||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

 123- فائدة فقهية: عدم ورود عنوان كتب الضلال في الروايات، و ورود عنوان اوسع منه في الروايات

 337-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (12) فقه المجتمع في دائرة آية العدل والإحسان

 هل يصح السؤال: من خلق الله؟

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 311- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 5 هدم الشيوعيه والوهابية للمساجد

 190- مباحث الاصول : (مبحث العام) (3)

 323- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (2) التفسير الهرمنيوطيقي للقرآن الكريم

 202- مباحث الاصول - (الوضع) (9)

 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096254

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 189- الاستدلال بالاجماع على وجوب العلم في اصول الدين ، على وجوب الاجتهاد فيها ـ مناقشة الوجوه الثلاثة التي ذكرها في القوانين على ان المقلِّد لا يحصل له العلم .

189- الاستدلال بالاجماع على وجوب العلم في اصول الدين ، على وجوب الاجتهاد فيها ـ مناقشة الوجوه الثلاثة التي ذكرها في القوانين على ان المقلِّد لا يحصل له العلم
الثلاثاء 26 محرم الحرام 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول الادلة التي استدل بها على وجوب الاجتهاد في اصول الدين، وقد مضى دليل العقل ودليل الآيات ودليل الروايات، وبقيت تتمة لبحث التدبر وغيره وقد نعود لها بإذن الله. 
الإجماع الصريح وغير الصريح 
اما الدليل الرابع فهو الاجماع الذي ادعاه العلامة في شرح الباب الحادي عشر والذي نقله (الفقه) بقوله: (ويدل على وجوب النظر من الاجماع، ما ادعاه العلامة في الباب الحادي عشر بقوله: اجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية والسلبية، وما يصح عليه وما يمتنع عنه، والنبوة والامامة والمعاد، بالدليل لا بالتقليد) . 
وهذا هو الاجماع الذي ادعاه العلامة في شرح الباب الحادي عشر من كتاب المصباح، لكن المناقشة الصغروية في هذا الاجماع واضحة، لأن الاقوال في هذه المسألة على اقل التقادير ستة، وهي التي نقلها الشيخ في الرسائل ،وان كان هذا الرأي هو المشهور، فدعوى الاجماع بهذا الشكل أي (الاجماع الصريح او المباشر) مشكلة. 
ولكن هناك دعوى اجماع اخرى، الظاهر انه لا نقاش صغروي فيها بل الاجماع فيها محصل ايضا وليس منقولا فقط، وذلك الاجماع هو الاجماع على وجوب المعرفةاو وجوب العلم، أي معرفة الله وسائر اصول الدين، هذا الاجماع لا اشكال فيه، إذ نجد لدى التتبع سواء عند علماء الشيعة ام عند اهل الخلاف، ان مسألة (وجوب معرفة الله وما يرتبط به من عدل وارسال رسل ونصبهم لأوصياء، ومعاد وما اشبه) اجماعية. 
فاين المشكلة اذن في الاجماع الثاني؟ 
وجوه دلالة (الاجماع على وجوب المعرفة) على لزوم كونها عن دليل 
المشكلة هي في التتميم الذي تمسك به صاحب القوانين وتمسك به مثل العضدي من علماء العامة وغيرهم، وتوضيحه: انه لا اشكال في انعقاد الاجماع صغرى على وجوب معرفة الله، لكن(عن دليل)ليس مورد اجماع وانما مورد الاجماع هو (وجوب معرفة الله أو العلم به)فمن اين قيّدوا بـ(عن دليل)؟ الجواب بإحدى وجوه ثلاثة، فلا بد اذن ان التتميم: 
وقد ذكر صاحب القوانين هذه الوجوه ولم يناقش إلا ثانيها في آخر كلامه ، كما انه ذكر بحوثا اخرى عديدة، وقد اشرنا إلى بعضها سابقا فلا نعيد، منها اشكال الدور في الاستدلال بالاجماع، وقد اجبنا عنه سابقا بوجوه فلا نعيد، ومنها وجوه اخرى اجاب صاحب القوانين عنها، فمن شاء فليراجع، لكن هذه الوجوه الثلاثة لم يجب عنها وهي جديرة بان تبحث: 
أ – لأن المقلِّد يحتمل الكذب من المقلَّد 
