بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(34)
تتمات:
تصوير الحقيقة الادعائية
الأولى: سبق انّ من المحتملات في {طَهُوراً} كونه حقيقة ادعائية في مطهِّراً، وحيث خفي على بعض الطلاب أمرها وأنكرها جمع، فنقول: ان الظاهر انها، بتصويرنا الآتي، ممكنة وواقعة، وتصويرها: انه لا شك ان الأسد أسد والرجل الشجاع رجل شجاع، وان كلاً منهما حقيقة مختلفة عن الأخرى ولا يمكن أن يكون الرجل الشجاع أسداً، حقيقةً أي ان يطلق عليه أسد ويستعمل فيه بنحو الحقيقة لا المجاز إلا بأحد وجهين:
الأول: التصرف التكويني فيه بالمسخ (كما في المسوخ المعروفة) {فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً}[1].
الثاني: التصرف اللحاظي فيه أو الادعائي بأن ندعي بأن الرجل الشجاع أسد حقيقة بمعنى انه لو فرضنا في عالم الخارج دائرتين على اليمين والشمال في أولاهما الأسود وفي الثانية الرجال الشجعان، فإنه إذا تصرفنا في أحدهما تكويناً، بالمسخ، دخل أحدهما في دائرة الآخر حقيقة، ولكن، وهنا الشاهد وما سبقه تمهيد للإيضاح بالمقارنة، قد ندّعي، والادّعاء سهل فإنه اعتبار وأمر الاعتبار بيد المعتبر سواء أوافقناه أم خالفناه، ان الرجل الشجاع خارج حقيقة من دائرة الشمال وداخل حقيقة في دائرة اليمين فإذا فعلنا ذلك كان تصرفاً في أمر عقلي لا في اللغة، فبعد ذلك يكون استعمال الأسد في الرجل الشجاع (الذي ادخلناه ادعاءً في دائرة الأسود) حقيقةً إذ حسب وضع اللغة فإن الحقيقة هي استعمال اللفظ في الموضوع له وقد استعملناه في الموضوع ولم نتصرف في الوضع اللغوي ولم نتجاوزه بل تصرفنا في أمر سابق رتبةً إذ تصرفنا في الموضوع له فإذا تم هذا التصرف (وإن كان كذباً عندنا أو خطأً) فإن انطباق عنوان الحقيقة اللغوية عليه قهري.
والحاصل: ان الحقيقة المجاز متأخران رتبةً عن عالم العين، وقد تصرفنا في عالم العين، فإن أشكل مشكلٌ فليشكل على التصرف في عالم العين، لا على المرحلة اللاحقة فإن التصرف الأول (في عالم العين = الحقيقة الادعائية) وان خطّأناه فرضاً لكنه يلزمه قهراً ان يكون استعمال اللفظ في الموضوع له لا في غيره.
ويدل عليه ويوضحه: انّ صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها بل ولا على إمكانهما؛ ألا ترى صحة التلازم في {لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا}[2]، مع ان المقدم كاذب بل ممتنع (إذ يمتنع وجود إلهين فيهما) والتالي أيضاً كاذب إذ لا فساد فيهما لكنّ التلازم صحيح.
وفي المقام: لو فرض إمكان تصرفنا في الأمر العقلي (بل الإمكان مما لا شك فيه، بل الوقوع إذ ما اسهل الادعاء والاعتبار) فإنه يترتب عليه التالي قهراً، بل لو فرض امتناع التصرف في الأمر العقلي فانه مع ذلك تبقى القضية الشرطية صادقة، إذ نقول: لو تصرف شخص في دائرة الرجال فأدخل بعضهم في دائرة الأسود في الخارج، حقيقةً بادعائه، فإنه وإن فرض ان هذا التصرف محال غير ممكن، كاستحالة وجود إلهين في الكون، ولكن يترتب على مفترضه المحال انه لو استعمل الأسد في هذا الرجل الشجاع المتصَرَّف فيه عقلاً فإنه استعمال في الموضوع له.
لا يقال: التصرف في الذهن لا الخارج؟.
إذ يقال: كلا بل في الخارج وتوضيحه: انك عندما تقول بحر من زئبق مغاير لجبل من لؤلؤ تريد المفترض في الخارج لا الذهن، بل عندما نقول شريك الباري كذا (ممتنع مثلاً) فإنك تقصد ان شريك الباري في الخارج ممتنع لا ان وجوده في الذهن ممتنع لبداهة وجوده في الذهن[3] إذ نقصد ان (ممتنع) محمول على شريك البارئ المفترض خارجاً لا المفترض ذهناً، نعم شريك البارئ الذهني شريك للباري بالحمل الذاتي الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي.
