||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 363- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (6)

 323- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (2) التفسير الهرمنيوطيقي للقرآن الكريم

 198- مباحث الاصول - (الوضع) (5)

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 366- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (15) الآيات المكية والمدنية: الثمرات وطرق الإثبات

 100- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في وجه الذم في قوله تعالى: (انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون)

 لقاء مع اساتذة و طلبة جامعة اهل البيت عليهم السلام

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956799

  • التاريخ : 19/04/2024 - 02:19

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 526-مناقشة مع النائيني في رفضه لمسلك تراكم الظنون وحدس رأي الرئيس .

526-مناقشة مع النائيني في رفضه لمسلك تراكم الظنون وحدس رأي الرئيس
الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(526)

ردّ النائيني للإستدلال بتراكم الظنون على حجية الإجماع

ولكن المحقق النائيني (قدس سره) أشكل على الإستدلال على حجية الإجماع بتراكم الظنون، بقوله: (وأمّا مسلك تراكم الظنون: فهو ممّا لا يندرج تحت ضابط كلي، إذ يختلف ذلك باختلاف مراتب الظنون والموارد والأشخاص؛ فقد يحصل من تراكم الظنون القطع لشخص وقد لا يحصل، فلا يصح أن يجعل ذلك مدركاً لحجية الإجماع)([1]) وتراكم الظنون وإن كان أقوى في السيرة منه في الإجماع كما سبق، إلا أنّ إشكاله كبروي كما ترى فلا يصح الإستدلال بالتراكم على حجية السيرة كذلك.

مناقشتنا:

ولكن الظاهر إنّ إشكاله على تراكم الظنون بأنّه مما لا يندرج تحت ضابط كلي، غير وارد إذ يرد عليه:

نقضاً: بالخبر المتواتر

نقضاً: بالخبر المتواتر فإن حجيته القطعية رغم تركبّه من آحاد ظنية، إنما هي لتراكم الظنون إلى حد يوجب القطع بالمخبر به، والفرق بأن الفتاوى التي تنتهي إلى الإجماع حدسية، والأخبار التي تنتهي إلى التواتر حسية، غير فارق من جهة إشكاله وهو عدم اندراج تراكم الظنون تحت ضابط كلي إذ كما يختلف ذلك باختلاف مراتب الظنون والموارد والأشخاص في الفتاوى، يختلف باختلاف مراتب الظنون ومواردها والأشخاص في الأخبار:

أما الظنون فلأن خبر الثقة قد يفيد درجةً ضعيفة من الظن الشخصي([2]) ثم الخبر الآخر يضيف درجة ضعيفة أخرى وهكذا مما قد نحتاج إلى مائة خبر أو أكثر كي يحصل لنا التواتر المفيد للقطع، وقد يفيد درجة قوية ثم الخبر الآخر درجة قوية أخرى مما قد يكفينا خمسون خبراً كي يحصل لنا القطع، وأما الموارد فإن بعض الأمور المخبر بها خفية أو صعبة التصديق ككون منشأ الوباء الفلاني، كالطاعون أو الكورونا مثلاً، هو كذا فقد لا يحصل التواتر المفيد للقطع فيها إلا بإخبار مائة شخص مثلاً عكس أمور أخرى ظاهرة، كاحتراق السوق الذي قد يكفي لحصول التواتر المفيد للقطع فيه إخبار عشرون شخصاً، وأما الأشخاص فلأن الأنفس مختلفة بين بسيطة ساذجة وعميقة أو مشككة، فقد يحصل لشخص القطع من إخبار ثلاثين شخصاً بأن صديقه سرق أمواله، عن رؤية منهم له، وقد لا يحصل لشخص آخر القطع حتى من إخبار مائة شخص لشدة ثقته بصديقه أو لشدة تشكيكه في أخبار الناس لما رآه من كثرة كذبهم أو اشتباههم بل وفوق ذلك فإن لأوسط الناس، أي المتوسط منهم، مراتب وعرضاً عريضاً.

وذلك تماماً كاختلاف مراتب الظنون الحاصلة في الفتاوى ومواردها وأشخاصها فالأخير: لإختلاف الأنفس، كما سبق، ولكن في الحدسيات، والأوسط: لإختلاف المسائل المدعى عليها الإجماع، والأول: لإختلاف الظنون الحاصلة من فتوى هذا الفقيه وذاك، لكون أحدهما متسرعاً مثلاً والآخر متثبتاً.. إلخ.

