المكلف ــ 5ـ (الخطأ) قد لاينشأ من (النظر) بل من مقارناته (بحث مبنائي هام) .

124 ــ تفصيل جديد : (الاجتهاد) واجب على حسب درجات استعداد المكلف ــ 5ـ (الخطأ) قد لاينشأ من (النظر) بل من مقارناته (بحث مبنائي هام)
السبت 13 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان البحث حول الادلة التي اقيمت او التي يمكن ان تقام على وجوب النظر والاستدلال في اصول الدين وما اورد او قد يورد عليها من اشكالات، وذكرنا الدليل الاول وهو احتمال الضرر والدليل الثاني خوف الضرر ، وذكرنا ان مما استشكل به على وجوب الاجتهاد في اصول الدين انه مظنة الوقوع في الشبهات ويتضمن خطورة الخروج من الدين فيما يسلم التقليد عنه وذلك لأن المقلد لا يلج الشبهات حتى تعلق في ذهنه واجبنا عن هذه الشبهة باجابات رابعها كان التفصيل بين عامة الناس والمجتهدين وان الاجتهاد الابتدائي البسيط واجب عيني اما الاجتهاد المعمق المستوعب فهو واجب كفائي ، اما مبحث اليوم فهنالك تفصيل اخر جدير بالتأمل والبحث لأن هذا التفصيل يفتح بابا جديدا وهو مشار اليه في بعض كلمات العلامة المجلسي والمحقق القمي في القوانين ولكنه يحتاج الى تنقيح وتحقيق ومن الجدير ان تكتب حوله رسالة خاصة 
وهذا التفصيل الجديد توضيحه يتوقف على ذكر مقدمات : 
المقدمة الاولى:ان استعدادات الناس الفكرية والنفسية اي قابلياتهم ، مختلفة وهذه المقدمة مما لا شك فيها 
المقدمة الثانية:ان ملكة الاجتهاد حقيقة تشكيكية ذات درجات ومراتب 
المقدمة الثالثة:ان متعلق الاجتهاد اي ما فيه ينظر ، ايضا مختلف من حيث العمق والاحتياج الى مزيد الدقة او البساطة ومن حيث قوة الشبهة وضعفها ، وبناءاً على هذه المقدمات الثلاث وتماميتها فان التكاليف مختلفة باختلاف الاشخاص مما يعنى الالتزام بتفصيل جديد ليس فقط في الاجتهاد في اصول الدين بل في العديد من المسائل الاخرى والنتيجة لا تكون عندئذ كما فصلنا سابقا تفصيلا ساذجا من تقسيم الناس الى قسمين:عامة الناس والمجتهدين بل ستكون التفصيل فالتكليف سيكون على حسب درجات القابليات ودرجات الاستعدادات وعلى حسب القدرات ، والنتيجة ستكون ان تكليف زيد غير تكليف عمر وتكليف عمر غير تكليف بكر وعلى هذا فاذا كان عندنا مليار مكلف فقد سيكون لدينا مليار درجة من التكليف ، وهذا بحث تأسيسي مهم ، ولعله يظهر من عدد من الروايات والتي اشار اليها العلامة المجلسي في البحار ، والتي بنى على طبقها صاحب القوانين ونص عبارته في موطن مشابه : (فظهر بذلك ان مراتب التكليف مختلفة )اذن لا مرتبة بسيطة مقابل مرتبة معمقة بل مراتب قد تتعدد بتعدد البشر(وكل ميسر لما خلق له) وليس كلامنا الان حول هذا التفصيل وادلته ومناقشتها بل اشرنا لذلك اشارة لكي يكون الطلبة الكرام على ذكر منه ولعل من يتصدى لتحقيقه بشكل مستوعب 
والنتيجة فيما نحن فيه ستكون:انه على حساب درجات الشبهات وعلى حساب درجات الملكات ، يجب على كل مكلف ان يتوغل بقدرها في مسائل اصول الدين وادلتها فلعل شخصا يكون مكلفا بان يراجع خمس شبهات ويجيب عنها والثاني عليه ان يجيب عن عشر شبهات والثالث عن الف شبهة مثلا وهكذا ، هذا من ناحية الكم ، اما كيفا فلعل شخصا عليه ان يراجع الشبهة ويتدبر فيها اشهرا وآخر يكفيه مراجعة اجابة او اجابتين لساعة او ساعتين على الشبهة ، هذا هو التفصيل الجديد ولكن نقول لو ثبت وجوب النظر بقول مطلق بادلته التي اشرنا الى دليلين منها فان مقتضى القاعدة هو وجوب الاجتهاد المطلق المعمق الشامل على كل مكلف ولكن يرفع اليد عنه في آحاد المكلفين على حسب درجات العسر والحرج من جهة ومن جهة اخرى على حسب قدراتهم وملكاتهم هذه هي القاعدة العامة في مرحلة الثبوت 