وبوجه آخر: عندما يقول المدعي: (زيد أسد حقيقة) فإما أن يقصد أ- زيد الذهني أسد ذهني ب- أو زيد الذهني أسد خارجي ج- أو زيد الخارجي أسد ذهني، وليس شيء منها مقصوداً في الحقيقة الادعائية المبحوث عنها بل انه يقصد: د- زيد الخارجي أسد خارجي.
وعلى أي فإن حكم مَن قَبِل وحكم مَن رَفَض واحد في مسألتنا أي مَن قَبِل إمكان الحقيقة الادعائية ووقوعها بالتصوير الآنف فإنه يلزمه ان استعمال أسد في الرجل الشجاع بعد هذا الادعاء، حقيقة، ومَن رفض فحكمه كذلك لكن بنحو القضية الشرطية واللّوية (لو ادعى أن الرجل الشجاع الخارجي داخل حقيقة في دائرة الأسود، فإن استعمال الأسد فيه حينئذٍ يكون حقيقة).
ولكن يمكن الجواب عن ذلك كله بأن الموضوع له هو الأسد الحقيقي لا الأسد الادعائي فهو إذاً مجاز مرسل.
وفيه ان الادعاء ليس قيداً ولا واسطة في العروض بل هو واسطة في الثبوت فتدبر وتأمل فإنه دقيق.
مرجعية اللهجة الحجازية في القرآن الكريم
الثانية: سبق ان اللهجة العراقية في حرف (الضاد) تختلف عن اللهجة الحجازية فالعراقي يقرأ (ظلم وضرب) بشكل واحد، والحجازي يقرأ (ظلم) كما يقرأها العراقي لكنه يقرأ (ضرب والضالين) بحرف متوسط بين الدال والطاء، ومبرِزُهُ ان يضع طرف لسانه على طرف الأسنان الأعلى يميناً أو شمالاً (وأيضاً على أعلا أو بطن الثنايا).
وحينئذٍ نقول: من المسلم ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان ينطقها بلهجة أهل مكة والحجاز لأنه (صلى الله عليه وآله) ولد ونما وترعرع بينهم، ومن البديهي أن كل شخص يولد في قوم ينطق بلهجتهم، ولو انه (صلى الله عليه وآله) نطق (الضالين) وغيرها خلافاً لنطق لأهل الحجاز وكما ينطقها أهل العراق (أو أهل مصر بالزاء) لتوفرت الدواعي الكثيرة على نقله، ولم نجد أحداً نقل انه قرأ بلهجة العراقيين، فمنه يظهر ان لهجة الحجازيين مبرئة قطعاً وأما لهجة العراقيين فإن ثبت إمضاء الأئمة (عليهم السلام) لها صحت وإلا فلا، ولكن من أين الإمضاء؟ قد يقال: لأن دأب العراقيين في الضاد هو ذلك ولم نجد من الأئمة (عليهم السلام) ردعاً؟ وقد يجاب: بكون دأبهم في القراءة (للقرآن) على ذلك بل لعلهم كانوا كما العراقيون الآن حيث ان المتدينين منهم ملتزمون بقراءة الضاد القرآنية كما يقرأ أهل الحجاز وأما في غيرها فيمضون على لغتهم والبحث طويل هنا، اما الفتاوي فصاحب العروة (قدس سره) موسع جداً.
قال: (مسألة 41: لا يجب أن يعرف مخارج الحروف[4] على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج، بل المدار صدق التلفّظ[5] بذلك الحرف وإن خرج[6] من غير المخرج[7] الذي عيّنوه، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة[8] لكن لا بما ذكروه[9] من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صحّ، فالمناط الصدق في عرف العرب، وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبنيّ على الغالب)[10]، ولكن المشكلة في قوله (المناط الصدق في عرف العرب) إذ ليس العرب كتلة واحدة، فأي عرفٍ عربي هو المدار؟ إذ العربي الحجازي يخطّأ العراقي في قراءته (الضالين) كما يقرأ الظاء في ظلم، كما يخطّأ كلاهما المصري في قولها (جوّزتك نفسي) بدل (زوجتك) مع ان المصري يراها صحيحة عربية ولا يراها خطأً.
وراجع في الملحق الأقوال في القراءات السبع وغيرها.