الوجه الاول في الاستدلال على ان العلماء حيث اجمعوا على وجوب المعرفة فلابد ان يكون عن دليل هو: لأن المقلِّد لا يمكن ان تحصل له المعرفة والعلم لأن المقلِد يجوِّز ويحتمل الكذب من المقلَّد،اذن لا تحصل له المعرفة ولا يحصل لهالعلم، لضرورة ان كل مقلد يحتمل ان مقلَّده يكذب في دعواه بانه استفرغ الوسع حقا ووصل الى هذه النتيجة صدقا، لا اتباعاً لشهوات او رغبات وغيرها، وعبارته(انعقاد الاجماع من المسلمين على وجوب العلم باصول الدين) وقد عبّر البعض (وجوب المعرفة) والمآل واحد كلاهما لا اشكال فيه صغرى فتأمل (والتقليد لا يحصل منه العلم لجواز كذب المقلَّد) باخباره انه استفرغ الوسع فوصل الى ان الله متصف بكذا صفات (فلا يكون مطابقا للواقع فلا يكون علما) . 
مناقشة الوجه الأول 
لكن هذا الوجه مناقش فيه لوضوح ان الامكان لا يساوق الوقوع والفعلية، فصاحب القوانين يقول(لجواز كذب المقلَّد)أي امكان كذبه أو احتماله، إذ يمكن ان يكون المقلّد كاذبا فنقول: الامكان لا يساوق الفعلية ولا يلازم التحقق، وانما الامكان صفة ترتبط بذات الشيء مقيساً للطرفين، والاحتمال كذلك لا يلازم الوقوع والتحقق، بعبارة أخرى: ان جواز الكذب اعم من (عدم المطابقة للواقع) فلا يترتب هذا على ذاك المقدم، لزوماً. 
بعبارة أشمل: ان مقصود هذا المستدلهل هو نفي الاطلاق او النفي المطلق؟ أي هل يريد ان يقول ان المقلِّد لا يحصل له العلم مطلقا فينفيه نفيا مطلقا، او انه يريد نفي الاطلاق، أي هل ينفي (بالجملة) او ينفي (في الجملة)؟فاذا قيل ان المقصود نفي الاطلاق، مما يعني انه في الجملة متحقق فهو أمر. 
صحيح، لأن التقليد لا يورث العلم بقول مطلق بل يورثه في الجملة، فنفي الاطلاق صحيح لكنه غير مجدٍ وغير نافع للمستدل؛لأنه يقول بانه لا يجوز التقليد في اصول الدين مطلقا. بدعوى انه لا يورث العلم في الجملة، أي أحياناً ولو كانت كثيرة. 
فنقول ذلك مما لا يضرنا إذ عليه: فكلما لم يورث التقليد العلم فلا يجزي اما لو اورث العلم فهو مجزي وهذا هو المدعى – الذي ارتضاه البعض كما سيأتي -. 
والحاصل: ان الإجماع انعقد على (وجوب تحصيل العلم في اصول الدين)، والمقلد كالمجتهد ان حصل على العلم يكتفي به وان لم يحصل على العلم من تقليده او من اجتهاده فعليه ان يجدد النظر– إن كان مجتهداً - المجتهد وعليه ان يبحث عن مقلّد تطمئن الى كلامه النفسفيكتفي به، إن كان مقلداً. 
واما لو اراد النفي المطلق فغير صحيح، أي لو اراد ان يقول ان المقلد مطلقا يجوِّز ويحتمل الكذب في حق مقلَّده فلا يحصل له العلم بتاتاً، ففيه انه مكَّذب به بالوجدان اذ نجد بالضرورة ان كثيرا من المقلدين يقطعون بصحة كلام مقلَّدهم ولا يحتملون كذبهم في اصول الدين او في فروعها. 
2- للزوم اجتماع المتناقضين 
الوجه الثاني الذي استدل به القوانين فهو لزوم تالي فاسد وهو اجتماع النقيضين، ونص عبارته(ولأنه لو حصل منه العلم)أي من التقليد (لزم اجتماع النقيضين في المسائل الخلافية مثل حدوث العالم وقدمه )ووجه هذا الاشكال واضح فان احد العلماء قد يقول بقدم العالم والاخر يقول بحدوثه، فلو قلنا ان التقليد يفيد العلم للزم ان هذا المقلد عندما يتعرض لهاتين الفتويين المتعارضين فانه حيث قلتم ان التقليد يوجب العلم، يلزم ان يحصل النقيضان في ذاته (اذ المفروض ان خبر كل من المخبِرَين يفيد العلم). 
جوابان عن الوجه الثاني: 
لكن هذا الوجه الثاني ايضا ضعيف، وذلك لأمرين: 
الأمر الاول:نحن لا نقول ان خبر المخبر أي خصوص المقلَّد في المقام، مفيد للعلم بنحو العلة التامة حتى يستشكل بذاك اللازم الفاسد، بل المدعى: ان قول المقلِّد مقتضي لإفادة العلم للمقلَّد فاذا اجتمعت بعض الشروط الاخرى اورث العلم ومن الشروط ان لا يبتلى بالمعارض، ومن الواضح انه لو قطع بقول احدهما فسوف يقطع ببطلان قول الثاني أو سوف لا يبقى قطعه الأول بل يشك فيهما معاً، لا انه يقطع بصحة كلامهما معا، والامر وجداني بديهي، اذن ليس المدعى العلية التامة للتقليد بالنسبة للعلم حتى يقال (للزم اجتماع النقيضين) هذا اولا. 
