||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)

 148- بحث فقهي: تلخيص بحث اللهو موضوعه وحكمه

 42- (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعمار (سامراء والبقيع) من علامات التقوى ومن الواجبات الشرعية

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 68- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-2 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 437- فائدة فقهية: من وجوه إثبات صحة معاملة الصبي بإذن وليه

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28063486

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 006 - أدلة الشيخ والمشهور على رفض التسامح العرفي، والمناقشات .

006 - أدلة الشيخ والمشهور على رفض التسامح العرفي، والمناقشات
الإثنين 19 ربيع الأول 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(6)


ورود الإشكال على الـمُشكل على القائل بالتسامح العرفي
سبق: (4- ان هذا الاختلاف، مما لا ينبغي أن يُهوَّل به، إذ سبق أن مآل جعل المرجع في الوزن الحقيقة المنبسطة أو المشككة هو التخيير الواقعي أو مراتب الفضل)[1].
ونضيف: ان إشكاله (قدس سره) مشترك الورود إذ يرد عليه بعينه حيث التزم بـ (وعلى الجملة: لا نعرف وجهاً لهذه التدقيقات، ولا يترتّب على تحقيقها أثر شرعي، بل العبرة بصدق الفرسخ أو الميل عرفاً، والنصوص تشير إلى الأمر العادي المتعارف من مسيرة يوم، أو بياض النهار، أو شغل اليوم، أو مسير الجمال، أو ثمانية فراسخ، ونحوها من العناوين التي يعرفها أهل العرف والمحاورة، فالمدار على الصدق العرفي، فكلّما علم أنّه مسافة فلا إشكال)[2]، لأن مسيرة يوم مختلفة جداً في المتوسط من الناس وقد يكون الاختلاف مئات الأمتار بل وأكثر، وكذا الحال في مسير المتوسط من الـجِمال أو البغال والجياد، فيرد عليه نظير ما أشكل به من: (وربما يوجب الاختلاف اليسير بين شعرة وشعرة، أو شعيرة ومثلها، أو ذراع وذراع أخرى الفرق الكثير بالإضافة إلى المجموع، إذ لا ريب أنّ هذه الأمور تختلف صغراً وكبراً، طولاً وقصراً، فإذا فرضنا أنّ ذراعاً مع ذراع أخرى وكلاهما متعارف اختلفا في جزء من مائة فطبعاً ينقص من ستّة وتسعين ألف إصبع – الحاصل من ضرب أربعة آلاف في أربعة وعشرين – الشيء الكثير)[3]، فإن الاختلاف اليسير بين جمل وجمل (في مسير الـجِمال المتوسطة) ينتج فرقاً كثيراً، وكذلك حال شغل اليوم فإنه إن أريد به مدة ما يشتغل به العمال في يوم أو ما يشغل وقت الإنسان من عالم وتاجر وغيرهما في يوم كان مختلفاً جداً إذ بعض العمال والتجار يعمل 8 ساعات وبعضهم أقل وبعضهم أكثر (بقليل – مما يندرج الجميع في دائرة المتوسط المتعارف).
بل نقول: إن جميع (العناوين التي يعرفها أهل العرف والمحاورة، فالمدار على الصدق العرفي، فكلّما علم أنّه مسافة فلا إشكال)[4] التي أحال عليها هي كذلك، فيلزم الاختلاف الكثير جداً الذي أشكل به على مدارية الشعيرة والشعرة، فما يجيبه هنا، في اختلاف متوسط العرف الذي أحال إليه، نجيبه هنالك، في التدقيقات الشديدة الذي قال بانها مع ذلك مختلفة اختلافاً يسيراً (بين الشعيرة والشعرة والشعرة والشعرة) يؤدي إلى اختلاف كبير بل من الواضح أن البون هنا، في التدقيقات، أكثر من البون في العرفيات التي أحال عليها وفي مسيرة الجمال وشغل اليوم ومسيرة يوم.. إلخ.
تنبيه: سيأتي في الملحقين المفصلين الأول والثاني مزيد من الشواهد على مرجعية تلك التدقيقات الشديدة (في الفرسخ إلى شعر البرذون والرطل إلى الحبة... إلخ) لدى الواضع، ومن ثم العرف، وانهم بنوا عليها، كما سيأتي إيضاح أكثر لبعض المقاييس المعتمدة لديهم كالصنجة ونظائرها وسيأتي في الملحق الثالث استعراض مجموعة من الروايات، بين صحيحة ومرسلة، التي جعلت المدار هذه العناوين العرفية – اللغوية بل والتي حددت بعضها بنفس التحديدات اللغوية والفقهائية والرياضية، وإن لم تستطرد في ذلك حتى النهاية. فلاحظ.


