||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 297- الفوائد الأصولية (الحكومة (7))

 47- كيفية كتابة التقريرات

 79- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-4 الوعي الشمولي بمساحات تأثير الحكومات و سبل المواجهة

 7- الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه السلام

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 361- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (4)

 9- الإمام الحسين عليه السلام والأمر بالمعروف

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23966393

  • التاريخ : 19/04/2024 - 18:47

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 542-الجواب عن إشكال الجواهر على الكاشاني .

542-الجواب عن إشكال الجواهر على الكاشاني
السبت 8 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(542)

اعتراض الجواهر على أن التحديد بالسنّ مختلف في التكليفات

سبق اعتراض صاحب الجواهر على الفاضل الكاشاني بـ(فما تفرّد به الفاضل الكاشاني: من أنّ التحديد بالسنّ مختلف في التكليفات، وأنّ الحد في كل شيء هو التحديد الوارد فيه؛ ظناً منه أنّ التوفيق بين النصوص الواردة في السنّ إنّما يحصل بذلك.

واضح الفساد؛ لمخالفته إجماع الإمامية بل المسلمين كافة، فإنّ العلماء - مع اختلافهم في حدّ البلوغ بالسنّ - مجمعون على أنّ البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وأنّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وأنّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فيه.

بل هو أمر ظاهر في الشريعة، معلوم من طريقة فقهاء الفريقين، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير، ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السنّ، بأن يكون بعضهم بالغاً في الصلاة مثلاً غير بالغ في الزكاة، أو بالغاً في العبادات دون المعاملات، أو بالغاً فيها غير بالغ في الحدود، وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن أمراً متحداً غير قابل للتجزئة والتنويع)([1]).

الجواب: ليس الكلام عن الموضوع والبلوغ بل عن المحمول والتكليف

ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن الكلام تارة يكون عن الموضوع وأخرى عن المحمول، والموضوع هو البلوغ والمحمول هو الأحكام المترتبة عليه([2])، كوجوب الصلاة وحرمة الكذب، ولو كان كلام الكاشاني عن الموضوع لورد عليه إشكال الجواهر بأنه، أي الموضوع وهو البلوغ، حقيقة واحدة ليست لها مراتب ولا أنواع، ولا يمكن التفكيك فيها لأنها أمر تكويني بسيط، أو اعتباري كذلك، فإما أن تحصل أو لا وليست من المعاني الإضافية ككونه بالغاً من هذه الجهة دون تلك؛ والدليل الإجماع القطعي وضرورة الفقه.

ولكن كلامه بحسب ظاهر ما نقله عنه الجواهر، عن المحمول لا عن الموضوع، فإنه يرى أن التكليفات تختلف باختلاف السن، ولا يرى، حسب ظاهر كلامه، أن البلوغ يختلف، فكأنّ صاحب الجواهر استظهر، أو توهم، من عبارة (التكليف) أنه يريد البلوغ، مع أن النسبة بين البلوغ والتكليف هي العموم من وجه كما سيظهر، ومع أن بعض التكاليف قد تتعلق بالصبي مع كونه غير بالغ قطعاً كما سيجيء.

بعض الروايات هي التي دعت الكاشاني لهذا الجمع

والذي دعا الكاشاني إلى هذا التوفيق هو داعي الجمع بين الروايات، ولا شك أن بعض الروايات تتحدث عن التكليف بمعزل عن البلوغ وأن التكاليف بحسب السن مختلفة ولا أن البلوغ مختلف، فلاحظ مثلاً صحيحة بن وهب (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَسِتِّ سِنِينَ، قُلْتُ: فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ؟ فَقَالَ: فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَإِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ، فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَتَرَكْتُهُ)([3]) فالكلام عن متى يؤخذ بالصلاة أو الصوم وليس الكلام عن متى يبلغ، بل ظاهرها أن الموضوع هو الصبي، نعم موضوع بعض الروايات هو الإحتلام أو عن بلوغ أشده أو بلوغ ثلاث عشرة سنة، لكن بعضها الآخر، كالرواية السابقة، موضوعها الحكم، كما أن بعضها الآخر صريح في كونه عن الحكم أيضاً كروايات جواز صدقة الغلام ووصيته وعتقه ووقفه، بل روايات صحة طلاقه وشهادته وذلك لدى بلوغه عشر سنين.

