||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قسوة القلب

 414- فائدة فقهية: هل يصح عمل بعض المستحبات في رأس السنة الميلادية بعنوانها

 429- فائدة فقهية: من أحكام الجلوس الاضطراري في الصلاة

 250- دور مقاصد الشريعة في تحديد الاتجاه العام للتقنين والتوجيه: الرحمة واللين مثالاً

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 355- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (6)

 171- مباحث الاصول : (السيرة العقلائية)

 52- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) إستباق الخيرات هو الطريق نحو الكمالات وفلسفة التوزيع الجغرافي لأصحاب الإمام المنتظر عج في آخر الزمن

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056726

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 190- خوف الضرر بل احتماله وشكر المنعم دليلان على كفاية العلم عن تقليد .

190- خوف الضرر بل احتماله وشكر المنعم دليلان على كفاية العلم عن تقليد
السبت 19 رجب 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(190)

القوانين: النظر واجب، لخوف العقوبة بتركه

ويدل على كفاية العلم عن تقليد، كونه مما يندفع به خوف الضرر واحتماله كما يتحقق به شكر النعمة، خلافاً لمن ارتأى أنهما لا يتحققان إلا بالعلم عن اجتهاد، ولا بد أن ننقل كلام المحقق القمي (قدس سره) في المقام ونتبعه ببعض الإيضاحات والإشكالات قال: (وطريقه أنّ كلّ عاقل يراجع نفسه يرى أنّ عليه نعماء ظاهرة وباطنة، جسميّة وروحانيّة ممّا لا يحصى كثرةً ولا يشكّ ولا يريب أنّها من غيره.

فهذا العاقل إن لم يلتفت إلى منعمه ولم يعترف له بإحسان ولم يذعن بكونه منعماً ولم يتقرّب الى مرضاته، يذمّه العقلاء ويستحسنون سلب تلك النّعمة عنه، وهذا معنى الوجوب العقليّ.

وأيضاً إذا رأى العاقل نفسه مستغرقة بالنّعم العظام، يجوّز أنّ المنعم بها قد أراد منه الشّكر عليها، وإن لم يشكرها يسلبها عنه، فيحصل له خوف العقوبة، ولا أقلّ من سلب تلك النّعم ودفع الخوف عن النّفس واجب مع القدرة، وهو قادر على ذلك، فلو تركه كان مستحقّا للذّم.

فإذا ثبت وجوب شكر المنعم ووجوب إزالة الخوف عن النّفس، وهو لا يتمّ إلّا بمعرفة المنعم حتّى يعرف مرتبته ليشكره على ما يستحقّه، فهذا دليل على وجوب‌ معرفة اللّه تعالى عقلاً)([1]).

تتميمٌ لاستدلاله وإيضاح

أقول: قوله (ولا يشكّ ولا يريب أنّها من غيره) لا يتوقف الاستدلال عليه؛ إذ يكفي الاحتمال، وذلك ليدخل في هذا الطريق الشاك في أن تلك النعم من غيره، بيانه: أن الناس، عند الالتفات إلى وجود خالق لهم ومنعم عليهم، على أقسام:

الأول، من ذكره.

الثاني، من يرى، أو يحتمل، أن هنالك خالقاً لكنه الطبيعة التي لا تشعر ولا تعقل، وهم بعض الدهريين، ولعلهم المراد من قوله تعالى: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ} (سورة الجاثية: الآية 24).

الثالث، من لا يرى لنفسه خالقاً أصلاً؛ فإن كثيراً منهم يعتقد بالصدفة أو يحتملها على الأقل..

ولكي يتم الاستدلال الآنف ينبغي أن يقال: (أنّ كلّ عاقل يراجع نفسه يرى أنّ عليه نعماء ظاهرة وباطنة، جسميّة وروحانيّة ممّا لا يحصى كثرة) فإما أن لا يشك أنها من غيره، أو يحتمل كونها من غيره كما يحتمل تحققها صدفةً، أو من خالق غير شاعر (الطبيعة) لكن حيث احتمل انها من غيره فانه يحتمل العقوبة والضرر بترك معرفة من يحتمل كونه الخالق والمنعم، وترك شكره وطاعته... إلى آخر الاستدلال. هذا.

وقد سلك (قدس سره) طريقين لإثبات المدعى:

الأول: الالتجاء إلى العقلاء واعتبارهم المرآة لحكم العقل.

الثاني: استقلال عقله هو بما ذكره من (وأيضاً...)

هل مدار حكم العقل الخوف أو احتمال الضرر؟

ثم ان المدار في حكم العقل قد يعتبر الخوف وقد يعتبر الاحتمال، وقد حرّر (قدس سره) الدليل على مدار الخوف قال: (فيحصل له خوف العقوبة) (ودفع الخوف عن النفس واجب مع القدرة) (ووجوب إزالة الخوف عن النفس) (لأن التقليد لا يفيد إلا الظن وهو لا يزيل الخوف) إلى غير ذلك، بينما حرر السيد الوالد (قدس سره) في الفقه المسألة على مدار الاحتمال قال: (ويدل على وجوب النظر من العقل أنه لا إشكال في استقلال العقل في أن من ترك النظر، واكتفى بالتقليد في الأصول كان معرضاً للخطر العظيم فيجب النظر تجنباً عن الخطر المحتمل، أما معرضية تارك النظر، فلأن الأديان والمذاهب مختلفة متشتتة، وكل صاحب دين يرى أن الحق معه، وأن تارك دينه معاقب بالعقاب الشديد، فلو اكتفى الشخص بالتقليد، احتمل مخالفة دينه للواقع مما يعرضه للعقاب الدائم، فيجب النظر تخلصاً من المعرضية، وهذا ما استقل به العقل، وهو المعبّر عنه بأن دفع الضرر المحتمل واجب)([2]).