أدلة المشهور ومناقشاتها:
1- مقتضى ظاهر اللفظ التحقيق لا التقريب
إستدل الشيخ (قدس سره) على رفض التسامح العرفي في التطبيق، بما نقله عنه الفقه بقوله: (قال شيخنا المرتضى (رحمه الله): (ثم إن هذا التحديد كغيره من التحديدات الشرعية مبني على التحقيق دون التقريب، لأنه مقتضى ظاهر اللفظ. نعم قد يتسامح في إطلاق ألفاظ المقادير على ما نقص أو زاد إذا كان بحكم المعدوم بالنسبة إلى الحكم المتعلق بذلك المقدار، ويتفاوت في أصل المسامحة وفي مقدارها الأحكام، وحيث كانت الأحكام الشرعية تابعة للحِكَم الخفية لم يعلم جواز المسامحة في متعلقاتها فهي أضيق دائرة من المقادير المتعلقة للأحكام الطبية)[5]، انتهى)[6].


الأجوبة
ولكن يمكن الجواب عنه:
ما بين الحدين تحقيق لا تقريب
أولاً: بما ظهر من التحقيق السابق المطول من أن ألفاظ المقادير والأوزان وشبهما موضوعة لما بين الحدين والوجود المنبسط، ومستعملة فيه أيضاً على مر التاريخ، كما سبق، فمقتضى ظاهر اللفظ هو ما بين الحدين، الرجراج، فهو، لدى التدبر، تحقيق لا تقريب إذ اللفظ موضوع للحقيقة المشككة؛ ألا ترى أن البياض والنور والحرارة موضوعة للموجود التشكيكي الذي له مراتب مختلفة وكلها نور وحرارة وبياض تحقيقاً لا تقريباً؟.
وبعبارة أخرى: لا تقريب ولا مسامحة أبداً، بل الموضوع له واسع، فراجع ما سبق في البحوث الماضية وتدبر فيه.
ومن ذلك يظهر اننا لا نستند إلى كشف مناط أو تسامح كي يجاب عنه بجهلنا بالحِكَم الخفية، بل تستند إلى ظاهر اللفظ الوارد في لسان الشارع، الفرسخ والكر.. إلخ نفسه وانه لغةً وعرفاً، موضوع للأعم أي للوجود السِّعي فهو ظاهر فيه إن لم يكن نصاً فيه أو كالنص.
 

مقتضى توجه الخطاب إلى العرف المسامِح، المسامحة
ثانياً: ما أجاب به السيد الوالد (قدس سره) من (ولكن لا يخفى أن مقتضى توجه الحكم إلى العرف المسامح إلاّ فيما علم الدقة مقتضٍ للمسامحة، خصوصاً بعد إحالته إلى الأشبار والأرطال التي يختلف كل واحد منها زيادة ونقيصة كما يظهر ذلك لمن جرّب، والله العالم)[7].


وقرينية ظاهر حال المخاطَب والإطلاق المقامي
وتوضيحه وتشييده بأن نتمسك بوجوه ثلاثة: قرينية حال المخاطَب وسيرة المتشرعة بل والعقلاء، والإطلاق المقامي. بيانه:
ان المخاطَبِين الملقى إليهم الكلام، في كل الأعراف والملل والنحل ومنهم مخاطبوا الشارع الأقدس، ظاهر حالهم هو حمل الألفاظ على عرضها العريض وما بين الحدين، وكذا سيرتهم على ذلك، فإذا قال له المولى أو الأب أو الصديق جئني برطل (أو برطل مملوء) جاءه برطل (أو برطل مملوء) مع اختلاف مراتب ذلك إلى حدّ لا بأس به، إذ المملوء قد يكون مملوءاً جداً أي فوق الحوافّ وقد يكون على الحافة تماماً وقد يكون أقل من الحافة بيسير، بل الأمر كذلك حتى في المقاييس الدقيقة فإذا قال له جئني بكيلو حنطة، صح الحمل لديهم ولم يصح السلب عن الكيل أو الإناء المعياري للكيلو إذا زاد غراماً أو نقص، وهكذا سيرتهم في الفرسخ والذراع... إلخ ولا يرون ذلك تسامحاً بل يرونه مشمولاً للفظ نفسه[8].
وحيث سكت الشارع عن ذلك، ولم يلفت حتى في رواية واحدة إلى ان المراد هو الصاع والرطل الدقي، في الزكاة، أو الفرسخ الدقي أو الكر الدقي، كان ذلك إمضاء لهذه السيرة العرفية.
وبوجه آخر: الإطلاق المقامي دليل التوسعة شرعاً (والواقع هو انه دليل على البناء على الواسع لغةً وعرفاً) حيث أن الشارع كان في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه ولم يبين واكتفى بصب الحكم على الموضوع، وحيث كان العرف يحمل الألفاظ على سعتها وحيث كان ذلك محل الابتلاء الشديد، فيكشف من ذلك كون الشارع اتخذ الموضوع بسعته التي بنى عليها العرف، هو المصب لحكمه.
والفرق بين الإطلاقين أن الإطلاق اللفظي يستند على اللفظ، أما المقامي فلا يوجد فيه لفظ بل إنما يكتشف الإطلاق من كونه في مقام بيان مطلوبه وما له دخل في غرضه ومع ذلك لم يذكر مفطراً آخر في المفطرات أو المضمضة مثلاً في الوضوء، ولعله يأتي مزيد بيان.