جريان الأحكام الوضعية والعقلية على الصبي

وبوجه آخر: إن الأحكام على ثلاثة أقسام: الأحكام الوضعية، والأحكام التكليفية الشرعية المولوية، والأحكام العقلية:

ولا شك أن الأحكام الوضعية غير منوطة بالبلوغ ولذا يملك الصبي بالإرث أو الهبة له أو شبه ذلك، كما يضمن لو كسر زجاج الغير، ويُجنب بالدخول وإن لم يجب عليه الغسل إلا لو بلغ.

وأما الأحكام العقلية فهو مكلف بها عقلاً وببعضها شرعاً، ولذا يحرم على الصبي المميز قتل النفس المحترمة وقطع يد الغير واللواط والزنا وشبه ذلك، ويدل على حرمته شرعاً أنه يعزر بما دون الحد، فليست هذه التكاليف منوطة بالبلوغ بل بالتمييز.

وجريان أحكام شرعية كثيرة عليه

وأما الأحكام الشرعية، فالقاعدة العامة فيها إناطتها بالبلوغ إلا أن هنالك استثناءات كثيرة يثبت فيها الحكم الشرعي على الصبي وإن لم يبلغ في مسائل عديدة، بعضها إجماعي وبعضها مشهور وبعضها على الخلاف:

التعزير

فمنها: التعزيرات، كما عليه الفتوى ووردت بها الروايات ومنها (صحيح أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام): ((فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ، قَالَ: يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً؟ قَالَ: لَا تُرْجَمُ، لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ))([4]).

التفرقة في المضاجع

ومنها: أنه يفرق بين الأطفال في المضاجع لعشر سنين، كما وردت به رواية عيسى بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

إمامة الجماعة

ومنها: أنه (تجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ)([5]) كما أفتى به في العروة، وذهب إليه جمع كبير من الفقهاء وإن احتاط بعض، مع أن الصلاة عبادة توقيفية والصحة وعدمها منوطة بحكم الشارع خاصة.

ومنها: (أنه لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلانه صلاته)([6]) وهو من أحكام البالغ، عكس غير المميز فإنه يضر باتصال الجماعة.

قبول خبره دون شهادته

ومنها: أنه يقبل خبره وإن لم تصح شهادته، فقد فكك الشارع في الأحكام فاشترط في الشهادة البلوغ، دون الخبر بل يكفي فيه كونه ثقةً، وبذلك اعترض السيد السبزواري على المشهور الذين فرّقوا بين إخبارات الصبي فقالوا بصحتها دون إنشاءاته، قال في المهذب: (وبالجملة: لا يجد العرف فرقاً بين إخباراته وإنشائه في صحة الأولى مع اجتماعها للشرائط دون الثانية([7])، كيف ومن مفاخر بعض الأنبياء أنه آتاه اللّه الحكم صبياً، ومن فضائل علي عليه السّلام أنه أسلم صبياً، وقد أثبتت العلوم الحديثة علماً خاصا لاستكشاف مراتب عقل الصبيان وفطنتهم من أفعالهم، وقد جُرّب ذلك، فكيف تكون تلك الأفعال الكاشفة عن الإستعدادات التكوينية والعقول الفطرية خطأ، مع أن هذه المسألة العامة البلوى بين الناس في جميع الأزمنة والأمكنة لا بد وأن يعتنى الشارع بها اعتناء كثيراً وأن يهتم الناس بالسؤال فيها في أعصار المعصومين عليهم السّلام، فكيف أهمل حتى ظهر الإجماع بعد قرون)([8]).

تعلق الخمس به

ومنها: أن الخمس يتعلق به، وهو حكم وضعي، أما وجوب الإخراج فإما على وليه أو حين بلوغه.