الفروق بين الخوف واحتمال الضرر

أقول والأولى أن يجعل المدار على الاحتمال لا الخوف، ولا بد من بيان الفرق بينهما أولاً والفروق متعددة:

منها: أنّ الخوف قائم بالنفس، والاحتمال قائم بالعقل، نعم قد يكون الاحتمال العقلي علّة معدّة لحصول الخوف النفسي، وهو مما يؤكد تغايرهما.

ومنها: أنّ الاحتمال مبني على القضية الحقيقية والخوف مبني على القضية الشخصية وهي أخص من الخارجية.

ومنها: أنّ النسبة بينهما العموم من وجه:

أما مادة افتراق الاحتمال عن الخوف فليست بحاجة إلى بيان إذ قد يحتمل الضرر ولا يخاف بل قد يظن به بل قد يقطع به ومع ذلك لا يخاف، كما هو حال العديد من الشجعان وفي طليعتهم أشجع من ولدته العرب والعجم (عليه السلام).

وأما مادة افتراق الخوف عن الاحتمال، أي ما لو خاف من دون احتمال للضرر، فإن أريد بالاحتمال الاحتمال العقلائي فواضح إذ ما أكثر من يخاف من احتمالات غير عقلائية، كاحتماله وجود الجن في المسجد مثلاً من دون وجهٍ، وإن أريد الخوف من دون وجود احتمال أبداً، فإنه متحقق أيضاً، وذلك نظير الوسواس فإن بعضهم رغم قطعه بأن وضوءه صحيح حسب الضوابط الشرعية أو أنه أدى تكبيرة الإحرام دون خلل فيها إلا أنه رغم ذلك توسوس له نفسه لا اختيارياً، فيعيد ما فعل، وكذلك قد يقطع بعدم أمرٍ لكنه يخاف منه رغم ذلك؛ ألا ترى أن من يبقى في غرفةٍ لوحده مع الميت ليلاً إلى الصباح فإنه، أي بعضهم، يخاف منه رغم علمه بأنه ميت لا يضرّه (وأنه لا يمكن أن يؤذيه بوجه فكيف بأن يخنقه مثلاً) والسرّ في ذلك هو: أنّ خوفه وليد القوة المتخيلة وأما قطعه فقائم بالقوة المتعقلة، والقوة المتخيلة لا تخضع، في كثير من الأحيان، للقوة المتعقلة.

والحاصل: ان (العلم عن تقليد) مما يرتفع به، وجداناً، احتمال الضرر؛ فانه علم وإلا لكان ظناً، هذا خلف.

إشكالات وأجوبة

لا يقال: العلم عن اجتهاد هو الذي يرتفع به احتمال الضرر دون العلم عن تقليد؟.

إذ يقال: إذا فرض علماً، فانه سواءً أكان ناشئاً عن اجتهاد أم تقليد أم غيرهما، لا يجتمع معه احتمال الخلاف، وإلا لما كان علماً، هذا خلف.

وإذا لم يفرض علماً، ففي كليهما يحتمل الضرر، فيكونان سيان، فيجب في المقلد إذا احتمل الخلاف النظر أو تقليد آخر فآخر حتى يحصل له الجزم، كما يجب على المجتهد إذا احتمل الخلاف أن يجدد النظر.

لا يقال: المقلد يحتمل أن يرتفع احتماله للضرر إذا اجتهد ونظر؟

إذ يقال: المجتهد كذلك يحتمل، مادام غير قاطع كما هو مبنى هذا الفرض، انه إذا كرّر النظر أن يرتفع احتماله للضرر.

إن قلت: لا يعقل في أصول الدين أن لا يقطع الناظر؟.

قلت: بل يحتمل؛ وأدل دليل على ذلك وقوعه، كما يحتمل أن يزول قطعه لو نظر، ألا ترى أن المجتهد في أصول الدين غير المطلع على شبهات بعض الفلاسفة، يحتمل في حقه، أي في حق بعضهم، أن يتزعزع قطعه ويشك أو حتى يذعن بقول الفيلسوف في وحدة الوجود أو الموجود مثلاً فيما لو اطلع على مختلف استدلالاتهم؟ وبالعكس فإن الفيلسوف أو العارف المعتقد بوحدة الموجود مثلاً، يحتمل في حقه بنحو القضية الحقيقية، انه لو سمع أدلة النافين أن يزول قطعه؟ بل انه هو قد يحتمل، مادام غير قاطع، بذلك! بل يكفي ان يحتمل أنه لو عرض معتقده على النبي (صلى الله عليه وآله) فرضاً فصرح بانه خطأ، أن يزول قطعه؟

إن قلت: فهل يجب على المجتهد أبداً النظر ثم النظر وتكراره حتى يقطع؟ ومادام يعلم بوجود شبهات أخرى فعليه تتبعها والعثور على أجوبة عليها حتى يقطع.

قلت: سيأتي البحث عن ذلك.

*              *              *

- حاول ان تكتشف فوارق أخرى بين الخوف والاحتمال.

- هل هناك فرق، في مجرى البحث، بين الخوف الشخصي والخوف النوعي (من دون حصول خوف شخصي له)؟

وصلى الله على محمد واله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((اِنَّ لِلّهِ مَلَكاً يُنادِى في كُلِّ يَوْم: لدِوُا لِلْمَوْتِ وَاجْمَعُوا لِلْفَناء، وَابْنُوا لِلْخَرابِ)) (نهج البلاغة: قصار الحكم 132).

----------------------------------

([1]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول، دار إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص369-370.

([2]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الاجتهاد والتقليد، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج1 ص455.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 19 رجب 1444هــ  ||  القرّاء : 1962



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net