||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 447- فائدة اقتصادية-فقهية: تأصيل قاعدة: خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَـمِيعًا

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 76- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-1 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة

 145- بحث روائي فقهي: معاني الكفر الخمسة

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء

 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)

 206- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (3)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711364

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:26

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 520-مناقشات مع الهمداني حول السيرة .

520-مناقشات مع الهمداني حول السيرة
الأحد 19 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(520)

الفرق بين الآلة والكاشف

وبعبارة أخرى: الآلة مؤثرة ثبوتاً، وإن كانت لا تملك قصداً ولا إرادة واختياراً، فالمفتاح آلة لفتح الباب والسيارة آلة للإيصال إلى المقصد، ولا يصح إطلاق الآلة على الكاشف المحض فان المرآة مثلاً كاشف عن وقوع الحريق وليست آلة له كما تكشف عن نظافة الوجه أو غيره وعدمها، وليست آلة لتنظيفه ونظافته أو لتوسيخه ووساخته.

السيرة على كون الصبي آلة في الإنشاء

ب- وعلى أية حال فان الصبي قد يقال بان السيرة منعقدة على كون عمله([1]) مرآة وكاشفاً عن رضا الولي وكونه آلة في إيصال الثمن أو المثمن فقط، فهذا هو ما اختاره (قدس سره) وبنى عليه الكلام، ولكن قد يقال بان السيرة منعقدة على كونه آلة في الإنشاء، ولا شك في إمكان صدوره منه لأن الفرض انه مميز راشد والمميز الراشد يمكنه ان يقصد الإنشاء أي البيع أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك إذ لا فرق بينه وبين البالغ من هذه الجهة أبداً، فان الإنشاء خفيف المؤونة، نعم قد يقال: ان حديث الرفع ((أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ...))([2]) يرفعه، لكنه خلاف الظاهر؛ إذ حديث الرفع من عالم التشريع والإنشاء من عالم التكوين فانه إيجادُ اعتبارٍ في عالمه حسب المختار، أو إبرازٌ له على رأي غير مشهور، وعالم التشريع لا ينال عالم التكوين بما هو عالم التشريع أبداً، والمراد من حديث الرفع إما رفع قلم التكليف وليس الإنشاء تكليفاً، أو المؤاخذة فكذلك، وسيأتي تفصيل الكلام والنقض والابرام عند التطرق لحديث الرفع مستوفى بإذن الله تعالى.

وعلى أي فقد بنى جمع من الأعلام، على صحة إنشاءات الصبي، كما سيأتي.

الكاشف نوعان

ج- ان الكاشفية، كاشفية فعل الصبي عن رضا الولي، قد تكون بنحو العلم ولا شك في حجيته، وقد تكون بنحو الظن، وهذا على المبنى من كون الظن المطلق حجة في الموضوعات أو لا، فقد يقال بكونه حجة في الموضوعات دون الأحكام، وأما الظن الخاص فلا يتصور في فعل الصبي إلا على تعميم خبر الثقة إلى الأعم من الفعل الحاكي عن الرضا فيشمل خبر الصبي. فتدبر.

يكفي في التصرف في الهدية رضا الـمُهدي

د- إنّ تمثيله (قدس سره) لما يكفي في جواز التصرف فيه مجرد العلم برضا من له الإذن بـ(كتصرف المهدَى له في الهدية بعد العلم برضا الـمُهدى) قد يناقش فيه بان الهدية عقد يتوقف على الإنشاء أي الإيجاب والقبول، وليست مما يكفي فيه مجرد العلم برضا المالك أو الولي ومن له الأمر، بل ان إجراء عقد الهدية لا يكفي في تمليك المهدى له بل لا بد من الإقباض فلو أوجب الـمُهدِي وقَبِلَ المهدى له ولكنه لم يقبض ثم مات الواهب مثلاً فان هذا المال (المهدى) يعدّ من التركة ويرثه أقرباؤه إذ لم يخرج من ملكه، فان القبض كما سبق شرط في تحقق الملك.

ولكنّ النظر الدقيق يقتضي صحة تمثيله (قدس سره)، وإن صح ما ذكرناه؛ وذلك لأن (قدس سره) مقصوده الهدية بعد الإيجاب والقبول وقبل الإقباض، وان المهدى له لو علم بان المهدي راض بتصرفه فيها (أي فيما أهداه له لكنه لم يُقبضه حتى الآن) فانه لا يحتاج إلى مبرز  أو إنشاء آخر بل يكفي علمه برضاه في صحة تصرفه وجوازه.

