||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 437- فائدة فقهية: من وجوه إثبات صحة معاملة الصبي بإذن وليه

 299- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (4) فقه روايات السباب ومرجعية اهل الخبرة

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 121- فائدة فقهية: صور المعاملة المحاباتية ونسبتها مع الرشوة

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955424

  • التاريخ : 18/04/2024 - 23:51

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 534-رد علم روايات 13 سنة إلى أهلها، والمناقشة نسخ روايات الـ15 لغيرها .

534-رد علم روايات 13 سنة إلى أهلها، والمناقشة نسخ روايات الـ15 لغيرها
السبت 17 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(534)

مناقشة أن مشهور المتقدمين أخبر بالروايات

وقد يورد على قوله (قدس سره): (لكن عدم عمل المشهور بالروايات المنافية للروايات المعينة لخمس عشرة مع كثرة هذه الروايات، مع أنهم أخبر لقرب متقدميهم من الإمام عليه السلام، وشذوذ الأقوال الآخر مع أن لبعضها روايات صحيحة كما عرفت بالإضافة إلى أن الذين عملوا ببعض الروايات المخالفة قد أفتوا بخلافها في كتب أخرى...)([1]) إضافة إلى ما سبق من البحث المبنائي، أن دعوى الأخبرية التي تكون حجة علينا والتي نحدس منها كلام المعصوم (عليه السلام) وصحة هذه الطائفة من الروايات (روايات الخمس عشرة سنة) دون الطوائف الأخرى (كروايات الثلاث عشرة سنة) رغم كثرة روايات الـ13 سنة وقلة روايات الـ15 سنة، إنما تتمّ في الفقهاء المعاصرين للمعصومين (عليهم السلام)، دون المتأخرين عنهم بأكثر من مأتي عام، كالمفيد المتوفي 413 والطوسي المتوفى 460 (والمتأخرين عن زمن الإمام الصادق المستشهد في 148 بحوالي ثلاثمائة عام مع أن غالب الروايات وردت عن الإمام الصادق (عليه السلام) والقليل عن الإمام الباقر (عليه السلام) والأقل من القليل عن غيرهما كالعسكري (عليه السلام)) فإنه وإن احتمل وجود قرائن بأيديهم خفيت علينا لكن هذا الإحتمال ليس من القوة بحيث تطرح به الروايات الأكثر البالغة حد الثلاثة أضعاف تقريباً، على أن الترجيح يحتاج إلى الدليل، وليست روايات الـ15 أظهر لمجرد أن العاملين بها كانوا أقرب منا وإن لم يكونوا معاصرين، كما أن الأقربية إلى زمن النص ليست من المرجحات المنصوصة فلا يعمل بها من يجمد عليها أما من يتعدى إلى غير المنصوصة فإنما له أن يرجح بها إذا أفادت الأقربية إلى الواقع أو أقوائية الصدور، وكلاهما محل تأمل. فتأمل

وجه الجمع بين حديث الرفع وروايات الـ13

كما قد يورد على قوله (قدس سره): (ومنافاتها في كثير من الأحيان للرواية المتواترة – كما قيل – عند المخالف والمؤالف: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم)([2]) أنه لا تنافي بين روايات السن ورواية ((رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ...))([3]) لأن الأخيرة مطلقة فتقيدها رواية السن، إذ مفاد إطلاقها (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم سواء أبلغ ثلاث عشرة سنة أم لا) فتقيدها روايات الثلاث عشرة سنة ((إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ، وَكُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ، وَجَازَ أَمْرُهُ))([4]) أي: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم إلا أن يبلغ ثلاث عشرة سنة.

إن قلت: النسبة بينهما العموم من وجه إذ مفاد رواية الرفع كما سبق ومفاد رواية الـ13 هي ((إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً)) أي سواء ءإحتلم أم لا.

قلت: ذلك وإن صح إلا أن التعارض بدوي لأن روايات السن نص عرفاً وتلك ظاهرة عرفاً فتقيدها، بوجه آخر: إن وضعهما إلى جنب بعضهما يفيد عرفاً تقييد كل منهما بالأخرى فيكون مفادهما معاً هكذا: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ ثلاث عشرة سنة) و(إذا بلغ ثلاث عشرة سنة، أو احتلم، جاز أمره) وبعبارة أخرى منطوق كل منهما أقوى من مفهوم الآخر، فمنطوق رواية الـ13 أقوى من مفهوم الغاية في رواية الرفع، ومنطوق رواية الرفع أقوى من مفهوم الشرط المعلق على العدد أو الوصف. فتأمل

الجمع العرفي أولى من الطرح لا مطلق الجمع

كما قد يورد على قوله (قدس سره): (مما لزم الجمع بينها وبين روايات المشهور بحملها على بعض مراتب التكليف، لأن الأخذ بها يوجب طرح روايات المشهور بخلاف العكس، لكثرة مثل هذه الروايات المرتبطة بالصبيان في أبواب الصلاة والصوم وغيرهما، فالقسمان من الروايات كروايات التحديد بشيئين أقل وأكثر، فهما عكسه، مثل: أعط الفقير ديناراً، وأعطه درهماً، حيث يكفي الأقل، وإلا فلو وجب الأكثر لم يكن مجال للأمر بالأقل، حيث أن البلوغ إذا كان بالأقل لم يكن مجال لجعل البلوغ أكثر.

