||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 253- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (11)

 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 6- الصلاة في مدرسة الحسين طريق الرحمة الإلهية

 111- الآثار الوضعية و التكوينية للمعاصي و الآثام

 من سيظهر دين الله ؟

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 357-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (6) مرجعية العقل والنقل في التأويل

 184- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (2)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095822

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 152- الجواب الثاني للقوانين : التكاليف تُرَد على حسب إفهام المكلفين ـ يَرد عليه اولاً : الفهم والعلم ليسا مصباً ولا شطراً وإلا للزمت توالي فاسدة ثلاثه .

152- الجواب الثاني للقوانين : التكاليف تُرَد على حسب إفهام المكلفين ـ يَرد عليه اولاً : الفهم والعلم ليسا مصباً ولا شطراً وإلا للزمت توالي فاسدة ثلاثه
الثلاثاء 1 ذي القعدة 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان الكلام حول الادلة القرانية التي استدل بها على حرمة العمل بالظن، ومنه التقليد، في اصول الدين، ووصل الكلام إلى الطائفة الثالثة من الايات من قبيل )وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( وذكرنا ان صاحب القوانين اجاب باجوبة عديدة تقدم منها جوابه الثالث وبقيت تتمتان : 
التتمة الاول هي:ان عبارة صاحب القوانين التي تقدمت في تحليل معنى العلم وما المراد منه, كان ظاهرها الترديد بين معنين الاول (الجزم) والثاني هو (الجزم المطابق للواقع وإن أمكن زواله بالتشكيك) ولم يصرح هنا برأيه، لكنه صرح في موضع اخر انه يرى ان العلم موضوع للجزم ,مطابقا كان اولا ؟ ثابتا ومستقرا او لا؟ ونص عبارته (والظاهر ان هذه المعاني مجازات الا الجزم المطابق بل مطلق الجزم ) وما بعد (بل) هو رأيه, واما قوله (ان هذه المعاني مجازات) فبحثه يترك لمحله لأنه ليس من صلب الموضوع وله تحليل في مبحث استعمال العام في الخاص وانه هل هو مجاز ام لا؟ 
التتمة الثانية:وهي جواب عن استدلاله بقوله حكاية عن اخوة يوسف (وما شهدنا الا بما علمنا) حيث استدل بها على ان العلم اعم من الجهل المركب ولعله ايضا يستدل بهذه الجملة على ان العلم اعم من الثابت فيشمل المتزلزل كما في المقلد ,فنقول: ان استدلاله بهذه الاية غير تام لوجهين: 
الوجه الاول:ان كلمة العلم هنا(ما شهدنا الا بما علمنا) هي كلام اخوة يوسف حيث اطلقوا العلم على ما ادعوه وليس من كلام الله تعالى لكي نقول ان الله اطلق العلم على الجهل المركب 
الوجه الثاني:ان اخوة يوسف اطلقوا العلم على ما زعموا انه مطابق للواقع ولم يطلقوا العلم على الجهل المركب ,فهنا خطأ في التطبيق أي خطأ مصداقي ولا دليل على استعمالهم اللفظ عن التفات وقصد في غير المطابق, إذ أنهم كانوا يتصورون ان بنيامين قد سرق حقيقة فكانوا يرون قطعهم علما لا جهلا مركبا, فقد اطلقوا العلم على ما تصوروه مطابقا للواقع ولم يطلقوه على المخالف للواقع باعتقادهم حتى يقال ان العلم قد استعمل عن قصد والتفات في غير المطابق, لأن استعمال اللفظ في معنى من غير قصد ولا التفات ليس علامة الحقيقة من دون ريب. 