الأقوال الأربعة في كون الإطراد علامة الحقيقة
الثالث: سبق في البحث (31) وغيره إشكال عدم اطراد كون طهور بمعنى مطهِّر في {شَراباً طَهُوراً}[11] و(ريقهن طهور)، كما سبق إشكال عدم اطراد كون طهور بمعنى المبالغة في مثل ثوب طهور (وانه لا يصح)، وسبق الجواب صغرىً بانه مطرد مع بيان وجه الصدق، ونضيف: الجواب كبرى بانه في كون الاطراد علامة الحقيقة وعدمه أربعة أقوال:
المشهور: ان الاطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة عدمها.
الآخوند: لا شيء منهما.
قولٌ: الاطراد علامة الحقيقة لكن عدمه ليس علامة عدمها.
قولٌ: بالعكس: عدمه علامة عدمها لكن تحققه ليس علامة الحقيقة.
وعليه نقول: الإشكال بعدم الاطراد لا يجري على القول الثاني والثالث أي انه ليس بمحذور ولا بتالٍ باطل، فتدبر.
الملخص والنتيجة
الرابع: النتيجة: ان {طَهُوراً} ورد بلا شك بمعنى ما يتطهر به، كما انه ورد بمعنى شديد الطهارة (ولم يرد فيما نصرناه بمعنى مطهِّراً كما سبق – ولو ورد كان حكمه حكم الأول) وحينئذٍ: فإن أحرزنا المعنى الأول أو الثالث تم الاستدلال بالآية الكريمة على مطهرية الماء، وإن أحرزنا المعنى الثاني لم يتم، والمعنى الثاني قد يرجّحه: ان ماء السماء هو بالفعل أكثر نظافة من مياه الأرض لاختلاطها عادة بالأوساخ أو أنواع التربة، فلاحظ مثلاً الآبار بل والأنهار والماء الجاري إذ يجرف التربة وبعض خصائصها معه وعليه: فقد يستظهر ان {طَهُوراً} يعني شديد الطهارة، عكس مياه الأرض التي يكثر فيها التلوث، أو ليست شديدة الطهارة.
نعم، هذا مبني على نزول الآية في أوائل زمنه (صلى الله عليه وآله) حيث لم تكن حقيقة شرعية للطهارة والنجاسة، أما أواخر عمره الشريف وربما أواسطه فالظاهر انها صار حقيقة شرعية فلا يعلم حينئذٍ ان المراد شديد الطهارة (الشرعية) قياساً إلى مياه الأرض، فتأمل.
وعلى أي، فلو ترددنا بين المعاني فإن قلنا بانه مشترك لفظي بينها كانت الآية مجملة الدلالة، إذ نحتاج إلى قرينة معينة، فما هي فعلى المدعي الإثبات، وإن قلنا بانه مشترك معنوي كانت الآية حجة فيها جميعاً، لكن الاعضال في أن الجامع بين المعاني الثلاثة وإن أمكن فرضاً تصوره، لكنه غير عرفي أبداً، بل قد يحتاج العرف إلى وقت طويل لمجرد أن يتصور جامعاً بين شديد الطهارة وما يتطهر به والمطهِّر فلا تحمل الآية، والحال هذه، عليه. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
الملحق:
(مسألة 50: الأحوط[12] القراءة[13] بإحدى[14] القراءات السبعة[15] وإن كان الأقوى[16] عدم وجوبها[17]، بل يكفي[18] القراءة[19] على النهج العربي[20] وإن كانت مخالفة لهم[21] في حركة بنية أو إعراب)[22].
أسئلة:
- حاول تقوية تصوير الحقيقة الادعائية أو رده، وهل هي مجاز مرسل أو حقيقة؟
- اكتب بحثاً عن صحة القراءة بلهجة أهل العراق وعدمها.
- انتصر لأحد الأقوال الأربعة في الإطراد مع ذكر الدليل.
- هل لك رأي مغاير لما ذكر في النتيجة؟ ما هو؟ وما الدليل؟
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ: عَمَلٍ تَذْهَ بُ لَذَّتُهُ وَتَبْقَى تَبِعَتُهُ، وَعَمَلٍ تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ وَيَبْقَى أَجْرُه)) (نهج البلاغة: الحكمة 121).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
------------------------------------
[1] سورة البقرة: الآية 65.
[2] سورة الأنبياء: الآية 22.
[3] وإن صح أن وجوده بالحمل الشائع في الذهن أيضاً ممتنع.
[4] وهي ستة عشر على المشهور. (المرعشي).
[5] عند أهل العربية. (الرفيعي).
[6] صدق التلفّظ بها مع عدم خروجها من المخرج الذي عيّنوه بعيد غايته. (الشاهرودي).
[7] إن أمكن ذلك. (الكوه كَمَري).
