||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 124- فقه النتائج وفقه الطبائع بين علم الاخلاق وعلم الفقه

 343- ان الانسان لفي خسر (1) سيكولوجية الانسان في القران الكريم

 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 59- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)2 فاطمة الزهراء (عليها سلام الله) في طليعة (آل إبراهيم) الذين اصطفاهم الله على العالمين

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 178- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (7)

 دواعي الخسران في ضوء بصائر قرآنية

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056500

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 195- المدار احتمال الضرر أو خوف الضرر؟؟ .

195- المدار احتمال الضرر أو خوف الضرر؟؟
الثلاثاء 29 رجب 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(195)

صور ثلاثة استثناها القوانين من وجوب المعرفة

وحاصل ما ذكره صاحب القوانين بعبارة أخرى: انه مادام الدليل على وجوب المعرفة، هو خوف الضرر، فإن الصور الثلاث الآتية سوف تكون مستثناة من وجوب العلم عن اجتهاد أو حتى عن وجوب العلم أصلاً.

الأولى: الجازم عن تقليد.

الثانية: الذي يحتمل الضرر بترك المعرفة لكن من غيره أن يحصل له الخوف بالترك.

الثالثة: من حصل له الخوف، لكنه زال خوفه بسبب ظنه بأن الشكر للمنعم (الذي يخاف من ترك شكره، العقوبة ولو بسلب تلك النعمة) يحصل بالمعرفة الظنية به؛ إذ مادام (خوف الضرر) هو الدليل على وجوب المعرفة فانه سيكون المدار وعليه الاعتبار، وهو منتفٍ في الصور الثلاثة الآنفة: أما الجازم فواضح لأنه جازم بأنه على الحق فكيف يحتمل الضرر بتركِ طَرْقِ بابٍ آخر (كالاجتهاد في المعرفة) وأما الأخيران فلفرض انه لا خوف له حدوثاً أو بقاءً.

قال في القوانين: (والبحث على هذا الدّليل إمّا على عدم إفادته لوجوب تحصيل المعرفة، أو على عدم إفادته لوجوب كون التّحصيل على سبيل الاجتهاد، فقد يمنع استلزام مجرّد التّجويز([1]) الخوف، وأنّ ذلك ربّما يحصل لبعض النّاس دون بعض، فلا وجه للإطلاق، كمن قلّد محقّاً وجزم به واطمأنّت‌ نفسه، وإن فرض احتمال التّضرّر بالتّقليد فهو لا يوجب الخوف، وإن فرض حصول الخوف فقد يزول بما ظنّ به إذا شكره على حسب ما ظنّ، وكذلك من قلّد مبطلاً واطمأنّ به وجزم، فلا يحصل له خوف أصلاً بتركه)([2]).

أقول: بل وأيضاً: إذا دار الأمر والحكم العقلي مدار خوف الضرر، فقد لا يجب حتى تحصيل الظن بأصول الدين، إذا كان غير خائف من عدم تحصيله!([3])

الاحتمال لدى العقل هو المدار وإن كان لدى الشرع هو الخوف

وقد سبقت المناقشة في المبنى وأن المدار في حكم العقل هو على احتمال الضرر لا على خوفه، ولكن أجبنا عنها بأن الآيات والروايات الكثيرة أدارت الأحكام مدار الخوف لا الاحتمال، ولكن لنا أن نردّ الجواب: بالفرق بين ما نحن فيه وموارد تلك الأدلة النقلية؛ فإن البحث في المقام إنما هو في الحكم العقلي والحكم العقلي يدور مدار الاحتمال لا الخوف كما سبق بيانه([4])، وأما تلكم الآيات والروايات فموردها الحكم الشرعي، فإن الشارع أخذ في موضوع جواز الإفطار أو الانتقال للتيمم مثلاً خوف الضرر، وخوف الضرر أمر زائد على احتماله إذ قد يحتمل ولا يخاف كما سبق ولذا رتب الله تعالى الجزاء في بعض الآيات الكريمة على الخوف لا على مجرد الاحتمال قال تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (سورة الرحمن: الآية 46) {مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ...} (سورة ق: الآية 33).

والحاصل: أن للشارع أن يرتب أحكامه على ما يشاء، وانه من ترتيبه حُكْمَهُ على موضوعٍ خاصٍ يكتشف وجود حِكمةٍ ما في اشتراطه قيداً أو شرطاً فيه وإن لم نعلم وجهه، أما أحكام العقل فإن موضوعها يؤخذ منه ولا نجد في حكم العقل بوجوب المعرفة مدخليةً للخوف بل يكفي فيه احتمال الضرر بالترك.

وبعبارة أخرى: خوف الضرر أمر زائد على احتماله فهو مغايرٌ له، ويدل على المغايرة أيضاً، إضافة إلى ما سبق، أن الخوف أمر غير اختياري عادةً، عكس الاحتمال الذي هو اختياري بأن يلتفت إليه فيحتمل أو لا فلا أو بأن يبحث عن دليل أو ردّ به يتحقق الاحتمال. فتأمل

أو الاحتمال مساوٍ للخوف بقيد العقلائي

سلّمنا([5]) لكن خوف الضرر مساوٍ لاحتمال الضرر، وذلك إذا قيدناه بالعقلائي، فنقول: أن خوف الضرر العقلائي يلازم احتمال الضرر العقلائي، عكس ما إذا جرّدا عن هذا القيد فإن النسبة بينهما من وجه كما سبق.