والحاصل: 1- لا توجد مسامحة عرفية بل هو بناء منهم على مفاد ظاهر اللفظ الموضوع له وهو الواسع.
2- على انه لو كانت هنالك مسامحة عرفية فحيث كانت متصلة حافة وكانت عامة البلوى وكانت السيرة على التسامح (أو التوسعة) وسكت الشارع عن ذلك فهو إمضاء منه لسيرتهم وعملهم، كما ان إطلاقه المقامي محكّم فتدبر.
ويؤكده ما ذكره (قدس سره) آخر كلامه من (خصوصاً بعد إحالته بالأشبار والأرطال التي يختلف كل واحد منها زيادة ونقيصة كما يظهر ذلك لمن جرّب)[9]، فإن إحالة الشارع على الأشبار (المتوسطة) و(الأرطال) مع اختلاف المتوسط منها دليل على أن موضوع حكمه هو الوجود السعي كما سبق، ومن وحدة لسانه في تلك المقاييس مع مثل الفرسخ، ووحدة فهم العرف في جميع الموارد السعة، يعرف أن مبنى الشارع هو الألفاظ بما لها من السعة الوجودية أو انه أمضى التوسعة العرفية أو أمضى تلقيهم الألفاظ على أنها كناية عن الأوسع...


2- ظاهر التحديد الاستيعاب
كما استدل على رأي المشهور بـ (بأن ظاهر التحديد الاستيعاب، فكما أنه كذلك في الأوزان كذلك هو في الأزمان، فإذا قال: خمسة أوسق، أو صاعاً أو مداً، لا بد وأن يفهم منه عرفاً التحقيق، وكذلك إذا قال: ساعة، أو يوماً، أو أسبوعاً، حتى أن غيره يكون مجازاً يحتاج إلى العناية، والأصل عدم المجاز)[10].


الأجوبة
وأجاب عنه بـ (بظهور أدلة التحديد في الظرفية، ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف.
وبالصدق، فإنه يصدق أنها رأت ثلاثة أيام إذا كانت مستوعبة أو لم تكن، مثل أن يقال: كان زيد في داري ثلاثة أيام.
وبأن العرف لا يفهم من التحديد إلاّ المسامحة لا الدقة، وحيث إنهم مخاطبون بهذا الخطاب، فاللازم الرجوع إليهم في فهم التطبيق، كما‌ أن اللازم الرجوع إليهم في فهم المعنى)[11] وسيأتي مزيد تحقيق وإيضاح لما ذكره (قدس سره) وذلك كله إضافة إلى جوابنا السابق بأن الظهور هو على ما بين الحدين فـ (الاستيعاب) يراد به، حتى إن قلنا به، ما بينهما.