وبمطلق الحسّيات والحدسيات الأخرى

كما ينقض عليه بمطلق الحدسيات أو الحسّيات الأخرى، ككونه عادلاً في الحدسيات بناء على أن العدالة ملكة، وكونه ثقة في الحسّيات، فإن الشارع أحال قبول البيّنة على تحقق العدالة، وكذلك الصلاة خلف الإمام وغير ذلك، مع أن الأشخاص يختلفون إختلافاً كبيراً في تشخيص عدالة الآخرين فقد يحصل لأحدهم القطع أو الإطمئنان بعدالة أحدهم من ظواهر وأفعال رآها وأقوال منه سمعها بينما لا يحصل للآخر حتى الظن المطلق منها، وكذلك خبر الثقة فإن الإختلاف كبير بين الأعلام في تشخيص الثقة، مصداقاً، من غيره ولذا قد يوثّق النجاشي شخصاً لا يوثّقه الطوسي وبالعكس، كما نجد إختلاف مشارب الرجاليين في التوثيق وعدمه لأن بعضهم قد لا يحصل له الإطمئنان أو حتى الظن من عشرة من القرائن المتوفرة بينما يحصل للآخر الاطمئنان حتى من خمسة منها، ككون الراوي من مشايخ الصدوق مثلاً أو كونه ممن أكثر الكليني النقل عنه أو كونه من أصحاب الأصول أو كونه مجيزاً للرواية لعدد من الأعلام أو كونه ممن مدحه المعصوم (عليه السلام) في خبر مرسل أو خبر رواه هو أو كونه ممن لا يروي إلا المشتهر أو العكس كونه ممن يروي الغرائب والشواذ.. إلخ.

وحلاً: تراكم الظنون ضابط كلي، لأن المدار النوع

وحلاً: بأن (تراكم الظنون إلى حد يوجب القطع) بنفسه ضابط كلي، ولا يضرّ به إختلاف الأشخاص والموارد ودرجات الظنون، لأن المراد كونه ضابطاً نوعياً والمقياس فيه متوسط الناس أو غالبهم([3])، وليس المشكك منهم أو الساذج الذي يظن ويطمئن من أدنى شيء، وكذلك حال الوثاقة في الخبر والعدالة في الشاهد فإن المقياس الوثاقة النوعية أي الظن الذي يحصل لمتوسط الناس أو غالبهم ولذا لا يكون الظن الشخصي على الخلاف مخلّاً بالحجج النوعية، كخبر الثقة والبيّنة واليد والإقرار وسوق المسلمين والإستصحاب، سواء منها ما كان في الأحكام وما كان في الموضوعات، ولذا لم يشترط المشهور الظن الشخصي بالوفاق ولا عدم الظن الشخصي على الخلاف، وما ذلك إلا لأن المدار النوع لا الشخص، فكذلك المتواتر والإجماع، وقبله السيرة.

رده (قدس سره) للإستدلال بالملازمة العادية

كما أشكل (قدس سره) على الملازمة العادية بقوله: (وأمّا مسلك الملازمة العادية: فاتفاق المرؤوسين على أمر إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهم الملازمة العادية بين إجماع المرؤوسين ورضا الرئيس مجال؛ وأمّا إذا اتفق الإتفاق بلا تواطئ منهم على ذلك، فهو ممّا لا يلازم عادةً رضا الرئيس ولا يمكن دعوى الملازمة)([4]).

والتواطؤ هو التوافق أو التماثل، قال تعالى: (لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ)([5]) أي ليوافقوا أو يماثلوا، والمراد به هنا هو التباني أي أن يطأ أحدهم موطأ الآخر عن قصد وإلتفات وأن ينسبوا الحكم إلى الإمام فهذا هو الذي حكم فيه النائيني بالملازمة العادية بين إتفاق المرؤوسين ورأي الإمام (عليه السلام)، عكس (ما إذا حصل التوافق منهم بلا تواطئ منهم على ذلك فهو لا يلازم عادة رضا الرئيس ولا يمكن دعوى الملازمة) كما قال.