[8] بأن يفرّق بينهما ويظهرهما، مثل ما إذا أخرجهما من المخرجين المعيّنين، وإلّا فمثل ما يتلفّظ بهما فعلاً أكثر العرب في العراق من إخراجهما من مخرج واحد فمشكل جداً. (عبد الله الشيرازي).
[9] الظاهر كونه من مجرّد الفرض المستحيل بحسب العادة. (النائيني، جمال الدين الكلبايكاني).
[10] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية ـ قم: ج7 ص218-219.
[11] سورة الإنسان: الآية 21.
[12] هذا أيضاً لا يُترك. (النائيني).
* لا يُترك. (جمال الدين الكلبايكاني، البروجردي، أحمد الخونساري).
* لا يُترك هذا الاحتياط. (الإصطهباناتي).
* لا يُترك، والأحوط من بينها عندي قراءة عاصم بن أبي النَّجُود الكوفي، الذي أخذ القرآن عن أبي عبد الرحمن السَّلَمي، وهو عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولترجيح قراءته وجوه ليس المقام محلّاً لذكرها، ودونها قراءة أُبَيِّ بن كعب المقروءة على أحد الصادقين (عليهما السلام) ودونها قراءة نافع المدني. (المرعشي).
* لا يُترك الاحتياط باختيار ما هو المتعارف وما جرت عليه السيرة في قراءة القرآن. (حسن القمي).
* بل الأحوط الاقتصار على النحو المتعارف بين المتشرّعة. (تقي القمي).
* بل الأنسب، وأنسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا. (السيستاني).
[13] بل لا يبعد وجوب ذلك، والأحوط الأولى اختيار ما هو المتعارف منها. (حسين القمي).
* لا يُترك. (آل ياسين، البروجردي، عبد الله الشيرازي).
* بل الأحوط الاقتصاد على القراءة المتعارفة التي جرت السيرة عليها. (محمد الشيرازي).
[14] بل الأقوى في ما يتعلّق بالكلمات والحروف. (الكوه كَمَري).
[15] لا يُترك الاحتياط باختيار ما عليه السيرة منها. (مهدي الشيرازي).
* لا يُترك. (الشريعتمداري).
* كما أنّ الأحوط ترك قراءة أبي جعفر القَعقاع والحَضرمي والبَزّار. (المرعشي).
* بل الأحوط أن يختار ما يتداوله غالب المسلمين من هذه القراءات، وإن لم يتعيّن ذلك على الأقوى. (زين الدين).
* لا يُترك هذا الاحتياط، بل الأظهر عدم جواز القراءة على النهج العربي إذا كانت مخالفة للقراءات المتعارفة عند الناس، سيّما في ما يتعلّق بالكلمات والحروف. (الروحاني).
[16] الأقوائية ممنوعة. (الشاهرودي).
[17] بل الظاهر وجوب كونها بإحدى القراءات المشهورة في عصر الأئمة (عليهم السلام). (البجنوردي).
* لأن الملاك في القراءة إحراز النهج العربي سواء كانت القراءة توافقها أو تخالفها. نعم، الأحوط القراءة لموافقة القراءات السبعة لأنها مشهورة بين المسلمين. (مفتي الشيعة).
[18] الأحوط بل الأقوى عدم الكفاية، ولزوم الأخذ بإحدى السَبعة والتحري في اختيار ما كانت منها متداولةً في عصرهم (عليهم السلام). (المرعشي).
[19] الموافق لإحدى القراءات المتداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام). (الحكيم).
* اللازم إحراز موافقة القراءة لإحدى القراءات المتداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام)، وحيث لا يمكن إحرازها فلا يُترك الاحتياط بالقراءة على إحدى القراءات السبعة. (الآملي).
[20] الأوجه الاقتصار على ما يقرؤه المسلمون. (الميلاني).
* فيه منع ظاهر؛ فإنّ الواجب إنما هو قراءة القرآن بخصوصه، لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة، نعم، الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير السَبع. (الخوئي).
* يشكل ذلك، بل يمنع. (زين الدين).
* ولكن لا يجوز التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام) في ما يتعلق بالكلمات والحروف على الأقوى. (السيستاني).
[21] أمّا إذا خالفتهم في الكلمات كما في {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} (سورة آل عمران: الآية 110)، حيث ورد: أنّه خير أئمة وفي {وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً} (سورة الفرقان: الآية 74) أنّه في الأصل واجعل لنا من المتقين إماماً، وكثير من أمثالها فالظاهر عدم جوازه؛ لورود النهي عنه في الأخبار، ففي خبر سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا استمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ((كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ... )) (الكافي: ج2 ص633)، إلى آخر الحديث. (كاشف الغطاء).
