||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 189- من حقوق الائمة ( عليهم السلام ) : المعرفة والطاعة وان تؤثر هواهم على هواك

 192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5)

 9- المودة في القربى 1

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)

 358- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (7) ضوابط التأويل: الإحاطة العلمية والمرجعية السماوية

 406- فائدة فلسفية: الماهية والمفهوم بحسب المصطلح الفلسفي

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28475322

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 057- اليزدي: لا حرج، في أصل الشريعة-الجواب: لا حرج مطلق للأصل والحدود .

057- اليزدي: لا حرج، في أصل الشريعة-الجواب: لا حرج مطلق للأصل والحدود
الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(57)

اعتراض اليزدي على الشيخ: لا حرج يفيد عدم جعل الحكم

سبق ان المحقق اليزدي اعترض على الشيخ الانصاري في استدلاله على لزوم العسر والحرج الشديدين من وجوب الاحتياط الكلي، بقوله: (قوله([1]): "الثاني لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد"([2]) يعني لزوم الاحتياط عسر وحرج والحرج مرفوع في الشريعة فينتج أنّ لزوم الاحتياط مرفوع في الشريعة وهو المدعى.

وفيه: أنّه إن أريد من الحرج في المقام الحرج الشخصي فلا نسلّم لزومه إلّا في موارد قليلة، ولا يحكم بارتفاع الحكم بدليل الحرج إلّا في تلك الموارد الحرجيّة لا في مطلق المشتبهات حتى في غير موارد الحرج لتثبت به حجية الظن مطلقاً، بل اللازم حينئذ الحكم بتبعيض الاحتياط...)([3]) (وإن أريد الحرج النوعي كما هو ظاهر المتن و غيره ممن تمسّك في المقام بأدلة رفع الحرج فيكون معنى رفع العسر والحرج رفع الحكم الذي يكون ثبوته حرجاً في حق نوع المكلف، فيكون هذا الحكم مرفوعاً حتى بالنسبة إلى من لا يكون حرجاً عليه.

ففيه أوّلاً: أنه لا دليل على هذه الكلية القائلة برفع الحكم الذي يكون حرجاً نوعاً، و ما يتوهم بل قيل من دلالة بعض الآيات والأخبار عليه مثل قوله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌)([4]) وقوله: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)([5]) ورواية عبد الأعلى المذكورة في المتن على وجهٍ وغيرها، في محل المنع، بل الظاهر منها أنّ الأحكام المجعولة في الشريعة ليست حرجياً نوعاً وما كان حرجاً نوعاً لم يجعل الشارع، لا أنّ الأحكام المجعولة يرفع اليد عنها في مواردها التي تكون حرجاً نوعاً)([6]).

هل مفاد لا حرج عدم جعل الحكم أو رفع الحكم المجعول؟

وتوضيحه: انه اختلف الأصوليون والفقهاء في متعلق الآية الكريمة (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌) وانه ما هو المرفوع:

- فذهب المحقق اليزدي وجماعة إلى ان المراد بالآية الكريمة ونظائرها نفي أصل جعل الحكم الحرجي وانه لم يجعل حكم حرجي في الشريعة مما يسبّب حرجاً على نوع الناس، والحاصل: ان ما كان أصله حرجياً فانه ليس بمجعول في الشريعة بل ان ما هو مجعول من الأحكام، كالصلاة والصوم والحج، ليس حرجياً، وما هو حرجي، كصوم الوصال وقطع اللحم أو الجلد إن أصابته قطرة بول وقتل النفس استغفاراً عن الذنب وأشباهه مما جعل على بني إسرائيل، لم يجعل في الإسلام.

وبعبارة أخرى: انه وفي صدر الإسلام ومع بعثة النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله)، ومع وجود أحكام حرجية في أديان سابقة ومع انقسام الأحكام التي يمكن ان تجعل إلى حرجية في حد ذاتها وبما هي هي وغير حرجية، فان الله تعالى حيث بعثه بالحنيفية السمحة وحيث انه (وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ)([7]) وحيث كانت هذه الأمة مرحومة، لذلك فانه جل اسمه لم يجعل عليها أي حكم حرجي، وإنما جعل عليها الأحكام غير الحرجية، وما يتوهم كونه حرجاً فانه ليس بحرج واقعاً.

- وذهب الشيخ الانصاري والأكثر إلى ان المراد ان الأحكام المجعولة، كالصوم والصلاة، يرفع اليد عنها كلما صارت حرجيةً.

وحاصل الفرق بين القولين: ان القول الأول يرى انه لم يجعل حكم حرجي بينما يرى القول الثاني: ان الحكم المجعول إذا صار حرجياً رُفِع حكمه، فالأول يرى: عدم الجعل والثاني: يرى رفع المجعول، وبعبارة أخرى: ان الأولى يرى ان الرفع وارد على الأصل (أصل الحكم) بمعنى لم يجعل بينما القول الثاني يرى ان الرفع وارد على حدوده وامتداداته وان الحكم بعد جعله، لو صار حرجياً في حالة من الحالات فانه يرفع.