أما العكس فله مجال إذ البلوغ المحكوم بكل الأحكام في الخامسة عشرة بخلاف ما قبلها، حيث له بعض المراتب. هذا...)([5]) انه وإن كان كذلك إلا أنه إنما يصح لو كان الجمع عرفياً أو كانت عليه قرينة وإلا كان من الجمع التبرعي، وقاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) ليست صحيحة إن أريد بها الأعم من الجمع التبرعي، بل إنما تصح إذا أريد بها الجمع العرفي أو ما دلت عليه قرينة، ولا يوجد جمع عرفي بين روايات الـ13 والـ15 ولا هناك قرينة داخلية أو خارجية اللهم إلا الوجه الخامس والسادس الآنفان، أو بعض ما سبقها، كالوجه الأول والرابع، أوبعض ما سيأتي.. فتدبّر والله العالم.

نعم لو أورث ما ذكره (قدس سره) للفقيه الظن بأقوائية صدور روايات الـ15 أو أقربيتها إلى الواقع، كانت هي الحجة بحسب مسلك الآخوند ولزوم ردّ علم غيرها إلى أهلها.

8- ناسخية روايات الـ13 لروايات الـ15

الوجه الثامن: أن نلتزم بكون روايات الـ13 سنة ناسخة لروايات الـ15 سنة، وذلك لتأخرها عنها زمناً كما سيجيء، وذلك استناداً إلى بعض الروايات كموثقة محمد بن مسلم (الكافي عن العِدّة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم) لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ، فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ، قَالَ: إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ))([6]).

إشكال وجواب

لا يقال: الإجماع بل ضرورة المذهب على عدم نسخ الكتاب والسنة بالخبر الظني؟

إذ يقال: الإجماع دليل لبّي، وهو خاص بنسخ الكتاب والحديث النبوي، ومحل الكلام خارج منه موضوعاً إذ الكلام عن نسخ خبر أحد الأئمة، كالإمام الصادق (عليه السلام)، لخبر إمام آخر كالإمام الباقر (عليه السلام) وهو مما لا إجماع عليه ولا ضرورة على عدمه.

والحاصل: أن نسخ روايات النبي (صل الله عليه واله وسلم) وإن كانت ممكنة بالذات إذ يراد به بيان الإمام (عليه السلام)، بحسب ما أودعه النبي لديه من الأحكام، لأمد الحكم وأنه كان مؤقتاً من أصله، ولا يراد به كونه رفعاً للحكم المستمر، إلا أنه خلاف الإجماع والضرورة، أما نسخ إمام (عليه السلام) لحكم إمام آخر، فإنه إضافةً إلى إمكانه الذاتي، لا دليل على بطلانه، فإذا وجدنا حكماً لإمامٍ لاحقٍ مناقضاً أو مضاداً لحكمِ إمامٍ سابقٍ، أمكن حمله على نسخه له لولا وجوه الجمع الدلالي السابقة أو الوجه الآتي. فتأمل.

هذا إضافة إلى أنه حتى في الحديث النبوي فإنه (ولا بد من أن يكون المراد من الحديث الناسخ للحديث النبوي مقطوع الصدور، فإن ضرورة المذهب قاضية بعدم نسخ الكتاب والسنة بالخبر الظني، بل هذا مما اتفق عليه الفريقان فإذاً لو كان المراد من النسخ هو النسخ الإصطلاحي فلا بد من أن يكون المراد من الناسخ المقطوع الصدور، وهو خارج عن محل الكلام)([7]) بعبارة أخرى: إن بطلان النسخ بدليل الإجماع والضرورة خاص، حتى في أحاديث النبي (صل الله عليه واله وسلم)، بالخبر الظني أي أنه لا يجوز نسخه بالخبر الظني ويجوز نسخه بالخبر القطعي، وقد يدعى أن روايات الـ13 مقطوعة السند، لاستفاضتها، وشهرتها في كتب الروايات وعدم تشكيك أحد في سندها مجموعاً، فهي كالمتواتر الإجمالي، وهي نص في الدلالة. فتأمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قَالَ أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ، فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ، وَدَخَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّارَ)) (نهج البلاغة: الحكمة 429).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب المفلس والحجر، دار العلوم ـ بيروت: ج50 ص181.

([2]) المصدر: ص182.

([3]) عوالي اللآلي: ج3 ص528.

([4]) محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، المطبعة العلمية ـ طهران: ج2 ص291.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب المفلس والحجر، دار العلوم ـ بيروت: ج50 ص182.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص64.

([7]) السيد محمد سرور الواعظ الحسيني/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، مكتبة الداوري ـ قم: ج3 ص417

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 17 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 2029



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net