[22] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية ـ قم: ج7 ص226-229.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الأولى: سبق انّ من المحتملات في {طَهُوراً} كونه حقيقة ادعائية في مطهِّراً، وحيث خفي على بعض الطلاب أمرها وأنكرها جمع، فنقول: ان الظاهر انها، بتصويرنا الآتي، ممكنة وواقعة، وتصويرها: انه لا شك ان الأسد أسد والرجل الشجاع رجل شجاع، وان كلاً منهما حقيقة مختلفة عن الأخرى ولا يمكن أن يكون الرجل الشجاع أسداً، حقيقةً أي ان يطلق عليه أسد ويستعمل فيه بنحو الحقيقة لا المجاز إلا بأحد وجهين:
الأول: التصرف التكويني فيه بالمسخ (كما في المسوخ المعروفة) {فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً}[1].
الثاني: التصرف اللحاظي فيه أو الادعائي بأن ندعي بأن الرجل الشجاع أسد حقيقة بمعنى انه لو فرضنا في عالم الخارج دائرتين على اليمين والشمال في أولاهما الأسود وفي الثانية الرجال الشجعان، فإنه إذا تصرفنا في أحدهما تكويناً، بالمسخ، دخل أحدهما في دائرة الآخر حقيقة، ولكن، وهنا الشاهد وما سبقه تمهيد للإيضاح بالمقارنة، قد ندّعي، والادّعاء سهل فإنه اعتبار وأمر الاعتبار بيد المعتبر سواء أوافقناه أم خالفناه، ان الرجل الشجاع خارج حقيقة من دائرة الشمال وداخل حقيقة في دائرة اليمين فإذا فعلنا ذلك كان تصرفاً في أمر عقلي لا في اللغة، فبعد ذلك يكون استعمال الأسد في الرجل الشجاع (الذي ادخلناه ادعاءً في دائرة الأسود) حقيقةً إذ حسب وضع اللغة فإن الحقيقة هي استعمال اللفظ في الموضوع له وقد استعملناه في الموضوع ولم نتصرف في الوضع اللغوي ولم نتجاوزه بل تصرفنا في أمر سابق رتبةً إذ تصرفنا في الموضوع له فإذا تم هذا التصرف (وإن كان كذباً عندنا أو خطأً) فإن انطباق عنوان الحقيقة اللغوية عليه قهري.
والحاصل: ان الحقيقة المجاز متأخران رتبةً عن عالم العين، وقد تصرفنا في عالم العين، فإن أشكل مشكلٌ فليشكل على التصرف في عالم العين، لا على المرحلة اللاحقة فإن التصرف الأول (في عالم العين = الحقيقة الادعائية) وان خطّأناه فرضاً لكنه يلزمه قهراً ان يكون استعمال اللفظ في الموضوع له لا في غيره.
ويدل عليه ويوضحه: انّ صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها بل ولا على إمكانهما؛ ألا ترى صحة التلازم في {لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا}[2]، مع ان المقدم كاذب بل ممتنع (إذ يمتنع وجود إلهين فيهما) والتالي أيضاً كاذب إذ لا فساد فيهما لكنّ التلازم صحيح.
وفي المقام: لو فرض إمكان تصرفنا في الأمر العقلي (بل الإمكان مما لا شك فيه، بل الوقوع إذ ما اسهل الادعاء والاعتبار) فإنه يترتب عليه التالي قهراً، بل لو فرض امتناع التصرف في الأمر العقلي فانه مع ذلك تبقى القضية الشرطية صادقة، إذ نقول: لو تصرف شخص في دائرة الرجال فأدخل بعضهم في دائرة الأسود في الخارج، حقيقةً بادعائه، فإنه وإن فرض ان هذا التصرف محال غير ممكن، كاستحالة وجود إلهين في الكون، ولكن يترتب على مفترضه المحال انه لو استعمل الأسد في هذا الرجل الشجاع المتصَرَّف فيه عقلاً فإنه استعمال في الموضوع له.
لا يقال: التصرف في الذهن لا الخارج؟.
إذ يقال: كلا بل في الخارج وتوضيحه: انك عندما تقول بحر من زئبق مغاير لجبل من لؤلؤ تريد المفترض في الخارج لا الذهن، بل عندما نقول شريك الباري كذا (ممتنع مثلاً) فإنك تقصد ان شريك الباري في الخارج ممتنع لا ان وجوده في الذهن ممتنع لبداهة وجوده في الذهن[3] إذ نقصد ان (ممتنع) محمول على شريك البارئ المفترض خارجاً لا المفترض ذهناً، نعم شريك البارئ الذهني شريك للباري بالحمل الذاتي الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي.