ويدلنا على ذلك سياق الايات فهناك ثلاث شواهد في الايات على عكس مدعى صاحب القوانين, وهي تدل على شيئين: 
الاول: ان قطعهم كانوا يرونه مطابقا للواقع الثاني:ان علمهم كان ثابتا ,اما الشواهد الثلاثة فهي: 
اولاً)انهم شاهدوا اخراج صواع الملك من رحل بنيامين, فقطعوا بانه السارق ولذا قالوا: )وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا( ثانياً)يدل على قطعهم قولهم: ) وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا( فان الانسان المطمئن يقول اسأل الناس ممن حضر الواقعة ثالثاً)قوله تعالى نقلا عنهم في اخر الاية: )وَإِنَّا لَصَادِقُونَ( 
فهذه الشواهد تكفي لاثبات ان هؤلاء لم يستعملوا اللفظ في غير المطابق وفي غير الثابت عن قصد والتفات، والاستعمال عن قصد هو الذي يمكن ان يستدل به,فاذا استخدم شخص لفظ الجدار في الماء وكان ساهيا او غافلا فلا يحتج بكلامه حينئذ هذا اولا,و ثانيا لنفرض انهم استعملوا العلم في موردٍ في غير المطابق فنقول ان الاستعمال اعم من الحقيقة. 
اما مبحث اليوم فهو مبحث دقيق لأن كلام صاحب القوانين دقيق ولنا فيه نقاش دقيق وهذا المبحث الذي يطرحه صاحب القوانين كجواب رابع يعدّ من اهم البحوث المعرفية المتداولة في عالم اليوم يقول صاحب القوانين في الجواب عن الايات الناهية عن اتباع غير العلم نظير )وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( ما نصّه (رابعا:ان التكليف انما يرد على مقتضى الفهم والادراك) هذا المقطع الاول من كلامه, توضيحه: ان صاحب القوانين يريد ان يقول احد شيئين , ولا مانعة جمع بينهما, 
اولاً) ان الفهم يضيق دائرة التكليف فالتكليف واسع مبدئيا لكن فهم المكلف وادراكه يضيق دائرته. ثانياً) بان هنالك عند تعلق التكليف بامرٍ، ثلاثة امور وليس امران, أ) تكليف ب) وواقع (التكليف بالواقع) اي التكليف بالامتناع عن شرب الخمر,فظاهرا عندنا هذان الأمران فقط أي تكليف تعلق بموضوع واقعي, لكن صاحب القوانين يقول عند التحليل وبالدقة العقلية ج) هناك وسيط خفي وهو الثالث وهو فهم المكلف فهو تكليف تعلق بفهمك للواقع، لا انه تعلق بالواقع مباشرة والحاصل ان الفهم اصبح وسيطا 
ولنعد الآن إلى عبارته(ان التكليف انما يرد على مقتضى الفهم والإدراك) فالفهم يضيقه او الفهم هو وسيط، واذا كان وسيطا كان مضيقاً، إذن يكمل احدهما الاخر (فهم وان كانوا مكلفين بالجزم) وهذا هو الركن الاول (بما هو ثابت في نفس الامر، لكن المسلم منه) أي من التكليف بالدقة العقلية(هو ما يفهمونه) اذن التكليف تعلق بما يفهمون انه الواقع (لا ما هو مطابق لنفس الامر وان لم يمكن تحصيله) وفي هذا إشارة لدليلٍ سوف نرده لاحقا، توضيحه أنه يقول توجد قرينة عقلية على الأمر الثابت لأن القدرة من شرائط التكليف العامة فعلى هذا لا يعقل ان نقول ان التكليف تعلق بالواقع وان لم يمكنك تحصيله، قصوراً بل التكليف تعلق بفهمك عن الواقع لا بالواقع ,اذ يستحيل ان يكلفنا المولى بالواقع الذي لا يمكن تحصيله، والواقع يمكن تحصيله بواسطة الفهم فالفهم اصبح وسيطاً خفياً لكنه ملحوظ للشارع وان لم يفهمه مبدئيا المكلف العادي 
فالنتيجة:(فالذي يعمل بجزمه معتقدا بانه مطابق للواقع عامل بالعلم على زعمه), فالمقياس العلم على حسب زعمه لا العلم الثبوتي (وليس تكليفه ازيد من ذلك) إذ لا يعقل أن يكلف الله الانسان اكثر من فهمه لأنه تكليف ما لا يطاق. 