الأمرالثاني:نقول من الناحية الفنية هذا الاشكال غير صحيح، لأن اللازم الذي رتبه هو(لو حصل من التقليد العلم لزم اجتماع النقيضين) هذا التعبير خاطئ وكان ينبغي ان يقول(لزم العلم – أي الجزم - باجتماع النقيضين) لا اجتماع النقيضين، إذ الكلام في عالم الاثبات، فلو كان قول المجتهد يفيد العلم للزم العلم أي القطع باجتماع النقيضين من قولهما وذلك لأن عالم الاثبات ينتج في عالم الاثبات ولا ينتج في عالم الثبوت، اذن هذا التالي الباطل ليس هو اللازم لذاك المقدَّم وانما يلزم ان يقول(للزم العلم أي القطع باجتماع النقيضين) ثم نقول (القطع باجتماع النقيضين ليس بمحال) نعم البعض كالسيد الخوئي في المصباح يدعي ذلك، لكنه غير تام فان القطع باجتماع النقيضين ليس بمحال، وادل دليل على امكان الشيء وقوعه؛فاننا نجد الكثير من الناس (قاطعون) باجتماع النقيضين، ولم نقل (عالمون) لأن العلم اخذ في مفهومه المطابقة اما القطع فلا، وذلك كالكثير من الشيوعين فانهم قاطعون بالاضداد والنقائض حيث يرون ان الكون مبني على معادلة الشيء ونقيضه والناتج منه ، وكثير من الناس يقطع باجتماع النقيضين وكثير منهم يقطع بارتفاع النقيضين،والحاصل ان القطع بالمحال ليس بمحال انما المحال هو المحال الثبوتي، وليس توهم خلاف الامكان او خلاف الاستحالة او خلاف الوجوب، والقطع بذلك الخلاف. 
ومما يوضح ذلك أكثر، التمثيل بـ(شريك الباري محال)لكن ان يقطع شخص بوجود شريك الباري فليس محالاًكما نجد أن كثيراً من الناس قطعوا بوجود شريك للباري، اذن ينبغي ان يفكك بين عالم الاثبات وعالم الثبوت، في مبحث الاستحالة. 
3- علم المقلِّد بالمطابقة لا ضروري ولا نظري! 
الوجه الثالث وهو دقيق، أن يقال لمن يقول ان التقليد يحصل منه العلم: ان هذا المقلِّد الذي يُدَّعى انه قد حصل له العلم فهل علمه بالمطابقة بالواقع نظري ام ضروري؟فان قلت: انه ضروري فهذا خلاف الواقع وخلاف البديهة لأن الضروريات محدودة ومنحصرة، فدعوى ان المقلِّد علمه بمطابقة كلام المقلَّد للواقع ضروري مخالف للواقع، ثم انه لو كان علمه ضرورياً لما احتاج للتقليد. 
وان قلت انه نظري فيحتاج الى دليل، فلو لم يستدل فليس له ان يعمل بالتقليد ولو استدل لانقلب مجتهدا ولم يكن مقلدا وهو خلف، هذا اشكاله مع بعض الاضافة لكلامه اما نص عبارته (ولأنه لو حصل له العلم) أي من التقليد، كما لو قال: زيد قائم او الارض كروية او الله عادلفالمقلد حصل له العلم كما تدعون فنسأل:هذا العلم نظري او ضروري ولا شق ثالث، وكلاهما باطل (فالعلم انه صادق في ما اخبر به) أي من اين يعلم المقلِّد انه صادق؟(اما ان يكون ضرورياً أو نظرياً، والاول باطل جزما) لأنه قطعا هذا العلم ليس ضرورياً لأنه لو كان ضرورياً لما احتاج الى التقليد، بل هو نظري حيث رجع فيه الى التقليد،إذ الفرض انه مقلد (والثاني) أي النظري (يحتاج الى دليل والمفروض عدمه والا لم يكن تقليدا)، وهذا اشكال منطقي فلسفي على التقليد وان التقليد لا يمكن ان يوجب العلم. 
الجواب عن الإشكال الثالث نقول في الجواب عن هذا الاشكال :انه حدث خلط في كلام هذا المستدل بين (الدليل على المطابقة للمؤدى) وبين (الدليل على الصدق في الأخبار) والتفكيك بين الامرين دقيق، وهو الذي يتكفل بالإجابة عن هذا الاشكال، وحاصله: ان المقلد لا يحتاج الى الدليل على المطابقة للمؤدى أي للواقع والا لأنقلب مجتهدا، انما الذي يحتاجه هو الدليل على الصدق في الاخبار، أي لا يكون مقلَّده متعمدا للكذب وهذا حاصل ببركة ملاحظته لحال المقلَّد ودقته وورعه وما اشبه، فان حصلت له هذه المقدمات اطمئن بصدقه في اخباره فأفاده تقليده العلَم، اذن التفكيك بين الامرين هو الذي يتكفل بالجواب. 
وبعبارة أخرى: ان الخلط نشأ من تعريف الصدق والكذب وان هذا العَلَم المستشكل ما هو مبناه في تعريف (الصدق) فهل الصدق هو المطابقة للاعتقاد؟ ام الصدق هو المطابقة للواقع؟ والتفكيك بينهما يتكفل بالإجابة عن هذه الشبهة، وتتمة الحديث الى الغد ان شاء الله تعالى. 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 26 محرم الحرام 1434هـ  ||  القرّاء : 4727



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net