وبوجه آخر: عندما يقول المدعي: (زيد أسد حقيقة) فإما أن يقصد أ- زيد الذهني أسد ذهني ب- أو زيد الذهني أسد خارجي ج- أو زيد الخارجي أسد ذهني، وليس شيء منها مقصوداً في الحقيقة الادعائية المبحوث عنها بل انه يقصد: د- زيد الخارجي أسد خارجي.
وعلى أي فإن حكم مَن قَبِل وحكم مَن رَفَض واحد في مسألتنا أي مَن قَبِل إمكان الحقيقة الادعائية ووقوعها بالتصوير الآنف فإنه يلزمه ان استعمال أسد في الرجل الشجاع بعد هذا الادعاء، حقيقة، ومَن رفض فحكمه كذلك لكن بنحو القضية الشرطية واللّوية (لو ادعى أن الرجل الشجاع الخارجي داخل حقيقة في دائرة الأسود، فإن استعمال الأسد فيه حينئذٍ يكون حقيقة).
ولكن يمكن الجواب عن ذلك كله بأن الموضوع له هو الأسد الحقيقي لا الأسد الادعائي فهو إذاً مجاز مرسل.
وفيه ان الادعاء ليس قيداً ولا واسطة في العروض بل هو واسطة في الثبوت فتدبر وتأمل فإنه دقيق.
مرجعية اللهجة الحجازية في القرآن الكريم
الثانية: سبق ان اللهجة العراقية في حرف (الضاد) تختلف عن اللهجة الحجازية فالعراقي يقرأ (ظلم وضرب) بشكل واحد، والحجازي يقرأ (ظلم) كما يقرأها العراقي لكنه يقرأ (ضرب والضالين) بحرف متوسط بين الدال والطاء، ومبرِزُهُ ان يضع طرف لسانه على طرف الأسنان الأعلى يميناً أو شمالاً (وأيضاً على أعلا أو بطن الثنايا).
وحينئذٍ نقول: من المسلم ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان ينطقها بلهجة أهل مكة والحجاز لأنه (صلى الله عليه وآله) ولد ونما وترعرع بينهم، ومن البديهي أن كل شخص يولد في قوم ينطق بلهجتهم، ولو انه (صلى الله عليه وآله) نطق (الضالين) وغيرها خلافاً لنطق لأهل الحجاز وكما ينطقها أهل العراق (أو أهل مصر بالزاء) لتوفرت الدواعي الكثيرة على نقله، ولم نجد أحداً نقل انه قرأ بلهجة العراقيين، فمنه يظهر ان لهجة الحجازيين مبرئة قطعاً وأما لهجة العراقيين فإن ثبت إمضاء الأئمة (عليهم السلام) لها صحت وإلا فلا، ولكن من أين الإمضاء؟ قد يقال: لأن دأب العراقيين في الضاد هو ذلك ولم نجد من الأئمة (عليهم السلام) ردعاً؟ وقد يجاب: بكون دأبهم في القراءة (للقرآن) على ذلك بل لعلهم كانوا كما العراقيون الآن حيث ان المتدينين منهم ملتزمون بقراءة الضاد القرآنية كما يقرأ أهل الحجاز وأما في غيرها فيمضون على لغتهم والبحث طويل هنا، اما الفتاوي فصاحب العروة (قدس سره) موسع جداً.
قال: (مسألة 41: لا يجب أن يعرف مخارج الحروف[4] على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج، بل المدار صدق التلفّظ[5] بذلك الحرف وإن خرج[6] من غير المخرج[7] الذي عيّنوه، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة[8] لكن لا بما ذكروه[9] من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صحّ، فالمناط الصدق في عرف العرب، وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبنيّ على الغالب)[10]، ولكن المشكلة في قوله (المناط الصدق في عرف العرب) إذ ليس العرب كتلة واحدة، فأي عرفٍ عربي هو المدار؟ إذ العربي الحجازي يخطّأ العراقي في قراءته (الضالين) كما يقرأ الظاء في ظلم، كما يخطّأ كلاهما المصري في قولها (جوّزتك نفسي) بدل (زوجتك) مع ان المصري يراها صحيحة عربية ولا يراها خطأً.
وراجع في الملحق الأقوال في القراءات السبع وغيرها.
