||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 263- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سورة ابراهيم (9) القيمة المعرفية لــــ(الشك) على ضوء العقل والنقل والعلم

 171- مباحث الاصول : (السيرة العقلائية)

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 228- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملّة والقيادة

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095522

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 164- الاقوال والمحتملات فيما تشمله الايات ، هي اربعة عشر احتمالاً ـ الاحتمالات السبعة الاولى .

164- الاقوال والمحتملات فيما تشمله الايات ، هي اربعة عشر احتمالاً ـ الاحتمالات السبعة الاولى
السبت 19 ذي القعدة 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول الطائفة الرابعة من الايات التي استدل بها على وجوب النظر والاجتهاد في اصول الدين وعدم كفاية الظن، ومن هذه الطائفة قوله تعالى: (قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) وغيرها من الايات الشريفة كقوله تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) 
نقول :تحقيق الحال في هذه الايات ومدى دلالتها يتوقف على مقدمات , مضت منها مقدمة عن ارشادية هذه الاوامر او مولويتها 
المقدمة الثانية وهي مقدمة مهمة جدا وترتبط بالمبحث من اوله إلى اخره وهي ان المخاطب بهذه الايات من هو؟ اي أن قوله تعالى: (قُلْ انْظُرُوا) هو خطاب لمن؟ وكذلك (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ) او ما اشبه؟ المحتملات والاقوال كثيرة في اصل المسألة, الشيخ الانصاري في الرسائل يقول: الأقوال في المسألة حسب التتبع هي ستة, فهذا الاقوال الستة يجب ان تلاحظ عندما نستدل بهذه الايات وانها تدل على اي قول منها. 
وبعد بعض التأمل والتتبع رأيت ان الأقوال والمحتملات هي اربعة عشر قولا واحتمالا, ذكر الشيخ منها ستة, وكلها ينبغي ان تبحث, فلا بد أن نشير اليها واحدا واحدا حتى نرى ما منها هو المستفاد من الآيات أو الروايات الآتية: 
الاحتمال الاول :هو ان يكون المخاطب بهذه الايات هو العالم بالحق المنكر له. الاحتمال الثاني: ان يكون المراد بنحو اللا بشرط هو الجاهل بالحق المنكر له ,فهل الايات تخاطب هذا ايضا ؟ الاحتمال الثالث: ان يكون مورد الخطاب هو الجاهل بالحق غير المنكر له لكن غير المذعن به, فهل (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ) وغيرها تشمل مثل هذا وتخاطبه؟, وهذه الصور ليس فيها كثير كلام كما سيتضح، لذا نمر عليها سريعا 
الاحتمال الرابع: ان يكون المراد بالخطاب, (الظان بالحق عن تقليد) وهذا مورد نزاع كبير, فهل الايات تخاطب هذا ايضا وانه حتى لو كنت ظانا عن تقليد فيجب عليك ان تجتهد, ولعل كثيراً من المسلمين هم من هذا القبيل في اصول الدين إذ هم يظنون بالحق عن تقليد الاحتمال الخامس: (الظان بالباطل عن تقليد) وهذه الصورة لعلها مغفول عنها ,فهل الايات تخاطب الظان بالحق عن تقليد أيضاً أو خصوص الظان بالباطل عن تقليد؟ فهل تخاطب الكفار الظانين بالباطل عن تقليد ام تخاطب حتى المسلمين الظانين بالحق عن تقليد؟ فههنا صورتان لا صورة واحدة 
الاحتمال السادس: (القاطع بالحق عن تقليد) الاحتمال السابع: (القاطع بالباطل عن تقليد) الان نتوقف عند الصورتين الرابعة والخامسة وهما الظان بالحق عن تقليد والظان بالباطل عن تقليد، لأن المشرّع الحكيم قد يفرق فيرى هذا الظان بالحق عن تقليد قد وصل للمعرفة فيكتفي به اما الظان بالباطل عن تقليد فإنه لم يصل فيردعه. ونص عبارة الشيخ في الرسائل (الثالث كفاية الظن مطلقا وهو المحكي عن جماعة منهم المحقق الطوسي... وعن المحقق الاردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحقق الكاشاني) اذن هذا القول ذهب اليه مجموعة من اعاظم العلماء, اما قول الشيخ (كفاية الظن مطلقا) فظاهر كلمة مطلقا هو انه سواءا اكان الظن عن اجتهاد ام عن تقليد , فالظن كاف في اصول الدين اما ان علته الاجتهاد ام التقليد فلا فرق, هذا ظاهر الكلام، لكن في الصورة الرابعة والخامسة أشرنا إلى صورتين فهل كلامهم شامل لهما؟ الجواب لعله لا. توضيحه: إن الصورتين كانتا الظان بالحق والظان بالباطل فاذا قلنا ان كلام الشيخ (مطلقا) يعني كلا الاطلاقين, عن اجتهاد وتقليد وهو مسلّم، ويعني اصاب او اخطأ (ظان بالحق او الباطل) فهو شامل لكن استبعد ارادة ذلك, والمسألة غير مبحوثة عند تطرق الشيخ لها في بدايات بحثه المسألة في الرسائل بهذا التشقيق الجديد ويحتمل ان يكون كلامه اعم من ذلك, نعم لو كان المتكلم هو الإمام المعصوم فحيث نعلم انه محيط بمختلف التشقيقات فلنا أن نتمسك باطلاق كلامه لكن الكلام كلام فقيه فيحتمل في حقه الغفلة عن هذا التفصيل فلا تكون (مطلقاً) إشارة له خاصة اننا لم نجد هذا التفصيل مطروحاً في كلمات الشيخ وبعض آخرين، لدى استعراض الأقوال في البداية، لذا نجد الشيخ فصل في القول الرابع والخامس في مقابل (مطلقا) في القول الثالث دون إشارة إلى التفريق بين الظان بالحق عن تقليد وعن اجتهاد والظان بالباطل عن تقليد وكذا عن اجتهاد. والحاصل: أن هذا بحث لابد من التأمل فيه وان الايات تخاطب من؟, وهل هم الكفار الظانين عن تقليد كما هو الظاهر او القاطعين أيضاً او لا بان ندعي انها تشمل حتى المؤمنين وانه يخاطبهم بانكم لماذا ظننتم بالرسول صلى الله عليه واله وسلم عن تقليد فإنه لا يكفي ولابد من الاجتهاد، مع انا لم نر رواية تقول بهذا , وهذا يؤيد ان الاية ليست مطلقة وعامة 
توضيحه: إنا لم نجد رواية تذكر ان مسلما لما تشهد بالشهادتين, (والكثير منهم لم يكن قاطعا بل البعض جرتهم العواطف كمحبة الرسول او اخلاق الرسول وكان ظاناً فقط , أقول لم نجد رواية تطلب منهم تحصيل القطع عبر الاستدلال, وسيأتي تفصيل ذلك. 
والحاصل أن الصورة الرابعة والخامسة لابد من التوقف فيهما لأنهما مفتاحيتان لأنه ان اكفينا في اصول الدين بالظن سواءا عن اجتهاد او تقليد فسوف نيسّر كثيرا على الناس لكن المدار على الأدلة لا على التيسير بما هو من غير دليل يدل عليه, وهذا القول ذهب اليه عدد من اعاظم العلماء كما تقدم ,اذن لابد من ملاحظة الادلة 
الاحتمال السادس والسابع ,القاطع بالحق عن تقليد والقاطع بالباطل عن تقليد فهل الايات تنهى عنهما ايضا ؟هنا نتوقف لأن الشيخ ذكر ان البعض صرحوا بهذا القول والبعض قد حكي عنهم هذا القول ومن المتأخرين ممن ذهب إلى هذا القول السيد العم في بيان الفقه فراى ان القطع وان حصل من التقليد مطلقا كاف وهو مبرئ للذمة ونص عبارته (ان الجزم مطلقا كاف في الاصول سواءا اكان عن استدلال تفصيلي ام اجمالي ام تقليد) وأن كثيراً من المسلمين الان قاطعون عن تقليد لأن مرجعه يقول ان الله عادل فهو يقول الله عادل مع أنه لا يستطيع ان يستدل على ذلك ولو طرحت عليه شبهة لا يستطيع الإجابة وذاك المخالف لأن علمائهم قالوا له ان الله له ان يظلم فيقول ان الله له ان يظلم فيدخل ابا جهل الجنة فنقول له اذن فيجوز ان يدخل الرسول صلى الله عليه واله وسلم النار – والعياذ بالله - فلا يستطيع ان يجيب عن الشبهة فهو قاطع عن تقليد حرف لا عن اجتهاد ولو البسيط منه.وعلى أي فإن هذا القول تبناه السيد العم وان الجزم كاف وان حصل عن تقليد. نقول اجمالا: ان هذا الرأي الظاهرا انه غير تام اذا اريد ان يستند إلى (الجزم) نفسه كما هو ظاهر الكلام, بأن يقال القطع لأنه قطع ولأن حجية القطع ذاتية، فمن اي مكان حصل هذا القطع فإنه يكتفى به, فنقول لو كان هذا هو المستند فينقض عليه ويحل, اما النقض فبالقياس والاحلام مما لا يلتزم به هو، فإنه لو قيل ان القطع الحاصل من التقليد لأنه قطع فهو حجة وكاف، لنقض بالقطع الحاصل من الاحلام والقياس فلأنه قطع فهو حجة وكاف فهل يصحح ذلك كون القياس حجة والاحلام حجة؟ ذلك مما لا يمكن الالتزام به لا في الاصول ولا في الفروع ,هذا نقضا. 
واما حلا, فنبني على قاعدة ما بالاختيار لا ينافي الاختيار ,فنقول ما هو مورد بحثنا؟ مورد بحثنا هو ان التقليد هل اعتبره الشارع حجة ام لا بل هو كالقياس؟ فاذا لم يعتبر الشارع القياس حجة فقاس فقطع، فهل يرفع عنه قطعُه استحقاقَ العقاب؟ الجواب كلا, لأنه لو كان التقليد ليس بحجة، فلا ينفع أن يقال ان القطع حجيته ذاتية, لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان نافاه خطاباً، أي أن هذا القاطع لا يستطيع الشارع خطابه لكن له عقابه لأنه قصر في المقدمات إذ قيل له قبل أن يقطع عبر التقليد ان التقليد ليس حجة فكيف قلدت فقطعت, نعم الان لا يستطيع الشارع خطابه لأن القاطع لا يخاطب حسب المشهور, وإن كنا لا نرتضيه, لكنه يعاقب لأنه قصّر في المقدمات ,اذن كون القطع حجيته ذاتية لا يدفع العقاب عن من قطع سالكا غير الطريق الممضى شرعا، وكذلك نقول في القياس وفي الاحلام فانه قطع منهما فلا ينفعه قطعه في دفع العقاب لأنه حصل من مقدمة اختيارية، وانت فرطت في المقدمة الاختيارية فوقعت في الخطأ فتستحق العقاب هذا هو الجواب الحلي وختاماً فإن في هذا المبحث لا بد من الاستعراض لمختلف الأقوال والاحتمالات كي نضعها في البال عند الاستناد للايات لنرى ما تقول الايات؟ وماذا يرى العقل؟ وتتمة البحث تأتي ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 19 ذي القعدة 1433هـ  ||  القرّاء : 3437



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net