وعليه: فكل منهما أخذ موضوعاً لحكم، كان ملازماً لأخذ الآخر موضوعاً له، أو كناية عنه أو مرآة له. فتدبر.

ولأجل ذلك([6]) ذهب العديد من الأعلام ومنهم صاحب الجواهر في المسألة الفقهية أيضاً إلى تقييد الخوف بـ(المعتدّ به) الذي يراد به (المعتدّ به لدى العقلاء).

قال في الجواهر: (نعم يعتبر فيه([7]) كونه خوفاً معتداً به، لا نحو الناشئ من الأوهام السوداوية)([8]). هذا.

وللمناقشة مع صاحب القوانين تتمة إن شاء الله تعالى.

تدقيق في المراد من (الجزم كافٍ) ومحتملاته

وقد اختار السيد العم (دام ظله) المبنى الذي ذهبنا إليه في شطره الأول حيث ذهبنا إلى كفاية الجزم عن تقليد بل كفاية الظن المعتبر في أصول الدين.. قال: (وأمّا القسم الثاني: وهو التقليد في أصول الدين إذا أوجب الجزم بها: فقد ذكر فيه خلاف شديد، وأقوال متعدّدة، والذي ينبغي أن يقال باختصار في المقام هو: أنّ الجزم مطلقاً كافٍ في الأصول، سواء كان عن استدلال تفصيلي، أو إجمالي، أو تقليد)([9]).

أقول: لا بد من التأمل في هذا المدعى الذي اخترناه أيضاً وهو (أن الجزم مطلقاً كافٍ في الأصول) إذ هنالك نقاط للتأمل ومطالب وأسئلة:

ومنها: هل المقصود من (الجزم مطلقاً كافٍ في الأصول) الجزم بالحق؟ أو الجزم بالباطل؟ أو الأعم منهما؟ فعلى الأخير تكون القضية مطروحة بنحو القضية الحقيقية([10]) وعلى الأول تكون مطروحة بنحو القضية الخارجية([11]) بل الحقيقية المقيدة، بأن يقال: ان جزم الشيعي لأنه على الحق وبالحق، كافٍ، فحينئذٍ يُسأل عن الملاك والمدار في قوله بان جزمه حق مطابق وأن جزم المخالف باطل غير مطابق؟ إذ لو كان المدار التقليد وقول المقلَّد فهما فيه سيان، وإن أريد أنه (على الحق بنظره) وَرَدَ عليه: أن المخالف والكافر أيضاً يريان أنهما على الحق بنظرهم أي يرون أن جزمهم مطابق للواقع؟ وإن أريد أنه على الحق في الواقع وَرَدَ: من أين أن هذا هو الحق في الواقع، إذ كل منها يدعي ذلك، فإن كان التقليد مرآة للواقع كان تقليد الآخر كذلك، كما يرد انه من أين يدعي أحدهما أنه على حق بنظر البارئ تعالى؟.

والحاصل: ان الجزم أعم من المطابقة فانه مقسم العلم والجهل المركب، فلا يمكن أن يعتبر مداراً وحجة ومنجزاً ومعذراً. وسيأتي بإذن الله تعالى الجواب.

*              *              *

أَقِم دليلاً أو أكثر على أن المراد من (الجزم كافٍ) الجزم بالحق، واجب عن إشكال: أن الإصابة للواقع غير اختيارية سواء للجازم المحق أم الجازم المبطل، فكيف يفرق بينهما بأن الأول مسلِم مؤمِن والثاني لا، أو بأن الأول غير مكلف والثاني مكلف، أو الأول يستحق المثوبة والثاني يستحق العقوبة أو على الأقل لا يستحق شيئاً؟


وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 

قال الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): ((يَا هِشَامُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يَقُولُ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ، وَمَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ شَتَّى، الْكُفْرُ وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ، وَالرُّشْدُ وَالْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولَانِ، وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ، وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ، وَنَصِيبُهُ مِنَ الدُّنْيَا الْقُوتُ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرَهُ، الذُّلُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَعَ اللَّهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَيْرِهِ، وَالتَّوَاضُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ، يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ خَيْراً مِنْهُ وَأَنَّهُ شَرُّهُمْ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ تَمَامُ الْأَمْرِ)) (الكافي: ج1 ص17-18).

------------------------------------

([1]) تجويز العقوبة أو الضرر، أي احتماله.

([2]) الميرزا أبو القاسم القمّي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص370.

([3]) وسيأتي الجواب عنه، بإناطة الأمر بالعقلاء دون عقله فانتظر.

([4]) من أن الحاكم هو العقل لا النفس، وهو لا يدور مدار الخوف بل هي التي تدور مداره، وأما مداره فالاحتمال، فراجع.

([5]) أن مدار حكم العقل هو خوف الضرر.

([6]) أن الخوف مقيد بالعقلائي، وكذا الاحتمال.

([7]) في الخوف المسوّغ للإفطار.

([8]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ج16 ص347.

([9]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، مؤسسة بستان الكتاب، ج4 ص421.

([10]) إذ تدور مدار نفس الجزم.

([11]) إذ تدور مدار خصوصية الجازم وكونه شيعياً أو لا، ولكن الأصح انها حقيقية مقيدة، فتدبر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 29 رجب 1444هـــ  ||  القرّاء : 2233



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net