الأقوال الأربعة في كون الإطراد علامة الحقيقة
الثالث: سبق في البحث (31) وغيره إشكال عدم اطراد كون طهور بمعنى مطهِّر في {شَراباً طَهُوراً}[11] و(ريقهن طهور)، كما سبق إشكال عدم اطراد كون طهور بمعنى المبالغة في مثل ثوب طهور (وانه لا يصح)، وسبق الجواب صغرىً بانه مطرد مع بيان وجه الصدق، ونضيف: الجواب كبرى بانه في كون الاطراد علامة الحقيقة وعدمه أربعة أقوال:
المشهور: ان الاطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة عدمها.
الآخوند: لا شيء منهما.
قولٌ: الاطراد علامة الحقيقة لكن عدمه ليس علامة عدمها.
قولٌ: بالعكس: عدمه علامة عدمها لكن تحققه ليس علامة الحقيقة.
وعليه نقول: الإشكال بعدم الاطراد لا يجري على القول الثاني والثالث أي انه ليس بمحذور ولا بتالٍ باطل، فتدبر.
الملخص والنتيجة
الرابع: النتيجة: ان {طَهُوراً} ورد بلا شك بمعنى ما يتطهر به، كما انه ورد بمعنى شديد الطهارة (ولم يرد فيما نصرناه بمعنى مطهِّراً كما سبق – ولو ورد كان حكمه حكم الأول) وحينئذٍ: فإن أحرزنا المعنى الأول أو الثالث تم الاستدلال بالآية الكريمة على مطهرية الماء، وإن أحرزنا المعنى الثاني لم يتم، والمعنى الثاني قد يرجّحه: ان ماء السماء هو بالفعل أكثر نظافة من مياه الأرض لاختلاطها عادة بالأوساخ أو أنواع التربة، فلاحظ مثلاً الآبار بل والأنهار والماء الجاري إذ يجرف التربة وبعض خصائصها معه وعليه: فقد يستظهر ان {طَهُوراً} يعني شديد الطهارة، عكس مياه الأرض التي يكثر فيها التلوث، أو ليست شديدة الطهارة.
نعم، هذا مبني على نزول الآية في أوائل زمنه (صلى الله عليه وآله) حيث لم تكن حقيقة شرعية للطهارة والنجاسة، أما أواخر عمره الشريف وربما أواسطه فالظاهر انها صار حقيقة شرعية فلا يعلم حينئذٍ ان المراد شديد الطهارة (الشرعية) قياساً إلى مياه الأرض، فتأمل.
وعلى أي، فلو ترددنا بين المعاني فإن قلنا بانه مشترك لفظي بينها كانت الآية مجملة الدلالة، إذ نحتاج إلى قرينة معينة، فما هي فعلى المدعي الإثبات، وإن قلنا بانه مشترك معنوي كانت الآية حجة فيها جميعاً، لكن الاعضال في أن الجامع بين المعاني الثلاثة وإن أمكن فرضاً تصوره، لكنه غير عرفي أبداً، بل قد يحتاج العرف إلى وقت طويل لمجرد أن يتصور جامعاً بين شديد الطهارة وما يتطهر به والمطهِّر فلا تحمل الآية، والحال هذه، عليه. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
الملحق:
(مسألة 50: الأحوط[12] القراءة[13] بإحدى[14] القراءات السبعة[15] وإن كان الأقوى[16] عدم وجوبها[17]، بل يكفي[18] القراءة[19] على النهج العربي[20] وإن كانت مخالفة لهم[21] في حركة بنية أو إعراب)[22].
أسئلة:
- حاول تقوية تصوير الحقيقة الادعائية أو رده، وهل هي مجاز مرسل أو حقيقة؟
- اكتب بحثاً عن صحة القراءة بلهجة أهل العراق وعدمها.
- انتصر لأحد الأقوال الأربعة في الإطراد مع ذكر الدليل.
- هل لك رأي مغاير لما ذكر في النتيجة؟ ما هو؟ وما الدليل؟
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ: عَمَلٍ تَذْهَ بُ لَذَّتُهُ وَتَبْقَى تَبِعَتُهُ، وَعَمَلٍ تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ وَيَبْقَى أَجْرُه)) (نهج البلاغة: الحكمة 121).
[2] سورة الأنبياء: الآية 22.
[3] وإن صح أن وجوده بالحمل الشائع في الذهن أيضاً ممتنع.
[4] وهي ستة عشر على المشهور. (المرعشي).
[5] عند أهل العربية. (الرفيعي).
[6] صدق التلفّظ بها مع عدم خروجها من المخرج الذي عيّنوه بعيد غايته. (الشاهرودي).
[7] إن أمكن ذلك. (الكوه كَمَري).
[8] بأن يفرّق بينهما ويظهرهما، مثل ما إذا أخرجهما من المخرجين المعيّنين، وإلّا فمثل ما يتلفّظ بهما فعلاً أكثر العرب في العراق من إخراجهما من مخرج واحد فمشكل جداً. (عبد الله الشيرازي).