قبول إقراره فيما له أن يفعله

ومنها: أنه يقبل إقراره فيما له أن يفعله، كما اعترف في الجواهر بتصريح غير واحد من الفقهاء به وإن خالف هو فيه. قال: (لا إشكال بل ولا خلاف عندنا في أنّ "الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليّه" وعن التذكرة: "لا يقبل عند علمائنا سواء كان مراهقا أو لا، وسواء كان مميّزاً أو لا"([9]). خلافاً لبعض العامة، فأجاز إقراره بإذن وليّه، وهو كما ترى؛ لما عرفته مكرّراً من أنّ عبارته مسلوبة إقراراً وإنشاءً. نعم، هو كذلك مما لا يصحّ به إنشاؤه.

و"أمّا لو أقرّ بما له أن يفعله كالوصية" بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله "صحّ" على ما صرّح به غير واحد، لقاعدة "من ملك شيئا ملك الإقرار به" التي طفحت بها عباراتهم، بل صريح بعضهم: أنّه لا خلاف فيها عندهم، وأنّه لا ينبغي أن يقع.

وإن كان لنا فيها إشكال فيما زاد على مقتضي قوله (صل الله عليه واله): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ونحوه ممّا سمعته في محله، ومنه ما نحن فيه؛ ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك وجواز إقراره به؛ ولعلّه لذا قال الكركي في حاشيته: "لا يصحّ"([10]) فتأمل جيدا)([11]).

حل ذبيحته وصيده

ومنها: أنه تحلّ ذبيحة الصبي المميّز.

ومنها: أنه يحلّ صيده.

وقد اشترط في الجواهر شروطاً للحلية منها الإسلام والعقل ولم يشترط البلوغ، كما اشترط السيد الوالد شروطاً خمسة في الذبح ليس منها البلوغ بل صرح بـ(وإذا كان ولد المسلم مميزاً جاز له ذبح الحيوان)([12]) وقد صرح بحلية ذبيحته وصيده العديد من الفقهاء. وقال السيد الوالد في (المسائل الإسلامية) (يجب أن يكون الصائد مسلماً أو ابن مسلم مميّز بين الخير والشر).

وقال السيد الحكيم في المنهاج: (فيحل صيد المسلم كبيراً كان أم صغيراً مميّزاً يتحقق منه القصد إلى الصيد)([13]) فالقصد شرط والتمييز لا البلوغ.

وقال: (تحل ذبيحة الصبي إذا كان مميزاً يحسن التذكية)([14]).

مالكيته بالإحياء

ومنها: أن عدداً من الفقهاء ذهب إلى أن الصبي المميز يملك بالإحياء ويكون له حق الإختصاص أو الملك بالحيازة، فقد استدل السيد الوالد في الفقه كتاب إحياء الموات على ذلك بشمول الأدلة كـ((مَنْ ... أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ))([15]) وغيرها ولا وجه لدعوى الإنصراف خاصة مع لحاظ أن ثبوت حق له بالحيازة ارتكازي لدى العقلاء والمتشرعة ولذا لو صاد سمكة مثلاً فإنهم لا يجوّزون لغيره مصادرتها. قال: (وأما في المميز فلا يبعد صدق ((من أحيى))([16])، و((من سبق))([17])، و((من حاز))، وما أشبه بالنسبة إليه، ودليل رفع القلم([18]) منصرف عن مثل ذلك. فلا يقال: دليل رفع القلم حاكم على الأدلة الأولية.

ويمكن أن يستدل لذلك بما يراه عرف المتشرعة حقاً له في ما إذا اصطاد سمكة أو ما أشبه، بحيث إن من يأخذ منه باعتبار أنه مباح يعد حاله حال صيد البهيمة، يراه عرف المتشرعة سالباً حقاً له، فيشمله دليل ((لا يتوى))([19]) ونحوه، ولذا يرون أنّ مِن حقه مكانه في المسجد ونحوه مما سبق إليه فلا يحق لبالغ طرده عن محله والإستئثار بمكانه)([20]).