الهمداني: تكفي المراضاة في المعاطاة

وقال (قدس سره): (ثمّ أنّا لو قلنا بكفاية مطلق المراضاة من المالكين في تحقّق المعاطاة، أو المراضاة المتعقّب بالتصرّف من غير أن يتوقّف على إنشاء الملكيّة من كلّ من المالكين للآخر،- ولا يخلو عن وجه كما استظهرنا من دليلها ذلك في باب المعاطاة -، فلا شبهة في صحّة أغلب البيوع الصّادرة من الصّبيان، لو عَلم كلّ من المالكين بوصول كلّ من العوضين إلى الآخر- كما هو الغالب- فيكون ذلك من قبيل دخول الحمّام، وشرب ماء السّقاء، وأخذ بقل البقّال، ووضع فلوسها في المكان المعدّ لها، وقد استظهرنا كونها معاطاة مفيدة للملكيّة، على ما هو الأقوى من إفادة المعاطاة الملكيّة، فليس الصّبي في هذا المقام إلّا سببا لحصول القطع بالرّضا. ولا ينافي ذلك القول بمسلوبيّة عبارته مطلقاً، كما ادّعي عليها الإجماع، ولا يبعد صَرْف السّيرة التي ادُّعيت في المقام إلى هذه الصّورة)([3]).

وما ذهب إليه (قدس سره) هو أحد الآراء في المسألة وإن كان رأياً شاذاً، وهو ان المعاطاة تكفي فيها المراضاة (ان يرضى هذا بتصرف ذاك في ماله وبالعكس) من دون ان تحتاج إلى إنشاء، وحاصل كلامه: (المراضاة معاطاة) و(المعاطاة تفيد الملك) فـ(المراضاة تفيد الملك).

المناقشة

أقول: لا بد من تحقيق حال أمرين: الأول: ما هو الدليل على صحة المعاطاة، الثاني: ما هي ماهية المعاطاة فهل ماهيتها صِرف التراضي المتقابل؟ أو مع الإنشاء؟.

وعلى التقدير الأول، وهو ما اختاره (قدس سره) أو زائداً مع صِرف الوصول أو الإيصال من غير صدق الاعطاء، هل تشمله([4]) الأدلة التي أقيمت على صحة المعاطاة ككونها بيعاً عرفاً فيشمله (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) أو هي عقد عرفاً فيشملها (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؟

قد يقال: الظاهر لا؛ إذ ليس صرف المراضاة بيعاً ولا عقداً عرفاً. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

الإذن قسمان: كلي وجزئي

تتمة: قوله: (وإن أراد القسم الثاني، أعني صحّة الأفعال الصّادرة عنه، حال كونه مأذونا عن الوليّ في إيجاد الفعل، بحيث يستند الفعل إلى الصّبي ويكون مستقلّا فيه بعد الإذن، فهذا أيضا غير مسلّم، ولو سلّم قيامها في هذا القسم وتعارفه بين النّاس حيث ينصبون الأطفال مقامهم في الدّكاكين والأسواق، فنمنع كونها كاشفة عن رأي المعصوم إذ من الجائز ابتنائها على مسامحتهم العرفيّة)([5]) لا بد فيه من التفصيل، فان ههنا صورتين:

الأولى: ان يكون مأذوناً إذناً كلياً عن الولي في إجراء المعاملات، كأن يعطي للصبي الراشد مبلغاً ويقول له اشترِ ما شئت.

الثانية: ان يكون مأذوناً إذناً جزئياً خاصاً كأن يقول له: اشتر بهذا المبلغ عشرة أقراص من الخبز أو قطعة من الحلوى ولا غير.

فقد يفصّل ويقال: بمسلّمية جريان السيرة على الثاني وانها فطرية – عرفية، دون الأول، وقد يقال: كلاهما فطري – عرفي قد جرت السيرة من عامة المتدينين عليه.

وعلى أي فان نفي الأول، صغروياً وانه لا سيرة عليه أو كبروياً وانها ليست كاشفة عن رضا المعصوم (عليه السلام) لا يستلزم نفي الثاني صغرىً أو كبرىً. فتدبر.                          وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَلَّتَانِ: اتِّبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ، أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ تَرَحَّلَتْ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَإِنَّ غَداً حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ‏)) (الكافي: ج8 ص58).

 

--------------------
([1]) المجيء بالمال ودفعه للبائع مثلاً.

([2]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص93.

([3]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص156-157.

([4]) التراضي المتقابل.

([5]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص155-156.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 19 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2336



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net