[9] الظاهر كونه من مجرّد الفرض المستحيل بحسب العادة. (النائيني، جمال الدين الكلبايكاني).
[10] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية ـ قم: ج7 ص218-219.
[11] سورة الإنسان: الآية 21.
[12] هذا أيضاً لا يُترك. (النائيني).
* لا يُترك. (جمال الدين الكلبايكاني، البروجردي، أحمد الخونساري).
* لا يُترك هذا الاحتياط. (الإصطهباناتي).
* لا يُترك، والأحوط من بينها عندي قراءة عاصم بن أبي النَّجُود الكوفي، الذي أخذ القرآن عن أبي عبد الرحمن السَّلَمي، وهو عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولترجيح قراءته وجوه ليس المقام محلّاً لذكرها، ودونها قراءة أُبَيِّ بن كعب المقروءة على أحد الصادقين (عليهما السلام) ودونها قراءة نافع المدني. (المرعشي).
* لا يُترك الاحتياط باختيار ما هو المتعارف وما جرت عليه السيرة في قراءة القرآن. (حسن القمي).
* بل الأحوط الاقتصار على النحو المتعارف بين المتشرّعة. (تقي القمي).
* بل الأنسب، وأنسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا. (السيستاني).
[13] بل لا يبعد وجوب ذلك، والأحوط الأولى اختيار ما هو المتعارف منها. (حسين القمي).
* لا يُترك. (آل ياسين، البروجردي، عبد الله الشيرازي).
* بل الأحوط الاقتصاد على القراءة المتعارفة التي جرت السيرة عليها. (محمد الشيرازي).
[14] بل الأقوى في ما يتعلّق بالكلمات والحروف. (الكوه كَمَري).
[15] لا يُترك الاحتياط باختيار ما عليه السيرة منها. (مهدي الشيرازي).
* لا يُترك. (الشريعتمداري).
* كما أنّ الأحوط ترك قراءة أبي جعفر القَعقاع والحَضرمي والبَزّار. (المرعشي).
* بل الأحوط أن يختار ما يتداوله غالب المسلمين من هذه القراءات، وإن لم يتعيّن ذلك على الأقوى. (زين الدين).
* لا يُترك هذا الاحتياط، بل الأظهر عدم جواز القراءة على النهج العربي إذا كانت مخالفة للقراءات المتعارفة عند الناس، سيّما في ما يتعلّق بالكلمات والحروف. (الروحاني).
[16] الأقوائية ممنوعة. (الشاهرودي).
[17] بل الظاهر وجوب كونها بإحدى القراءات المشهورة في عصر الأئمة (عليهم السلام). (البجنوردي).
* لأن الملاك في القراءة إحراز النهج العربي سواء كانت القراءة توافقها أو تخالفها. نعم، الأحوط القراءة لموافقة القراءات السبعة لأنها مشهورة بين المسلمين. (مفتي الشيعة).
[18] الأحوط بل الأقوى عدم الكفاية، ولزوم الأخذ بإحدى السَبعة والتحري في اختيار ما كانت منها متداولةً في عصرهم (عليهم السلام). (المرعشي).
[19] الموافق لإحدى القراءات المتداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام). (الحكيم).
* اللازم إحراز موافقة القراءة لإحدى القراءات المتداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام)، وحيث لا يمكن إحرازها فلا يُترك الاحتياط بالقراءة على إحدى القراءات السبعة. (الآملي).
[20] الأوجه الاقتصار على ما يقرؤه المسلمون. (الميلاني).
* فيه منع ظاهر؛ فإنّ الواجب إنما هو قراءة القرآن بخصوصه، لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة، نعم، الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير السَبع. (الخوئي).
* يشكل ذلك، بل يمنع. (زين الدين).
* ولكن لا يجوز التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام) في ما يتعلق بالكلمات والحروف على الأقوى. (السيستاني).
[21] أمّا إذا خالفتهم في الكلمات كما في {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} (سورة آل عمران: الآية 110)، حيث ورد: أنّه خير أئمة وفي {وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً} (سورة الفرقان: الآية 74) أنّه في الأصل واجعل لنا من المتقين إماماً، وكثير من أمثالها فالظاهر عدم جوازه؛ لورود النهي عنه في الأخبار، ففي خبر سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا استمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ((كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ... )) (الكافي: ج2 ص633)، إلى آخر الحديث. (كاشف الغطاء).
[22] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية ـ قم: ج7 ص226-229.