إلحاقه بالكبير في الضالة

ومنها: أن الضالة إذا كان طفلاً مميزاً، اختلف في إلحاقه بالكبير، فيكون حكمه حكمه (في الحاجة إلى الإستئذان من الحاكم الشرعي مثلاً) أو بالصغير فيكون حكمه حكمه، ففي الجواهر: ("وهو" كما في النافع([21]) والقواعد([22]) والتذكرة([23]) والتحرير([24]) (كل صبيّ ضائع لا كافل له) حال الإلتقاط، بل لا أجد خلافاً في غير المميّز‌ منه، بل الإجماع بقسميه عليه([25]))([26]).

و("و" كذا لا ريب في "سقوطه في طرف البالغ العاقل" بل الإجماع بقسميه عليه([27])، مضافاً إلى الأصل وغيره "و" إن وجب استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه.

نعم "في الطفل المميز تردد" من أنّه مستقلّ بالإمتناع خصوصاً إذا كان مراهقاً، فلا يتولى أمره إلا الحاكم، ومن حاجته إلى التربية والتعهد وإن كان محفوظاً في نفسه.

"أشبهه" وفاقاً لصريح الفاضل([28]) والشهيدين([29]) والكركي([30]) وظاهر محكيّ الوسيلة([31]) والغنية([32]) "جواز التقاطه؛ لصغره وعجزه عن دفع ضرورته" وصدق كونه لقيطاً بعد أن يكون ضائعاً ومرمياً ومنبوذاً، بل لعلّ إطلاق الإلتقاط على يوسف (عليه السلام)([33]) أقوى شاهد على ذلك؛ ضرورة أنّه كان مميّزاً كما يشهد له رؤياه التي قصّها على أبيه قبل أن يرمى في البئر)([34]) وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((قَامَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ (عليه السلام) خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا الْجُهَّالَ بِالْحِكْمَةِ فَتَظْلِمُوهَا وَلَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ‏)) (الكافي: ج1 ص42).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج26 ص41.

([2]) في قولنا: البالغ يجب عليه كذا...

([3]) التهذيب: ج2 ص381.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص180.

([5]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت: ج1 ص569.

([6]) المصدر: ص558.

([7]) أي لا يقولون بصحة إخباراته فقط دون إنشاءاته، بل يقولون بصحتهما.

([8]) السيد عبد الأعلى السبزواري، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، الناشر: دار التفسير: ج16 ص273.

([9]) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج15 ص251-252.

([10]) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج11 ص400-401.

([11]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج35 ص104.

([12]) المسائل الإسلامية الطبعة 36 عام 1421هـ ص575-576.

([13]) السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، منهاج الصالحين (المعاملات)، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية ـ النجف الأشرف: ج2 ص193.

([14]) المصدر: ص203.

([15]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص280.

([16]) الوسائل: ج17 ص327 الباب 1 إحياء الموات.

([17]) مستدرك الوسائل: ج17 ص111 الباب1 ح4 ط الحديثة.

([18]) الخصال: باب التسعة ص415 ح9.

([19]) العوالي: ج1 ص315 ح36.

([20]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب إحياء الموات، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج80 ص67-68.

([21]) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص253.

([22]) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج2 ص200.

([23]) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج17 ص309.

([24]) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج4 ص447.

([25]) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج10 ص393، ورياض المسائل: اللقطة / القسم الأول ج14 ص138، ومفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج17 ص498.

([26]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج38 ص147-148.

([27]) نقل الإجماع في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأول ج14 ص138.

وينظر السرائر: الديون / باب اللقطة ج2 ص107-108، والوسيلة: بيان اللقطة ص277، وقواعد الأحكام: (الهامش السابق)، واللمعة الدمشقية: اللقطة / الفصل الأول ص237.

([28]) قواعد الأحكام: (الهامش قبل السابق).

([29]) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / المقدمة ج3 ص73، والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / في اللقيط ج7 ص67، والمسالك: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج12 ص462.

([30]) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج6 ص97.

([31]) الوسيلة: بيان اللقطة ص277.

([32]) غنية النزوع: في اللقطة ص304.

([33]) سورة يوسف: الآية 10.

([34]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج38 ص148-149.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 8 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2225



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net