فالقول الأول يرى متعلق الآيات والروايات: الحدوث (حدوث الحكم) والقول الثاني يرى ان متعلقها البقاء أي متى صار الحكم حرجياً رفع.

فإشكال اليزدي على الشيخ مبنوي وان أدلة رفع العسر والحرج لا تشمل الاحتياط الكلي وإن لزم منه العسر والحرج إذ المرفوع أصل الحكم، كصوم الوصال، لا حالاته بعد ثبوت أصله، ككون وجوب كذا موهوماً بعد أصل جعل الشارع له لكنه حيث لم يصل إلينا بعلم أو علمي بل وصل بوهم فقط فإذا أوجبه الشارع حتى في هذه الحالة لزم العسر والحرج.

مناقشاتنا لليزدي دفاعاً عن الشيخ

ولكنّ الظاهر عدم تمامية إشكال اليزدي على الشيخ، لوجهين: مبنوي وبنائي:

مبنوياً: لا حرج مطلق يفيد عدم جعل الحكم وعدم جعله لبعض الحالات

أولاً: أما المبنوي فهو ان الظاهر عموم مثل قوله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌) للصورتين؛ وذلك لمكان الإطلاق فان الحكم قد يكون حرجياً في أصله وقد يكون حرجياً في حده أو بعض حالاته و(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌) يشملهما إذ كلاهما حرج مجعول من الشارع على فرضه، ولم يجعل حسب الآية الكريمة، وبعبارة أخرى: ان الرفع يرجع، لُبّاً، إلى عدم الجعل فان عدم الجعل تارة يكون لنوع الحكم وأخرى يكون لبعض أصنافه وذلك فيما إذا جَعَلَ الحكم ضيقاً بحيث لا يشمل بعض الأصناف. فتأمل وتدبر.

ولئن شك في شمول (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌) للاثنين معاً فلا شك في شمول (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)([8]) لهما فانه تعالى حيث لم يُرِد بنا العسر لم يجعل لنا الأحكام الحرجية في أصلها، ولم يجعل لنا الحكم إلا بمقدارٍ وحدّ([9]) لا يلزم منه الحرج فإذا رأى ان امتداد الحكم وشموله لبعض الحالات حرجي، كالصوم للمسافر والمريض، لم يجعل الحكم إلا ضيقاً غير شامل لها.

بناءً: كلام الشيخ عن عدم جعل الاحتياط الكلي لا عن رفع الاحتياط عن الحكم الواصل موهوماً

ثانياً: سلّمنا، المبنى لكن إشكال اليزدي لا يرد على جعل الشارع حكم الاحتياط كقاعدة كلية، في المظنونات بالظن المطلق والمشكوكات والموهومات، فان أصل جعل هذا الحكم الكلي حرجي، فالكلام عن أصل جعل وجوب الاحتياط وليس عن حالةٍ من حالاتِ حكمٍ مجعولٍ سابقاً فيراد رفعه عنها.

والظاهر ان خلطاً حدث في كلام المحقق اليزدي بين الأمرين، فان كلام الشيخ عن أصل عدم جعل الاحتياط الكلي، لا عن رفع الاحتياط الجزئي في هذا الحكم ثم ذاك ملحوظاً كل حكم بما هو هو، أي لا عن رفع الحكم بعد وصوله إلى مرتبة الحرج، وحيث ان ذلك دقيق فلا بد من توضيحه فنقول:

إنه تارة: يقع البحث عن ان الحكم المجعول إذا وَصَلنا بطريق العلم فهو منجّز، كما هو كذلك، وأخرى: يضاف إليه انه إذا وَصَلنا عبر الظن المعتبر فهو منجز أيضاً، وهذا أوسع دائرةً من الأول من جهة([10]) وثالثة: يضاف إليه انه إذا وصل إلينا([11]) عبر طريق مظنون بالظن المطلق (أي الذي لم يدل دليل على حجيته بخصوصه، كالاولوية الظنية والاستحسان) فهو منجز أيضاً ورابعة وخامسة: انه إذا وصل إلينا حتى عبر طريق مشكوك أو موهوم فهو منجز، وذلك كله تابع لمدى أهمية الملاك بنظر الشارع فان كان عادياً لم يوجبه إلا لدى العلم به أو قيام الظن المعتبر عليه، وإن كان مهماً أوجبه حتى لدى الظن المطلق به، وإن كان أهم جداً أوجبه حتى لدى الوهم به لأن الاحتمال حينئذٍ وإن كان ضعيفاً لكن المحتمل مهم، وذلك في كل أمرٍ عُلِم من الشارع إرادةُ عدمِ وقوعِه في الخارج، ولذا إذا شك في ان هذه المرأة أمّة لم يجز ان يعقد عليها من دون الفحص وإذا شك انها زوجته أو اخته لم يجز ان يقاربها، أما إذا شك في ان هذا الماء نجس أو لا، لم يجب عليه الفحص وبنى على أصالة الطهارة أو شك ان هذا الماء هو الطاهر أو النجس بنى كذلك على الطهارة وذلك لأن ملاك النجاسة ضعيف فلم يوجب الشارع الاجتناب عنها إلا لدى قيام العلم أو العلمي عليها عكس ملاك الزنا وقتل النفس المحترمة ما أشبههما.