اما في مرحلة الاثبات فما هو مقياس الضابطة ؟ اي ما الذي يحدد و يشخص مصاديقها ؟ اي ما هو المرجع المصداقي الذي يجدد ان علي ان اراجع خمس شبهات او 500 شبهة ؟ او ان اتدبر ساعة او خمس ساعات او شهرا او اكثر ؟ ان الضابط المصداقي غير منقح لأن الاستعدادات مختلفة كما ان الضابط المصداقي لتحديد درجة هذه الشبهة وهل هي بمستوى استعدادي ام لا؟ هذا الضابط امر مشكل 
وهذا البحث ينبغى التوقف عنده طويلا ، وللاسف فان هذا البحث رغم وجود روايات كثيرة يمكن الاستناد اليها او الاستعانة بها ، فيه ، لكنه لم يطرح الا بنحو الاشارة كما سبق وهو بحث مهم لا يختص بمورد بحثنا بل يعم ابوابا متعددة ك التولى والتبرى والايمان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها 
الجواب الخامس:وهو ايضا لم يحقق ولم ينقح ويحتاج الى سنين من البحث ويحتاج الى كتاب مستقل يوازي الكفاية والرسائل من حيث العمق والدقة والشمول ، وقبل توضيحه اشير بكلمة الى ان هناك مطلبا لم يبحث الا اشارة وهو انه ما هي شروط المجتهد في نفسه ؟ فان شروط المجتهد لغيره مبحوثة بالتفصيل اي ان العامي اذا اراد ان يقلد مجتهدا فان هناك شروطا لابد من توفرها في المرجع وهي الشروط التسعة المعروفة مثل الحياة والعدالة والاعلمية وغيرها فقد بجثت كشروط وادلتها وكظوابط لها فمثلا ما هو ضابط العدالة ؟فقد ذكر السيد العم اربعين رواية واردة فيها،قسم منها لعله متخالف في بدو النظر مع البعض الاخر في ضابط العدالة ، وما هو وجه الجمع؟ 
اذاً هذا البحث مطروق بشكل موسع ولكن قبل ذاك البحث يوجد بحث اخر مهم وهو :ماهي شروط المجتهد في نفسه ؟فالمجتهد عندما يبدأ في الاجتهاد قد يخطئ كما هو واضح فما هي الشروط التى عليه ان يراعيها ليحرز به اقربية الاصابة للواقع ؟ اي ما هو شروط مطابقة رأيه للواقع حسب الميسور اذ ان المطابقة للواقع في كل المسائل مائة بالمائة غير متيسرة عادة انما الكلام في القدر الذي يبرأ به ذمته في كل المسائل . ان المقلد يرجع للمجتهد لكن المجتهد اذا لم تعلم ضوابط اجتهاده فانه سيقع في الاشكال الشرعي وسيوقع مقلديه في الخطأ ، والجواب الخامس التي سنشير له هو احدى صغريات هذا البحث الكلي اي انه اشارة الى شرط من شروط (الاجتهاد) وفي نفس الوقت سيشكل جوابا عن الشبهة لان الشبهة كانت(ان الاجتهاد مظنة للوقوع في الشبهات والخروج من الدين )فنقول :كما ان التقليد له شروط فالاجتهاد له شروط ولو عمل المجتهد بالشروط لأمن من الوقوع في الخطأ بالنسبة 
والحاصل اننا ننفي الملازمة بين الاجتهاد وبين الوقوع في الشبهات وانما الذي يقع في الشبهات عادة هو من فقد هذا الشرط وسائر الشروط ولم يراعها في عملية الاجتهاد ، توضيح ذلك : ان الاجتهاد ليس عملية مجردة بل له مقارنات وله ملازمات واكثر الخطأ ينشأ من الملازمات التي يغفل عنها عادة وهذه الملازمات نشير الى بعضها اما تفصيلها فيترك لمحاله ، والعبد الفقير ذكر في كتاب (الضوابط الكلية لضمان الاصابة في الاحكام العقلية) شروط عدم خطأ المجتهد في اجتهاده من حيث العلة المادية اضافة للعلة الصورية . 