هذا كلام صاحب القوانين وحاصل كلامه ببيان اخر:ان الفهم مصب للتكليف او هو شطر للتكليف,لكن نقول:ان هذ الكلام غير تام , ولنبدأ بمثال للتوضيح ثم نذكر وجوه الرد, مثلا لو قال المولى لعبده (جئني بمرآة) فالتكليف - كما نراه - انصب على نفس هذا العنوان أي نفس الموضوع وهو المرآة لكن صاحب القوانين يقول اي (جئني بما زعمت انه مرآة) او بما قطعت انه مرآة وبتعبير اخر:العلم الزعمي هو المطلوب لا العلم الحقيقي اذ لا سبيل لي للعلم الحقيقي وانما سبيلي للعلم الزعمي وهو المقدور. لكن ما هو الفرق بينهما؟ ان توضيح الفرق يتضمن بياناً للوجه الأول من وجوه الإشكال عليه ورده, فنقول: الفرق بينهما يظهر في موطنين, إذ لو قلنا ان الامر تعلق بالواقع حقيقة مباشرة بدون توسط الفهم شطرا او مصبا فالنتيجة تكون ان العبد لو جاء بما زعم انه مرآة ولم تكن ثبوتا مرآة فالتكليف ساقط ظاهرا لا واقعا, لأنه لم يأتِ بالمأمور به الحقيقي والحامل للمصلحة لكن من حيث انه قاصر فهو معذور,فيتفرع عليه انه لو علم بعد ذلك انها ليست مرآة لوجب عليه ان ياتي بالمرآة لأن التكليف تعلق بالواقع ولم يمتثل. الثمرة الاخرى:ان للمولى ان يطالبه من جديد ان يأتي بالمرآة لأن غرض المولى لم يتحقق سواءا اراد المولى ازالة قطعه بذلك او افهمه ان هذا امر جديد ,هذا لو كان الامر(جئني بمرآة) اما لو كان الامر(جئني بما زعمت انه مرآة) فلو جاء بما زعم انه مرآة ولم تكن واقعاً مرآة فقد سقط التكليف واقعا وظاهرا,فيتفرع عليه انه لو بان للعبد بعد ذلك الخلاف فلا تكليف عليه بالإتيان بها, ويتفرع عليه ان المولى لا يستطيع بعد ذلك ان يقول جئني بمرآة ,لأنه امتثل والامر يسقط بالامتثال, اذن هذا كان توضيحا للفرق وهو جواب في نفس الوقت اذ من البديهي ان العبد لو جاء بما زعم انه مرآة او انه ماء للمولى العطشان فان تكليفه الظاهري وان سقط إذا كان قاصراً لكن تكليفه الواقعي باق, وهذه النتائج والتوالي الفاسدة السابقة لا يختلف فيها إثنان ولا يخالفها صاحب القوانين وغيره, وهنا نضيف اضافة لطيفة فنقول:رأي صاحب القوانين هنا يقع في قبال قول الشيخ تماما, فالشيخ في مبحث القطع اول الرسائل رد القوانين، لكن - في تصورنا - فان الشيخ وقع في الجملة في نفس المطب الذي وقع فيه صاحب القوانين فقد قال الشيخ ان التكليف تعلق بالخمر لا بمقطوع الخمرية فتقول (هذا خمر وكل خمر حرام) ولا تقول(هذا مقطوع الخمرية) وكل مقطوع الخمرية حرام لأن التكاليف تعلقت بالواقع لا بوساطة القطع ,اذن فكلامه هذا في قبال كلام القوانين,لكن الشيخ في الظن وقع في نفس المطب مع انه رفض ان يكون القطع وسيطاً لكنه قبل ان يكون الظن وسيطاً إذ التزم بصحة ان تقول (هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية حرام) فنقول لا فرق بين القطع والظن وبتعبير دقيق:ان القطع كالظن ان اخذ كاشفا صح اخذه في الاوسط وان اخذ جزءا لم يصح، فوزان الظن كالقطع فاذا لاحظته كاشفاً فكلاهما صحيح فتقول (كل مقطوع الخمرية حرام) و(كل مظنون الخمرية حرام) بلحاظ ان القطع كاشف لا جزء الموضوع، ولا تستطيع ان تقول (وكل مظنون الخمرية حرام) ولا (وكل مقطوع الخمرية حرام) اذا اخذت الظن جزءا لأن الظنون عادة ليست موضوعية في مختلف الادلة الشرعية الا النادر منها جدا, وللحديث صلة تأتي ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 1 ذي القعدة 1433هـ  ||  القرّاء : 3992



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net