والحاصل: ان الشارع قد يوجب الشيء ويعتبره (أو يعتبره العقل) منجزاً إذا وصل إلى المكلف بعلم أو علمي لكنه لا يعتبره منجزاً عليه إذا لم يصل إلا بطريق وهمي، وانما لا يوجبه لأنه يوقع المكلف في عسر وحرج، مما يرجح ملاكه على ملاك تفويت المصلحة في الحكم الموهوم (لو كان).

وعليه: لو أراد الشيخ هذا الاحتياط (أي الاحتياط الصغروي في الحكم الجزئي المجعول الواصل شكاً أو وهماً) لورد إشكال اليزدي عليه، على فرض صحة مبنى اليزدي في معنى الآيات والروايات الرافعة للعسر والحرج) لأنه من الرفع بعد الوضع ورفع الحكم عن بعض الحدود والحالات بعد ثبوت الأصل ومن رفع البقاء بعد فرض الحدوث وهو ما ارتأى اليزدي عدم شمول الآيات والروايات له.

ولكن الظاهر ان الشيخ لا يريد هذا الاحتياط الصغروي الجزئي (المنصبّ على حالات الحكم المجعول من علم به وظن ووهم) بل يريد احتياطاً آخر هو الاحتياط الكلي، وهو عنوان جديد وليس حالة للحكم الشرعي نفسه، فانه هو الاحتياط الكلي في كافة أطراف العلم الإجمالي، لا الاحتياط في كل طرف طرف.

وببيان آخر: ان لو كان لنا فرضاً خمسمائة حكم وكانت الأخبار الدالة على أحكام الشارع ثلاثة آلاف دليل متوزعة بين صحيح وحسن وموثق وضعيف، أي بين ما يورث العلم أو الظن المعتبر وبين ما لا يزيد على إيراث الوهم لضعفه سنداً أو دلالة أو جهةً، فانه إذا ترددت احكامه الثبوتية الخمسمائة بين ثلاثة آلاف دالّ عليها وعلى غيرها مما ليست بواجبة أو محرمة واقعاً، فانه احتراساً على الخمسمائة يوجب الاحتياط بالالتزام بها جميعاً في الشبهات الوجوبية أو بتركها جميعاً في التحريمية، فهذا احتياط على الحكم الواقعي المشتبه والضائع بين أمور كثيرة، وذلك السابق احتياط في الحكم الواقعي نفسه وبحسب حالاته ودرجة وصوله، وكلام الشيخ عن الاحتياط الكلي على مجمل الأحكام الواقعية وهو عنوان جديد هو مورد نظر الشيخ لا عن الاحتياط الجزئي في الحكم الواقعي الصغروي بلحاظ حالته المستجدة وكونه موهوماً فان هذا العنوان من حالات الحكم الصغروي وهو ما أراد اليزدي النقض به على الشيخ لكنه، كما ظهر، نقض بغير ما أراده فلا وجه لوروده عليه أبداً. فتأمل وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين


قال الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام): ((التَّقْوَى بَابُ كُلِّ تَوْبَةٍ وَرَأْسُ كُلِّ حِكْمَةٍ وَشَرَفُ كُلِّ عَمَلٍ بِالتَّقْوَى‏‏))

(تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص232).


--------
([1]) أي الشيخ (قدس سره).

([2]) فرائد الأصول: ج1 ص404.

([3]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي / تقرير أبحاث السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم: ج1 ص527.

([4]) سورة الحج: الآية 78.

([5]) سورة البقرة: الآية 185.

([6]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي / تقرير أبحاث السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم: ج1 ص528.

([7]) سورة الأنبياء: الآية 107.

([8]) سورة البقرة: الآية 185.

([9]) أو مساحةٍ وسعةٍ.

([10]) إنما قلنا من جهة لأن النسبة بينهما هي من وجه لدى التدبر.

([11]) وتحليله إلى انه: لو كان في الواقع حكم، فان وصوله الظني (أو الوهمي) منجّز.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2696



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net