ومن المقارنات : الحالات النفسية ومنها العوامل الغيبية التي هي تحت الاختيار ، ومنها العوامل الخارجية ومنها الحالات الجسمية وغيرها فان الخطأ كثيرا ما يكون ناشئا من احد هذه العوامل وليس من (النظر) بحد ذاته . 
يقول صاحب القوانين : (فالذي هو حجة الله على عباده هو العقل والتفكر) لكن لا بقول مطلق بل (مع التخلية) اي تخلية النفس من الاهواء والشهوات والانصاف وترك العناد بقدر الوسع والطاقة الاستعداد) وهذا كلام فقيه اصولى متبحّر في قضية فقهية لا اخلاقية, لكن لنا ان نسأل صاحب القوانين ما مراده من كلامه هذا (الذي هو حجة...الى اخر كلامه) هل المقصود من (الحجية) هو الكاشفية فاذا كان هذا هو المقصود فكلام القوانين صحيح فان الاجتهاد الذي هو طريق للواقع مشروط بهذه الشروط وغيرها التي اشرنا الى عناوينها 
وان اراد من الحجية (المنجزية) او اراد من الحجية (صحة الاحتجاج) فكلامه حسب الظاهر غير صحيح فان العقل حجة سواء انضم اليه هذا الشرط وذاك ام لا؟ . 
ثم يقول (اذ البواعث الكامنة في النفوس والدواعي الجالبة لاختيار الطرائق قد تختفي على النفوس الكاملة الواصلة اعلى الدرجات ما لم يبلغ حد العصمة فكيف بالجاهل الذي لم يعرف بعد مواقع الخطأ في دقائق معائب النفس و الاطفال اوائل بلوغهم)....(وكذلك الكلام في سائر معائب النفس من حب افكاره الدقيقة التي استقل بها) المجتهد في عملية الاجتهاد اذ كثيرا ما يتعمق المجتهد ويشقق ويفرع وهذه قدرة والبعض اعتبرها ضابطة من ضوابط الاعلمية او هي الضابط لكن نفس هذا الضابط قد يكون وبالا على المجتهد لأن الشرع مبني على الظواهر والادلة مبنية على الظواهر وكثيرا ما يؤدي التدقيق الى ما يخالف الظاهر قطعا لكنه قد يكون منساقا مع ذلك التعمق والتدقيق . 
والحاصل : ان الظواهر هي الحجة علينا وليس ما خالف الظواهر وان كانت الدقة تبلغ شق الشعر اذاً : ان من شروط الاجتهاد السليم ان يلاحظ المجتهد حدود الحجية الشرعية ولا ينساق مع مقتضى التعمق العقلي ، نعم التعمق العقلي في الادلة العقلية له مجال واسع ، لكنه في الظواهر الشرعية قد يؤدي الى نقيض المقصود وهذا البحث فيه كلام طويل نكتفي بهذه الاشارة ولكلام صاحب القوانين تتمة تأتي ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 13 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3943



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net