إشكال وجواب
لا يقال: إذا جعل الشارع أمراً دقيقاً، كالكيلو المبني على الدقة الشديدة[12] كان هو المرجع لا محالة، وحينئذٍ فإما أن يتصرف العرف في المفهوم بالتوسعة، ولو بالوضع التعيّني، أو يتصرف في المصداق دون المفهوم، فإن كان الأول فإن كانت توسعته المفهومية متحققة زمن الشارع حملت عناوين الموضوعات الواردة في كلامه عليها، وإلا فلا، وإن كان الثاني كان باطلاً لأن الفرض ان الشارع وضع حكمه على الموضوع الدقي؟
إذ يقال: أولاً: لا يوجد عنوان من عناوين موضوعات الشارع، مجعولاً بالدقة التي بنيت عليها الأوزان الحديثة، بل عناوينه الفرسخ والصاع والرطل والأشبار.. إلخ وكلها ذات عرض عريض ووجود منبسط وإن كان محصوراً بين الحدين، كما سبق.
ثانياً: لو فرض أن الشارع أخذ موضوعاً دقياً عليها مصبّاً لحكمه، كان المرجع ذاك، إلا في صورتين:
الأولى: ما سبق من أن العرف لو وسّع فيه بالوضع التعيّني وكان عرفاً عاماً زمن الشارع إذ {وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ} (سورة إبراهيم: الآية 4).
الثانية: لو لم يوسع العرف وإنما تسامح (مجاراة للقوم في تعبيرهم) في المصداق، فنقول: إن كان مبنى العرف العام على التسامح وكانت سيرتهم عليه، ومع ذلك سكت عنه الشارع كان إمضاء بل وشمله الإطلاق المقامي[13] كما سبق.
ومما يوضح أصل المطلب أن (الكيلو) في العصر الحديث مبني على الدقة، لكنّ الناس في كيلو الحنطة يتسامحون قليلاً وفي كيلو الذهب لا يتسامحون أصلاً، ففي علاقة الموالي بالعبيد والرؤساء بالموظفين والآباء بالأبناء بل الباعة بالمشترين والأصدقاء بالأصدقاء إذا قال المولى جئني بكيلو حنطة ووجدنا جريان العرف العام على التسامح فيه، مع سكوت الموالي عادةً، فإن ذلك يصلح دليلاً على الإمضاء ويكون الإطلاق المقامي محكماً وإنما لا يتسامح في كيلو الذهب لوضوح ان العرف لا يتسامح فيه أصلاً فليس هنالك تسامح عرفي كي يبحث عن إمضاء الموالي له وعدمه.
بعبارة أخرى: العرف يحمل الجملة المتضمنة لحكم وموضوع على أن مصبّ الحكم هو الأوسع من الموضوع له، فليكن كناية أو مجازاً لكنه مع قرينة تبانيهم عليه وجريان سيرتهم على طبقه، فسكوت المولى إمضاء ودليل على انه صب حكمه على الأعم. فتأمل.

أسئلة:
- هل الإمضاء موقوف على وجود سيرة ما أو يكفي عمل مجموعة أو شخص بمحضر المعصوم (عليه السلام) وسكوته وإن كانت السيرة على العكس أو لم تكن سيرة أصلاً؟
- لماذا جعل الشارع رغم علمه المحيط، موضوعات أحكامه عرفية، مع إمكان على أن يجعلها دقية؟ (بيّن كيفية إمكان ذلك في ذلك الزمن).
- في الأوزان والمقادير، مع علم الشارع بتجدد أوزان ومقادير دقية، كالكيلو غرام والكيلومتر، لماذا لم ينبه إلى ذلك أو فقل لماذا جعل موضوعات أحكامه الوجود التشكيكي حتى للأمم اللاحقة مع إمكان أن يفصل بحسب تطور العلم وقدرة الناس على الوصول للموضوع الدقي بدل المسامحي؟
- بيّن كيف أخرجنا ما عبّر عنه الفقهاء بالتسامح، عن دائرة التسامح؟

 

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم)) (الكافي: ج4 ص27)

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

-------------------------------------

[1] الدرس (1025/5)
[2] الشيخ مرتضى البروجردي / تقريرات لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج20 ص29.
[3] المصدر: ج20 ص28.
[4] المصدر: ج20 ص29.
[5] الشيخ الأعظم الأنصاري، كتاب الطهارة: ص25.
[6] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم ـ بيروت: ج2 ص307.
[7] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم ـ بيروت: ج2 ص307.
[8] إما لأنهم يرون اللفظ كناية عنه أو لأنهم ينقلونه بالوضع التعيّني إلى الأوسع أو لغير ذلك، وسيأتي، وسياتي الجواب عن مثال الذهب.
[9] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم ـ بيروت: ج2 ص308.
[10] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم ـ بيروت: ج10 ص350.
[11] السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الطهارة، دار العلوم ـ بيروت: ج10 ص350-351.
[12] الكيلو ألف غرام وكل غرام ألف مليغرام... إلخ.
[13] إذ كان في مقام بيان ما يفي بأغراضه، ولفظه وإن كان في حد ذاته دالاً إلا انه حيث يرى العرف العام معرضين عنه طرا، كان الواجب الإلفات، ولم يفعله.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين 19 ربيع الأول 1446هـــ  ||  القرّاء : 534



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net