المناقشة: لا مجال لجريان كلامه في السيرة

ولكنّ ما ذكره من المحال العرفي في (السيرة) وهي مورد كلامنا ومن المستبعد جداً في الإجماع وهو مورد كلامه (قدس سره):

أما في السيرة فلفرض أن كلامنا عن سيرة الشيعة كافة أو المسلمين كافة إذا كانت مخالفة لسيرة العقلاء أو كانت فيما لا سيرة فيه للعقلاء كالعباديات، فكيف يعقل أن يكونوا بأجمعهم، حتى من دون مواطأة، قد اتفقوا قاطبة على هذا الأمر، كالإفطار عند المغرب لا الغروب، صدفةً ومن غير ان يكونوا قد تلقوه من المعصوم (عليه السلام)؟

وفي الإجماع مستبعد، على تفصيل

وأما في الإجماع فلأنه تُستبعد جداً كافة المحتملات الأخرى فيها إذا وجدناهم جميعاً في الإجماع المحصل الحقيقي([6]) خاصة للقدماء والمعاصرين للمعصومين (عليهم السلام)، قد تبنوا راياً، إلا أن يكون صادراً من الإمام (عليه السلام) أو مستنداً إلى حجةٍ ما، إذ المحتملات: أن يكون صدور الرأي المجمع عليه، عن هوى من كل واحد واحد منهم أو عن قوة غضبية أو عن قياس أو عن استحسان أو عن تقليد للعامة، فإنّ كل ذلك ونظائره، لو وجد، محال عادةً أن ينطبق على كافة العلماء: الأخباري منهم والأصولي، المحتاط والمتساهل، المأنوس بالروايات والمأنوس بالعقليات، القريب من العامة وذوقهم والبعيد عنهم.. وهكذا.. فلا يبقى إلا إحتمال كونهم أخذوه عن المعصوم أو عن دليل معتبر لم يصل إلينا، وقد اعتمد (قدس سره) على هذا الأخير، مع أنه صغرى مسلك الملازمة العادية.

وبعبارة أخرى: إنّ إتفاقهم كاشف عن رأي المعصوم بالمباشرة، كحدسٍ لرأي الرئيس من إطباق المرؤوسين على أمر، أو بالواسطة كخبر معتبر قد خفي علينا. نعم ذلك كله لو لم يكن في المقام أصل أو قاعدة أو خبرٌ يحتمل عقلائياً كونه الوجه في فتاويهم وإجماعهم ولم نجده دالاً فإنه لا يحصل حينئذٍ القطع من إجماعهم برأيه (عليه السلام)، كما أشار إليه (قدس سره). فتأمّل

ولتمام الفائدة نذكر تمام عبارته فان فيها تنقيح الكلام ودفعاً لبعض ما أوردناه عليه فلاحظ وتأمل قال: (فالإنصاف: أنّ الذي يمكن أن يدّعى، هو أن يكون اتفاق العلماء كاشفاً عن وجود دليل معتبر عند المجمعين؛ ولكن هذا إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو قاعدة أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه، فإنّه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الإتفاق أحد هذه الأمور، فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلك.

نعم: لو كان الإتفاق مستمراً من زمان الصحابة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) كـ((زرارة)) و((محمد بن مسلم)) إلى زمان أرباب الفتوى إلى زمن المتأخرين، فهو يكشف كشفاً قطعياً عن رضاء المعصوم بذلك ولا يلتفت إلى القاعدة أو الأصل الموافق؛ إلّا أنّ تحصيل مثل هذا الإتفاق مما لا سبيل إليه، بل القدر الممكن هو تحصيل الإتفاق من زمان أرباب الفتوى، وهذا الإتفاق لا يكشف عن نفس رضاه (عليه السلام) بل أقصاه أنّه يكشف عن وجود دليل معتبر عند الكل إذا لم يكن في المورد أصل أو قاعدة، فإنّه لا يمكن الإتفاق في الفتوى اقتراحاً بلا مدرك)([7]).

وعلى أية حال فانه إن ورد في الإجماع ما احتمله فانه لا يرد في السيرة العامة التامة أبداً. فتدبّر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ إِلْحَاحَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَيُطْلَبَ مَا عِنْدَهُ))

(الكافي: ج2 ص475).

--------------
([1]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص151.

([2]) وكذا حال الظن النوعي، فتدبر إذ وِزانهما واحد في جهة البحث.

([3]) إذا قلنا أن غالب الناس، متوسطوا الفهم أو المذاق والسليقة..، وإلا كان المقياس الغالب لا المتوسط. فتأمل

([4]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص150-151.

([5]) سورة التوبة: الآية 37.

([6]) أي لا الحاصل من الحدس الحاصل من تتبع أقوال عشرين أو ثلاثين فقيهاً مثلاً.

([7]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص151.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2160



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net